< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفرق بين الصلح والعقد

 

كنا في هذا البحث ما الفرق بين الصلح وبين البيع طبعا هذا ليس متفق عليه بشكل مسلم ولكن بشكل اغلب ذهبوا الى ان الصلح يقوم مقام العقود الاخرى البيع والاجارة وكذا وكذا اولا هناك من يذهب الى ان الصلح ما يفيد كما ان هناك خلاف في ان الصلح يجري في مورد النزاع الفعلي او النزاع التقديري اي معرضية النزاع والاصح انه في معرض النزاع كافي وليس من الضروري ان يكون هناك نزاع فعلي

فاذن الصلح في الحقيقة يمكن القول انه يتضمن اصالة في مهيته وانشاء مهيته اسقاط الحقوق المحتملة ، فهو ليس فقط تعاوض بل فيه اسقاط للحقوق و التراضي بهذا التعاوض او نحوه لانه قد يكون على اي تقدير طبعا الصلح يمكن ان يجري في مورد الهبة لانه قد يكون نزاع في الهبة فربما يكون نزاع في بين الواهب والموهوب انه مثلا عندما وهبتك بقيد كذا بشرط كذا بكذا بكذا مثلا لكن اذا تم الصلح يعني اسقاط الشروط والاستحقاقات والهبة على الصلح في مورد الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه بخلاف الهبة مثلا جائزة ما دامت العين قائمة

اجمالا فاذن الصلح ليس مفاده فقط متعلقه الصلح على البيع يعني ما هو مؤدى البيع وانما صلح على مؤدى الاجارة صلح على مؤدى الهبة صلح على مؤدى عقد اخر فالصلح بشكل مركز ليس هو مؤدى تلك العقود بالدقة ، الصلح هو التراضي بمؤدى تلك العقود او اي عقد منها مع ضميمة ضمنية ذاتية صميمية لا خارجية برانية يعني معنى مطوي ضمني اسقاط الحقوق

اذن هذا الذي يميز عقد الصلح عن بقية العقود اجمالا انه انشاء للتراضي ، اي تراضي ؟ فالعقوبة فيها تراضي والعقود لو لم يكن فيها تراضي ما تصح لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ، فما الفرق بين التراض الموجود في البيع وبين التراض بالصلح عن البيع ؟ نعم في فرق ليس المراد مجرد الرضا بالبيع المراد الرضا بالبيع على اي تقدير مع اسقاط الحق وسد لباب النزاع وسد لباب الخيار وما شابه ذلك اي تراجع ما موجود في البين فالصلح مبني على الاستقرار

فاذن التراضي الموجود في الصلح يختلف عن التراضي الموجود في العقود هو تراضي بمعنى التسالم يعني السلم يصير بينهم فيصير نزاع

وكذا الصلح على الصدقة مثلا يعني النزاعات التي قد تتأتى في الصدقة او الوقف في الصلح يغلق بابه وتسقط تلك الحقوق ، ففرق الصلح عن الصدقة مع الصدقة والصلح على الوقف مع الوقف

لكن هناك شرط نستطيع ان نقول شرط مقوم للصلح هذا الموضوع المقوم للصلح هو يعني ربما الاعلام لم ينوهوا به بشكل صريح ولكنه مأخوذ في الصلح سواء الصلح على معاوضة كالبيع والاجارة والجعالة وكذا او الصلح حتى على الهبة او الصلح على مثلا الصدقة على الوقف ما هو هذا الشيء المقوم? شرط صحة الصلح ما هو? هذا الشرط هو انه يجب ان يكون المتصالحين كل منهما يعلم بدائرة او مقدار او مساحة استحقاقه والذي يملكه يعني يرتبط ، الان استحقاق محقق او استحقاق محتمل

تارة الصلح يجري في موارد حقوق معلومة يسقط كل منهم عن الاخر هذا هو الصلح مثل الزوج والزوجة حقوق كل منهما معلومة مع ذلك يتراضيان فان تراضيا ... بالصلح يعني لاسقاط الحقوق فتارة نعم الحقوق ليس مجهولة معلومة ، معلومة يعني بحسب الشرع والموضوع وتارة الحقوق غير معلومة لكن محتملة شرط الصلح شرط والصحة يعني المقوم للصلح ان يكون كل طرف يعلم مساحة استحقاقه المعلوم لحقوقه المعلومة او يعلم مساحة استحقاقه للحقوق المحتملة ، اما اذا كانت استحقاقات ثابتة مثلا بحسب الشرع لهذا الفرد المتصالح ولكنه اصلا جاهل بها جهلا مركب ولا سيما الطرف الاخر يدري هنا صحة الصلح محل اشكال والسبب في ذلك ان الصلح بالدقة هو معاوضة من المعاوضات حتى مورد الصلح في الصدقة بالدقة هو شبيه المعاوضة او الصلح على الهبة مع انها ليست معوضة شبيه معاوضة لانه في استحقاقات من الطرفين هذان الطرفان يريدان ان يسقطا تجاذب النزاع بينهما ولو في مورد مؤدى معاملة هبة التي ليست معاوضة وهذي نكت لطيفة فارقة جوهرية بين الصلح على الهبة والهبة من الصلح على الصدقة والصدقة ، فالصدقة ليست معاوضة وانما عقد ولكن الصلح فيه شائبة المعاوضة يعني كل يسقط حقه قبل الاخر او ما شابه ذلك فبالتالي اذا كان المقدم على الصلح اصلا جاهل رضاه في الحقيقة لا يتعلق بتلك الحقوق المجهولة لانه من الاول هو ما تراضى عليها ، هو لم يسقطها وهو من الاصل جاهل بها جهل مركب

نعم لو كان جاهل جهل بسيط يعني يحتمله مع ذلك اسقطها فله ان يسقطها بالتراضي هذي نكتة جدا مهمة كثيرا ما يعني من باب الحيلة ومن باب التحايل طرف مع طرف او جماعة مع جماعة في الصلح يستغفلون طرف معين ، هذا لا يحلل اكل حقوق الطرف الجاهل لانه ما اسقط حقه وما تراضى بسقوط حقوق مجهولة اما لااقل تصورا يحتملها ومع ذلك على كل تقدير يسقطها يتراضى صحيح

ومن ثم بهاللحاظ يمكن القول بان الصلح يجري في الغبن مع انه الصلح في الاصل شرع لاسقاط الحقوق نعم صحيح لكن الحقوق المعلومة للطرفين او الحقوق المحتملة اي هي مجهولة لكن محتملة اما مجهولة بقول مطلق لا هذا ما يثمر براءة الذمة

على كل شبيه بحث التقية ، نعم التقية بلغ ما بلغ كذا كذا لكن التقية لها قيودها ولها مقومات والا والا ، من مقوماته انها مثلا بغرض يعني حراسة قوة المؤمن او قوة الايمان لا من باب زيادة في ضعف المؤمن وزيادة في ضعف الايمان فهنا هي غير مشروعة مثلا لااقل الية التقية هذه التي تسبب الضعف هي غير مشروعة شوف لك الية اخرى اسلوب اخر سيناريو اخر مناورة اخرى هاذي نقطة مهمة

مثلا من شراط التقية هي التقية التي توجب عز المؤمن هي التقية هي فيها نوع انكسار كيف تصير عزة? هو بهذا المعنى يعني اما يذهب عزة المؤمن من رأس او بشيء يسير من عزته مثلا افضل ما يذهب اصل عزته مثلا هذي نكات لازم نلتفت لها

ايضا من نكات التقية ان التقية صحيح هي ديني ودين ابائي وكذا كذا طبعا التقية لها معاني رئيسية اصل التقية هي الخفاء و السرية الامنية مثلا نسميها اما لكي اخفي عن الطرف الاخر مثلا اتي بوضوء الطرف الاخر او اتكلم بكلام يروق له مع انه انا ما اتبناه هذا بحث اخر ، حتى في الموالاة في سورة ال عمران لعل الاية تسعة وسبعين او ثمانية وسبعين ان اظهر الولاية لهذا الطاغوت لكنه في الحقيقة من باب التقية ، يعني هي ولاية صورية وليست موالاة حقيقية ... ومن يتولهم كذا الا ان تتقوا منهم تقاة تعبير موجود في سورة ال عمران

فالمقصود ان التقية باي نمط فسرناها هاي النقطة في التقية ان التقية تلقائيا فيها جانب سلبيات هذي السلبيات لابد من مداواة ومعالجة وان كان ديني ودين ابائي باعتبار الحفاظ على ما هو اهم لكن التفريط الذي يحصل قهريا فيراد له معالجة

على كل هناك نقاط في القواعد مع ان الاعلام ربما كثيرا ما لم يشيروا الى هذه القيود لكن هي قيود مسلمة عندهم

النقطة الثالثة في الصلح :

مر بنا ان الانشاء او المنشأ اصالة في الصلح هو السلم بين الطرفين والتراضي بين الطرفين اسقاط الحقوق هذا هو المنشأ الاصلي هذا التراضي السلمي يتعلق بمؤدى البيع او الاجارة او الهبة او الصدقة او اي عقد من العقود الاخرى الكلام هنا هذا التبعية الذي المؤدى عقد من العقود الذي يتعلق به الصلح يعني ماذا ؟ يعني اني نعجن ماهية عقدين في عقد مثلا شبيه بحث اخر بعض الايرواني رحمة الله عليه من تلاميذ صاحب الكفاية يحتمل ان بعض المعاوضات تكون مركبة من بيع وهبة معجون وهذا المعجون لا هو بيع منفرد ولا هو هبة على كل سيأتي البحث فيه

اجمالا فهذا الصلح هو معجون ماهيتين ام ماذا? يعني مثلا هل يمكن تصوير الصلح بانه تراضي سلمي متعلق بشرط النتيجة للبيع لا بنحو شرط الفعل اذا تعلق بالبيع ، او الصلح في الاجارة هو تراضي سلمي بشرط النتيجة للاجارة مثلا هكذا ؟ مربنا الشرط النتيجة وشرط الفعل شرط النتيجة وشرط فعل تارة يقول اجري معك هذا البيع بشرط ان تهب لي ، يعني يقوم الطرف الاخر ويقدم على الهبة هذا شرط الفعل او ان تخيط لي ثوبا هذا شرط الفعل حدث المشروط فعل وتارة شرط نتيجة اقدم على هذا البيع بشرط ان يكون العين الثانية لك انت ايها المشتري ملكا لي يعني نتيجة الهبة هي مملوكية العين مجانا فهنا يشترط الهبة بنحو شرط النتيجة يعني بنفس الاشتراط وقبول الاشتراط في العقد الاخر شرط النتيجة يعني بالتالي تحصل النتيجة بمجرد الاشتراط وقبول الاشتراط

هذا البحث يتكرر في ابواب عديدة ، مثلا النذر ، انذر ان مثلا اعطي فلان ، تارة انذر بان فلان انذر بملكية فلان للعين بمجرد النذر تتحقق ملكية فلان وما يحتاج اقوم الهبة او صيغة الهدية او صيغة الاعطاء فاذا كانت النتيجة تتحقق بمجرد الشرط والايجاب والقبول يعبر عنه بشرط نتيجة اي نتيجة وضعية شرط النتيجة دوما مفاده وضعي واما شرط الفعل مفاده حكم الزام تكليفي بفعل بالاتيان بفعل سواء فعل خياطة او فعل الهبة ، اي ايهاب ففي فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل ونذر النتيجة ونذر الفعل عهد النتيجة وعهد الفعل

مثلا الزوج يعطي وكالة وتشترط عليه الزوجة تاخذ وكالة بالطلاق تارة هو بنحو شرط الفعل تقول الزوجة نعقد الزواج على ان توكلني فهو هذا شرط الفعل لا يكتفى به عن انشاء الوكالة عن انشاء الهبة شرط الفعل لا يكتفى به بالاشتراط عن انشاء مستقل للهبة عن انشاء مستقل للصدقة عن انشاء مستقل للوكالة عن انشاء مستقل لعقد اخر اشترط بنحو الفعل ، ما يكتفى به اذا كان بنحو شرط الفعل

اما اذا كان بنحو شرط النتيجة فنفس الاشتراط هو انشاء للنتيجة نفس صيغة النذر انشاء للنتيجة اذا كان نذر النتيجة اما اذا كان نذر الفعل بالهبة يلزم بان ينشئ انشاء مستقل اخر غير انشاء النذر ينشئ هبة فلان ينشئ عقد التصدق على الفقير لله علي ان اتصدق هذه فعل ، لله علي ان اوقف الارض الفلانية شرط الفعل يحتاج الى انشاء اخر الوقف او الصدقة او الهبة

اما اذا قال لله علي ان تكون هذه الارض ملكا للفقير هنا الصدقة للفقير حصلت بمجرد صيغة النذر يعني من قبيل شرط النتيجة

في الوكالة هم هكذا تارة الزوجة تشترط على الزوج ان تكونة هي وكيل او ثالث ايا ما كان ان يكون وكيلا بنحو الشرط النتيجة تارة ان يوكل لا بعد يعني وكيل اخر فاذا فارق جوهري اخر بين شرط النتيجة وشرط الفعل ان شرط الفعل يحتاج الى انشاء اخر شيء اخر غير الاشتراط وفي شرط النتيجة النتيجة تتحقق بمجرد الاشتراط وقبول الاشتراط فوارق شرط النتيجة وشرط الفعل

الوكالة تارة للزوجة بنحو الشرط النتيجة وتارة بنحو شرط الفعل ، جماعة من الاعلام ليس الاكثر وانما الاقل لكن كثير منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه قال وكالة الطلاق يصح اشتراطها للزوجة بنحو شرط الفعل او شرط النتيجة ، فعلى مبنى هؤلاء الاعلام ما الثمرة ؟

في شرط الفعل مر بنا انه لابد ان ينشئ الوكالة انشاء اخر وفرق اخر عند هؤلاء الاعلام انه في شرط الفعل ينشئ انشاء مستقل ويمكن له ان يفسخ الوكالة اما في شرط النتيجة على مبنى هؤلاء الاعلام في شرط النتيجة ليس هناك حاجة لانشاء ثاني لوكالة ونقطة اخرى لا يستطيع ان يتراجع الزوج عن الوكالة ، قالوا لان الشرط يلزم النتيجة طبيعة الشرط الزامي وكالة جائزة بلحاظ طبعها الذاتي اما بلحاظ الشرط فيطرأ عارض على الوكالة وهو الشرط فيجعلها لزومية

هكذا بنى هؤلاء الاعلام ولكن لم نوافقهم على هذا لانه اذا كانت الوكالة الزامية ولو بشرط هذا يصير تفويض ولاية ولو بالشرط الشرط يجعل بيدها عصمة الطلاق ولو الزام الزام فبالتالي هي مفوضة وهي بيدها الولاية مقابل هاي الولاية العزل وهذا يخالف ان الطلاق ولاية بيد من اخذ بالساق يعني بيد الرجل

بل حتى لو جعلتها لثالث فما يمكن الزوج ان يفسخ الوكالة اذا جعل الوكالة لثالث بنحو شرط النتيجة لم? لان المدار عنده شرط نتيجة او شرط الفعل ؟ بينما الذي نبني عليه تبعا للمشهور هو هذا انه يمكن ان ينشئ الوكالة بنحو شرط النتيجة لكن سواء انشأ الوكالة بنحو شرط النتيجة او بنحو الشرطة الفعل فللزوج ان يتراجع لما? لان الوكالة في نفسها عقد جائز وليس فقط جائز ولا يمكن الوكالة في مورد الطلاق ان تكون لازمة ، لازمة تتبدل وكالة الى ولاية

المهم اذن هناك فوارق بين شرط النتيجة وشرط الفعل نقاط ممتازة مهمة عشان ارسم البحث في المعاملات شرط النتيجة ليس المعاملات يعني الانشائيات عموما حتى من باب النذر هو ليس معاملة وانما معاملة مع الله وعهد مع الله وليس مع البشر

من باب الفائدة المعترضة النذر عقد ام ايقاع يقولون ايقاع والتزام ، الناذر يشترط على نفسه ويلتزم على نفسه ام لا? نعم ولكنه التزام مبتدأ الوعد الابتدائي مع الله الزام ان قيل بان الوعد كما هو المشهور ليس بلازم الوفاء ومكروه عدم الوفاء عند المشهور لكن الوعد مع الله الزامي الوعد الوعد الابتدائي عهدا نذرا او يمين فالوعد مع الابتداء مع غير الله المشهور ذهبوا انه ليس ملزم تكليفا ولا وضعا واما مع الله فلازم تكليفي ومع انه وعد ابتدائي

على اية حال فاذن هناك فرق بين شرط النتيجة شرط التزام انشاء تعهد معاني واحدة مرت بنا في بدايات البحث فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo