< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرط النتيجة والفعل وانواع اللزوم في العقود

 

كان الكلام في زاوية بقيت افتراق الصلح عن العقود او البيع وانطلقنا من شرط النتيجة والشرط الفعل يعني الزاوية هذا الذي التي بقيت لا تتضح الا بالمزيد من الغور في شرط النتيجة وشرط الفعل

مر بنا كلمة شرط النتيجة وشرط الفعل الشرط بمعنى الالتزام الانشاءي المستقل كالعقد مثلا او التزام ضمني ضمن التزام يعني الشرط خياطة الثوب ضمن البيع مثلا او شرط النذر فالمراد اصطلاحا في باب الفقه واللغة حتى من كلمة الشرط المراد به الالتزام الانشائي وانشاء الالتزام وانشاء العهد وانشاء التعهد

من ثم قاعدة المؤمنون عند شروطهم في روايات اهل البيت اوفوا بالعقود او بالعهود او العهد بين في روايات اهل البيت ابرز هذه العقود هو عقد بيعة الدين مع الله ورسوله من خلال الاقرار بالشهادتين او الشهادات الثلاث يعني لما يقول اشهد ان لا اله الا الله ويأتي بالشهادة الثانية والثالثة هذا يلتزم ويتعاهد ويجب ان يفي به فالشروط يعني انشاء الالتزام والعهد مع الله ومع البشر وهلم جراء

فالشرط النتيجة المراد به انشاء الالتزام والبيع كذلك فيه التزام وان شاء الالتزام من المبايع والمبايع البيعة مع البيع لها ارتباط هذا بحث في الفقه السياسي او فقه الكلام فالمراد من شرط النتيجة وشرط الفعل هو انشاء الالتزام وانشاء الشرط ، فشرط النتيجة وشرط الالتزام تارة ينشئ الالتزام بنتيجة يعني مفاد وضعي وتارة ينشئ الالتزام بان يأتي بفعل من الافعال هذا مر بنا فاذن المقصود من شرط النتيجة مغايرته مع شرط الفعل ليس خصوص الشرط الضمني في العقود بل المراد كما مر مطلق البحث

ففي شرط الفعل اذن هناك قول مشهور في شرط الفعل في النذر في الشرط الضمني في العقود او في العهود وفي شرط الفعل ففي شرط الفعل القول الاول المشهور ان شرط الفعل مؤداه وثمرته فقط لزوم تكليفي وليس فعل وضعي بخلاف شرط النتيجة مفادها وضعي النتيجة هي مفاد وضعي كالملكية والزوجية

طبعا هذا اللزوم هذه من الامور المعقدة في العقود وفي البيع في العقود مطلق اللزوم قسمان ونوعان لزوم تكليفي ولزوم وضعي وما هو اللزوم الوضعي وفرقه عن اللزوم التكليفي اللزوم التكليفي يعني وجوب محض ليس فيه حق ولا ملكية ولا ولا ولا

وما هو مفاد اللزوم الوضعية? اللزوم الوضعي يعني فيما يعنيه ان العقد سواء كان بيع او ايجارة او هبة او قرض واي شيء اخر اللزوم الوضعي او العقد اللازم يعني اللازم وضعا المراد به انه لا ينفسخ ولا يمكن ازالته

اللزوم الوضعي يختلف مفاده عن اللزوم التكليفي كما ان اللزوم الوضعي مثلا في عقد البيع مر بنا ان صحة البيع كما يذكر الاعلام تختلف عن لزوم البيع

فثلاث امور لدينا صحة لزوم وضعي ولزوم تكليفي ومر بنا الصحة يعني الوجود يعني وجود العقد عند الشرع فعندنا صحة البيع ولزوم الوضعي للبيع ولزوم التكليفي للبيع

ففي الهبة عندنا صحة الهبة ولزوم الوضعي للهبة او لزوم التكليفي في الهيبة

في الايجار وفي الجعالة موجود وغير موجودة لكن بعض العقود يعبر عنها جائزة كالهبة يعني جائزة تكليف وجائزة وضعا طبعا جائزة تكليفا يعني يكون بمعنيين يعني ايجاد الهبة جائز تكليفا احل الله البيع وحرم الربا الجائز تكليفا يعني ايجاده هذا بحث اخر الكلام الكلام يعني يمكن ان تستمر عليه ويمكن ان لا تستمر كلامنا في الجائز في تكليفا بقاءا

فعندنا صحة الهبة واللزوم الوضعي للهبة واللزوم التكليفي للهبة وعدم اللزوم فهذه معاني مختلفة

الصحة في بحث العقود والايقاعات دوما هي مفاد وضعي وما تكون تكليفي حتى في العبادات الصحة مفاد وضعي اما اللزوم يمكن ان يكون لزوم تكليفي ولزوم وضعي الذي ينشئ العقود المتعاقدين عندما ينشأن العقد في العقود الجائزة ينشئان الصحة واللزوم لكن هل ينشئان اللزوم الوضعي? كلا وبعبارة اخرى هل اللزوم الوضعي معنى الوضعي لا بد من انشائي? ام انه حكم من الشارع لا انه ينشئ انما المتعاقدان ينشئان الصحة واللزوم الوضعية حكم من الشارع وليس انشاؤه من المتعاقدين مثلا

فكيف اللزوم التكليفي لا ينشأه المتعاقدان? انما الذي ينشؤه الشارع لزوم تكليفي هكذا ربما يقال

لكنه بالتدبر وقد نرى غير ذلك الصحة التي ينشأها المتعاقدان كحكم وضعي ايضا الشارع ينشأها الصحة التي ينشأها المتعاقدان ايضا الشارع ينشأها فهل يصير والتكرار في الانشاء بين المتعاقدين المكلفين وبين الشارع ؟ اي نعم لذلك ذكروا ان الصحيح العقد الصحيح عرفا موضوع لمحمول وهو الصحيح الشرعي

فصحة لدينا صحة عرفية وهي موضوعة للصحة الشرعية فالصحة الشرعية ينشأوها الشارع فالصحة كمفاد وضعي ايضا ينشأها الشارع ولها تكرار ولها تكرر نعم في تكثر لكن لا تكرار لان الصحة التي ينشأها المتعاقدان صحة عرفية اما الصحة التي ينشأها الشارع صحة شرعية فالصحة ينشئها الشارع واللزوم التكليفي والوضعي ينشوها الشارع ولكن ذلك لا يغني عن الصحة العرفية انشاؤها ولا يغني حتى عن اللزوم العرفي وانشاء اللزوم العرفي هذه بحوث ابجديات باب المعاملات والايقاعات يجب ان نركز عليها كثيرا ذكرناها مرارا في بدايات المكاسب المحرمة لكن موضعها الاصلي هنا في الحقيقة

ومن ها هنا فما ياتي وهو هذا بحثه الاعلام في ذيل اوفوا بالعقود او ذيل بقية العمومات الا ان تكون تجارة عن تراض او المؤمنون عند شروطهم هنا وفي بداية الخيارات بداية الشروط بحثوه بالدقة المتعاقدان ينشئان الصحة في افق المتعاقدين الاثنين وبالدقة لا ينشئان حتى الصحة العرفية وهذه الصحة عند المتعاقدين موضوع لمحمول لحكم عرفي وهو الصحة العرفية العرف عندهم قانون كلي عقلائي اذا انشأ المتعاقدان الصحة لديهما يحكم العرف بالصحة العرفية

فبالبداية عندنا ايجاب وقبول لفظي يتولد منه مسبب معنوي صحة عند المتعاقدين هذا رقم اثنين ورقم ثلاثة يتولد صحة عرفية ورقم اربعة يأتي الصحة الشرعية فكل واحد موضوع للاخر هكذا ترتيب قضايا صغرى كبرى كبرى اكبر فالصحة العرفية يتولد منها او موضوع للصحة الشرعية الصحة الشرعية لا تغني عن الصحة العرفية يعني كأنما محمول بلا موضوع هل يصير? كلا الصحة الشرعية لا تغني عن الصحة العرفية فعندما يقول الباري تعالى احل الله البيع اي بيع ؟ هل هو البيع الشرعي فيصير تكرار? ولا يمكن ان نقول احل الله الحلال فاحل الله البيع اي بيع؟ هل البيع اللي عند الشارع بيع ؟ هذا تحصيل حاصل ، فاحل الله البيع هو العرفي

فهذا عندما يكون بيع عند المتعاقدين فهذه ترتب مراحل

هذي بحوث نخاع شوكي في بحوث المعاملات والايقاعات في موارد عديدة فاذن الصحة عند المتعاقدين تترتب عليه الصحة العرفية فالصحة عند المتعاقدين ثم الصحة عند العرف ثم الصحة عند الشرع كذلك اللزوم اللزوم ينشأه المتعاقدان يقول انا اؤكد واغلظ ميثاقا على نفسي ان المتعاقد ان افي لك وينشئ اللزوم والتزام وينشأ العهد اتعهد لك فينشأ اللزوم ايضا ويعبر عن اللزوم عند المتعاقدين يترتب عليه اللزوم عند العرف الوضعي يترتب عليه اللزوم عند الشرع الوضعي وهو مر بنا قبل قليل يعني عدم انفساخ استحكام العقد او الايقاع واستحكاما لا ينفسخ و لا يزال فاللزوم ايضا له مراتب متعاقدين اثنين عرفي عقلائي ثم شرعي

اللزوم الوضعي مووضوع للزوم التكليفي اوفوا بالعقود تراتب الامور

نطرح سؤال هل في الصحة تعهد التعهد ام ماذا هل فيها التزام طبعا الالتزام بمعنى اللزوم يترتب مع الصحة نعم في البيع نعم ، ليس كلامنا في اللزوم المغاير للصحة انما كلامنا في الصحة هي التعهد ام ماذا? ما هي الصحة? يعني يلتزم بتمليك او يملك هل في فرق بينهما او يلتزم بتمليك لزوم

ففي هو عقد الجائز كالعارية او الوكالة هو عقد جائز الوكالة يلتزم بان هذا وكيل له او ينشأ وكالته الصحة واللزوم في الوكالة متصورة ام لا? والتفكيك بينهما متصورة ام لا? يقولون متصورة اذا انشأ الوكالة فعمل الوكيل ملزم للموكل الا ان يفسخ وفسخ الوكيل لا يحصل بفسخ الوكالة بل لابد من اعلام الموكل الوكيل بفسخ وكالته فاذا لم يعمله اعمال الوكيل تكون في رقبة الموكل

اذن الوكالة لون من اللزوم او حق او حالة من حالات اللزوم المهم ان الوكالة الصحة في الوكالة مع اللزوم في الوكالة او في الهبة الهبة عقد جائز هذا بحث معقد اخر اثاره الاعلام الذين قالوا هناك فرق بين رد الهبة وفسخ عقد الهبة فما الفرق بين رد عين الموهوبة وبين فسخ عقد الهبة? لماذا نثير هذا التساؤل? ونزيد في التعقيد لاننا نريد ان نفهم ان الزوم اي لزوم ؟ الاعلام قالوا اللزوم لوضعي قسمان قالوا لزوم وضعي حقي ولزوم وضعي حكمي ، لزوم وضعي حقي قابل للاسقاط وكذا وهناك لزوم وضعي حكمي فما الذي ينشئ في العقود وفي البيع وفي الصلح كيف هذه الامور تتوالد? هذه كلها الاعلام بذلوا جهدا لتنقيح هذه الامور مقابلة للزوم الوضعي الحقي هناك جواز وضعي حقي ومقابل لزوم وضعي الحكمي هناك جواز وضعي حكمي فتقابل بينهما فلدينا لزوم تكليفي محض ولدينا لزوم وضعي محض

اللزوم الوضعي حقي وفيه لزوم وضعي حكمي مقابل اللزوم الوضعي جواز حقي يعني يقدر يسقطها مثلا هاي الامور مهمة ليس فقط في المعاملات بل في كل ابواب الفقه فوجوب النفقة على الزوجة لزوم وضعي حقي ممكن تسقطه الزوجة اما لزوم النفقة على الاولاد والاباء لزوم وضعي لا يسقط باسقاط الاولاد ولا يعفو عنه الا باسقاط الاولاد ولا يستطيعون ان يكلفوا اسقطوا الاباء فاللزوم الحكمي ما يسقط باسقاط الاولاد احترام الاب لازم على الابن فما يسقط باسقاط الاب هذه لزوم حكمي لزوم حقي هذا بحث المهم

جماعة من المعاصرين او المتأخرين في بحث النظر الى الاجنبية المكشفة هل هذا حرمة النظر الى الاجنبية حقي ؟ فاذا كانت مبتذلة يسقط الحرمة او لزوم حكمي حتى لو مبتذلة انت ايها الناظر المؤمن الملتزم لا يسوغ لك النظر اذا كان اللزوم حكمي

حصل خلط عند الاعلام المعاصرين بين اللزوم الحكمي في النظر في النظرة الاولى لزومها حقي اما النظرة الثانية لزومها حكمي ما تسقط يعني حق الله وليس حق البشر فهذا هو الفرق بين اللزوم الحقي واللزوم الحكمي اللزوم الحكمي لا يسقط لمن له النفع بينما اللزوم الحقي يسقط

ففي العقود اذن هذا بحث مهم فيه شبيه الذي مر بنا لزوم التكليفي المحض وفي لزوم وضعي حقي ففي العقود مر بنا هناك لزوم حكمي وهناك لزوم وضعي حقي فاي العقود لزومها حكمي وايها لزومها وضعي حقي ؟

الجواز الحقي الحق قابل للاسقاط بخلاف الجواز الحكمي يجب ان نميز بين الجواز الحقي والجواز الحكمي جواز الحقي يسقط جواز الحكمي ما يسقط

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo