< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفروق بين شروط النتيجة و الفعل و آثارها

 

كنا في مبحث الصلح وفرق الصلح عن البيع وفرق الصلح عن مطلق العقود وقد مر هذا البحث والتدقيق فيه مهم الا ان الكلام بقي في فروق الصلح مع العقود الاخرى وهو زاوية مهمة حيث مر بنا ان ماهية الصلح هو انشاء التراضي السلمي بين الطرفين يعني اسقاط الحقوق المعلومة او المحتملة لا المجهولة بجهل مركب فالمعلومة او المحتملة الطرفين اسقاطها متوقعة محتملة فبالتالي اسقاط الحقوق المعلومة والمحتملة الناشئة عن مورد العقد يؤدي الصلح مؤدى البيع ويؤدي مؤدى الجعالة او الهدية

ومر بنا الفرق بين النتيجة وشرط الفعل والمقصود من شرط النتيجة وشرط الفعل ليس شرط النتيجة خصوص الشرط الضميمي وانما الالتزام والانشاء بنحو النتيجة سواء في شرط ضمني او انشاء في ايقاع كالنذر او العهد او اليمين او انشاء في متن ماهية او الانشاء الضميمي اللي هو الشروط الضمنية كقوله بيع هذا بهذا بشرط ان تخيطني ثوبا هو يسمى بالشروط الضمنية او الانشاء في النذر والايقاع والعهد او اليمين او القسم الابواب الثلاثة فالانشاء يعني شرط يعني التزام وتعهد التزام انشائي يعني ينشئ الالتزام عهد انشائي يعني انشاء يعني شرط مر بنا الشرط من ابرز معانيه عند الاعلام واللغويين يستعمل عندهم بمعنيين معنى التقييد ومعنى العهد والتعهد المؤمنون عند شروطهم يعني عند تعهداتهم وعهودهم وعند التزاماتهم الانشائية وليس عند تقييداتهم فالمقصود منه العهد

فالشرط يستعين بمعنيين كما مر بنا عند اغلب الاعلام فهنا المؤمنون عند شروطهم المراد به عند عهودهم الانشائية التي التزموها على انفسهم والعقد يسمى عقدا كما مر بنا مرارا لانه الربط بين تعهدين انشائيين

وايضا حتى الايقاع شرط لانه انشاء وتعهد بالعتق او بالطلاق او باي شيء النذر ايقاع او اليمين ايقاع فالايقاعات تعهدات ابتدائية ملزم العمل بها فالطلاق وان لم يكن عقد لكنه لازم العمل به طبعا الطلاق الرجعي يمكن ان يفسخه بالرجوع ولكن يفسخ جل اثاره لا كل اثاره

الرجوع والرجعة في الطلاق الرجعي تفسخ الطلاق في جل اثاره لكن بعض اثاره تبقى يعني تحسب طلقة واحدة مثلا طلقة ثانية اذا اصبحت ثالثة فتحتاج الى محلل

المقصود فالايقاع ايضا شرط وعهد والتزام لكنه ابتدائي ليس مع طرف اخر نعم الخلع عقد فلما يقال طلاق الخلع نفس الطلاق ليس عقد ، الخلع عقد يسمى طلاق الخلع لانه طلاق وقع طرف في عقد الخلع او عقد مباراة المقصود ان الان مثلا في عقد الخلع الطلاق طرف في العقد طرف العقد الرجل وطرف الخلع هو العوض الذي تبذله المرأة تمليكا للرجل

في عقد الخلع لطلاق الخلع الطلاق هنا بنحو شرط الفعل او شرط النتيجة ؟ وهل انشاء عقد الخلع يختلف عن انشاء طلاق الخلع ام هو مدمج? فبالتالي هنا الطلاق ايقاع انشاء عهد مبتدأ ليس عقد لكن يقع طرف في عقد يمكن مثل التدبير ، التدبير هو عقد بين المكاتبة بين السيد والعبد طرف الايقاع اللي هو العوض اللي تدبير

فعندما يقال شرط النتيجة او شرط الفعل يعني الانشاء وهو تعهد انشاء ضمني ضمن عقد ضميمة او هو نفس متن العقد او هو ايقاع فبحث شرط النتيجة لا نتوهم انه خاص بالشرط الضميمة وانما هو اعم ولذلك يعبر الاعلام يقولون العقد في الحقيقة ربط الشرطين ولهذا سمي العقد عقدا ومر بنا العقد اعم من المعاوضة والهبة عقد وليست معاوضة كل ايجاب وقبول عقد

ففي الهبة لماذا المهدى اليه يتعهد? فالموهوب له يتعهد بماذا? يتعهد بان يتقبل ويلتزم بتقبل التملك يعني اقبل ان يدخل في ملكي ان يدخل هذا الشيء هذا التزم به فاتعهد فذاك تعهد فاعلي من قبل الواهب

ولذلك مر بنا في البيع بالدقة او الايجارة او في المعاوظات اربعة عهود وليست عهدين يعني في البيع في الواقع في عقدين وليس عقد واحد يعني الهبة عقد واحد والبيع عقدين عقد بتمليك المبيع من بائع للمشتري هذا عقد وعقد بتمليك المشتري الثمن الى البائع هذا عقد اخر ربط العقدين فيصير ربط عقد بعقد عقد مركب فهي اربعة عهود وليس عهدين

ونحتاج الى بسط الكلام فيه اكثر في موارد كثيرة لكي يتضح جانب التحليل في العقد ففي الحقيقة في البيع عقدين اربعة عهود اربعة انشاءات اربعة التزامات هذا البيع البسيط اربع التزامات فيه

فاذن المراد بشرط النتيجة او شرط الفعل شرط يعني انشاء يعني تعهد المؤمنون عند شروطهم ايقاع عقد شرط ضميمة وهلم جرا عند عهودهم يعني فالمراد من شرط النتيجة الالتزام بنحو النتيجة وانشاء بنحو النتيجة يعني انشاء النتيجة والتعهد بالنتيجة الواهب ينشأ التمليك يعني هو ينشأ ملكية الموهوب وينشأ النتيجة او ينشأ سبب النتيجة وبالتالي ينشئ المسبب على السبب يترتب

اذن الهبة ماهية عقد فيها تعهد بالنتيجة العقود غالبا ذوات الماهيات والعقود غالبا فيها الانشاء والشرط والتعهد بالنتيجة يعني انشاء النتيجة فيه وليس انشاء الفعل اما ابيعك هذه الدار بثمن كذا على شرط الضميمة على ان تخيط لي ثوبا هنا شرط الفعل يقولون فيه انشاء وجوب تكليفي فقط تعهد وجوب تكليفي وهذا قول طبعا في شرط الفعل

قول اخر في شرط الفعل انه تعهد بنحو التكليف ينذر الفعل على نفسه هذا قول اول وهو مشهور في مؤدى شرط الضميمة اذا كان النحو بنحو شرط الفعل فكانما ينذر الفاعل على نفسه ونذر الفعل فقط التكليف يلزم نفسه تكليفا ليس فيه اي رائحة مفاد وضعي ملكية حق زوجية طهارة نجاسة هذه عناوين احكام وضعية الحدث الجنابة حكم وضعي ليس يترتب عليه احكام تكليفية فالرأي المعروف هي شرط الفعل انه يلزم نفسه تكليفيا ويتعهد تكليفا فقط بالفعل والسيد الخوئي يتبناها يعني من القديم الى الان يعني شرط الفعل انشاء التعهد يثمر فقط التكليف

مثلا وجوب النفقة على الارحام لا على الزوجة هل هو وجوب تكليفي وضعي او تكليفي محض? وجوب النفقة على الاولاد والاباء تكليفي محض يعني لا تكون مشغولة ذمته وضعا بالدين بخلاف نفقة الزوجة وجوب وضعي تكليفي يعني هي تملك في ذمة الزوج امر وضعي ، وجوب الانفاق التكليفي فالزوج وجوب نفقتها حكم تكليفي ووضعي معا اما وجوب نفقة الارحام وجوب تكليفي محض ليس فيه استحقاق وليس فيه ملكية

شرط الفعل ضميمي او ايقاع الفعل في النذر كاي ايقاع

القول المشهور الاول انه مفاده تكليفي مجرد من ثم اصحاب هذا في شرط الفعل يعني مر بنا في شرط الفعل ماذا معناه? شرط الفعل يعني انشاء التزام انشائي بالفعل او انشاء التزام بالنتيجة سواء شرط الضميمة او ايقاع او متن او ايقاع الشرط اما الشرط الفعل ليس نتيجة فعلية مجرد تعهد تكليفي

لذلك السيد الخوئي وغيره لا يستشكل في المضاربة التي هي محل ابتلاء واستثمار عقود الاستثمارات المضاربة لا يستشكل فيها ان يشتري صاحب رأس المال يشترطون على عامل المضاربة يعني رجل استثمار وكيل استثمار لان في المضاربة عندنا المضاربة ليست قرضا ربويا لكن لانه مرتبط بشرط الفعل ففرق القرض الربوي عن الاستثمار الحلال ما هو? قرض ربوي صاحب المال يقرض هذا المستثمر واريد منك زيادة عنه لرأس المال اطلب منك ريع وربح

فالقرض ربوية فهذا قرار ربوي صريح وليس استثمار حلال وان استحله اليهود واللطيف ان حرمة الربا موجود في الانجيل والتوراة كليهما بل في التوراة اكثر بل الان موجودة في نفس كتاب العهدين نصوص في حرمة الربا ففرق القرض عن الاستثمار المضاربة ان في القرض يضمن عامل الاستثمار رأس المال يعني يصير قرض دين يضمنه بنحو النتيجة ففي القرض المستقرض يضمن مال القرض بنحو النتيجة يعني النتيجة يصير وضعي في ذمته فالمستقرض والمديون يضمن بنحو النتيجة رأس المال لانه بنفس انشاء القرض ينشأ مديونية وضعية في ذمة المديون المستقرض ملكا لصاحب رأس المال فالقرض انشاء نتيجة لا انشاء فعل والقرض ضمان نتيجة واذا اشترط عليها الربح يصير باطل

فالفرق الرئيسي بين القرض والمضاربة ان في المضاربة العامل لا يضمن بنحو النتيجة رأس المال وهذا في القرض الضمان شرط نتيجة ففي القرض عامل الاستثمار يضمن شرط النتيجة والزيادة تصير ربوية محضة اما في المضاربة فلا يضمن بنحو النتيجة ولا اشكال لو ضمن بنحو شرط الفعل لانه في القرض الضمان بنحو شرط النتيجة اما بنحو شرط الفعل ليس قرضا

من ثم جماعة كثيرة من الاعلام لم يستشكلوا ان يشترط صاحب رأس المال على عامل استثمار يشترط عليه ضمان رأس المال بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo