< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النجوى والدعاء والنداء والصوت

 

ظاهرا استوفينا البحث في الصلح وفرق البيع والصلح واختلاف ايضا القرض والمضاربة ان في القرض ضمان النتيجة وايضا القرض والمضاربة ان في القرض ضمان النتيجة في البين بينما في المضاربة مع شرط ضمان الفعل ليس ربويا يكون

جهة اخرى في تعريف البيئع حساسة تعرض له الاعلام هذه الجهة هي بالتالي تعرض له الكومباني والسيد اليزدي قبله والسيد الخوئي وكثير من المحششين تعرضوا له وهي هل مقتضى المعاوضة سواء في البيع او غير البيع? لان المعارضة ليست مختصة بالبيع وانما بمثابة الجنس للبيع والعقد جنس المعاوضة جنس الجنس اي جنس فوقي اذن هذا البحث سيال سواء في البيع او في كل تجارة او الايجارة هل مقتضى المعاوضة دخول العوض في ملكية من خرج منه المعوض ام لا? يعني العوضية مثل حالة جبر شي بالشي تبادل فهل مقتضى المعاوضة المبادلة و التبادل في المالك و دخول العوض في ملكية من خرج منه المعوض يعني الثمن يكون يدخل في ملكية البائع الذي خرج منه المعوض

كما ان المبيع يدخل في ملكية المشتري الذي خرج منه الثمن هل مقتضي المعاوضة هذا ام لا?

فلو كان الثمن من المشتري للبائع على ان يكون المبيع ملكا لثالث فهذا ليس معاوضة مثلا يأتي متبرع وما شابه يقول للبايع خذ هذا الثمن وملك ثالثا زيدا الدار فهذه ليس بيع وليس معاوضة او العكس مثلا البايع يقول للمشتري املكك الدار على ان تدفع الثمن لثالث هذه صورة ثانية او صورة ثالثة البايع يقول ليدفع عنك زيد الثمن وان تقوم بشراء المبيع لرابع او يقول املك زيدا المبيع على ان تشتري انت هذا المبيع ويدفع الثمن الرابع فالثمن لا يدفعه المشتري

يعني صور عديدة شركة المعاملة بدل الطرفين يصير اكثر فهل هذا بيع ايضا? ام لا? واذا كان بيع فهل هو صحيح ام لا? واذا لم يكن بيع فهو معاملة صحيحة ام لا?

فاحتمالات و وجوه ذكرها الاعلام يقال اول من اثار هذا البحث العلامة الحلي في كتابه المختلف او كتاب اخر قال مقتضى المعارضة دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض وتبع العلامة على هذا الاستدلال اكثر من تأخر عنه وقالوا هذا مقتضى عقلي تكويني لماهية المعاوضة

فالسيد اليزدي قال هذا الذي ذكره العلامة الحلي مقتضى اطلاق المعاوضة اما لو قيدت المعوضة بقيود فلا مانع من عدم دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض فمع التقييد يسوغ ان لا يدخل العوض في ملكي من خرج عنه المعوض فليس عندنا تبادل في المالك ضرورة فمن اين اتت المبادلة والمعاوضة? يقول المبادلة والمعاوضة هي المقابلة التبادلية في الاساس والمركز هي بين الشيئين العوضين وليس بين مالكي العوضين

ومر بنا هذا البحث المبادلة تبديل تارة في المالك مثل الارث المملوك هو نفسه والملكية هي نفسها والمالك بدل ان يكون الميت اصبح الوارث فالارث تبديل في خصوص المالك والارث تستطيع ان تقول مبادلة المالك دون المملوك ودون الملكية

طبعا مر بنا عقلا الملكية اذا بنينا على انها اضافة ونسبة ممتنعة النسبة تبقى نفسها مع تبديل احد طرفيها لكن هذه بالدقة العقلية اما بلحاظ النظرة الاعتبارية العرفية لها نسبة هي كذا فهذا الملك والمملوك موجود عند ال فلان الان ملك هو الجيل الجديد من ال فلان فالملكية هي وليس جديدة الوارث صار تبادل في المالك فعرفا الارث تبادل في المالك فالضمان التبادل في المملوك لا في المالك ولا في نسبة الملكية يعني شخص اتلف مال الغير فهذا الغير المالك اذا غرم المتلف للمالك غرامة هل هذا ملك جديد? ليس ملكا جديد ولا ربح جديد يعني مثلا كانت عين مخمس اتلفها المتلف يعني يجب عليه تخميسها ؟ كلا لانه ليس ملك جديد ولا ربح جديد

ليس فقط تلف افرض عين مخمسة اشتريت بها شيء اخر عين من الاعيان يجب فيه الخمس في العين الجديدة ؟ كلا لانها ليست ملك جديد ولا ربح جديد مع فرض عدم وجود ربح جديد في البين قد اشتري دار مثلا بهذا المال وبالتالي قيمة الدار مئة مليون ولكن هي فيها ربح تسوى بمئة مليون فعشرين مليون تصل ربح جديد هذا صحيح بس نفس المئة مليون الموجودة في العين ليس ملك جديد ولا ربح جديد فلا يتعلق الخمس بالمئة مليون من العين نعم العشرين مليون جديدة هاي يتعلق بها الخمس طبعا على تفصيل يذكروه هناك

فتبديل المملوك ليس ملك جديد فالضمان تبديل المملوك دون الملك ودون مالك فهو عكس الارث ، الارث تبديل المالك دون المملوك لكن في كلا الارث والضمان والغرامة الملكية لا تتبدل هكذا في باب المعاوضات جملة من الاعلام يصرون ان في المعارضات تبديل المملوك لاالملك ولاالمالك اذا كان تبديل للمملوك على المالك المالك سيبقى ؟ لا يمكن ما يمكن للمالك نفسه بالتقييد المعاوضة مقابل المواجهة التبادلية بين شيئين لكن ان يذهب هذا لثالث وهذا لرابع مثلا ما المانع في ذلك?

فالتبادل مال بمال ليس مالك بمالك او تبادل مال بمال ومالك بمالك ليس من الضروري? المواجهة التبادلية ليس من الضروري ان تكون في المالك فقط في العينين فالمعاوضة حسب ادعاء هؤلاء الاعلام متقومة بالعوضية التبادلية ومواجهة وتقابل في الشيئين والعوضين لا في مالك العوضين ولذا يقولون فالسيرة العقلاءية موجودة المتبرع يقول على صاحب الارض ادفع لك هذا على ان تملك الارض باسم هذا الفقير او هذا الزيد ما المانع في ذلك? او ان هذه الدار انا ابيعها على ان تدفع الثمن الفقير ، قالوا عموم مفهوم البيع او المعاوضة يشمله وبالتالي البيع يشمله تمليك عين بمال فما المانع في ذلك?

لكن جماعة الاولى من المشهور قالوا هذه المعاوضة التي ذكرت في هذا الامثلة اذا قمنا بتحليلها سنرى ان واقعها غير ما ادعي من قبل اصحاب القول الثاني مثلا الان المتبرع يأتي ويقول لصاحب الارض اشتري منك هذا الارض بثمن كذا او املك الارض للفقير وانا ادفع لك الثمن هذه صورة جارية في العرف او يقول لصاحب الحانوت والدكان كلما اتت هذا العائلة الفقيرة ارادت من جنس اعطيهم والثمن علي ،

لنحلل هذه المعاوضة كصورة اولى:

هنا المشتري في الحقيقة يملك على البائع التزام ان يملك الفقير فبقي طرف التعاوض هو المشتري دافع الثمن بعبارة اخرى ، فعندنا في المعاوضات تارة بنحو شرط نتيجة واخرى بنحو شرط الفعل فهذا المشتري المتمول يقول للبايع للمواد الغذائية اشتري منك الارض على ان تكون بنحو شرطة النتيجة او شرط الفعل ملك للفقير ولكن من يملك هذا الشرط النتيجة؟ الذي يملكه هوالفقير لذلك ما الذي يستطيع ان يلزم البائع? ليس الفقير انما المشتري فالمشتري يملك على المبيع بدل ان يكون نتيجة تدخل في عنده تدخل في عند البايع الفقير بعبارة اخرى مثلا الشخص اشترى ارضا لنفسه من المشتري ويدفع الثمن وبنفسه للبايع واشترط ضمن البيع على ان يخيط البائع ثوب الفقير فمن هنا يستحق الالزام ؟ المشتري ام الفقير ؟

هو المشتري فالمشتري شارط والبايع مشروط عليه من الذي يملك هذا الشرط? هو المشتري فالمشتري يملك على البائع ان يخيط لثالث ما المانع في ذلك بقي التعاوض بين الطرفين

او صورة اخرى نفس هاي الصورة:

يشتري المشتري من البائع الارض على ان يتملك المشتري الارض والثمن يتملكه مالك الارض بشرط ان يهب البائع للفقير كيسا من الحنطة بان يكون كيسا من الحنطة موهوبة من البائع للفقير فالشرط يصح لكن حقق هذا الشرط من طرف التعاوض

بعض من استدل بالقول الثاني استدل بامثلة الشرط لكن هي الدليل القول الاول يمكن ان تصور لا الثاني باعتبار ان المشروط له هو المشتري والمشروط عليه البائع وان كان متعلق الشرط يرتبط بثالث فمتعلق الشرط هنا ليس هو الطرف الاصلي في المعاملة

الصلح اليس مر بنا هو انشاء التراضي والرضا السلمي ؟ ما الفرق بين الصلح والبيع نفسه? ما الفرق بين الصلح والصلح على البيع ؟ الصلح على البيع البيع ليس نقطة مركزية الرضا الذي في البيع اليس من شرائط بيع عن رضا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والتراضي بحسب قاموس باب المعاملات التراضي شيء انشائي كما تنشئ البيع لابد لك ان تنشئ الرضا فالبيع فيه انشاء للبيع وانشاء للرضا الايجار انشاء للايجار وللرضا ما الفرق اذن بين الصلح على البيع والبيع? البيع فيه انشاء بيع وانشاء رضا والصلح فيه انشاء رضا وانشاء بيع ما الفرق? الفرق هذا ان في الصلح النقطة المركزية لانشاء الرضا والتراضي والنقطة التبعية هي للبيع

في البيع بالعكس النقطة المركزية لانشاء البيع والنقطة التبعية هي الرضا فالدقة هكذا

الصلح على الايجارة والايجارة ما الفرق ؟ هو اللي مر احد الفروق بين الصلح على العقد ونفس العقد هاي اليوم تعرضنا لها وسابقا ما تعرضنا لها الصلح على البيع انشاء الرضا فيه مركزي والبيع فيه انشاء تبعي بينما في ماهية البيع انشاء الرضا تبعي وانشاء البيع اصلي مركزي وهكذا الفرق بين الصلح على الايجارة والايجارة

ففي الصلح اذن الانشاء المركزي ما هو ؟ التراضي واتبعي ما هو ؟ التبعي شيء تبعي وليس جوهري لذلك الصلح يتحقق في مورد الهبة وان لم يكن ايجارة ولا بيع فكيف ماهية الصلح تبقى موحدة ؟ لان تلك الماهيات ليست قوامية في الصلح وانما تبعية قابلة للتبديل

الصلح والايجارة والصلح على البيع والصلح على الوقف الصلح على الجعالة والصلح على الايجارة فالماهية واحدة والمتعلق يختلف

اذن في الصلح الانشاء الاصلي غير الانشاء التبعي كذلك في البيع قد البيع متضمن يعني فيه انشاء تبعي يعني يبيع ويشتري ولكن هذا التبعي فيه تمليك بنحو الشرط النتيجة للفقير ولشخص ثالث

فالبيع هو هو ولكن متعلق البيع اختلف مر بنا ان بين الشرط الفعل ومع شرط النتيجة ما هو ؟ شرط الفعل الزام تكليفي محض اما شرط النتيجة فيه معنى وضعي وتكليفي معا اما شرط الفعل فقط الزام تكليفي محض

اذا تتذكرون مر بنا ان شرط الفعل الزام تكليفي محض هذا احد القولين المشهورين القول الاخر يقول في شرط الفعل يتبناه جملة من قدماء المتأخرين منهم السيد محسن الحكيم وانا اتبناه ان شرط الفعل ايضا فيه معنى وضعي

اذن ما الفرق بين شرط الفعل والنتيجة ياتي ان شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo