< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قواعد عامة في لزوم وجواز العقود وصحتها

 

كان الكلام حيث بقيت زاوية في الصلح وافتراقه عن العقود وعن عقد البيع بالذات ايضا هذه الزاوية وهي زوايا كثيرة التي تعرض لها الاعلام تعتمد على شرط النتيجة وشرط الفعل وخضنا في زوايا شرط النتيجة وما هو معنى الشرط اي شرط النتيجة و شرط الفعل والنتيجة ما هي

ومر بنا تقسيمات لدى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من تقسيمات الصحة واللزوم الوضعي واللزوم التكليفي واللزوم الوضعي ينقسم الى حقي وحكمي في مقابل الجواز الحقي والحكمي وكل هذه التقسيمات كما ذكروا موجودة في باب المعاملات

من باب المثال :

ما الفرق بين خيار الفسخ في البيع او في بقية العقود المعاوضية ما الفرق بينها وبين جواز الرد في الهبة ؟ هناك فروق كثيرة احد الفروق المهمة بين جواز الفسخ في البيع او في العقود سواء الاجارة او غيرها جواز الفسخ جواز حقي يمكن ان يسقطه صاحب الحق بخلاف جواز الرد حيث هو جواز حكمي لا يسقط بالاسقاط حتى لو اشترطوا سقوط جواز الرد في الهبة ما يسقط

فجواز الرد في نفسه حكم غير قابل للسقوط مضافا طبعا الى ان جواز الفسخ في البيع او في العقود يتعلق بالعقد كعقدة الحبل مثلا وهو يستتبع فسخ العقد يستتبع رجوع ملكية المبيع من المشتري الى البائع ورجوع ملكية الثمن من البائع الى المشتري

فرجوع الملكية في الفسخ هي من لوازم الفسخ ومن مسبباته هذا يحصل بعد الفسخ ، رجوع ملكية الثمن الى المشتري اذ هذا في جواز الفسخ الذي هو حقي قابل للاسقاط اما في جواز الرد لاحظوا في الهيبة والعارية والوديعة جواز الرد عكس الفسخ اولا هو يسترد الملك اي ملكية الموهوب من الموهوب له يستردها اليه فتلقائيا ينفسخ عقد الهبة عكس ذلك فمن ثم قالوا موضوع جواز الرد قيام العين فالهبة جائزة جوازا حكميا لا حقيا ما دامت العين قائمة بينما في البيع حق خيار الفسخ موجود لصاحب الخيار وان نقلت العين او تلفت في جملة من الصور لان جواز الفسخ الحقي ليس قائما بالعين وانما قائم بالعقد والربط بين الانشائين فاذا فسخ العقد ولم تكن العين موجودة يضمن المشتري للبائع قيمة المبيع

فاذن فرق بين الجواز الحقي في الفسخ مع الجواز الحكمي هنا الجواز الحكمي تكليف محض بينما الجواز الحقي مفاد وضعي عكس ذلك اللزوم في الوضعي في البيع وفي العقود غالبا لزوم حقي وضعي فيمكن للمتبايعين ان يتقايلا او يقيل احدهما الاخر

ففي اللزوم الحقي قابل للاسقاط وقابل لكذا بينما في اللزوم الحكمي ليس كذلك مثلا في النكاح يقولون عقد تعبدي ليس من قبيل كلي المعاوضات في طابع المعاوضات في جملة من احكامه النكاح في طابع التعبدية والتوقيفية والناموسية فمن ثم ما يمكن التقايل الطلاق بالفسخ يمكن لاحكام خاصة عند الشارع لكن لا يمكن الفسخ من دون الطلاق ان يتقايلا

اجمالا في فرق بين اللزوم الوضعي الحقي واللزوم الحكمي والبحث طويل الذيل

هناك عنصر اخر اذكره وهو يثمر في المقام هل يجوز اشتراط الشروط في العقود الجائزة ؟ يعني جائزة حكما ام لا يجوز?

اوضح نقطة اخرى ترتبط بها من باب ترابط القواعد كي يستنتج النتيجة

ما المراد بالعقود الجائزة تارة يراد منها جائزة جواز وضعيا حقيا هذا لا يقال له عقود جائزة طبعها عقود لازمة ليس المراد من العقود الجائزة جوازا حقيا وضعيا من قبيل خيار الفسخ فما يطلق عليها عقود جائزة وانما يقال لها عقود لازمة مع ان فيها خيار الفسخ يعني طبعها لازم يراد من العقود هو الجائزة حكما كالعارية والوديعة والهدية الا بعض الصور وهلم جرا

فالمراد من العقود الجائزة يعني مقصودهم جواز حكمي ليس جوازا وضعيا حقيا

مثال اخر القرض عقد جائز او لازم?

قالوا لازم وجائز الشهيد الثاني شرح هذا المبحث بشكل جيد في شرح اللمعة ، هو لازم بمعنى ان العين التي استقرضت ليس للمقرض ومالكها السابق ان يستردها فلما اقرضها خرجت من ملكه ولا سلطة عليها ولا على استردادها يمكن ان يعطي البدل فليس له ان يسترد شخص العين المقروضة على ما هو الاشهر من اخبار الصحيح انه يمكن قرض العنف فاذا القرض لازم حكما يعني لازم بلاحاض الشخص العين المقترضة يعني جائز بلحاظ حيث اقرضه ولم يحدد له مدة لكن بعد دقائق قال ندمت وارجع لقرضي فالبدل له ، فليس له ان يرجح بشخص القرض وانما عوض القرض عوض القرض جائز له ان يأخذه في كل عين والعرف يقولون استرد قرضه والمراد في هذا الحكم العرفي جواز بهذا اللحاظ

طبعا المقترض والمستعرض له ان يرجع شخص العين لكن المقرض ليس له الزام المقترض بارجاع شخص العين نعم يجوز للمقرض ان يسترد عوض القرض في اي وقت قال اقرضت لكن انا ندمان اذا لم يحدد له مدة عقد القرض جائز بلحاظ العوض والعوض في القرض واقعي لا عوض مسمى لذلك القرض يعتبرونه من ضمان الغرامة لانه لا بد ان تعطيه البديل الواقعي له وليس البديل المسمى او بدل الجعلي التوافقي

فلاحظ القرض بمعنى لازم وبمعنى جائز يعني من الحيثيتين

نرجع الى قاعدة الشروط نرجع الى بعض الفرق بين القرض وبين المضاربة عند السيد الخوئي القاعدة ان في العقود الجائزة يصح او لا تصح يعني مثلا الهدية عقد جائز يصح فيها الشرط او لا? العارية شرط عقد جائز يصير فيها شروط على ان تخيط لي ثوبا مثلا يكون كذا يصح او لا? وديعة يصح الشروط في العقود الجائزة ام لا يصح؟ الكثير الاكثر قالوا بانه شروط في العقود الجائزة لا معنا ولا محصل له لانه العقد جائز بينما في قول اخر وليس القائلون به قلة ومنهم السيد اليزدي بحث هذا المطلب في حاشيته على المكاسب وبحثه بعد في الهدية عنده في ملحقات العروة فيه باب القضاء والشهادات والهدية والوكالة فكتاب قيم لان السيد اليزدي كاتبه بالادلة والاستدلال وعموما العروة يطعمها بالادلة والنكات التي يبنى عليها

فهناك بحث السيد اليزدي الشروط في الهدية متصورة يجيب هناك اليزدي ان الشرط لازم ما دامت الهدية قائمة وما دامت الوديعة والعارية قائمة مثلا شخص قال اريد تعيرني المركبة صاحب العين قال يمكن بشرط ان تعيرني عين اخرى فذاك ملزم ان يعطيه العير الثانية ما دامت الثانية لم تسترد ما دامت العين الاولى لم تسترد وهذا شيء منطقي سواء في الوديعة مثلا ام لا

مثلا اعطاه وديعة معينة مثلا سكك من الذهب فوجود سكك من الذهب ولو هي ملك الودعي المودع ليس ملك الودعي ولكن وجود هذا السكك في هذا الحجم يعطي اعتبار مالي للمستودع الودعي يعطي اعتبار في السوق وفي المال فيحق لصاحب المال الذي اودع هذه السكك الذهبية قال اشترط عليك خياطة ثوب هذا ليس ربا لانه ليس بقرض فيصح

الهدية ايضا كذلك وهذا النوع من الحيلة الشرعية يقال العين ما تمكل الاخر يعني تشترط عليه كوديعة يعني تشترط عليه ارباح ما في مانع هذا ليس قرض القرض الربوي هو حرام لكن الوديعة تجر منافع ليس فيه منع والعارية تجر منافع ليس فيه مانع

مثلا تعطي المركبة للسائق تقول له ما املكك اياها ولكن اشترط عليك كل يوم ان تهديني مئة الف دينار فهذا جائز لا مانع فيه هذا النوع من الاستثمار الجائز وليس قرض ربوي وذكرنا نحن هذا في كتيب الشركة وحلول معالجات عن الربا مثلا تعطيه السيارة وتقول له خمسين بالمئة من الارباح لك وخمسين بالمئة لي او عشرة بالمئة لك او تسعين بالمئة لي الى اخره حسب هذي نوع من المضاربة افتى بها المشهور في غير باب المضاربة في باب الاجارة ونسوا ان يذكروها في المضاربة مع انها نوع من الاستثمار وهي نوع من شركة الاعمال مع الاعيان فالعين على شخص والعمل على شخص اخر ليس فيه ربا او مثلا مصنع تقول مصنع لا املكك اياها ويبقى لي ولكن انت تشتغل عليها الارباح التي تأخذها انت بالمناصفة او بالنسبة المؤوية لنحددها هذا ليس ربا اصلا وجائز ليس فيه اشكال الدكان بدل ما اجر عليه باجرة ثابتة وكذا كل شهر مليون مليونين هذا الدكان اجرك اياه لكن على ان يكون الاجرة كل الارباح التي انت تأخذها ثلاثين بالمئة منها لي فهذا يجوز وليس فيه اشكال وليس فيه ربا وقرض ربوي

فلابد ان نفرق بين اقسام العقود الاخرى

نرجع الى الشرط والعقود الجائزة فيقول السيد اليزدي ان الشرط يلزم العمل به ما دام العقد باقي فالشرط لازم ليس بقول مطلق لازم ما دامي ، ما دام موضوعه موجود وهو العقد وان كان العقد جائز يمكن للمشروط عليه ان يفسخ العقد الجائز شبيه الان عقد البيعة الخيارية فالبيع فيه خيار مجلس ويصح خياطة الثوب فيه ويشترط فيه يعني يلزم بخياطة الثوب ما لم يفسخ سواء كان خيار مجلس او خيار الشرط ربما اشترط لنفسه سنة كاملة للخيار ما دام العقد لم ينفسخ فهذا اللزوم معلق

كل هذه النقاط التي ذكرناها نريد ان نصل الى الفرق الجوهري السنخي النوعي بين الصحة واللزوم الحقي بالدقة ما هو الفرق في الانشاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo