< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعدد الحقوق في العقود أنواع للشراكة

 

كان الكلام في بيع الحقوق ومر بنا ان الحقوق في القول الاصح ملكية ضعيفة او سلطنة من خيوط سلطنة الملكية وانه يمكن صياغة حقوق عديدة بتفكيك خيوط السلطنة على العين وانه نحو من نقل العين طبعا قد تكون العين لا يمكن نقل ملكيتها كالوقف وكالمسجد اذن كيف يكون الحق شعبة من ملكية العين? فكيف يكون تولية المسجد حق للواقف? وليس من صلاحية حتى الحاكم الشرعي التدخل ؟ اما الامام المعصوم ذاك بحث اخر ، فما دام الارض محررة في المسجد فكيف يبقى له سلطنة للواقف والمالك او يمكن ان ينقل هذه السلطنة وهذا الحق ؟

وكما هو الحال في الارض المفتوحة عنوه وهي ملك للمسلمين اي سلطنة اوخيط من خيوط الملكية او خيط من خيوط السلطنة ينقلها مع انها ملك لعموم المسلمين ؟

وهذا بحث لا بأس به تطبيقي لكيفية تفكيك خيوط السلطنة الملكية الى حقوق اخرى مثلا في المسجد او اي وقف اخر هذا العين عندما تحرر وتجعل مسجدا تحرر من الملكية ويصير رقبتها طلقة ولكن للمالك قبل ان يحررها طلقا يبقى السلطنة بيده يعني النظارة على الوقف فهذه سلطنة يبقيه ويحرر رقبة العين الى هذه الشعبة من السلطنة فالتولية ليست هي في الحقيقة انشاء لولاية جديدة وانما ابقاء خيط من قيود سلطنة المالك وهذا مبحث حساس يؤثر في الاوقاف كثيرا خلافا لمشهور المتأخرين او ان بنينا على ان في الاوقاف اذا لم يعين الواقف متولي خاص فللوارث او لنفس الواقف ان يتولوا نظارة الواقف وليس للحاكم الشرعي ان يدخل على الخط لانه تولية على الوقف والسلطنة ليست وقف والنظارة على الوقف ليست وقف فالعين تحبس لكن هذه الشعبة من الملكية على العين ليست تحبس واذا لا تحبس اذا تبقى السلطنة لنفس المالك ومن ثم تلقائيا وراثة وطبقات الوراث وسلسلة وراث الوارث وهلمجرة لنفس العين الموقوفة تبقى لنفس الواقف يعني ما يحتاج الى انشاء

اما بخلاف مشهور المتأخرين يقولون اذا لم يعين حينئذ يصير تعيين الوقف بيد الحاكم الشرعي مثلا من باب الامور الحسبية فالنظارة على الوقف شعبة منشعبة عن سلطنة الملكية وشبيه ذلك في موارد اولوا الارحام والولاية على القصر حيث المعروف انه فقط الاب والجد ولكن اذا انتفى الاب والجد مشهور المتأخرين يقولون يدخل على الخط الحاكم الشرعي ، بينما الصحيح ان اولي الارحام بعضهم اولى ببعض وليس فقط الاب والجد ، نعم الاب والجد له ولاية قبل البلوغ وبعد البلوغ هذا بحث اخر اما الرحم حسب طبقات الارث الاولوية للارحام مثلا لو بلغ رشيدا انتفت عنه الولاية لكنه لو جن او اغمي عليه فيرجع الى اولي الارحام

نعم في ادلة الحاكم الشرعي له ولاية والجمع هو يكون باشراف حاكم الشرع مثلا ولكن ليس لها تعين وليا من غير الارحام الا اذا انتفى الصالح منهم او يكون مفسدة للقاصر فقضية تفكيك السلطنة او الولاية لها ابواب عديدة وتختلف مقتضى القاعدة كما مر بنا مثال النكاح فالنكاح نوع تسليط للرجل على منفعة بضع المرأة وان كان للمرأة ولهن مثل الذي عليهن لها ايضا استحقاقات وان كان للرجال عليهن درجة ولكن لا يعني ان الاستحقاق من طرف دون طرف كي يقال ان الاسلام ينظر الى الزواج انه عبودية للمرأة كلا حق موجود حقوق المرأة موجودة وكذا للرجل غاية الامر ادارة الحياة الزوجية بيد الزوج فالولاية مشروطة بالرشد والقوامة كذلك فالمقصود اذن هذه النكتة موجودة وهي انه صحيح الزوج يمتلك منافع بضع المرأة يعني منافع الاستمتاع بالزواج او دائما او منقطع ولكنه ايضا للزوجة حقوق لا انه من طرف واحد فهذا الاستملاك للزوج للرجل على الزوجة يمكن انشعابه الى سلطنات ذات درجات متعددة وهو الذي مر بنا امس ان النصوص وردت ان انواع النكاح كثيرة من باب المثال ستة انواع في الروايات والا هو اكثر ويمكن صياغته بشكل اكثر مسيار ومصياف ونهاية الاسبوع التعابير وهلمجرا يعني الشروط يمكن ان تفكك السلطنة الى تعداد عديدة وهذا مبحث نافع وهو نوع من التسلط على العين كما مر بنا ان الاجارة تشترك مع البيع في هذا الجانب انه نوع تسلط على العين وان كانت مؤقتة سواء منقطع او الدائم فما استمتعتم به منهن فئاتوهن اجورهن فريضة منهن توضيح الضمير فعبر القرآن الكريم بانه اجر بل في قراءة عبد الله بن عباس وربما عدم القراء فما استمتعتم به منهن الى اجل

فالاجارة تشابهت مع البيع في عموم الاعيان او في خصوص النكاح ؟ الاجارة تشابهت مع البيع لانه نوع تسلط على العين بل بعتك منفعة هذا العين الى اجل كذا وهذا الجنس القريب الذي يشترك فيه البيع والايجارة يعني نوع تسليط على العين وعلى الاعيان هذا اجمال الكلام في الحقوق ومر بنا ان الحقوق يمكن ان تنشأ من تفكيك انشعابات خيوط السلطنة الملكية ويمكن تكون متولدة الحقوق من الشروط ويمكن ان تكون الحقوق متولدة من العرف ويمكن ان تكون متولدة من مصادر اخرى ولكن عمدة هوالمصدر الاول والثاني

البحث في محور اخر انه ما الفرق بين الصلح والبيع :

او قل الصلح والايجارة او قل الصلح والجعالة او الصلح والهبة ؟ الفرق بانه الصلح يمكن ان يقع على مورد البيع فيفيد فائدة البيع مبادلة عين بمال او الصلح على تمليك منفعة بمال المهم الصلح يمكن ان يقع بديلا عن اي عقد من العقود طبعا في مبحث الصلح وباب الصلح هناك قول ورأي ان الصلح جائز بين المسلمين فشرط الصلح ان يكون هناك محط نزاع اما نزاع فعلي او معرضي حينئذ يتأتى الصلح وهذا الصلح مثلا مورده يشترط النزاع الفعلي اما الكثير يشترط معرضية النزاع وربما بعضهم ما يشترط هذا الشرط فما هو الفرق بين الصلح والبيع?

بناء على هذا الشرط هوية ومهية الصلح هو درء النزاع اذا كان النزاع موجود هو يرفعه واذا كان في معرضه فيكون دافع ففي الصلح التركيز على التراضي واسقاط الحقوق لا على التشدد في الالتزام بالحقوق

طبعا ذكرنا في المنهاج في مبحث نزاع الزوجين بمناسبة الصلح بين الزوجين ان الصلح مبني على التساهل وعلى التسامح والعفو عن الحقوق والاستحقاق هذا صحيح وليس على التشدد وعلى التدقيق هذا صحيح بعكس العقود وهذا مائز بين الصلح والعقود ولذلك مثلا في البيع اشد العقود تشددا انه يكون معاوضة وتدقيق ولا يكون غبن ولا يكون معيب وهلم جرة ولا تأخير ولا كذا وفلان والبيع هكذا ويقال النكاح اشد من البيع والاجارة درجة لاحقة الى ان يصل الامر الى الصلح والصلح مبني على التساهل لكن فيه التزام بالتراضي يعني انت ارض بهذا على اي تقدير والطرف الاخر يرضي بذلك على اية تقدير فانشاء التراضي او انشاء اسقاط الحقوق محط مركز الانشاء في الصلح والالتزام بالرضا على اي تقدير لا متعلق بالالتزام مثلا تجي انت اشتريت من واحد كيل معين قلت اخذه من باب الصلح نتصالح بعدين يجي يقول انا ما وزنته عدل فهو من الاول مبني على الصلح فانت راضي وانا راضي وهذا بخلاف البيع

فالبيع يعني تشدد وتدقيق طبعا هذا الذي اقوله لا اقول على مسلك الكل البعض يقول شرائط العوضين مكيل وعلم بالكيل وعلم بالوزن وكذا وعدم مجهولة العوضين وحتى في الصلح يشترط ذلك وفي من يقول هذا الكلام الان كلامنا مع قول الاكثر وهو الصحيح ففي الصلح اذن صحيح انه مبني على التسامح والتساهل وعلى التشدد في التراضي على اي تقدير يعني نفس الرضا يعني لذلك قالوا في الصلح ماهيته انشاء التراضي يعني في كل عقد ربما يقال هناك ينشأ الرضا فما الفرق بين الصلح عن بقية العقود? النكتة هي هذه هناك انشاء للرضا في البيع في الايجارة وفي العقود الاخرى تبعا وضميمة اما هنا التركيز ومركز الانشاء هو نفس الرضا والتراضي والتسامح وعدم النزاع وسد باب النزاع واسقاط الحقوق ما شئت فعبر

فالسلم في مقابل النزاع فلما ينشأ السلم يعني اذا لا يتداعى احد على اخر

لذلك لاحظ في باب القضاء تارة القاضي يقضي بحكم قضائي وتارة يصالح بين المتنازعين وهناك فرق بينهما او تارة القاضي يجبر المتنازعين على الصلح لكن يبقى الصلح وليس موازينه موازين باب القضاء فالصلح يختلف والصلح كذلك يختلف عن الحكم الفتوائي فالحكم الفتوائي يعني التشريع الاولي لكل من الطرفين حقوقهما ما هي? عندنا حكم فتواي عندنا حكم قضائي عندنا الصلح في مقابل حكم الفتوائى والتشريعي ومقابل الحكم القضائي و عندنا حكم يعبرون عنه حكم ولوي يعني اجرائي تنفيذي يعني الاجرائي من باب المصلحة وقطع مادة الفساد الوالي الحاكم يلزم المتنازعين بشيء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فهنا ما قال اقضوا بينهما قال اصلحوا بينهما ولم يقل اقيموا الحق بينهما يعني حكم فتوائي او فانتصفوا بينهما او قوموا بالانتصاف يعني اقيموا الحقوق الاولية هذا كله فرق قال عز من قائل وان فئتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا

اذن الصلح غير القضاء والصلح غير اقامة الحقوق الاولية لان الصلح مبني على التغاضي عن الحقوق وفي القرآن موجود في بحث الدين مثلا يخافون سوء الحساب يفسر ائمة اهل البيت سوء الحساب يعني ماذا ؟ يعني يدقق الله عز وجل مع بعض البشر في المحاسبة ، لذلك القرآن الكريم يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا يعني المداقة في الحساب في المحاسبة سوء حساب

عندنا ثلثي العقل التغافل يعني الامور اليسيرة وغير الخطيرة الانسان يتغاضى عنها هذه من الكفاءة الادارية في التدبير اجمالا فاذا عندنا اقيموا الحق وانتصفوا هذه حكم فتوائي اقضوا هذا بحث اخر والخيار الثالث هو اصلحوا والخيار الرابع فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يعني يصير هنا صلح اجباري يعني حكم ولوي

لذلك الفقهاء في باب القضاء المتبحرين يصنفون تصدي الفقيه او من يتصدى اربعة واكثر من اربعة انواع من انحاء الفصل في الخصومة تارة تفصل يعني تقطع الخصومة بالحكم الفتوائى يعني بموازين حكم الفتوى وترى تفصل بين النزاع والخصومة تفصل بموازين قضاءها وهذا سر عظيم في باب القضاء ذكره المتبحرون في الفقه وتارة تفصل بينهما بالصلح يقال قاضي التحكيم من هذا الباب وتارة يعني تفصل بينهما بالحكم الولوي والإجباري بالعدل الصلحي

اذن قوام باب الصلح يختلف عن بقية العقود لأن فيه تسامح وتساهل يختلف عن البقية وما في تشدد وليس في موازين قضاء لانه فيه تشدد ويختلف عن موازين الفتوى فيه تشدد وتدقيق وباب الصلح فيه تسامح وتساهل الا اننا مع ذلك نشتري شرطا سنذكره في الجلسة اللاحقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo