< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المالية درجات وحقيقة الحقوق

 

مبحث المالية الذي لم نكمله مع اننا خضنا في الحقوق هو هذا المبحث ان الكلي في الذمة او المنفعة والمنافع ماليتها من نمط معين بحيث لا تت الفعلية الا بالعقد نفسه نظير ايضا مالية من نمط متميز مثل مالية الاقدام على البيع والاقدام على القرض مر بنا هذا الاقدام يصح بذل المال بازائه لكن هذا الاقدام لا يضمن لو امر آمر غيره بالاقدام على البيع يضمن فقط ثمن البيع ولا يضمن الآمر ثمن الاقدام على البيع لو لم يتعاقدا في معاملة فوقية كالجعالة اذا كانت هناك جعالة او معاملة فوقية نعم

فالاقدام يضمن بضمان المسمى وبمعاملة فوقية ولكن لا يضمن بالامر بخلاف الصباغة او البناء هذه الاشياء من المالية تضمن بالامر بالاستيفاء استوفى الصواب استوفى البناء فيضمنه او بالامر

طبعا الاخوان يدققون فرق بين الاستيفاء والامر ، استيفاء يعني برخصة من المنتفع الصباغ يجي يقول لصاحب المبنى اصبغ لك هذه الامور ؟ قال لا بأس ، هو لم يأمره قال له على كيفك المهم يعني لم يأمره ولا مانع لديه فالامر ليس موجود في البين هنا مع ذلك صاحب المبنى يضمن لماذا؟ لانه استوفى وانتفع وهذا انتفع من عمل الصباغ او البناء والصباغ والبناء لم يكن نيته قصد التبرع بالمجان فقاعدة الاستيفاء او الانتفاع نفسها مضمنة

او اذا كان امر في البين مثلا واحد اجنبي ثالث قال للصباغ او البناء ابن بيت زيد هنا الآمر يضمن وليس زيد لان زيد لا امر و لا اذن في الفعل الآمر هو يضمن ولو كان الآمر هو اجنبي

فالامر مضمن ضمان واقعي غرامة والاستيفاء الانتفاع بالاذن مضمن وضمان المسمى في العقود طبعا مضمن فنلاحظ ان البناء والصباغة تضمن اما بالانتفاع وبالاستيفاء او بالامر او بضمان المسمى بينما الاقدام على البيع لا يضمن بالامر ولا بالانتفاع والاستيفاء فقط يضمن بالجعالة او بالمعاملة الفوقية بضمان المسمى فقط ، فكيف هذا النمط من الماليات لا يضمن بضمان الغرامة او ضمان الاتلاف وانما فقط بضمان المسمى اي نمط من المالية هذه? وما معنى كلام الاعلام انه الكلي في الذمة يكون مالا بالفعل عند العقد ، كانما العقد سبب والمالية مسبب بينما المالية مأخوذة في المعاوضات بيعا او ايجارة او شيء اخر فكيف يعني يتصور العقد وهو بمثابة المحمول والمالية موضوع العقد ولابد من تقدم رتبي او تقارن زماني وتقدم رتبي للمالية على العقد والحال انهم هم يقولون المالية الفعلية للكلي في الذمة او للمنافع المالية تحصل بالعقد باء يعني سبب كأنما العقد سبب والمالية الفعلية مسبب متأخر رتبة والحالة المالية الفعلية يجب ان تكون متقدمة رتبة

هذه تساؤلات بقيت ما ذك تنقيح الحال فيها في المالية قبل بحث الحقوق فالكلي في الذمة اذن الذمم صحيح الذمم لها اعتبار كل ما ازداد الانسان ثراء وفاء التزاما ازدادت المالية العرفية لذمته عند العقلاء ولكن هذه المالية انما تكون مالية بالفعل بالعقد عند العقد لا قبله فكيف تصوير هذا البحث?

الصحيح هو ان الاعلام كما مر بنا يجيبون انه لا دليل على لزوم المالية في موضوع العقود وموضوع يعني المعاوضات لا دليل على لزوم المالية بالفعل في المعاوضات وعقود المعاوضات اكثر من المالية الحاصلة عند العقد اما المالية الفعلية قبل العقد قبلية زمانية ما في دليل عليها

نعم فرقوا بين درجات المالية كما مر بنا في باب الخمس وفي باب الاستطاعة في في في فرقوا ،

لكن الصحيح نراه ربما شيء اخر ما هو? ولو هذا جواب الاعلام اجمالا لا بأس به لكنه الصحيح هكذا ان المالية في الاصل هي درجات متفاوتة شدة وضعف

كيف مالية ذمة الفقير غير ذمة المتوسط وغير ذمة فوق المتوسط وغير ذمة الثري وغير ذمة الدولة اكثر قوة من ذمة الاثرياء وقد بل بالعكس بعض الاثرياء يمتلكون اموال دول وليس دولة من ثرائهم بحسب يعني درجاته تتفاوت هكذا هذه المالية سعة وضيقا

كذلك في تفاوت في المالية نستطيع ان نسمي ونعبر هكذا ان المالية التقديرية هي درجة من المالية ما هي معنى المالية التقليدية? يعني الشيء الذي يبذل بازاء المال وان لم يتصف الان بالمالية الفعلية لكن هذه درجة من المالية ، فالمالية التقديرية هي مالية فعلية تقديرية وتقدير لفعلية اخرى ويمكن التعبير عنها انها نوع من المالية واذا كانت هذه درجة من المالية فلا يبعد ان المراد مبادلة مال بمال يعني هذه الدرجة من المالية يعني لها شأنية ان تقابل بمالية الضمان المسمى فهذي الدرجات من المالية وبالتالي هناك درجات كثيرة من المالية لا انه بدرجة واحدة

مثلا فرع في الحج لا بأس نذكره له ارتباط ما بهذا المبحث المشهور المتأخرين محشي العروة يعني اكثرية محشين العروة في الاستطاعة ذهبوا الى ان اذا كان المتبرع بذل مال الحج تتحقق الاستطاعة ويجب حجة الاسلام على المبذول له واما اذا اهدى المتبرع هدية مال الحج الى شخص هل يلزم الشخص بان يقول قبلت الهدية? قالوا لا لا يلزم لانه بالفعل لم يملك الهدية وفرق البذل عن الهدية هو ان البذل اصطلاحا في الفقه يقال على الاذن في التصرف اي الاذن المجرد في التصرف انفق على نفسك للحج من هذا المال اذن مجرد في التصرف لا تملك هدية ولا قرض ولا ولا ولا هذا يقال له البذل وهذا الاذن في التصرف لا يتوقف على قبول او رفض الشخص لان الاذن ايقاع محض وليس عقد كي يحتاج الى قبول المكلف فما ان يبذل له ويأذن له في التصرف المال تتحقق الاستطاعة لدى المكلف

فالاذن الفعلي يمكن المأذون من التصرف في المال شرعا وتكوينا من دون توقف هذا على قبول المكلف فمن ثم البذل والتبرع البذلى يحقق الاستطاعة تلقائيا من دون توقفه على قبول المبذول له ، اما الهدية ليست اذن فعلي يتصرف في المال ومعلق جواز تصرفه في المال على قبول الهدية فلا اذن فعلي موجود ولا ملكية فعلية موجودة من ثم بمجرد الاهداء ما تتحقق الاستطاعة وهذا كلام السيد اليزدي وكلام محشي العروة في مبحث الحج وفي استطاعة الحج

ولكن ربما بعض له اشكال ما ادري لكن احنا تبنينا الاشكال وهو ماذا? وهو ان هذه قدرة القبول قدرة قريبة يعني ، يعني عرفا هو يكون متمكن من هذا المال اي المبذول له اهداء صحيح ليس ملكه و صحيح ليس هناك اذن فعلي معلق على القبول لكن هو في متناول يده يعني في العرف لا يفرقون في التمكين من المال بين الاهداء وبين الاذن نعم هذا مثل ما يعبر تحليل دقي كذا صحيح اللي ذكره الاعلام ولكن عرفا يقال له متمكن واتته الفرصة والمكنة للذهاب الى مكة هو رفضها فليست بقدرة بعيدة ويحتاج الى كسب وكادح الى ربك كدحا فملاقيه

لاحظ هنا المالية اي هذه المالية في الاهداء قبل القبول تختلف عن المالية مثلا او القدرة في الاذن عند الاعلام انا ذكرت هذا المثال لكي ابين كيفية درجات المالية او الملكية او التمكن او ما شئت فعبر بينما نعم لم يوجب الاعلام ان الانسان يؤاجر نفسه عشر سنين ويقبض المبلغ ويذهب به للحج لان هذا ليس في متناول اليد او مالية بالفعل لديه او ملكية

على كل المقصود من هذا المثال ان المالية او قل الملكية او قل المالية صفتان ذات درجات لدى الانسان المالك ولا مانع ان يقال ان المالية المأخوذة في تعريف المعاوضات ليست المالية بالفعل المراد بها ما هو من شأن الشيء ان يكون يعني يبذل بازاءه المال هذا نمط من المالية وان لم يكن مالية فعلية وانما مالية تقديرية هذا المقدار يمكن ان يصحح في بحث المالية

هاي تتمة على كل بحث مالية

نرجع الى بحث الحقوق

بحث الحقوق مر بنا امس الاشكال في بيع الحقوق انه ليس بيع اعيان والحال ان البيع يتقوم ببيع الاعيان نعم فليكن بيع الحقوق معاوضة من المعاوضات لكن لا تسمى بيع ويترتب عليه احكام البيع اصل الاشكالية هكذا كانت

ومر بنا امس انه بناء على كلام السيد اليزدي الحق انها ملكية ضعيفة في العين فهي نوع من نقل رقبة العين وشعب من رقبة العين او سلطنة على العين او ملكية العين ونوع من تشريح العين الى خيوط نقل بعضها

فاصل حلحلة الاشكال على مبنى السيد اليزدي واضحة اما الاقوال الاخرى في حقيقة الحق الاقوال الاخرى مثلا قول السيد الخوئي وهو ان الحق هو الحكم وهو اعتبار لا يفترقان عن بعضهما البعض وان قبل السيد الخوئي بان الحق انما يسمى حق لانه في جملة من الموارد الشارع يجعل هذا الاعتبار بيد الشخص له ان يسقطه او ينقله او او مثلا فهو كر على ما فر

اذن هذا الاعتبار في احكام ما تنقل ولا تسقط الحكم طبيعته هذا ما دام الموضوع موجود اذا كان حكم تكليفي طبعا كما هو ظاهر جملة من عبارات السيد فالحكم التكليفي لا ينقل ولا يسقط ولا كذا الا بزوال الموضوع نعم اذا كان المراد حكم وضعي رجعنا الى الملكية طبعا هو حتى الملكية هي حكم وضعي وليس تكليفي فحقيقة هذا القول والمبنى ان الحكم هو اعتبار وليس يختلف عن الحكم وعن الحق في شيء هو اعتبار غاية الامر بعض الموارد لهذا الاعتبار وهو الحق اسقاط في نقل في كذا في لو كان حكم تكليفي ما ينقل كيف ينقل يعني? وكيف يسقط? الا بزوال موضوعه فلابد ان يعرج على الحكم الوضعي اذا كان حكم وضعي فهي الملكية او ما شابه ذلك فيرجع بالتالي اذن ليس هو اعتبار الحكم التكليفي فهذا القول ما يمكن المساعدة عليه ان الحق هو عين الاعتبار الموجود في الحكم يعني اذا كان المراد هو الحكم التكليفي وان كان المراد هو الحكم الوضعي فالكلام الكلام

قول اخر ولعل الاكثر المحشين ذهبوا اليه وهو ان الحق اضافة ومن مقولة الاضافة او بعضهم قال من مقولة الاحاطة و الجده والواجدية ، الاحاطة المحيط مسيطر مسلط جدة من واجد ، طبعا مقولة الواجدية او الجدة هي نفس السلطنة ما تختلف غاية الامر السلطنة لها وجود تكويني وهذي لها وجود اعتباري اذا كان المراد مقولة الجدة الواجدية يعني المحيط والهيمنة والسلطنة فيرجع لنفس السلطنة والملكية اما اذا كان المراد من هذا القول المراد به النسبة الاضافية من ان الملكية من مقولة الاضافة نسبة بين المملوك والمالك هذا لا نمنع ان هناك في الملكية نسبة ولكن ليست هذه النسبية عين حقيقة الملكية نعم قل من ملازماتها من مقارناتها هذا صحيح اما هو نفسها هذا بحث اخر فالصحيح نعم مقولة الجدة او الواجدية او السيطرة او الاحاطة

فالصحيح اذن في الحقوق انها من ملكية ضعيفة والسلطنة وما شابه ذلك يبقى الكلام الحساس ايضا في الحقوق ما هو? هل مقتضى القاعدة في الحقوق ان تكون ذا مالية ام لا? هل الاصل في الحقوق انها قابلة للنقل ام لا? هل الاصل في الحقوق انها قابلة للاسقاط ام لا? هل الاصل في الحقوق انها تحجر العين على من عليه الحق ام لا ؟ فصاحب العين افترض معه حق السرقفلية لشخص اخر فالحقوق كثيرة حق الخيار حق السرقفلية حق الام الولد حق الجناية والقصاص وكذا في العبد ربما ذكروا ثلاثة عشر والثلاثة عشر هذه مسامحة اكثر من هذا هذا استقراء ناقص ، المهم الحقوق كثيرة حق النفقة حق الكذا السؤال الحساس في الحقوق هو هذا ما هو مقتضى القاعدة الاولية في احكام الحقوق ؟ كلها قابلة للنقل الا ما استثني ؟ كلها قابلة للاسقاط الا ما استثني ؟ كلها مانعة محجرة على من عليه الحق الا ما استثني ؟ ما هو الضابطة الحقوق ؟

انصافا مبحث معقد وحساس جدا حساس حساس ومبهم ومسبب لبلبلة اراء الاعالم في جملة من الابواب وتحيرهم السبب في ذلك ماذا? السبب في ذلك مر بنا امس في بيان مبنى السيد اليزدي ان الحق ملكيته ضعيفة هسا ضعيفة متوسطة فوق المتوسط هي خيط من خيوط الملكية الحق خيط من خيوط الملكية خيوط الملكية وسلطنة الملك متلونة متنوعة متعددة مختلفة الاطوار وبالتالي تختلف اثاره

اصلا نفس اعتراف الاعلام ان لدينا ثلاثة عشر حق هو ماذا يعني? يعني انه كل واحد من الثلاثة عشر له اثار تتميز عن الثاني عن الثالث عن الرابع الرابع عن الاول والثاني ووو كل واحد من الحقوق الثالثة عشر رأوا فيها جانب مشترك لكن فيه كثير جانب مختلف مثلا الخمس حق او ملك لاصحاب الخمس ؟ الزكاة حق او حق او ملكية او حكم لمن? لاصحاب الزكاة يترتب على هذا احكام كثيرة في باب الخمس والزكاة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo