< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أبواب مستحدثة في الرهن و القرض و الوديعة و الذمة

 

الكلام في اقسام المالية والصفة المالية ، اقسام المالية التي تحرم في الديون والربا القرضي في الديون وكما مر ليس البحث في الربا وربا الديون وانما البحث في انواع المالية فالمالية صفة لها حالات وانواع واقسام وكيف هذا التنوع والتكثر في الصفة المالية يؤثر على بحوث معاملية كثيرة الهدف هذا بالحقيقة لانه الشيخ استعرض اشكاليات في جملة من الاعواض او الاجناس هذي يقع عليها البيع ام لا? جهة الاشكال هي تنوع الصفة المالية مثلا بيع الكلي او جعل عمل الحر ثمنا في البيع او في الاجارى او غير ذلك فاذا بحث التنوع في المالية بحث مهم فاستعراض هذه الاقسام الزيادة المالية في الديون من باب الاطلاع والتنبه الى كيفية تنوع الصفة المالية

فكنا في مبحث الرهن فلما يسمى العرف القرض رهنا ؟ يعني في المعاملة الواحدة لما تنبثق هناك تسميات معاملية متباينة وما هو المدار? كما مر بنا في الامثلة الكثيرة الوديعة تسمى قرض بلحاظ المالية الكلية وديعة وبلحاظ شخص العين النقدية تسمى قرض ، ومر اختلاف الفقهاء في قرض الاعيان الشخصية غير قرض النقود يعني لاحظ في ذهن البيئة المالية عندما تقول قرض فقط ينسبق الذهن الى الجهة المالية بينما هم قالوا لا في القرض يمكن ان يتصور قرض العين الشخصية فالعوض مالية هذه العين الشخصية ليست بيع لان ماليتها القيمة الواقعية لها ويمكن اقراض الشيء المثلي

افترض دار معينة تارة شخص يجي يشتريها من عندك يقول هذه الدار اقرضنيها فيستقرض منك الدار فليست وديعة هي وانما هي قرض وانا لا اقول كل الفقهاء يقبلون لكن قولان مشهوران فتقرضه العين الشخصية في ذمة المقترض تكون ذمته مشغول بالقيمة المالية السوقية الواقعة لهذه الدار ولو اتى صاحب الدار بعد عشرة دقائق وبعد ساعات قال ارجع لي داري ليس له حق ان يسترجع الدار وانما فقط اعطيت قيمة الدار ، اتوسع في هذه لكي ابين اين هي المالية واحكامها? واين هي احكام الاعيان? في القرض عندما يكون القرض جائز ليس مرادهم ان العين المقروضة جائز الرجوع فيها وانما يعني عوض القرض يستطيع ان يسترجعها في اي وقت ، والا نفس العين المقترضة القول الاشهر فيها وهو الصحيح ليس عقد القرض جائز وانما لازم فليس ملزم بارجاع نفس العين وانما ملزم باعطاء قيمة العين

هذه نكات لابد ان نفكك فيها فلاحظ في نفس القرض الجواز في المالية ان يستردها لا الجواز في نفس العين المقترضة فالعين المقترضة هي اللزوم هذه نقاط لازم نلتفت اليها فلماذا يسمى القرض بالرهن عند العقلاء? القرض يتعلق بشخص العين في مقابل العوض اللي الجهة المالية فيه

فاذن في القرض هناك لحاظ لشخص العين المقترضة وان كان في عوض القرض وضمان القرض لا تلحظ شخص العين انما يلحظ الجهة المالية الكلية فلا نظن ان في القرض لا تلحظ شخص العين هل يمكن اقتراض الكلي في الذمة? يعني نفس العين المقترضة يمكن اقتراضها ؟ مثلا احد الديان عنده دين على المديون فهذا الداين يملك ماذا على المديون? يملك مالا في ذمة المديون ويمكن للطرف الثالث يقول للداين اقرضني دينك على المديون فسيكون هو يتملك في ذمة زيد ذمة المديون هو يتملكها في مقابل ان هذا المقترض الجديد هو يكون مديون جديد للداين ولكن هنا الطرف سيكون هذا المديون الثاني هو دائن ثاني وهذا شيء بالحوالة المهم ان في القرض اصالة غالبا يلحظ شخص العين ولا يلحظ الجهة المالية الكلية حتى هنا في اقتراض الكلي في الذمة لوحظ الشخص الذمة المعينة ليس كلي في الذمة لكن في عوض القرض يلاحظ الجهة المالية الكلية فكيف يصير القرض والرهن? فما هو فحوى مقتضى ماهية الرهن? الرهن ان تستلم مالا معينا من الراهن ومن المرتهن على المديون او عين معينة كي ان لم يسدد المديون دينه تستوفي انت دينك من الوثيقة

فالرهن وثيقة للدائن على المديون وهذه وثيقة مالية وهذي وثيقة تكوينية بخلاف الوثائق الورقية قد يتلاعب فيها ، فهنا القرض يمكن ان يؤدي مؤدى الرهن لانه بين الدائن والمديون المديون سيعطي الدائن سيارة مهمة او عين يستأجرها مهمة وهي نفيسة وربما هذا المستأجر مهمل ولا يراعي صيانة السيارة او صيانة الدار او صيانة اي عين مستأجرة فهذا مالك الدار او مالك العين لكي يجبر مخاطرة اجارة العين للمستأجر المهمل او غير المهمل يأخذ من المستأجر وثيقة مالية كذا بانه ان اتلف العين او احدث تلفا في صفات العين يستوفي دينه من هذه الوثيقة او ربما لا يسدد الاجارة

فالموجر ياخذ على المستأجر وثيقة مالية هذي الوثيقة المالية اذا لم يحدث مخاطر او تلف فالمؤجر يرجع الوثيقة كما هي هنا لاحظ القرض من المستأجر يسمى الرهن يعني دور القرض دور وظيفي يؤدي مؤدى الرهن من ثم يسمى في العرف يعبر عن القرض لصاحب الدار وهو يكون مقترض ومديون يقترض من المستأجر رهن يعني هذا القرض يكون وثيقة فبهذا اللحاظ في البيئة المالية العرف العقلائي يقولون هذا قرض وهذا رهن ، فنفس القرض وثيقة استيثاق ولكنها متعاكسة

فهنا صاحب الدار موجر ومستأجر ، المستأجر يكون مقرض والمؤجر يكون مقترض ففي الاجارة الطرف الاصلي هو صاحب الدار والطرف التبعي القبولي هو المستأجر وفي القرض عكسه فالمقرض هو الاصلي والمقترض هو التبع

المهم هذا القرض يأخذه الموجر ياخذ القرض من المستأجر لكي يكون الوثيقة بيده اما وثيقة على دفع اجرة الاجارة او اذا احدث المستأجر تلفات في الدار او شيء اخر يعني قد يحدث تلفات في الدار تأخذ ربما قيمة الاجارة كلها فلابد ان يستوثق على اصل العين وعلى ثمن الاجرة فاصل فكرة الرهن هكذا ربما عارية والانسان يعطي بيته عارية لاحد لكنه لا يظن ان هذا المستعير يكون غير مهمل مراعي ومحافظ

لكن شخص اخر مهمل فناخذ منها وثيقة فالعارية ايضا تحتاج الى وثيقة فالوثيقة اذا كانت موجودة ما يتملكها الطرف لن تكون قرض وانما تكون رهن محض اما هنا صار القرض رهنا هذا مالك الدار يعطي عارية لمستعير سواء دار او سيارة او اي شيء فلما سموا القرض بالرهن? لانه يؤدي مؤدى الرهن يستوثق به فهل الفقيه يتعامل مع القرض انه رهن او قرض او ماذا? وهل يمتنع ان يتوسع الرهن من عين لا يتصرف فيها الى عين يتصرف فيها ؟

الفقهاء في بحث الرهن قالوا العين المرهونة ملك للمديون لا للدائن فماذا لو ملكه كقرض وليس مجانيا? ما المانع? فهذا مبحث في الرهن فهل هذه توسعة لماهية معاملية تشمل ماهية معاملة ثانية ؟ هذه اثارة تسترعي البحث المستجد في ابواب المعاملات يعني يمكن الانسان يقيم بحث فيها

زاوية اخرى من هذه الامثلة وهي الودائع البنكية لماذا هذه التسمية في البيئة المالية البنكية المصرفية ؟ يمكن ان تكون الوثيقة حتى ليس قرض يعني بعبارة اخرى الوثيقة المالية المذكورة في الرهن هل من الضروري ان تكون بالشاكلة التقليدية القديمة في سوق المال? او يمكن ان تستحدث وثائق مالية اخرى ولا بأس مبدئيا تداخل معاملتين في معاملة واحدة كالتأمين حيث يرون الفقهاء انها معجون من معاملات متعددة وهذي هذي الاثارات مهمة متابعته يصير عجين لمعاملتين يصير عجينة واحدة وطبقة واحدة وهذي اثارات ممكن تدون وتعتبر ابواب مستحدثة في المعاملات وتحتاج الى متابعة

اثارة اخرى امس مرت منها بشكل مجمل الوديعة المعروف فيها انها عين شخصية هل يمكننا توسعة ماهية الوديعة الى المالية الكلية ام لا? او نقول الوديعة فقط العين الشخصية لا سيما ان العقود عقلائية فتارة تعبد خاص اما اذا لم يكن تعبد خاص فالرهن كذا والقرض كذا والوديعة كذا اذا لم يكن تعبد خاص وانما هو شيء عقلائي فالعقلاء هم في حالة توسع لهذه العقود فما المانع في ذلك? فهل يمكننا دعوى ان الوديعة وهذه اثارة ثالثة? هل يمكن توسعتها الى المالية الكلية ام لا?

فهنا لما اطلق اصحاب البيئة المالية على الاموال التي تعطى للبنوك من قبل الزبائن بانه ودائعي بنكية ؟ خلافا لما ذكره الشيخ محمد زين الدين واعتبرها وديعة فهل يمكن القول بان الوديعة ليس من الضروري ان تكون عين شخصية? ما المانع في ذلك? ان تكون وديعة مالية كلية في الذمة لان تلك الذمة ظرف محافظ قوي للمالية الكلية

الانسان كما يريد يحافظ على العين الشخصية قد الانسان يحتاج الى المحافظة على المالية الكلية وربما حاجته للمحافظة على المالية الكلية الكبيرة الضخمة اشد من حاجته للمحافظة على الاعيان الشخصية هل يمكن توسعة الوديعة الى ذلك ام لا? وهذا باب مهم

فالحين ذكرنا ثلاثة ابواب الرهن والوديعة والقرض ، هذه الابواب لا يقولن قائل ان هناك وحي منزل وتعبد خاص على ان القرض في شخص الرهن في العين لا تملك والوديعة في العين الشخصية ليس لدينا ادلة تعبدية خاصة ، هي القضية سير ارتكاز تقنين عقلائي والعقلاء انفسهم في حالة توسعة لهذه هي ما المانع? لا سيما لاحظوا اذا وسعنا الوديعة الى المالية الكلية والذمم ظرف حارس حافظ الى هذه الوديعة ينبثق باب رابع مستحدث في المعاملات عبارة عن ان الربا الدين يشمل الوديعة ام لا? لان الاموال في الذمة دين هذا باب رابع ان الربا الدينية يشمل وديعة وهذا رد على الشبخ زين الدين

باب خامس خطير حساس حساس جدا نكتة ذكرها الفقهاء ما الفارق بين ملكية الاعيان وملكية اموال في الذمم ؟ وله تأثير هذا البحث بالمالية فالفارق بين ملكية الاعيان اللي هي الشخصية خارجية مع ملكية الذمم ؟

قالوا الفارق ان ملكية الاعيان تختلف لان ملكية الذمم ملكيتها ديون وهنا المشكلة فعندما تكون ملكية الذمم ديون فمرض الربا يأتي فيها ومرض القمار ياتي فيها ومرض غسيل الاموال يأتي فيها عدة سرطانات اقتصادية نبه عليها سيد الانبياء والقرآن في الذمم والديون اكل المال بالباطل موجودة في الديون والقمار موجودة في الديون والربا موجودة في الديون والغرر موجودة في الديون والانتقال موجودة

والمؤاخذة العلمية القوية على الاطروحة البديعة للسيد الصدر في البنك اللاربوي افترض البنك يجري معاملاته في السيول الخارجية بينما البنك اكثر معاملاته تسعين بالمئة منها بالذمم والذمم ديون والتخلص من الربا صعب صعب صعاب وكذا القمار والتلاعب وغسيل الاموال وحتى علماء المال قالوا الانتقال من الذهب الى الورق نوع تلاعب يعني من الذهب المعدني الى الورق النقدي تلاعب والانتقال من النقد الورقي الى النقد الذمي الالكتروني تلاعب لان الالكتروني بالدق يرجع الى الذمة فبحث الملكية في الذمة هذه الديون عجيبة غريبة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo