< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حقيقة الحق و الحقوق و بيعها

 

وصل بنا الكلام الى هذا المقطع وهو هل يجوز بيع الحقوق ام لا وفي الحقيقة يرجع الى تحرير حقيقة الحقوق المالية ما هي الحقوق? وفرق الحق عن الملكية وفرق الحق عن الحكم ما هو? طبعا نعم منشأ البحث في بيع الحقوق باعتبار ان المبيع يجب ان يكون من الاعيان هل يمكن ان يستبدل العين بالحق ام ماذا? والحال انه الان رائج عقلائيا عرفا بيع الحقوق بل ورد في الروايات في موارد عديدة يعترف بها الشيخ الانصاري بيع الحقوق

بناء على مبنى السيد اليزدي وهو المبنى الصحيح السديد كما سيأتي الحقوق تستطيع ان تقول نمط من السلطنة والسلطنة هي من الملكية او بعبارة اخرى الملكية حزمة سلطنات وهذه الخيوط مجموعة ملكية اذا وزعت هذه السلطنات التي هي سلطنة اضعف تكون من الملكية الجامعة هذه السلطنات تكون حقوق فالحق ملكية ضعيفة اضعف من الملكية التامة وقد يكون الحق ملكية تضاهي وتقارب الملكية التامة هذا هو اسد التعاريف في الحق

بناء على هذا المبنى ان الحق ملكية ضعيفة او متوسطة او فوق المتوسطة او دون المتوسطة حسب انواع الحقوق نوع من السلطنة الملكية بناء على هذا المبنى في معنى الحق لن يكون بيع الحقوق اختراما في تعريف البيع لان تعريف البيع هو تمليك العين? و تمليك العين يعني ماذا? يعني نقل الملكية للعين تارة نقل كل الملكية وتارة نقل بعض الملكية للعين

فنقل الحقوق وبيع الحقوق يرجع الى مبادلة الاعيان لكنه بدل ان يبادل وينقل العين بكل صلاحياتها او خيوط ملكيتها ينقل بعض خيوط الملكية فليس هذا اخترام لتعريف البيع انه مبادلة عين بمال او تمليك عين بمال هو نفسه

من ثم سنستعرض الان طوائف الروايات التي استعرضها الشيخ واستعمل فيها بيع الحق في موارد كثيرة الاعلام اولوها كذا لان هنا ليس المراد من البيع ربما الصلح ربما اجارة ربما ربما هذه التاويلات لا نحتاج اليها ، هي بيع لم? لانه نوع من نقل رقبة العين ليس بكل خيوط الملكية وانما نقل بعض خيوط الملكية ولا تستبعد او تستشنع ذلك لماذا? لان الملكية ايضا تارة انت تبيع العين بكلها وتارة تبيع النصف المشاع من العين ليشاركك فيها اخر ، كما في بيع الملكية المشاعة وهي تضعف انت مكليتك ايها البايع ويشاركك ويشاطرك المشتري بنحو الشركة وربما تبيع العين الى عشرة اشخاص وانت يبقى لك العشر وكل من العشرة او التسعة له عشر فبالتالي هذه الملكية ضعيفة تصير كيف الملكية تصير ضعيفة? يمكن ذلك /

نقل الملكية الضعيفة مثلا او الملكية المتوسطة او فوق المتوسطة او او او هذا لا يستلزم ان هذا ليس بيعا او ان هذا ليس تمليكا للعين لم? تارة تمليك العين بكلها وتارة تمليك العين مثلا بشعبها وكما لدينا شعب نسبة مئوية من العين وهذا البحث جدا ممتاز وخطير للانفتاح على الحقوق المستجدة في العرف والحقوق المستحدثة والحقوق الجديدة تصويرها جدا هذي احد مصادر تصوير الحقوق الجديدة كيف تصويرها؟ ان هذي العين تشعب الى شعاب وخيوط الملكية فيها تشعب الى شعب تارة تشعب بضابطة النسبة المئوية عشر العين نصف العين ثلث العين وتارة تشعب خيوط الملكية في العين ليس بالنسبة المئوية بل بحسب انواع وانماط منافع العين

مثلا استيجار العين هذا صلاحية من صلاحيات ملكية العين حق الايجار وسلطنة الايجار للعين تباع وهو الذي يسمى حق السرقفلية ممكن و موجود وتارة تبيع العين بلحاظ هي البيع شعبة للسلطنة على رقبة العين هو بيع للسلطنة على رقبة العين لكن بلحاظ منفعة اخرى مثلا انتفاء معين موجود يمكن هاي كل هذا ممكن

مثلا حق ان يستنسخ صورة الكتاب حق الطباعة حق التأليف حق الامتياز حق النشر اللي هو يعني استنساخ صورة الكتاب شوف الكتاب احد منافعه صورته في الاستنساخ منه وهاي سلطنة لها مالية هذي السلطنة المالية هو لا يبيع نفس الورق والكتاب اتفاقا عمدة مالية الكتاب ليس في الكتاب والورق عمدته في ماذا? هو في صورته ، حيث صورته يمكن ان يستنسخ عبر امتياز الكتاب او حق النشر في الكتاب

هكذا في براعة الاختراع الان اكثر التطور العلمي في البشر هو سرقات من بعضهم البعض العلمية ، بلد عنده صواريخ نووية او صواريخ الكترونية او فوق صوتية او عنده مفاعل نووي غالبا سرقات من بعضهم البعض مع التطوير والتحسين او ضم سرقتين ثلاث سرقات يصير تطوير جديد

غالبا سواء في الصناعة في التجارة في الاسلحة العسكرية الصناعة الادوية حتى وصناعة المواد الغذائية لديها معادلة معينة تعطيه هذا الامتياز يتكتم على هذه المعادلة و من ها القبيل فعلل وتفعلل الى ما شاء الله وهاي كلها حقوق تسرق او تباع طبعا اذا اكتشفوا الان قانون التجارة العالمي حق الاختراع له امد لعشر سنوات بعد العشر سنوات انت ايها السارق او غير السارق تستطيع ان تستنسخ وما تستطيع المحاكم الدولية ان تقاضيك على السرقة او على الاقتباس

المقصود لاحظ اذن العين يمكن ان تتشعب في السوق المالية ليس بحسب النسبة المئوية بل بحسب انواع وانماط المنافع في رقبة العين انت تبيع العين بلحاظ هذه المنفعة لا بلحاظ كل المنافع فشاركك المشتري في العين لا مطلقا في اين? في هذه المنفعة ، كأنما العين عين ينبع منها انهار و روافد ، والعين بلحاظ هذا الرافد ملك لفلان الان موجود في السوق المال عقلائيا دوليا مثلا مبنى معين بدل ما يبيع الشقة كلها يبيع الشهر الاول في كل سنة من الشقة والشهر الثاني يبيعه على ثاني اثنعشر شهر يستطيع ان يبيع الشقة الى اثنعشر مشتري يتشارك هؤلاء الاثنى عشر مشتري يتشاركون في الشقة لا بنسبة جغرافية بنسبة زمانية ، وما في اي مانع ولا في اي تلكأ ولا تردد لان نفس العين بما لها من ملكية وخيوط الملكية وانماط من المنافع او المزايا نفس رقبة العين قابلة للتشعب خيوطا

تبقى العين شراكة لكن الشراكة فيها على هندسات مودات مختلفة تارة زمانية واخرى مكانية وتارة منافعية وتارة اطوارية فلاحظ هذا الكتاب عين والعين لها منافع

الان لاحظ صورة الكتاب هذي لها مالية اعظم من الكتاب كورق اعظم اذا باع صورة الكتاب يبقى الاستنساخ يدر و اي مطبعة تطبع الكتاب صاحب حق الامتياز ياخذ منها نسبة مئوية ونفس صاحب التأليف الاصلي الذي باع حق الامتياز لا يدر عليه هذا المال الان بعض المؤلفين يلقون حق التأليف او حق الامتياز او يعطونه الناشر هذا الناشر يأخذ من حق الامتياز بلحظ كثرة طبعات الكتاب ملايير مع انه باع صورة الكتاب بمليونين وعشرة

فاذن منافع العين متعددة متلونة متنوعة بحسب تغيير البيئات البشرية جغرافيا زمانيا حضاريا

فهي بيع وليست اجارة دققوا بيع رقبة العين لكن بلحاظ المنفعة ليس اجارة لامد زمني انما هو بيع للعين بلحاظ شعب منافعها شعب هذه المنافع الخيوط الملكية تسمى في العرف حقوق وهي نفسها السلطنة ملكية ضعيفة وملكية غير جامعة ومن ثم يصير بيع و هذا المبنى للسيد اليزدي اسد المباني في الحقوق ، طبعا لست في صدد ان تصوير الحقوق الجديدة المستجدة المستحدثة المتغيرة المتعصرنة وما شابه ذلك منحصر في ماذا? منحصر فقط في هذا الوجه وهو وجه انشعابات الملكية وانشعابات المنافع ليس فقط منحصر في هذا في مصادر اخرى مصانع تشريعية اخرى لتصويب و شرعنة الحقوق المستجدة ما لم يأت دليل عام او خاص على الردع عن هذا الحق والا فالحقوق اذن يعني لها مصادر اخرى ولا بأس اذكر المصدر الاخر مصادر اخرى المصدر الاخر هو قاعدة الشروط ،

المهم هذا المصدر الاول الان للحقوق المستجدة او المستحدثة ما هو ؟ انشعابات الملكية بسبب انشعابات المنافع الملكية حزمة خيوط وحزمة سلطنات سلطنة تجتمع مع سلطنة تصبح ملكية وكل منفعة في العين سلطنة للمالك في بلحاظ رقبة العين هذا تعريف السيد اليزدي

اذن الاصل في الحقوق على مبنى السيد اليزدي لا تسأل انه على القاعدة الصحيحة اوغير صحيحة طبعا صحيحة لا تسأل عن قاعدة هي يصح بيعها ولا يصح بيعها ؟ وحقيقة هي بيع او ليست بيع ؟ نعم حقيقة بيع ولا يخترم تعريف البيع فيها لانه نقل ملكية عين لكن شعبة منها ولا تسأل يعني ولا تتلكأ في ان هذه الحقوق قابلة للاسقاط او غير قابلة للاسقاط? هي قابلة للاسقاط طبيعتها الا ان يأت دليل لم? لانها هي نمط من الملكية ، الملكية يمكن نقلها ويمكن الاعراض عنها يمكن يمكن يمكن اذا كان الحق متولدا من هذا المصدر او المصدر الثاني لاالثالث والرابع وكذا هذا بحث اخر الان كلامنا في المصدر الاول اذا كان مصنع الحقوق هي نفس ملكية رقبة العين فلا تطالبني انه هل هناك في الادلة الشرعية ما يدل على وجود هذا الحق ام لا? هذا السؤال على هذا المبنى ليس في محله لماذا? لان الحقوق هذي ملكية العين وهي من المباحات الملكية من المباحات ومنافع العين من المباحات وو وو ما في اي اشكال وتشاؤم فلا نحتاج اذا في ذي الحقوق المستجدة او المستحدثة او الجديدة او العصرية لا نحتاج الى دليل خاص فيها هي بنفسها دليل ملكية العين ونفسها دليل المنافع العقلائية لدى العقلاء?

واي دليل على مالية هذه الحقوق ؟ نفس المالية العرفية العقلائية الموجودة وهي موضوع الاحكام ليس الاصل وهاي نكتة جدا مهمة في باب المعاوضات والمعاملات قاعدة هي بنفسها ونحن خلال كلامنا نقلنا عدة قواعد عن الاعلام اذا الاخوة يركزون من ضمنها الان نذكره بعد معا ليس الاصل في المالية اللاشرعية يجب ان نثبت شرعيته لا اذا كانت العين ضابطة شرعية المالية ان العين منفعتها مباحة ولكن ماليتها تختلقها البيئة العقلائية وليس يختلقها الشارع فلا تطالب بالدليل على المالية ما يحتاج الدليل نفس الدليل المالية التي اخذت في الادلة ليست مالية حقيقة شرعية مالية عقلائية في المباحات ايضا قاعدة يذكرها الاعلام وهو صحيحة لا تطالب في الملكية انها ملكية شرعية يعني بتوقيف مبتدأ من الشارع طبعا لابد من امضاء الشارع ولكن ليس من الضروري ان يكون تأسيس ابتداء في الملك ، فضابطة الملكية لكل عين مباحة المنافع لم يردع بتحريم الشارع عنها ورغب العقلاء في منافعها ويبذلون المال بازائها ويستولى عليها نعم الشارع يحدد اسباب الملكية من احيا ارضا ومن سبق الى ما لم يسبقه اليه احد من استخرج كذا من حاز ملك هذا بحث اخر صحيح اسباب ملكية يحددها ويشذبها ويهذبها الشارع هذا صحيح لكن لا ان الملكية في الاساس يجب ان تكون للدليل كلا الملكية هي ايضا عقلائية يمضيها الشارع ، الملكية التي اخذها الشارع في البيع في المعاملات في المعاوضات هي نفس الملكية العرفية العقلانية الا ان يأتي دليل مخصص مستثني والا والا

اذن اصل الحقوق على كلام السيد اليزدي بهذا النمط

والارث والحقوق نعم تورث لم? ما دام ادرجناها في الملكية تأخذ كل احكام الملكية وانشعابات للملكية ، نعم الاصل في الحقوق الوراثة و الاسقاط اذا تسقط نعم كل هذه الامور صحيحة في محلها وناتي الى ادلة خاصة فيها عدم الاسقاط عدم النقل عدم الكذا يحتاج الى دليل وفيه طبعا حقوق ، مثل حق الزوجة في الجماع والمقاربة حق للزوجة وليس حكم لكن هذا الحق غير قابل للنقل طبعا قابل للاسقاط وليس قابل للنقل ، حق الزوج للمقاربة حق له وليس قابل للنقل قابل مثلا للاسقاط لكن يعني ليس قابل للنقل

بعض الحقوق هو ادلة موجودة فيها انها غير قابلة للنقل لكن قابلة للاسقاط طبعا حق الزوجة ليس كل اربعة اشهر مرة هذا المشهور هكذا لكن الصحيح في الادلة توصلنا بحسب العشرة بالمعروف كل بيئة بحسبها بعض البيئات حارة مثلا بعض البيئات باردة بعض البيئات متوسطة حسب المعروف في كل بيئة بحسب الفئات العمرية او بحسب بحسب بحسب بحسب .... حق الزوجة هذا انما الاربعة اشهر في الدليل اذا ما وطاها في هذا الحق لها ان ترفع شكواها الى الحاكم الشرعي لان هذا الحق من الحقوق هو تصبر عليه اربعة اشهر تستطيع ان تجبره على اما العوض او الطلاق

وهذا كما ذهب له بعض القدماء وهو الصحيح اربعة اشهر مهلة اليه ان رعوها فهو وان لم يرعوي لها ان تجبره على الطلاق والاجبار على الطلاق ليس فقط في خصوص النفقة وانما في كل حقوق الزوجة اذا لا سمح الله تعجرف الزوج

المقصود نعم فالاصل في الحقوق انها قابلة للنقل قابلة للاسقاط قابلة للتعاوض قابلة قابلة قابلة لكل الملكيات بعض الموارد لادلة خاصة ليست قابلة للنقل او ليست قابلة للاسقاط او كذا لكن يمكن التعاوض عليها مثلا الحقوق التي بين الزوجين يمكن ان يبذل الزوج مال مع مقابل ان الزوج تسقط هذا الحق لنفسها يمكن يبذلها مالا او العكس الزوجة تبذل مالا للزوج مقابل ان يسقط هذا الحق هذا قابل للتصوير ، المهم على هذا المبنى الحقوق وهو اشد المباني حسب فهمنا القاصر مبنى السيد اليزدي رحمة الله عليه هذا المبنى متين جدا ويترتب على كيت وكيت وكيت كما مر لكن بشرط ان يكون الحق متولدا من الملكية اما الحق الذي يتولد من الشروط تقريبا مثل هذا لكن شوي يختلف او الحق اللي يتولد من المصدر الثالث او الرابع لا الثالث والرابع اللي ربما طبيعة اخرى الحقوق التي تتولد من شعب الملكية وشعب المنافع هذا هو الصحيح فيها

فاذن بيع الحقوق يرجع الى بيع الاعيان نوع من بيع المشاركي كما ان في بيع العين بنسبة جغرافية او نسبة كذائية لا تبيع العين مطلقة تبيع مثلا نصف النصف المشاع من العين تارة المشاع الجغرافيا تارة المشاع زمانيا اي نعم يصير

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo