< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المدار في حقائق المعاملات على البيئة المالية ام الفقهية

 

الكلام في اقسام المالية الزيادة المالية الربوية وان كان ليس بحثنا في الربا ولا في القرض الربوي ولكن بمناسبة بحث المالية و احد التقسيمات المالية هي في الزيادة الربوية ومفيدة وكان الكلام في المنفعة الحكمية فتارة يشترط في الدين سواء كان قرضي او غير قرضي يشترط زيادة في عين من العيون وهذا ربا صريح ومالية تكوينية واعتبارية موجودة واخرى يشترط منفعة مجانية ياخذها هذه ايضا زيادة مالية حتى لو اشترط حق معين

فاذن القسم الاول والقسم الثاني ليس المراد خصوص العين او او المنفعة فقط حتى لو افترضنا الحق وامور اخرى لها مالية اشترطت ان يتملكها الشارط وصاحب الدين وطبعا شرط الزيادة للدائن ربا اما شرط مالية للمديون فليس ربا ولا اشكال فيه

الحطيطة يعني يحط من مقدار الدين او القرض هذا لا اشكال فيه المانع انه الدائن اذا اخذ زيادة اما زيادة ياخذها المديون لا مانع من ذلك ومن ثم يجب ان ندقق في المعاملات البنكية او المصرفية البنك داين او مديون اما اذا كان البنك مديون ويأخذ على خدماته ولو في المديونية لا مانع من ذلك فوقفنا عند هذه النقطة يوم امس ان الودائع البنكية يسميها الفقهاء قروض وهنا يسموها الديون عند الرهن وتفصيل السيد الخوئي في الرهن بلحاظ القسم الثالث والرابع فلماذا يسميه العرف رهن ؟ هو قرض قد يسمونه ايضا وديعة باي معنى؟

فالمدار في التسمية في المعاملات على التسمية البيئة السوقية المالية او على اللفظ او للفقهاء ضابطة اخرى ؟ والامر قد يكون هين اذا كان الدوران بين التسمية اللفظية والمعنى الماهوي لانه يكون المدار على المعنى الماهوي ليس صورة اللفظ

عندنا روايات كثيرة يستعمل البيع في الاجارة مجازا كناية وتصحح الاجارة وعكس ذلك موجود استعمال الاجارة في البيع ووردت روايات فهذا استعمال لفظ البيع في الاجارة او استعمال لفظ الاجارة في البيع لا مانع يعني انه المائز واضح المراد به الماهية معنى الماهية وليس المراد به يعني يدور الامر بين اللفظ وبين المعنى والامر هين باعتبار ان المدار على المعنى وليس على اللفظ ولكن الكلام اذا دار الامر بين معنى ومعنى هذا كيف? هودوران بين معنيين او ثلاث معاني او ربما اربع فالمدار على من? وامس مر بنا هذا المطلب وهو ان قد هناك معنى في باب المعاملات وقد في غيرها هكذا ولكن في باب المعاوضات بشكل اخص انه معاملة معينة قرض تسمى وديعة في عرف السوق المالي ايهما الصحيح? او كما مر بنا الحوالة او هي وديعة او هي قرض او ماذا? بالتالي الترديد بين ماهيات متعددة في المعاملات تترتب عليه اختلاف في ترتيب الاثار ، اي حكم من الاحكام فهذا مؤثر فالمدار حينئذ على ماذا? فتلبيس معنى بمعنى اخر المسألة تزداد غموضا فلماذا يسمى العرف السوقي في باب الاجارات هذا القرض يسميه رهنا؟

الفقهاء لاحظوا ان هذا ليس رهن اصطلاحي لان العين المرهونة تصير وديعة ولا يتصرف فيها ولا تنقل بينما هذا يأخذ الاموال والنقود يتصرف بها فهذا ليس رهن اصطلاحي انما هو قرض من ثم الفقهاء قولا واحدا عدا الشيخ محمد امين زين الدين يفتي بجزم ان الوديعة في البنك وديعة وليست قرض وهذا عجيب يعني خلاف كل الفقهاء الموجودين وتجري عليه احكام الوديعة والوديعة ليس فيها ربا قرضي فلماذا الفقهاء قالوا بانها قرض? لان الوديعة المفروض العين المودعة ما يتصرف فيها واذا يتصرف فيها تبقى عينها لا انها تنقل ويعاوض فهذه اي وديعة ؟ فهنا لماذا البنوك والبيئة البنكية والبيئة المصرفية اسمت هذه المعاملة وديعة ؟

هذه نكتة يجب ان نلتفت لها ولتوضيح هذا المطلب بينا نكتة حساسة جدا مرتبطة بقاعدة العقود تابعة للقصود يعني معنى المقصود هو الذي تم قصده لا بما هو هو وهذه القاعدة فيها جهات وزوايا عديدة ومعقدة وان كان ظاهرها سهل لكنها معقدة وصعب فهناك نقطة او جهة علمية نشير لها كي تساعد على توضيح وتنقيح البحث في المقام

في الحيل الشرعية وهو بحث صناعة فقهية يعني هو منهج استنباطي يسمى بالحيل حيل يعني علاج فقهي بدل ما يقع المكلف في ورطة الحرام يعالجها قانونيا المسألة ويجد لها مخرج حلال اصلا البحث في هذا المنهج بحث في نفسه طويل الذيل ومهم وتعرضنا له في كتاب فقه المصارف والبنوك عن معركة اراء بين فقهاء المذاهب ولا يختص الحيلة الشرعية بابواب المعاملات حتى ابواب الطهارة وابواب الزكاة والخمس والعبادات النكاح القضاء الاطعمة ففي كل الابواب اللي فيها محرمات يعالج الفقيه معالجة معينة يجد مخرجا للحلية لان طبيعة القوانين فيها نوافذ وطرق

وعلى كل حال هذا منهج من زمان الامام الباقر عليه السلام الجمهور المعاصر للامام الباقر يتردد على الامام الباقر واسمه المنكدر فكان يعترض على الامام بان هذه الحيل الشرعية انت تنشرها وتروجها وتعلم الاخرين هذه الحيل الشرعية قال نعم الحيل نعم الحيلة الفرار من الحرام الى الحلال فالانسان لا يقع في ورطة الحرام فهو منهج فقهي وهو باب شمولي لكل الابواب يسمى الحيل الشرعية ومنهج ومر بنا في كل الابواب وليس خاص بالمعاملات فقط وكلما تمرس الفقيه تضلعا في القانون الشرعي يستطيع ان يهتدي الى نوافذ حلول شرعية تكون وقاية عن الوقوع في الحرام او الممنوع شرعا او قانونا في هذا البحث هذه المدرسة او هذا المنهج وهو صناعة الحيل الشرعية هناك محور جهة في هذا الباب انه اذا كانت هناك معاملتان متباينتان بيع وقرض مختلفتان لكن في هذا المورد البيع يؤدي مؤدى القرض والقرض يؤدي مؤدى البيع ومؤدى القرض بالتالي فهل نحكم بان هاتان المعاملتان متباينتان? وان اديتا الى نتيجة واحدة او ان هذا التباين للمعاملتين في موارد اخرى متباينة وهنا التباين بينهما صوري ؟

جمع من الفقهاء ذهبوا الى انه في موارد تلاقي المعاملات لنتيجة واحدة في ذلك المورد التي تتطابق فيه عنوان معاملتين او ثلاث وتؤدي الى نتيجة واحدة هذه المعاملات حينئذ ليست متباينة في هذا المورد فحينئذ اذا كان البيع يؤدي مؤدى قرض ربوي فالبيع حرام والحلية فلا تقاوم الحرمة لانه اذا كل مورد تتطابق وتتقارن معاملتان متباينتان في الاصل لكنها في هذا المورد تؤديان مؤدى واحد فالتباين بينهما صوري واذا كان بينهما صوري التباين ناخذ جانب الحرمة

ومن ثم جماعة من الاعلام حتى في هذا القرن الاخير استشكلوا في جملة من الحيل الشرعية التخلصية عن الربا انها معاملة مباينة عن القرض الربوي وعن الدين الربوي معاملة مباينة صوريا واقعا هي نفس الدين الربوي ثم يستشكل بهاي المعاملة بهذه الحيلة الشرعية

بينما جمع اخرون وهم الاكثر قالوا نحن لسنا ندور مدار الصورة وغير الصورة ما دام هما معاملتان متباينتان في نفس المورد ان اوقع المعاملة بعنوان القرض فيصير دين ربوي وان اوقعها بعنوان البيع فهي بيع فلسنا ندور مدار وحدة الاداء ووحدة النتيجة لا مانع من المعاملات المتباينة في جملة من الموارد التلاقي والتقارن تؤدي نتيجة واحدة ونفس الاية الكريمة قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا واليهود تضلعهم في علم المال من زمن سيد الانبياء قال انا ابيع شيء نسيئة الى سنتين ابيعه بضعف السعر اذا نقد ابيعه بالسعر اكثر هذا بيع اما بيع نسية او بيع نقدي تارة ان هو يبيع نقد لكن هو بعد السنة وبعد المدة ما يوفر الثمن يقول تمهلني يقول له ما يخالف ابيعك بالسعر النسيئة يعني ازيد عليك فمن حيث النتيجة في هذه الموارد ما الفرق بين الترديد في البيع النقدي او بيع النسية او القرض انساء في القرض وفي الدين ربويا? اذا البيع حلال فان القرض الربوي حلال واذا الدين الربوي حرام ويجلب حرمة قالوا انما البيع مثل الربا يعني نتيجة واحدة واحل الله البيع وحرم الربا

وطبعا البحث بهذا طويل الذيل ولا ندخل فيه شرحناه في مقدمة مباحث فقه المصارف انا اريد ان اصل لهذا الشاهد وهو ان المدار في المعاملات على المعنى ام اللفظ? صورة او لبا ؟ النتيجة او غير النتيجة كيف نعين ان هذا بيع او ان هذا قرض? دعني اشرح مورد الاية مرة اخرى بشكل مبسوط كي يصير اوضح انه تارة انا ابيع نقد بس ما يسلمني الثمن يقول امهلني بعد البيع اقول له هنا ازيد عليك من ثمن المبيع ازد عليك زيادة مالية كذا فيقبل هذا يكون دين ربوي تتذكرون مر بنا قبل يوم او يومين ان الدين الربوي ليس مخصوصا بل يعم كل ديون الناتجة من المعاملات فالديون ليست معلولة بخصوص عقد القرض وانما كل معاوضة يمكن ان ينتج منها ديون فالديون نتيجة مشتركة بين القرض وكثير من المعاوضات

فهنا اليهود ماذا قالوا? قال ابيع الاول نقد بعدين يستمهلني فانا ازيد له في المهلة ولكن ازيد عليه في المقدار المالي زيادة ربوية فاذا صنعت معه هكذا ما الفرق بينه وبين الاول يقول لي بدل انا ان اعطيك النقد بعد سنة او سنتين انا اعطيك الضعف هذا حلال والربا حرام ما الفرق? حيث النتيجة واحدة طبعا حتى من حيث النتيجة هذا كذب وليس واحدة لان في البيع نسيئة اذا بعت انت سنتين بثمن الضعف لو لم يسلم على رأس السنتين هل مقتضى بيع النسيئة زيادة في الثمن ؟ كلا بخلاف الربا انت تجعل معدل الربا كل شهر اتأخر يزيد المعدل النسبي والمئوية كذا كذا وهذا يستمر في الزيادة حتى بعد السنتين فبيع النسيئة بالدقة ما يتفق مع الربا فيما اذا تم التسليم على رأس سنتين كان نعم في اتفاق في النتيجة فخطأ الله عز وجل اليهود في قولهم ان مهية البيع في بعض الموارد كالربا فهذا يدل على ان المدار ليس النتيجة المدار على ماهية المعاملة وحتى النتيجة اختلفت فاذن هذه الشبهة الفكرية في التقدير عند اليهود ان الماهية المعاملية تدور مدار النتيجة او تدور مدار الماهية المقصودة والمعنى الماهوي المقصود فهذه نكتة جدا مهمة ينتبه الانسان لها

لا زلنا نتساءل لماذا العرف البنكي او المصرفي اسمى على القروض انها وديعة هل هذه تسمية صورية وليست لها رائحة من الحقيقة ام لها رائحة من الحقيقة? ومع ذلك المدار ليس عليها فكرة الوديعة من اين اتت الان في القروض او في الرهن او في الحوالة ؟

فكرة الوديعة اتت نعم الوديعة الاصطلاحية هي فيها شخص عين معينة هل تقع الوديعةعلى الكلي في الذمة او على مالية كلية في الذمة هذا لم يسوغه الفقهاء ويجب مراجعة قانون الوضعي هل يمكن ام لا? ففكرة الوديعة عن الاموال الكلية من اين نشأت? باعتبار ان اصحاب المال اذا احتفظوا باموالهم في بيوتهم او في خزائنهم فهي معرض للسرقة وللتلف ولحوادث كثيرة فبدل ان يخزنوا اموالهم عندهم في البيوت يقومون بايداعه في البنك فاسموا العقلاء هذه وديعة لان البنك له ذمة قوية معتبر وكذا حكومي او كذا دولة ثرية مثلا وهلم جراء

فمدة شهر او سنة او سنتين هناك اطمئنان بان البنك الحكومي او الاهلي ايداع المال عنده لن يضيع او يصادر فهذا الزبون اراد من البنك ان يحتفظ بشخص النقود الورقية التي اعطاها اياه ؟ كلا هو صحيح انه قرض لكن هذا القرض فيه وظيفة وتوظيف ادائي للوديعة ، الوديعة يعني المالية الكلية بعبارة اخرى المالك لا يهتم بشخص الاوراق النقدية وانما عنده اهتمام بالمالية الكلية الموجودة فيه حيث تتذكرون ان العين لها ثلاث مراتب شخص العين او النوع المثلي للعين او مالية العين قيمي

كثير من اصحاب الرأس مال او الثروة او المتوسطين لا يهمهم شخص العين وانما يهمهم جهة المالية فهو يريد ان يقيم حراسة واحتراس على المالية فبلحاظ المالية هذا الاقراض من الزبون للبنك بلحاظ شخص العين قرض ولكن بلحاظ المالية الكلية هو وديعة ليس بقرض فهو هدفه الحفاظ على المالية الكلية فبالتالي نحاسب هنا ان هذه وديعة او قرض

وربما يثير سؤال مرتبط بنفس هذا البحث وهذا المثال اذن على هذا الاساس كل قرض وديعة لان في القرض يحتفظ بالمالية ولكن ليس بالضرورة قد انت تقرض شخص مفلس و المفلس في امان الله او تغرض الشخص لكنه مماطل فبالتالي اي وديعة هذه? فهل يلتزم بان كل قرض فيه وديعة بلحاظ المالية لا بلحاظ شخص العين ؟ وهل العقود بلحاظ شخوص العين ام بلحاظ الجهة الكلية في الاعيان والاعواض?

هذه التساؤلات يجب حلحلتها فهل تنقيح البحث بهذا ان المدار على شخص العين او المدار على الصفات الكلية في المالية?

لاحظ هنا الحوالة امس مر بنا حوالة او وديعة ؟ والزبون هنا يقرض البنك ويقول له لكن لم استلم منك هذا المال في هذا البلد الاجنبي وانما اريد ان تسدد لي اياها في بلدي فبالاصطلاح البنكي هو حوالة فلماذا هي حوالة? هي قرض وهي حوالة ، حوالة يعني تحويل لهذا المال الى بلد اخر فبهذا اللحاظ حوالة وربما هذا البنك يحول على بنك اخر فبعد حوالة اخرى فمن جهة حوالة ومن جهة قرض فاي المعاملتين تلاحظ?

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo