< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقوال في حقيقة المعاوضة

 

كان الكلام في هذا المبنى في المعاوضات باعتبار المعاوضة الماهية المعاوضية اخذت في ماهية البيع فهل يا ترى التعاوض والعوضية والتبديل والتقابل اخذ في المملوك في العوضين فقط بما هما عوضان او اخذا في العوضين وفي المالكين ؟. فتبديل في المالك والمملوك والملكية

السيد اليزدي كما ذكرنا والكمباني والخوئي ذهبوا الى انه ليس من المقتضى كما ادعى العلامة الحلي ووافق عليه المشهور قاطبا قال ان مقتضى المعاوضة ان يدخل العوض في ملكية من خرج منه المعوض الان بعد ذلك مثلا يشتري بضاعة طعام وكسوة والبسة يشتريها من البائع ثم يتصدق بها على الفقير ويجعل البائع مثلا وكيلا له ليوصله للفقير هذا امر خارج عن البيع وانما هو شرط في البيع لا ان في المعاملة يقول اعطيك الثمن على ان تملك الطعام للفقير

فثلاث اطراف في المعاوضة فاذا الثمن خرج من المتبرع المثمن ايضا تدخل في ملكه غاية الامر بعد ذلك يتصدق على الفقير او يشترط في التصدق على الفقير ولو بان يوكل المشتري ان يوصله الى الفقير لا ان الفقير داخل في المعاوضة

هذا قول المشهور بخلاف قول غير المشهور وهو سيد الخوئي والسيد اليزدي وجماعة فاذا جماعة يصير شبيه الشركة مثلا جماعة يشترون ارض مالكها ورثة هم جماعة سواء سميناه انحلال او عموم مجموعي او ما شئت فعبر طبعا هذا مثال شراء جماعة لارض مثلا من ورثة هذا ليس مثال نقضي على دخول العوض من حيث خرج عنه المعوض ففي هذا المثال دخل الثمن في ملك من خرج منه الارض المبيع هذا ليس نقض

اصلا هذه العبارة صار كالاصطلاح في باب المعاوضة دخول العوض من حيث خرج منه المعوض يعني دخول العوض وهو الثمن في ملك البايع الذي خرج منه المبيع كما ان المبيع يدخل بمقتضى المعاوضة يدخل في ملك المشتري الذي خرج منه هذا هو المراد

ولعلمكم هذا العوض لذلك يقولون عوضين في البيع في الاجارة في الجعالة عوضين يعني كل طرف يسمي المبيع عوضا يعني المبيع يسمى عوض والثمن يسمى عوض فكل عوض الاخر فهي معاوضة مبادلة ، لان المشتري مقابل ذهاب الثمن عنده عوض بالمبيع فالثمن معوض خرج الثمن عن ملك المشتري وعوض بالمبيع فالثمن معوض فكل منهما عوض وكل منهما معوض فهذا التعبير لا بد ان يكون واضحا فهل مقتضى المعاوضة هذا ام لا? والسيد السبزواري ايضا يبنى على مبنى استاذه الكومباني

الا انه اصحاب القول الاول يعترضون على هذه الامثلة مثلا يجي متبرع يقول البايع كيس من الحنطة ملكه للفقراء وثمنه علي يقولون هذه الامثلة ليست من قبيل دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض لان العوض هو كيس طحين دخل في ملك الفقراء والفقراء ليسوا مشتريين وانما المشتري هو الذي يدفع الثمن والذي سيدفع الثمن هو المتبرع التاجر المحسن صاحب التصدق

فهنا دخل العوض في الثمن في ملك البائع لكن المعوض لم يدخل في ملك المشتري وانما دخل في ملك الفقراء طرف ثالث هذا النقض الذي يذكره اصحاب القول الثاني غير المشهور يقول هذا المثال له معالجة تحليل اخر او العكس مثلا ينشئ المشتري يقول للبائع سأشتري منك هذه الارض او البائع ارض ثالث تكون ملكا لك ولكن الثمن يكون ملكي ليس ملك الثالث مثل صاحب الارض وصاحب المبيع عكس اللي نحن فيه فهل هذا صحيح ام لا? بدل الثمن يذهب في ملك صاحب الارض الثمن يدخل في ملك ثالث فالمشتري يدفع الثمن ويأخذ الارض من صاحب الارض لكن على ان يدخل الثمن في ملك ثالث لا في ملك البائع

فنفس صاحب الارض بائع ويبيع ارضه او سيارته لكن يقول الثمن لا اريده تصدق به على الفقير او ليكن ملك الفقير هنا البائع متبرع للمشتري فاصحاب القول الثاني يحتجون بهذه الصور ويدعون ان جملة من هذه الصور متعارفة في السيرة العقلائية ويستسيغه العقلاء مما ينبه على ان ماهية البيع اوسع مما ادعى العلامة الحلي والمشهور حيث قالوا يدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض

اصحاب القول الاول المشهور كي يوجهون هذه الامثلة العرفية لا بد ان نلتفت الى تحليلهم الصناعي لتفسير هذه الامثلة لان هذه الامثلة ليست بناقض ولكن هذا التوجيه صناعة معاملية جدا مهمة حتى السيد الخوئي حتى لو قال هذا ليس بيع هذا كذا صلح يقول لا مانع المهم المعاوضة صحيحة لا بأس هذا بحث اخر صحيحة

طبعا هذه التي نقض بها على القول الثاني غير المشهور على المشهور وادعوا ان فيها سيرة عقلائية هي هذه الصور فيها ثلاث جهات من البحث

هل هذه الصور بيع وليست بيع?

المرحلة الثانية هل بيع صحيحة?

واذا صحيحة هي اي ما هية?

فعدة زوايا من البحث موجودة فلكي ندقق في التحليل الموجود في هذه الصور يجب ان ندقق صناعيا الذي سيذكره المشهور في الجواب عن هذه الصور نفسه في نفسه مطلب صناعي مهم في باب المعاملات سبق ان اشرنا اليه اشارة اجمالية لكن لم نبسط الشرح فيه فلذلك نقدم نقاط كي نذكر جواب المشهور عن هذه الصورة

النقطة الاولى

سبق ان مر بنا التوضيح هذا المطلب وسبق ان مر بنا الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة شرط النتيجة هو مفاد وضعي وفيه مفاد تكليفي مثلا يوقع البيع بشرط ان يكون عين اخرى للمشتري او للبايع مملوكة هبة للمشتري ، اشترى منه سيارة او مركبة ولكن يشترط عليه ان تكون مثلا عين اخرى موهوبة للمشتري لا ان يهب وانما مملوكة تلقائيا بمجرد الاشتراط هذا يسمى شرط النتيجة فاين انشئت الهدية? بنفس كلمة اشترط وبدل ما يقول وهبت يقول اشترط ، اشترط ان تكون العين موهوبة والاشتراط انشاءه يزيد على الانشاء والقبول للبيع او ايجارة او اي شيء اخر الاشتراط انشاء اخر ينضم الى انشاء العقد الايجابي والقبول فلانه انشاء اخر يمكن ان اجعله انشاء زائد لعقد اخر تبعا للعقد الاول

فحقيقة شرط النتيجة هذا فيسموه نتيجة لانه مفاد وضعي فشرط النتيجة اذن بمثابة انشاء هبة فاذن في شرط النتيجة موجودة المفاد الوضعي اما في شرط الفعل ابيعك هذه الدار على ان تهبني لا ان العين الثاني موهوبة يعني على ان تقوم بعملية الهبة انشاء اخر غير انشاء الشرط وغير انشاء العقد كان يقول له اشتري منك هذه الدار على ان تخيط لي ثوبا فالخياطة فعل كما ان الايهاب فعل

فشرط الفعل مر بنا القول المعروف في شرط الفعل لعله الاشهر ان مفاده تكليف محض ليس فيه مفاد وضعي مثل وجوب النفقة على الاولاد والاباء لا تكون ذمة المكلف مديونة وضعا بخلاف نفقة الزوجة هي من قبيل شرط النتيجة يعني مديون الزوج للزوجة

ولذلك لو كانت الزوجة ثرية ايضا هي تستحق على الزوج النفقة وذمة الزوج مديونة اما الاولاد والاباء لانها وجوب تكليفي انما يجب النفقة عليهم اذا كانوا فقراء اما اذا لم يكونوا فقراء لا يجب على الشخص ان ينفق عليهم وجوب تكليفي

فالقول الاول في شرط النتيجة انه تكليف محض كذلك عندنا نذر النتيجة ونذر الفعل نذر النتيجة بمجرد النذر هذه العين تصبح مملوكة للفقراء او للاماكن المقدسة او للاوقاف العام اذا كان نذر نتيجة نذرت لله ان هذه العين لي ملكا للفقراء هذا نذر نتيجة

النذر بنحو الفعل نذرت الى ان اهب وان اتصدق ولم ينذر نتيجة التصدق فيمكن ان يكون النذر بنحو شرط النتيجة او شرط الفعل

مثل السيد الخوئي قال اذا نذر ان العين الفلانية او الشاة الفلانية نذر ان يتصدق بها الى الشعائر والمواكب فنذر الفعل فيقول بعد الشاة ملكه يقول لانه اذا عصى ولم يوف واباعه على الاخر بيعه صحيح نعم اثم لازم يكفر النذر لانه نذر الفعل لا نذر النتيجة

بخلاف ما اذا قال هذه الشاة ملك في الشعائر الدينية فتخرج من ملكه بمجرد النذر ولا يمكن له ان يبيعه ويشتريه والامثلة كثيرة ضروري الالتفات اليه كالهدي في القران الاحرام الهدي ما ان يلطخ الجمل او البقرة او الشاة يشعرها تخرج من ملكه نوع من التصدق كذلك في الحج التمتع ما ان يشتري هذه الشاة بنية الهدي تلقائيا تصير ملك الفقراء ليس له حق ان يتصرف فيها لانها ملك الغير عندما يشتري بنية التمتع الذبح واجب اخر في باب حج التمتع اصل اهداءه واجب حاليا يجب ان تهدي هديا بالغا الكعبة فيجب ان تهديه الذبح واجب اخر للهدي والقربان والتصدق على الفقراء واجب ثالث بلحم الهدي فثلاث وجوبات عندنا وفي القران هكذا

اذن عندنا شرط النتيجة النظر فعل عند عن يمين نتيجة يمين فعل وعهد وكذا والى اخره في هذه الموارد كثير منهم يختارون قول الاشهر ان في شرط الفعل ليس هناك حق وضعي يبقى مجرد تكليف محض نذر ان يتصدق بها الفعل من دون النتيجة هذا المقدار ليس يخرج الشاة عن ملكه ولا يتعلق بالشاة حق شرعي لانه نذر الفعل

القول الثاني:

ايضا من جملة من الاعلام قائلون به وليس هم الاشهر يقولون شرط الفعل ايضا فيه استحقاق وفيه مفاد وضعي نعم هذا المفاد الوضعي ليس كشرط النتيجة يعني اذا نذر ان يتصدق بالشاة يختلف عما اذا نذر ان الشاة ملك الفقراء وملك الشعائر الدينية اذا ملك الشعائر الدينية خرجت الشاة تماما عن ملكه بشرط النتيجة

اما في شرط الفعل لا تخرج الشاة عن ملكه لكن من نذر له او شرط له في شرط ضمني في العقد يتولد من شرط الفعل حق وضعي له كما في الزكاة حق في المال والخمس حق في المال كذلك شرط الفعل او شرط نذر الفعل صحيح ليس اخراج للشاة عن ملكه لكن تعلق به الحق فاذا قال نعقد هذا البيع على ان تخيط لي ثوبا فالمشروط له لم يتملك منفعة الخياطة لكن يستحق حقا وضعيا اضعف من الملك يستحق الخياطة وهذا الحق له مالية يمكنه ان يسقطه وهذا هو الصحيح في الحقيقة نذر الفعل ليس كنذر النتيجة في نوع المعنى الوضعي الذي يتولد

في نذر النتيجة اصلا الشاة تخرج من ملكه نذر لله علي ان يكون هذا الشاة وهذه الارض ملكا في سبيل الشعائر الدينية هاي نذر النتيجة اما اذا قال نذر لله علي ان اتصدق بهذا المبنى الضخم هنا الملك لا زال في ملك الناذر لكن الشعائر والمواكب عندهم حق في هذا المبنى حق وضعي وليس ملك

السيد محسن الحكيم يلتزم بهذا المبنى وينقل قول الجماعة وهذا هو الصحيح ان الفرق بنحو نذر النتيجة ونذر الفعل ليس فيها محوطة الجانب التكليفي في شرط الفعل وانه ليس معنى وضعي كلا معنى الوضعي موجود في شرط الفعل لكنه اضعف من شرط النتيجة وحق وضعية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo