< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحقوق و التعاوض عليها

 

كان الكلام في بيع الحقوق ومر ان هل بيع الحقوق يدخل في البيع ويندرج في البيع ام لا? وهناك جملة من الروايات في الابواب وردت في بيع الحقوق وربما حملها كثير من الاعلام على انها ليست من بيع المصطلح وانما هي اما صلح او معاوضة عامة وليست بيع وهذا نتيجة تنقيح معنى البيع من جهة وتنقيح حقيقة الحق من جهة اخرى او الحقوق فيرتبط بكلا الجهتين او كلا الزاويتين طبعا هذا ايضا يرتبط بالبحث الذي مر بنا قبل جلسات ايا ما كان مبحث يعني مستجد ومستحدث هل من الضروري ان تندرج المعاوضة تحت العناوين المعهودة المعروفة ام يمكن لمعاوضة ما ان تستقل وتتميز عن المعاوضات المعهودة التي عنونها الفقهاء في باب معاملات بيع ايجارة جعالة مضاربة

في جملة من محشي العروة وربما السيد اليزدي ايضا بعد بقوة يتبنى انه ليس من الضروري اندراج المعاوضات الجديدة او المعاوضات ان تندرج العناوين المعهودة ويمكن تبني ان عنوان المعاوضة هو عنوان عام انطبق عليه العناوين الخاصة للمعاملات فبها واذا ما انطبق هو بنفسه عنوان عام عنوان المعاوضة

طبعا المعاوضة كعنوان عام هناك لهذه العنوان الشرائط شرائط عامة او موانع عامة وبعبارة اخرى الادلة التي وردت في شرائط البيع او موانع البيع على نمطين ادلة خاصة بالبيع وهناك ادلة اعم من البيع ، يعني وردت في البيع لا بما هو بيع وردت في البيع بما هو معاوضة او وردت في البيع بما هو عقد ومر بنا ان العقد ايضا هو الاخر اعم من المعاوضة والمعاوضة اعم من البيع وهي نكتة مهمة

فاذن الادلة واردة في المعاملات على طبقات ادلة الشرائط او ادلة الموانع او ادلة الصحة والامضاء ويجب ان يكون الباحث يقظ نبيه متنبه لهذه الحيثيات

اذن يمكن ان تكون معاملة فاسدة من جهة البيع ولكنها صحيحة من جهة عموم المعاوضة ، يعني بعض الموانع اذا كان مانع عن البيع بما هو بيع يكون خاص بالبيع مفسد لبيعية البيع ولكن ليس مفسد لمعاوضية البيع ، اما اذا كان المانع لجنس البيع وهو المعاوضة فكما يفسد الماهية النوعية للبيع يفسد ايضا الماهية الجنسية للبيع فيمكن ذلك

تخلف وفقدان شرط من شرائط البيع يفسد البيع ولا يفسد المعاوضية العامة في البيع? ام ماذا? الكلام الكلام تارة الشرط شرط لبيعية البيع وتارة الشرط لا ليس لماهية النوعية للبيع شرط للمهية الجنسية للبيع وهو المعاوضة او ربما يكون الشرط شرط لجنس جنس البيع اي العقد مثلا فاذن هذه الامور في الشرائط والموانع يجب التدقيق في محاسباتها ومؤثرة

الان ربما قائل يقول ان قصد المتعاقدين بيعية البيع ، حتى لو افترضنا ان المحذور المفسد مفسد لبيعية البيع وليس مفسد للماهية الجنسية للبيع والمعاوضة هم لم يقصدوا المعاوضة المطلقة قصد الماهية النوعية? ما قصد لم يقع وما يراد ان يقع لم يقصد

مسألة في العقد ذكرها الفقهاء في عقد النكاح اذا لم يتلفظ المتعاقدين اصالة او وكالة لم يتلفظا المدة الزمنية للعقد المنقطع او نسيا ان يذكرا المدة الزمنية هل ينقلب العقد الى دائم او يبطل العقد? ما قصد وهو المنقطع لم يقع وهل يمكن حينئذ يتبدل وقوع العقد من منقطع الى دائم ؟ المشهور قالوا ينقلب الى دائم ، فهل هذا نوع ؟ او نوع جنس ؟ او ماذا? ونص هم موجود في ذلك السيد الخويي ما يفتي به وما يقبل يقول يبطل واكثر تلاميذه هكذا ، بينما المشهور وهو الصحيح قالوا ينقلب الى دائم

هذا فهرس لكي ابين انه تعريف بيعية البيع ونكاحية النكاح وانقطاعية المنقطع ودائمية الدائم تعريف هذه الانواع من العقود امر مهم كي اذا لم يقع يصير محظور في وقوع الماهية الجنسية ام لا ؟ ام ام ام ؟

في مبحث الوقف او الصدقة الوقف نوع من انواع الصدقات الوصية قد تكون صنف ونوع من اصناف او انواع الصدقات يمكن لاحظ الابواب واحد يحررها ماهية العقود او ماهية المعاملات مهم في باب الصدقات و الوقوف يتعرض له الشيخ في نصف البيع مبحث باب البيع هناك يتعرض الشيخ الانصاري لمبحث الاوقاف بمناسبة ان المبيع متى يباع? متى يسوغ بيع الوقف? فهل ان الصدقات مندرج تحتها الوقوف ومندرج تحتها جملة من الوصايا لا كل الوصايا الصدقات عقد ايضا وعقد من العقود هناك مسألة عمودية لفقرات مبحث الصدقات جدا مهمة ايضا هي هذي ان ما هو الجنس في الصدقات? او جنس الجنس او النوع او الصنف في الصدقة ؟ لماذا بحثوا في الصدقات حول ذلك?

قالوا ان الصدقة كوقف او وصية او او او ان لم تتم في طبقة كالصنف تتم في النوع وان لم تتم في النوع تتوم في الجنس وان لم تتم شرائطها في الجنس تتم في جنس الجنس فبنوا في باب الوصايا وفي باب الاوقاف وفي باب الصدقات على وقوع هذا العقد كمراحل والبحث مصيري في باب الاوقاف من يتقنه يتقن كثير من فروع الاوقاف والوقف وفروع الصدقات وفروع الوصايا اذا دقق فيه الانسان هذه الامارات مراتب العقد الواحد على كل ارجع الى ما كنا فيه

المهم فاذن استشكل الاعلام في بيع الحقوق قالوا بيع الحقوق ليس هو بيع انما هو معاوضة بلسان البيع لكنه ليس البيع هل يقع معاوضة عامة? ما يقع ؟ كيف?

شبيه البنوك تسمي الاموال التي توضع في البنك البنوك تسميها وحتى عرف عموم الناس يسمونها ودائع بينما يقول الفقهاء انها قروض من الزبائن للبنك هنا يقع الكلام ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد او المدار في العقود على الاسم والتسمية لانه عبارة عن الوديعة فهل المدار على الاسم والتسمية او على الاشارة ، الاشارة يعني على المعنى

مر بنا انه الحقوق هي في الحقيقة ملكية ضعيفة وسلطنة ضعيفة وهي سلطنة على عين ربما عين من الاعيان لا يمكن تمليكها الان ربما مرسوم في تولية الاوقاف وقف خاص والتولية خاصة للوقف فح الحاكم الشائي هم ليس له ان يعزل المتولي الخاص حسب قوانين باب الوقف هيئات الاوقاف العامة ليس لها ان تعزل

تارة يعني هذا فاقد للشرائط هذا بحث اخر اما هو واجد للشرائط وكذا حتى لو كان بعد فاقد الشرائط هذي النوبة تصل الى متولي اخر عينه الواقف دائما في الوقوف الشرط الواقف مقدم هذا طبعا كل فقهاء الامامية على هكذا الا ما ندر ففي الوقف الخاص والتوجيه الخاص ما تصل نوبة الى الحاكم الشرعي ابدا هنا ديوان الوقف وما شابه ذلك فلو اراد هذا المتولي للوقف ان يبيع تولية الوقف وكان ضمن شرط الوقف ، حيث الواقف قال المتولي لهذا المسجد الذي انا وقفته او الحسينية او المكتبة او المستشفى زيد ولزيد ان يعين من يرغب بدله فيمكن ذلك ، فهل لزيد الان ان يبيع تولية الوقف الى اخر هل هذا بيع? ينقل حقه كتولية على الوقف الى اخره يبيعه هل هذا يسمى بيع او معاوضة ليست بيع ؟ لان هنا لم المسجد والوقف نفسه ما يباع فهل هذا بيع ايضا ام ماذا ؟

شبيه الى ذلك الاراضي الخراجية يعني الاراضي التي فتحت عنوة وهي ملك للمسلمين طبعا الاعراض التي تفتح عنوة اذا كانت بدون اذن الامام عليه السلام لا تكن ملكا للمسلمين ولكن لو بإذن الإمام ولو امضاء او شيء اخر تكون ملكا للمسلمين هذه الأراضي التي هي مفتوحة عنوة بإذن الامام ملكا للمسلمين بالتالي رقبتها ملك للمسلمين ما يمكن نقل رقبتها ولكن يمكن ان تستأجر طبعا اصل انها ملك للمسلمين وليست ملكا للمحاربين فلا تقسم كغنائم على المحاربين وانما هي ملك للمسلمين ولكل الاجيال المسلمين فالعين هو لا يمكن تباع وتنقل لانها هي يعني شبيه الوقف مثلا ولكن يمكن ان تستأجر وربما مستأجر استأجرها كذا لمدة وفلان فيأتي شخص اخر وقد وردت بذلك النصوص فيأتي شخص اخر ويقول للمستأجر بعني حق الاستئجار الذي لديك ، يعني اعطيك هكذا من المال وانت ارفع يدك عن الاجارة دعني انا استاجرها من الدولة او من بيت المال ومن الحاكم الشرعي يجوز ام لا ؟ يعني هو نفسه حق السرقفلية الذي يصطلح تسميته في زماننا هذا وموجود وكان في زمن النص حق السقفلية سرقفلية لفظة هي فارسية يعني عند العقد او حق العقد فيبيع المستأجر حق الايجار لشخص اخر وردت بذلك النصوص انه جائز ، مع ان الاراضي المفتوحة عنوة رقبتها لا تنقل وملكيته لا تنقل هذي العين من الاعيان لا يمكن نقلها فاي بيع اذن? هو بيع حق ، فهل هذا بيع حقيقة ام لا? الصحيح انه بيع حقيقة لماذا? العين ليس فيها نقل وانتقال لما مر بنا ان الحق بالدقة نوع من الملكية الضعيفة المتعلقة بالعين ونوع من السلطنة

صحيح ان العين هنا ملك للمسلمين غير قابلة للتملك ولكن الشارع لم يمنع من استئجار العين في الاراضي المفتوحة عنوه ولا بأس هذا البحث ايضا نثيره في صميم البحث البعض قال الاستيجار تسلط على العين ام لا? نعم بلاشك الاستيجار نوع من التسلط على العين ولو المحدود اذن ما الفرق بين البيع والايجارة ؟

قالوا ان الايجارات تسلط ضعيف على العين اما البيع تسلط قوي على العين بالتالي فمن ثم الايجارة بيع صغير والبيع ايجار كبيرة يعني البعض قال يمكن هكذا تصويره لان الاجارة بيع صغير والسلطنة ضعيفة على العين في الروايات ورد في باب الاجارة بعتك منفعة العين او بيع مثلا التعبير او كذا فورد لفظ البيع في الايجارة فهنا يثار التساؤل يعني بالدقة في نفس البحث ان حقيقة البيع بيع سلطنة يعني لما يقول تمليك عين اي درجة من تمليك العين في تعريف البيع ؟ ملكية ضعيفة? او ملكية قوية ؟ تامة ؟ غير التامة والا في الاجارة ايضا يعني تمليك عين يعني سلطنة على العين ولو بلحاظ بعض منافعها فاذا امكن توسعة تمليك العين مبادلة عين بمال توسعته الى درجات عديدة من السلطنة على العين بالتالي سيكون بيع الحقوق في العين نوع من البيع لانه نوع من بيع سلطنة على العين

لا بأس نذكر هذا المثال في صميم البحث نذكره ونختم ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنتك حرتك فانظر الى من ترقها كأنما تزويج البنت طبعا الاسلام ما يريد يقول ان الزواج وانما الزواج قفص ذهبي يعني نوع من السلطنة للزوج على الزوجة فتمليك الزواج تمليك البضع ومنفعة البضع للزوج مقابل المهر طبعا بشروط من حقوق الزوجة وكذا وفلان وخياراتها تبقى فلاحظ سلطنة الاب على البنت او سلطنة الزوج على الزوجة طبعا القرآن الكريم لا يعترف ان الزوجة رق مطلق للزوج لان الاية فيها ماذا فيها? ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني حقوق متبادلة لا انه حق من طرف واحد نعم وللرجال عليهن درجة لكن لا ان المرأة مسلوبة الحقوق ، المرأة ايضا لها حقوق على الزوج ليس فقط الزوجة كلا الطرفين غاية الامر للزوج امتياز بعض الحقوق هذا الامتياز اليسير للزوج على الزوجة في الحقوق نوع من التفاضل في السلطنة فهل هذه السلطنة على عين? وكيف الحر او الحرة يمكن يسلط عليها ؟

او رجل مع رجل ليس زواج وانما اجارة رجل حر يؤجر نفسه لحر اخر ومن يؤجره نفسه اربعة وعشرين ساعة لمدة عشر سنوات هذا الاجير يتحكم في نفسه او المؤجر يتحكم? المؤجر يعني يتحكم لذلك ورد عندنا الاجارة نوع من الحبس الاجارة نوع من الحبس سواء تؤجر الدار تحبسها او يؤجر الحر نفسه يحبسها يعني يسلط المستاجر على نفسه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo