< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اقسام اخرى لمالية الاشياء في المعاملات

لا زال الحديث في مبحث البيع في العوضين مباحث المالية وتقسيمات الصفة المالية ومر بنا انه المالية تكون على درجات القسم الاول القسم الثاني الثالث الرابع وخامس طبعا ليس بحثنا في الحرمة الربوية بقدر ما بحثنا في المالية مثلا قد يقوم شخص ببذل جعالة : من يشتري لي المتاع الفلاني والسيارة الفلانية فله كذا من مال او من يقرضني كذا مبلغ فله كذا ، هنا عوض الجعل يبذل في مقابل الاقراض يعني الجعالة تصير معاوضة فوقية طرفها الجعل وفي مقابلها الاقراض او الاقدام على البيع

مثلا المشتري كي يرغب البائع على الاقدام على البيع المشتري يقول ان بعتني دارك فلك كذا من المال هدية فهنا الجعل يجعله المشتري مقابل اقدام البائع على البيع فالجعل عوض مقابل معاملة البيع او تقول الجعل مقابل الاقدام على البيع فالجعل ليس هو مندرج ضمن البيع وانما هو خارج البيع وانما جعل مقابلا للبيع

كذلك لو جعل جعلا مقابل اقدام المقرض على القرض هنا هذا الجعل ليس ضمن عملية القرض مثلا عملية القرض ان تكون بصورة اخرى لا ربط لها بالجعالة مثلا اذا تقرضني كذا بشرط ان اسدد لك القرض ضعفا هذه الزيادة صارت ضمن القرض وهو قرض ربوي لان الزيادة تابعة ومشروطة ضمن القرض فتكون زيادة ربوية

اما لما يقول له في الابتداء قبل القرض يقول المقترض للمقرض : لك جعل كذا ان اقرضتني هنا الجعل والعوض خارج عن ماهية القرض فهو عوض عن كل ماهية القرض وليس ضمن ماهية القرض وهذه نكات لطيفة في المعاملات يعني تارة شيء عوض ضمن المعاملة وتارة هو خارج المعاملة ومقابل المعاملة وفي المعاملة الفوقانية الكبيرة يمكن تصوير ذلك وليس المدار على النتيجة الواحدة وانما على قالب الماهية والا اليهود كان استدلالهم انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا وان كانت النتيجة واحدة فرد القرآن على ذلك

الان مثل ابيعك نسيئة ثلاث سنين بهذا السعر هذا حلال او انا ابيعك بسنة كذا وان لم يكن لك قدرة فبسنتين كذا فما هو الفرق? النتيجة واحدة ، الباري تعالى قال احل الله البيع وحرم الربا فالانساء الدين بزيادة ربا اما البيع فليس بربا فوحدة النتيجة ليس ضابطة في الماهية المهم كيف تصير النتيجة? ان كان عن طريق البيع والنسيئة فلا مانع ان وصلت اليهم انساء الدين فهو باطل فاذن ليست وحدة النتيجة ضابطة وانما احل الله البيع كماهية وحرم ماهية الربا

هذا التحليل المعنوي بالغ الاهمية في المعاملات التحليل والتركيب وفيها مراتب من الغموض والتعقيد مثلا تارة اقول له الجعل مقابل القرض والاقراض هذه صورة ،/ وتارة في القرض ان تشترط الانساء هذا باطل فالانساء وان لم يكن قرضا فهو ربا فليس فقط شرط التأخير بزيادة في القرض هو ربا يعني المشتري والبائع حين البيع تبايعا حينما حل وقت دفع الثمن او العكس دفع المبيع احدهما استمهل الاخر قال اجلني هذا اجلني شرط في البيع ام ماذا? هذا صلح اخر ملحق بالبيع يعني موضوعه البيع السابق هذا الصلح على الانساء مقابل الزيادة المالية هذا دين فالعوضين بعد اي معاملة يكون دين فالدين يتولد من اي معاملة من المعاملات فالديون ظاهرة مالية فاي دين يتصالح عليه في انساء دينه وفي تأخيره بزيادة فهي زيادة ربوية

فهذا الصلح ليس ضمن البيع وانما ضمن القرض لكنه ربا فاي دين يؤخر بشرط الزيادة فهو ربا فيكون محرم ربا ديني سواء ضمن الصلح او ضمن البيع وضمن القرض فاي دين بشرط الزيادة هذا ربا محرم ربا ديني سواء ضمن الصلح ضمن البيع او ضمن قرض فتارة في البيع يشترط يقول البائع للمشتري هذا المبيع لك مقابل ثمن بعد اسبوع وان اخرته نزيد السعر كذا هذا لا يصح لان هذا البيع ليس نسيئة لاسبوعين فانساه وتأخيره بزيادة هذا ربا ديني

فربا الدين ليس في خصوص القرض هذا في داخل البيع في الابتداء فالربا القرضي او الربا الديني هذا معناه لا تنحبس اذاننا في صورة معينة كيف يمكن ان يصاغ? كلها احل البيع وحرم الربا ومر بنا اصلا مورد نزول الاية هو في الدين المنبعث من البيع مع ذلك عبر عنها القرآن ربا ديني فتعبير الفقهاء بانه ربا قرض ليس مقصودهم خصوص القرض كان مر بنا يمكن هو في الدين في الربا الدين في الحقيقة وتسميته بالدين من باب المسامحة مثلا

فاذن اي دين تشترط فيه التأخير بالزيادة فهوالربا سواء ربا قرضي او ربا ديني

هنا نكتة لطيفة تارة البيعان اجارة او اي عقد من العقود حتى النكاح في نزاع بين الزوجين ومنصوص عليه في القرآن الكريم تصالح المرأة الرجل على ان تسقط شيء من حقوقها لكي لا يطلقها الزوج وهذا صلح بعد الزواج وهذا يمكن ان يصير بالعكس الزوجة تشترط على الزوج هذا صلح مستقل وهذا التعبير موجود في سورة البقرة ان الصلح يؤخذ بعد عقد الزواج ولو بسنين خشية النزاع او الشقاق طبعا اذا استخدم الزوج هذا الظغط كي يتنازل الزوجة هذا فيه اشكال تكليفي وربما حتى وضعي ولكن تارة لكي يجلب مودة الزوجة هذا لا مانع منه وهذا ليس صلحا اكراهيا هو حلال لانه ليس باجبار

فتارة يتعمد هذا بحث اخر فالمقصود ان الصلح يمكن ان يقع بعد العقود لكن اذا كان المقصود صلح بزيادة فهو ربا محرم فلاحظ الربا المحرم شرطه في البيع او عقد الصلح متعقب في قرض او الدين وتأخير الدين بزيادة فهو ربا ديني قرضي محرم فالكلام ان صاحب الجعالة يريد ان يجعل جعلا قبل القرض ومقابل القرض ولم يحدث الدين الان بزيادة يجوز ام لا? فصورة هذا عوض ليس ضمن القرض فهل يشترط ان يكون ضمن القرض ام لا? كلا

فهل هذه الزيادة مقابل الدين ام ماذا? في صورة هو هذا انه عوض مقابل الاقدام الكلام هنا هل الاقراض له مالية والاقدام على القرض له مالية ام لا? والاقدام على البيع له مالية منحازة عن المبيع والاقدام على اي عقد له مالية فاذا لم يكن له ماليا فهو من باب اكل المال بالباطل مثلا فهل له مالية ام لا? مثلا الان اذا سبب شخص بفعل شخص اخر مثلا قال قم بصبغ دار هنا الامر يكون ضامن ام لا? يكون نعم ضامن فتضمن المالية لكن لو قال شخص لشخص اخر قم باقراض زيد هل العامل يضمن المالية ام لا? فهل الاقدام على البيع له مالية يضمن ؟ كلا? اذن كيف يبذل بازاءه المال? فالاقدام على البيع وعلى القرض نفس مال القرض له مالية ؟ نعم نفس المبيع له مالية انما كلامنا في الاقدام على البيع والقرض والاقدام على الايجار والاقدام على العقد المعاوضي هذا الاقدام على العقد المعاوضي لو جعل له جعلا الجاعل يكون ضامن لاقدام ذاك على البيع او القرض او الايجار فهو هنا يكون ضامن بسبب عقد الجعالة او الصلح اما لو لم يجعل له جعل لو قال قم بصباغة الدار او قم بحفر البئر هنا يضمن الآمر

فما الفرق بين مالية هذه الاعمال والحفر والصباغة وبين الاقدام والا البيع اقدام ايضا والاقدام على البيع والقرض وكذا والاقدام على الاجارة فمن هذا الباب قالوا عمل الحر اذا سجن الحر نعم يقول ليس ضامن لعمله وتارة هذا الممنوع من العمل قد عقد اجرة واجارة مع مستأجر ان يحفر له او يبني له البناء ومنعه ثالث عن العمل وهنا يكون ضامن فالساجن يضمن ماهية العمل فالحر اذا عقد عقد ايجار على عمله ومنع منه فيكون العمل مضمون اما نفس الحر اذا عمل عملا ولم يعقد عليه ومنعه مانع لا يكون عمل الحر مضمون غير عمل العبد يكون مضمون سواء عقد عليه قبل المنع او لم يعقد فما هو الفرق بين عمل العبد وعمل الحر? والان عقلائيا كل اعمال الحر الى حد ما تكون مضمونة في القانون الوضعي فما هو الفرق بين هذه الانواع من المالية? وهذه نكتة مهمة

بعبارة اخرى بعض الاشياء في المالية انما تكون لها مالية بالتعاقد عليها اي اذا عقد عليها بضمان مسمى يكون لها مالية مثل الاقدام على البيع والاقدام على القرض والاجارة هذا الاقدام يكون له مالية اذا تم التعاقد على ضمان مسمى له اما اذا لم يتم التعاقد على ضمان المسمى له فلا يكون له مالية فاذا اتلفت ليس لها مالية لكن اذا تم التعاقد عليها في ضمن عقد المعاوضة واتلفت يكون لها مالية لماذا? هذا التفرقة في الاشياء من جانب المالية الان في خصوص عمل الحر هناك اختلاف انظار بين الفقهاء عمل الحر قبل التعاقد عليه مضمون ام لا? ولو اتلف كيف ؟

يعني تارة يتلف ويامره بالصباغة كلا هذا مضمون لانه صار له وجود خارجي لكن اذا لم يكن له وجود خارجي حبسه فهنا هل يكن مضمون ام لا? البعض قال اذا كان محترف في الكسب يكون مضمون اذا سجنه وحبسه والبعض قال مطلق عمل الحر لا يضمن الان في القوانين الوضعية مطلق عمل الحر لا اذا استوفي فاستيفاء عمل الحر مضمون ولو لم يكن في البين تعاقد فاستيفاء عمل الحر مضمون ماليا الكلام هل هو مضمون بدون الاستيفاء ام لا? حيث قاعدة الاستيفاء مضمنة حيث اتلف عمل الحر من دون استيفاء يعني منعه

الان في القوانين الوضعية مطلقا عمل الحر يضمن وهذا الاختلاف المعول على من ولا بأس سوف نتعرض له ان شاء الله الاختلاف بين القانون الشرعي والوضعي هل الاختلاف موضوعي او اختلاف حكمي وهذي نقطة جدا مهمة وسنتعرض لها ان شاء الله فاسباب الضمان متنوعة و احد اسبابها هو اختلاف الصفة المالية للاشياء

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo