< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاطات والماهيات المعاملية الشبيهة بالبيع

 

كان الكلام في ان مقتضى المعاوضة هل هي التبديل بين المالكين بمعية التبديل بين المملوكين العوضين ام لا?

الشيخ والمشهور يذهبون الى ذلك بخلاف السيد اليزدي هذا البحث يثيره الشيخ في اماكن كثيرة وسيثيره الشيخ الانصاري في تنبيهات المعاطاة بشكل موسع وان كان الاعلام جملة من محشي الكبار للمكاسب المحققين اثاره جملة منهم هنا في تعريف البيع

يثيره الشيخ في التنبيه الثاني ثالث رابع من تنبيهات المعاطاة هذا المبحث نفسه مثلا هناك يذكر الشيخ في ذاك التنبيه سواء معاطاة بيع معاطاة تجارة اي معاطاة كان ولا يختص بالمعاطاة يشمل حتى العقود التي تنشأ بالايجاب والقبول اللفظي الكلام الكلام ، لانه بحثنا الان في ماهية البيع بحث ليس السبب بحث في ماذا? في المسبب ماهية العقود امر معنوي ماهوي وليس امر لفظي

طبعا نحن في نهايات بحث تعريف البيع ومشارف البدء في بحث المعاطاة ولكن على اي تقدير البحث في ماهية البيع بحث معنوي مهوي فرقه عن ماهية القرض ماهية الاجارة ماهية ماهية كذا كذا كذا فاذن في العقود هناك بحث في المسبب وهو البحث المعنوي المهوي وهناك بحث في الاسباب يعني في الالفاظ ، هل الالفاظ خاصة او غير خاصة حتى في الطلاق كذلك? الطلاق كايقاع له مهية مسببة و له سبب فقد ترد من الشارع تعبدات في السبب وقد ترد تعبدات في المسبب

فالمعاملات والعقود والمعاوضات والايقاعات هناك فيها اسباب وهناك فيها مسببات طبعا هذه نظرة اجمالية والا تراتب السبب والمسبب تراتب يعني مراحل مترتبة تراتب السبب والمسبب في المعامل متعدد وليس يعني بمرحلتين فقط سبب ومسبب ،

مثلا عند المتعاقدين في سبب ومسبب وعند العرف في سبب و مسبب عند الشارع فيه سبب مسبب ، فسبب ومسبب هذا التقسيم والتنويع موجود على اصعدة ثلاثة او اكثر وهذي مراحل لانه مر بنا ان في العرف مأخوذ انشاء المتعاقدين كموضوع ثم هذا العرف يؤخذ كموضوع لاعتبار الشارع لاحظ كيف مراحل ترامي تراتب في نفس مبحث المعاملة لكن هذا تقسيم اجمالي سواء عند المتعاقدين او عند العرف العقلاءي او عند الشارع ، سبب ومسبب لدينا سبب يعني جانب لفظي مسبب معنوي

نعم قد يكون المسبب عند المتعاقدين الذي هو معنوي سبب للمعنوي عند العقلاء سبب معنوي والمسبب معنوي سبب معنوي عند المتعاقدين وهو مسبب معنوي عند العرف وهذا المسبب المعنوي عند العرف هو سبب للمسبب الشرعي فالشارع يلاحظ مجموعة سبب ومسبب عند المتعاقدين السبب لفظي والمسبب معنوي ثم مسبب عرفي مترتب على المسبب عند المتعاقدين ثم مسبب شرعي يعني لاحظ الشرع المجموع فالسبب والمسبب غالبا يطلق السبب على اللفظ الية الانشاء والمسبب يطلق على المعنى المغوي لكن ربما يكون بعد بلحظ تفصيل المراحل السبب معنوي والمسبب معنوي اخر هاي نعم متصور

هذي اصطلاحات وتقسيمات يجب ان نلتفت اليها نعم فاذن المعاطاة بحث في السبب ام هي بحث في المسبب? يمكن حسب النظرة الاولية في بحث المعاطاة انها بحث في السبب بدل ان يكون السبب لفظي ايجاب وقبول لفظي يكون ايجاب و قبول بالافعال ، مع ذلك الشيخ وغير الشيخ يعني من الاعلام في المعاطاة التي هي في الاصل بحث لفظي يعني في اللفظ البحث في السبب اللفظي وليس البحث في المسبب الا بالتبع مع ذلك الشيخ الانصاري والاعلام بحثوا في المعاطاة انواع واقسام المسبب مع ان البحث في معاطاة بحث في السبب اللفظي والايجاب والقبول مع ذلك بحثه في المسببب

طبعا مبحثهم في المسبب بلحاظ قصد المتعاقدين ، المتعاقدين ماذا يقصدان من السبب في المعاطاة الذي فعل ماذا يقصدان المسببية؟ مر بنا الان المسبب والسبب يلحظ تارة عند المتعاقدين واخرى عند عرف العقلاءي وثالثة عند الشارع فعند المتعاقدين ايضا سبب و مسبب فهم بحثوا ان المسبب عند المتعاقدين ماذا يقصدان ؟ انواع من المسببات يمكن ان يقصد في مورد البيع

طبعا احد تنبيهات المعاطاة اني في صدد استعراض فهرس اجمالي للمعاطاة لان الفهرس الاجمالي ادق بصيرة صناعية للبحث من ان يخوض الانسان في التفاصيل وتصير من قبيل المشي العشوائي الهندسة موجودة دايما في الفهرست في الفهرس الفهرست هندسة لكل كتاب لكل علم وهاي الهندسة درجات الفهرس الاجمالي ادق خطورة بعد ذلك يأتي الفهرس المتوسط بعد ذلك يأتي الفهرس التفصيلي المطول ولكن الاخطر الفهرس الاجمالي ثم ثم ،

فهل بحث المعاطاة في السبب? او هو بحث في المسبب ، كلمة المعاطاة كما مر ظاهرها انها بحث في السبب و نعم هو بحث في السبب مع ذلك تطرق الاعلام اولا تطرقوا الى احد التنبيهات المعاطاة هل المعاطاة تجري في كل العقود او خصوص البيع? او تعم كل العقود المالية هبة صلح اجارة

وهل تشمل النكاح? النكاح الكل اتفق انها ما تشمل، النكاح تعبد خاص ان في النكاح يجب ان يكون هناك لفظ عربي لفظ غير عربي بحث اخر اي لفظ في النكاح يستخدم? لك بحث اخر? ولكن اللفظ ، في الوقف تجري معاطاة ام لا فبحث المعاطاة ليس مختص بالبيع انما اثير في البيع ذريعة للبحث عن قاعدة المعاطاة مثلا في الطلاق يكفي الفعل اما لابد من لفظ ولفظ خاص ، لكن في الابكم او الاخرس يكتفون بفعله مثل ما يغطي زوجته يعني طلاق منه لها مثلا من هذا القبيل فاذا الطلاق بالمعاطاة ولو لموارد الاضطرار مثل الابكم والاخرس كذا فاذن بحث المعاطاة بحث سيال ليس خاص بالبيع

المهم انهم في بحث المعاطاة بحثوا انواع المسبب بلحاظ قصد المتعاقدين ماذا يقصدان? مرتبط بماهية البيع طبعا فالبحث الاصلي في المعاطاة في السبب لكنه بحثوا تبعا لذلك المسبب بلحاظ قصد المتعاطيين سندخل فيه الان لانه له ربط ببحث الامس واليوم كفهرسة

نفس مبحث المعاطاة السبب البحث في السبب انه بدل اللفظ المعاطاة يأتي الفعل

طبعا من باب التوضيح معترض اللفظ بدل اللفظ الفعل لو اشترط الشارع لفظ خاص في احد العقود او في جملة من العقود او الايقاعات واستعمل المنشيء لفظ اخر غير الذي حدده الشارع مثلا في الطلاق زوجة فلان او زوجتي فلانة طالق كلمة طالق صفة ، فلو اتى بمطلقة او بلفظ طلقتها او بلفظ اطلقها عند الاعلام ما تقع الا لفظة طالق فاللفظ الغير مأذون فيه غير المرخص فيه حكمه حكم عدم اللفظ كانما فعل كانه فعل فبحث المعاطاة ليس بحث في الفعل فقط قل في الفعل او قل في اللفظ غير المرخص به

فهذا الاخذ والعطاء انشاء انشاء بدل الفعل بدل اللفظ والكتابة بدل اللفظ مثلا تعد لفظ تعد فعل تدخل في مباحث المعاطات الان كفهرسة اذكرها لها صلة بالبحث لان الشيخ اثار هذا البحث نفسه الذي اثرناه في هذه الجلسات اثاره في تنبيهات المعاطاة بشكل مفصل

على كل لا زلنا في بحث البيع ففي بحث المعاطاة اصل البحث كتراءي اولي هو بحث في السبب ولكن السبب غير مرخص به يعني انه ليس كاللفظ اما اللفظ غير مرخص به او فعل ، مثلا من ضمن مبحث المعاطاة التفاوض على العقد التعاوض على عقد لفظي لكن ليس بعت وقبلت اجرت قبلت وهبت قبلت هي مقاولة مثلا جنابك تصير وكيل هذه مقاولة على الوكالة مقاولة على الهبة مقاولة ، مقاولة مفاوضة على الهبة او على الوكالة او على الاجارة او على البيع او على النكاح حتى هل المقاولة اللفظية على العقد تعد ايجاب وقبول اذا وصلوا الى البت بالتعاقب ام لابد من لفظ ماضوي مثلا انكعت بعت اجرت وكلت وثم ذا القبول

فهذه البحوث المعاطاة تجري في هالشعب والشقوق ايضا اذن ليس بحث فقط فعل المقاولة اللفظية يقال وهكذا انه جماعة من اهل الهور كذا فلان يعني كذا جماعات كثيرة ايام السيد محسن الحكيم رحمة الله فقالوا له سيدنا احنا ما كنا نعقد ، قال ما الذي كنتم تصنعون? قال نجلس ونتقاول والمهر كذا و الشروط كذا قال هذا هو عقد

طبعا الروايات المروية في عقود زواج الائمة تلاحظها جلسة مفاوضة ويختم على كل المقصود في بحث المعاطاة السبب والمسبب بحث سيال في صور عديدة الفاظ غير محددة او افعال او او او هذا كله بحث معاطاة فاصل بحث المعاطاة كفهرس اجمالي هو في السبب ليس المسبب الا ان الاعلام مع ذلك بحثوا في المعاطاة المسبب على مرحلتين بحثوا في المسبب على صعيدين شنو ربطه بالمسبب? اذن البحث في المعاطاة اصالة بحث بالدقة بحث في السبب ليس بحث في المسبب المفروض يعني ظاهر العبارة هكذا بحث في السبب ،

مع ذلك الاعلام ضموا الى هذا البحث بحثين في المسبب صعيدين في بحث المسبب ، لماذا? قالوا صحيح بحثنا في السبب ولكن يمكن ان يفرض ان العقلاء والعرف المتشرعي او غير متشرعي العقلاء اتخذوا هذه الاسباب لان المتعاملين في السبب الفعلي او ما شابه ذلك قصدهما في المسبب يتنوع ،

فالشيخ يذكر اربعة اقسام او ستة او ثمانية سنذكرهم مرتبطة ببحثنا نفسه ان البيع ماهيته تقابل في المملوكين والمالكين معا او يكتفي بالمملوكين يذكر هذا فاذا بحثوا في المسمى اذا في بحث المعاطاة بحثوا ايضا في المسبب بلحاظ قصد المتعاطيين او المتعاملين

صعيد اخر في المعاطاة صعيد اخر لبحث المسبب بحثه الاعلام في المعاطاة صعيد اخر ما هو? الصعيد الاخر ان المتعاملين المتعاطيين اعتمدا على السبب الفعلي او اللفظي غير المحدد في انشاء البيع وماهية البيع وقصد ماهية البيع ولم ينوعا ولم يتنوعا ولم ينوعا قصد المسبب لقصد الماهية المعهودة للبيع رغم ذلك اقوال الفقهاء في المعاطاة في الموقف الشرعي من المعاطاة في الادلة الشرعية اقوال الفقهاء اختلفت في المسبب الشرعي من المعطاة لا المسبب العقلائي ولا المسبب عند المتعاقدين ، وانما في المسبب الشرعي يعني الشارع امضى المعاطاة كبيع لازم ؟ او بيع غير لازم ؟ او لم يمضها كبيع امضاها كاباحة تصرف ليس الا اختلفوا سيأتي ان شاء الله بحث مفصلا اقوال الاعلام يعني في الموقف الشرعي ودلالة الادلة الشرعية في المعاطاة يعني في اقوالهم في المعاطاة يعني ماذا? يعني ان المسبب الشرعي في المعاطاة ما هو ؟ هنا بحثوا المسبب الشرعي المسبب لكن الشرعي

فاذا بحثوا في المسبب في المعاطاة على صعيدين او قل على مرحلتين تارة عند المتعاقدين ماذا قصدوا من ما هية? وتارة من ناحية عند الشارع ما هو المسبب في المعاطاة ؟

اذن تلخص من الفهرس الاجمالي للمعاطاة ان المعاطاة اصلها بحث في السبب اللفظي او بدله فعل بدل اللفظ اصل البحث في المعاطاة في السبب غاية الامر ان الشارع قد يكون لم يمض هذا السبب كبيع مسبب لازم امضاه كاباحة البحث في السبب لكن الشارع لان السبب عليل فجعل له اثر ضئيل مسبب ضئيل فبحثهم في المسبب بتبع السبب بحث في المسبب الشرعي بتبع السبب ان السبب فعلي ليس لفظ

وبحثوا ايضا في المعاطاة ان المتعاطيين قد يقصدا في المسبب ما هية متنوعة وماهيات اخرى شبيهة بالبيع استنساخ من البيع وليست بيع استنساخ من البيع ،

فبحثوا اذن في المسبب على صعيدين الفقهاء في المعاطاة مع ان بحثهم الاصلي في ماذا? في السبب

بهذه الفهرسة الاجمالية سنبين كلام الشيخ الانصاري والاعلام ان المسبب الذي يقصد في المعاطاة هل هو تقابل وتبادل في المملوكين والمالكين معا او يكتفى بالتبادل في المملوكين? ولا حاجة لضم التبادل في المالكين التبادل في المالكين يعني هذا يعني عوض يدخل حيث خرج منه المعوض والمعوض يدخل حيث خرج منه العوض يعني تبادل في المالكين علاوة على التبادل في المملوكين هذا نفسه مرتبط ببحث المعاطاة بهذا اللحاظ لان في المعاطاة بحثوا ماهية المسبب مهويا ايه بيع ايه هو استنساخ للبيع او شبيه للبيع او ايهام للبيع

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo