< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنوع شكل العقود في الأبواب مرونة

 

كان الكلام في بيع الحقوق طبعا هذا المبحث مبحث تعريف البيع ومن جهات متعددة وما شابه ذلك هذا المبحث فيه جهات عديدة سبق بعضها وبقي بعضها الاخر مما بقي و ماذا لو كان بيع العين بالعين? يسمى بيع اوليس ببيع او هو معاوضة كلية ؟ لما مر بنا انه كون المعاملة بيعية يختلف عن كون المعاملة معاوضية بقول مطلق ، يعني ربما كما مر ليس يبتني ان تكون هناك معاملات ما يصدق عليها عنوان البيع ولا عنوان الاجارة ولا عنوان جعالة ولا عنوان المضاربة ولا ولا ولا لكن يصدق عليه عنوان المعاوضة وعنوان العقد ونفس ان الشارع عنده ادلة في الامضاء والصحة واللزوم بعنوان العقود اوفوا بالعقود او بعنوان اوفوا بالعهد والعهد بعد اعم من العقود ، مثل المؤمنون عند شروطهم ايضا اعم من العقود العهد ثم المرتبة الثانية العقود والعهد والشروط المرتبة الاولى المرتبة الثانية العقود والمرتبة الثالثة المعاوضات والمرتبة الرابعة بيع اجارة مضاربة وهلم جرا ، فماهية ماهية المعاملة ذات طبقات صنفية نوعية جنسية جنس قريب جنس بعيد جنس متوسط فماهية المعاملات اذن ليست على طبقة واحدة يعني في المعاملة الواحدة هي ذات طبقات عهد وشرط او عقد او معاوضة او بيع وهلم جرا

بعض الاعلام مثلا في مبحث الجعالة والاجارة لعل السيد الكلبيكاني في حاشية العروة او غيره من الاعلم ان الجعالة هي صنف من الايجارة فرق بين ان نقول الجعالة نوع والاجارة نوع وبين ان نقول الاجارة جنس لغير الجعالة وللجعالة

مرارا نقلت للاخوة في مبحث البيع ان باب المعاملات في العروة الجزء الثاني او هذي الاجزاء الطبعات الاخرى من مبحث باب الاجارة في العروة الى النكاح هذه في العروة من جهة الصناعة الفقهية المعاملية دقيقة جدا مع حواشي الاعلام والانسان حتى اذا لم يستطع ان يجد مباحث يوطن نفسه ان يقرأ باب باب بدقة مع ملاحظة الحواشي لكنها فلفل نكات فلفلية نكات جدا مهمة باب الاجارة وباب المضاربة يعني تقريبا بلا اغراق هي الزبدة لكتاب المكاسب زبدة يعني دسمة جدا قد تسبب ضغط الدم او السكر زبدة قوية جدا لكتاب المكاسب وللشروح القوية جدا لكتاب المكاسب وهي ابواب المعاملات في العروة الوثقى للسيد اليزدي والعمالقة اللي ادركناهم من اعلام النجف او قم كل كانوا يبدون اهتمام شديد في مجالسهم لابواب المعاملات في العروة عموما كتاب العروة والحواشي لاهمية لم? لانه عبارة عن خلاصة ثقيلة عميقة لما قبله يعني من الكتب جدا دقة مهمة فيه يعني يختصر لك الوقت بعد تريد انت اختصار لكن تعمق وتدبر تفهم لهذه النكات

يعني نفس حواشي العروة مساجلات مجهرية ما اقول لكل المحشين لكنه لااقل نصف المحشين او ثلثي المحشين او نصف المحشيين حواشيهم مجهرية نووية انفجارية مهمة نعم لا سيما باب المعاملات بعد اكثر فمفيد جدا يعني يطوي الانسان الشيء الكثير

نعم وعارضة السيد اليزدي ودقته الاصولية والصناعة الاصولية والصناعة الفقهية فيه قوية وعارضة الفقه ايضا قوية ، فمن الخصائص العجيبة عند السيد اليزدي انه جمع بين الدقة الصناعية سواء اصولية او فقهية والعارضة الفقهية والتتبع جمع بين زوايا عديدة

فحتى لو الانسان بنفسه لو يوطن نفسه انه كتاب المضاربة في العروة يدقق فيه مرة ومرتين ثلاث اربع تصير الصورة قوية عند الانسان كتاب الاجارة وجعالة والمضاربة الوكالة والوصية الوصية وما ادراك ما الوصية كتاب الوصية بحث كلش حساس ومهم وصناعي حتى كتاب النكاح فيه كتاب المزارعة والمساقات في كتب عديدة مهمة المهم لا يفوتنكم هذا مخزن وغذاء دسم ثقيل من العيار الثقيل و كانت الحوزة النجفية تحرص على هذا النتاج من كتاب العروة وحواشي العروة

ارجع الى ما كنا فيه فالبعض يجعل الجعالة في حواشي العروة يجعل الجعالة صنف من الاجارة ليست في عرض اجارة طبعا هذي نكتة مهمة يعني الجعالة ماهية النوعية لها اجارة ولها ماهية صنفية غير الماهية الجنس العالي والجنس المتوسط والجنس القريب الجعالة لها ماهية نوعية وهي الاجارة ولها ماهية صنفية بعض الاعلام في حواشي العروة ايضا جعل المضاربة نوع صنف من الاجارة

فاذن تشخيص ماهية المعاملة مهم بين ان تقول هي صنف من الاجارة وبين ان تقول في عرض الاجارة والبيع وبين ان تقول هي لا اجارة ولا بيع ولا ماهية نوعية معينة فقط ماهية جنسية للمعاوضة وبين ان تقول هي اصلا ليست معاوضة وانما عقد فقط حيث عندنا عقود غير معوضية مثل الهبة والصدقة كل الصدقات والاوقاف والصدقات كلها هذه صدقات وليست معاوضات وقد اصلا ليست عقود وانما عهود وشروط بناء على صحة العهد ولزومه الابتدائي والوعد الابتدائي والشرط الابتدائي

فالمقصود ايا ما كان اذن تنقيح وتحرير المعاملات امر مهم اي ماهية ؟ نازلة ؟ ماهية صاعدة ؟ ماهية متوسطة ؟ هذا شيء مهم لكي تترتب لان لكل طبقة من الماهيات المعاملات لها اثار واحكام

نعم فاحد الزوايا التي يجب ان نخوض فيها فيما بعد ايضا قضية معاوضة العين بالعين هذا بيع او ليست بيع ؟ هذي زاوية اخرى

زاوية ثالثة بعد بقي علينا لو اجرى البيع يقول له المشتري ملّك ثالث المبيع وبعهدتي الثمن المشتري فهنا ليس المشتري يتملك المبيع وانما يتملك المبيع من? ثالث او العكس يأتي المشتري ويقول اتملك منك المبيع على ان يتعهد الثالث لك بالثمن هل بيع او لا? الشيخ قال ليس معاملة وليس بيع وانما صلح حيث يكون العقد له ثلاثة اطراف او يصير اربعة اطراف هكذا ان المشتري يقول اشتري منك المبيع على ان تملكه ثالث ويدفع الثمن رابع

المهم في هذه الصور الثلاث والاربع والكذا لن يحافظ على قانون المعاوضة مثلا انه يدخل العوض من حيث خرج منه المعوض تعاوض نوع جبر وتبادل هنا لم يحصل تبادل بنحو النمط المعود هذه جهة من جهات البحث يجب ايضا زاوية ثالثة

زاوية رابعة ايضا بقت علينا بعد في البيع بقيت ما الفرق بين الصلح والبيع? صالحتك على ان تكون العين ملكك بعوض كذا ، هذا الصلح لو بيع ؟ اذا كان الصلح وليس بيع ما الفرق بين الصلح والبيع لا سيما انهم يقولون ان الصلح يقع مقام البيع ويقع مقام الاجارة ويقع مقام كثير من الصلح فاذا كان يقع مقام كثير من العقود وينتج اثرة تلك العقود لم الصلح يسمى صلح لم لا يسمى بيع اجارة فلان فلان ما الفرق?

نرجع للزاوية الاولى او الجهة الاولى :

وهي بيع الحقوق طبعا تعرضنا الى ان الحق على ما ذهب اليه جماعة منهم السيد اليزدي الحق ملكية ضعيفة او سلطنة ضعيفة فلما يكون الحق سلطنة او ملكية ضعيفة متعلقة بالعين اذن بين الحقوق يرجع العين وليس من اللازم في بيع العين نقل كل رقبة العين للطرف الاخر كما في بيع المشاركة ابيعك النصف المشاع من العين مشاع زمني مشاع جغرافي ومر بنا فبالتالي بيع الحقوق بالدقة هوبيع للعين وربما بعض الاعيان ليست قابلة للنقل كالوقف مر بنا او كالارض المملوكة للمسلمين لكن مقدارا منها من التسلط والملكية للعين باقية هذا شبيه المشاركة بين الوقف وغير الوقف مثلا هذه الارض موقوفة بنحو مشاع نصفها ونصفها الاخر ليس بموقوف يمكن بيعه غير المشاع ولغير الموقوف فعين واحدة يباع شطر منها ، فبالدقة اذن على مبنى السيد اليزدي بيع الحقوق بيع شطري انشطاري نسبي ما في مانع بالنسبة تتعدد حيثياتها لا مانع من ذلك

اما بناء على ان الحق اعتبار وحكم وكذا نعم الامر يشكل وهذا ليس بيع العين او بناء على ان الحق من مقولة الاضافة والنسبة ومن لوازمها السلطنة وليست هي السلطنة فعلى هذا المبنى قد يشكل الامر ان هذا ليس بيع

احد الاخوة طرح سؤال في نفس المبحث لا بأس اتعرض له نفس هذا المبحث اللي نحن فيه الزكاة حق او ملك؟ وكذا الخمس ؟ وهل يصح بيعه او لا? هناك بحث في باب الزكاة وباب الخمس محل تجاذب بين الاعلام لسنا في صدد الخوض فيه بقدر ما نحن في صدد فقط الاشارة الى فهرسة الاقوال في الامثلة وربطها بما نحن فيه

الخمس والزكاة هناك تعبير لاحد اقوال المشهور ان الزكاة ملك للفقراء جعله الله في اموال الاغنياء او اموال المتمولين انه ملك بالنسبة التي قررها الشارع في الزكاة وهذا قول وهو مشاع ولكن هذا المشاع ليس له حق الشريك بقول مطلق هذا نوع من الشراكة عن حق المالك المكلف بالزكاة حقه اقوى اما حق هذا الشريك اضعف مع ان الشريك وملك لكنه يمكن ان اقول ايها المشتري ابيعك النصف مشاع من على ان نصفك المشاع انا احدده تعيينا ليس لك حق ان تبيع الا باذني يعني يحجم الملكية التي يبيعها البائع للمشتري وهذا ممكن وهذي ما مر بنا تشعب انشعاب سلطة الملكية يمكن انسان يجزئها الى خيوط كله ممكن قابل التصوير هذا من تفنين والتفنن في العقود وصياغات البيع

امس مثال يعني في جلسة مر بي هذا المثال في عقد النكاح المنقطع منصوص عليه ومفتى به انه يمكن في العقد المنقطع ان تشترط الزوجة او الزوج الارث ، سواء من الطرفين او من طرف واحد ، لا هو زواج دائم ولا هو منقطع مجرد خاوي بينا بين هذا منصوص عليه يجوز لهما ان يشترطا التوارث من طرفين او من طرف ويجوز للمرأة في المنقطع ولو كان لشهر لايام لسنة ان تشترط على الزوج النفقة ، وتشترط عليه بقية حقوق الدائم عدا الطلاق ، كما ان في الدائم يجوز للزوج ان يشترط على الزوجة ومنصوص عليه الزرارة كانت لديه وكثير من الرواة الفقهاء رجال الكوفة كانت لديهم زواجات في البصرة يسموها الزوجات النهارية لماذا؟ لانه لا يذهبون اليها ليلا يذهبون اليه ذريعة مثلا تجارة النهارية ويظل على كل هناك ويشترطون عليها عدم النفقة وعدم البيتوتة وعدم القسم ولا نفقة الا ما جادت به اليد قال له الامام الباقر لا بأس ما في مانع

شوف هذي نوع من تنويع الدائم او المنقطع الى انواع بحسب الشروط الشروط كانما مثل درنفيس مثل شلابتين مثل كذا يصيغ لك العقد كما هو بالشروط شوف هذي يعني حالات العقد حالات المعاوضة بالشروط غير المنافية لاصل العقد او غير المنافية للكتاب والسنة يمكن

ذكرت لاحد الاخوة البارحة هذا في بعض البلدان هذي نكتة جدا ممتازة يعني الزوجان اذا اصبحا بينهما نشوز او طلاق لكن تبقى الزوجة والزوج بينما علقة محبة روحية لا انه بشكل انه يعادي احدهما الاخر لا زالت تبقى هذه ومضة المحبة موجودة بين الزوجين في بعض البلدان يتراجعان بنحو منقطع يجربون انه يمكن العلاقة هذي تستمر او لا? لم لا? المنقطع ليس فيه مرة ثانية وثالثة ويحتاج الى محلل والى والى والى والى هو زوجان عندهم دائميان كانا لديهما اولاد والانفصال يدمر تربية الاطفال ولا يأمن احدهما الاخر من جهة يعني من جهة متجاذبين ومن جهة متنافرين فماذا يصنعان? يرجعان بعقد منقطع ربما امام الناس يقولون دائم لكنه منقطع فاذا تنافرا فسهل يهبها المدة وان توافقا وربما يبقيان في بيته بعد يخليها البيت وكذا متى ما تآنسا يعقدان مرة مرتين عشرين مئة ما في مانع فلا يحتاج لمحلل ولايحتاج الى حرمة ابدية ولا ولا ولا والحقوق هم خفيفة نوع من العلاج درءا عن الانفصال الذي يدمر الاطفال في العوائل وهذا يعني حسب ما ذكرناه في سند العروة المطبوع من كتاب النكاح في بيانات اهل البيت عليهم السلام انه يمكن تكييف الزواج بحسب درجة العلاقة بين الرجل والمرأة ومن الخطأ اللي عندنا انه قالب واحد اما نعم او لا ، هذا خطأ العلاقة ربما تتخذ درجات مختلفة في الدائم او في المنقطع وربما ينمزجان لا سيما على ما ذكرناه ان في رواية اهل البيت عليهم السلام يظهر منها ان العقد المنقطع صحيح بحسب مقتضى القاعدة الاولية لا النص الخاص هناك اشارة علمية برهانية من اهل البيت ان المنقطع على القاعدة صحيح لا انه بالنص الخاص كي يقال نسخ او مسخ هو على القاعدة صحيح

وهذا مما يدل على انه النكاح يمكن الدائم او المنقطع او ما بينهما يمكن ان يصاغ بقوالب عديدة عديدة عديدة بحسب الظروف البيئية لكل بلد او لكل رجل وامرأة مثل هذي رعاية للاطفال كذا وكذا

المقصود هذه نكتة تصب في اي مبحث ؟ ان العلاقة في البيع او في الاجارة او في النكاح يمكن ان تتعدد الى خيوط ودرجات عديدة ومن الخطأ ان نحبس العرف او بناء الاعراف خطأ تأزيمي ان نبني الاعراف الاجتماعية على قوالب قانونية ذات وتيرة واحدة هذا خطأ جدا وهذا يكبل العرف ازمات ، وظيفة القانون الشرعي وعموم القانون وظيفته ان يسهل حيوية نشاط البيئات والاعراف لا ان يؤزمها هذي نكتة جدا مهمة ان طبيعة العقود اصلا مبحث المعاملات لماذا نبحثه? للوصول لهاي النكات ان الاغلال في الاعراف الاجتماعية يضع عنهم اصرهم والاغلال التي في اعناقهم التي كانت عليهم شف بعض العادات في الشواكل في العقود بالنسبة للبيئة غير بالنسبة طبيعة العلاقات الاجتماعية هي اغلال وعقبات بينما اذا تحورها انت الى صياغات مختلفة في النكاح في البيع في الاجارة في في تسهل بانسيابية قانونية

اقول المشكلة لا انه في المجتمع المشكلة في اصحاب التخصص اذا اصحاب التخصص ذهنية محبوسة في قالب واحد هذا خطأ اذا اصحاب التخصص يلتفتون وينبهون النخب والمتخصصين في البنك وفي النكاح وفي المحاكم وفي القضاء في في في ان الصياغات والقوانب القانونية كثيرة مفتوحة الذي وجدناه وذكرت في كتاب النكاح الذي وجدناه في الادلة سبع موديلات موضة من النكاح تذكر في الروايات وهاي لا انه ستة بل ستين سبعين حسب صياغة الشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة شبيه ما لدى الطرف الاخر المسيار نهاية الاسبوع ومدري الصيف هاي الصياغات هذي في الحقيقة هي نوع بسبب الشروط وكلها على مقتضى القاعدة ، فالبيئة تقتضي طريقة طبيعة علاقات مرنة قانونية لانجمد على قالب واحد تؤزم الشباب وتؤزم الجامعيين تؤزم المثقفين تؤزم الارامل تؤزم البيوعات البنوك كيف معنى الحيل الشرعية ما هو? في البنوك وكذا ان لك تصطدم بجدار الحرمة اذهب الى طرق قوانين محللة مرنة تتجاوب مع البيئة ذاك الفقيه المدينة اسمه المنكدر لا ربما اسمع المسمى يعترض على انك تعلم اصحابك حيل شرعية قال نعم الحيل الفرار من الحرام

من قال لك ان الحلال منحصر في قالب واحد? من قال لك ان الحلال في البيع? الحلال في الاجارة الحلال في النكاح منحصر شاكلة واحدة بصياغة واحدة بهندسة واحدة لها هندسات عديدة تتجاوب تتناغم تتلائم مرنة مع البيئات المختلفة الظروف المختلفة او الشخصين المختلفين من الخطأ جدا ان نحبس الحلال في قالب واحد هو الحلال وسيما انت تتفادى الوقوع في الحرام في ارقى قوالب الحلال في العقود مالية او اسرية او العقود الحلال يمكن صياغتها باشكال واصناف متعددة وهذا اصلا هو عمدة بحث المعاملات لا ان عمدة بحث المعاملات ان نبقى في قالب واحد ونسجن نفسنا ونحبس كما ذكرت كما مر بنا الجلسة السابقة والذي قبل ان المعاملات فقط هي المعهودة تتذكرون الفقهاء اكثرهم انه لا ليست هي فقط محدودة ، مستجدة مستحدثة ما دام تنضبط بالضوابط العامة فبها ونعمة

هذي نكتة مهمة هي نوع من عملية في الحقيقة الطفرة في باب المعاملات نهضة علمية تتجاوب مع حاجيات المجتمع ضروري ربما في زمن المرحوم النائيني كان امام جماعة حسبه النائيني انه مجتهد فقيه وهو لم يكن مجتهد فقيه لكن كانت لديه باع في استثمار القوانين المحللة في المعاملات او المسائل الى مساحات محللة اوسع هو بالمعنى متجزئ لان هذا اللي عنده قدرة بهالمقدار هو متجزأ في هذا الجانب معروف قصته في زمن النائيني فالمقصود دراسة الابواب والقوانين لا اننا ننجمد بل نستثمرها في بيئات وقوالب محللة اوسع اوسع واكثر او متطورة او متشكلة باشكال تناغم البيئة اكثر فاكثر وهذا هاجس مهم عميق علمي

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo