< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الزيادات المالية و تعدد الماهيات المعاملية

 

درس الفقه كان الكلام في انواع الزيادة المالية بلحاظ باب الربا القرضي وربا الديون ستة اقسام او اكثر

القسم الاول كما مر الزيادة المالية التكوينية طبعا عندما يقال المالية التكوينية هذا يجب الالتفات دائما المالية التكوينية لها على الدوام عند العرف والسوق المال العقلائي مالية اعتبارية لا تكوينية بدون اعتبار فالمقصود من المالية التكوينية يعني ما يوجد لها مالية تكوينية واعتبارية ايضا

بخلاف بعض اقسام المالية الاعتبارية فانها مالية اعتبارية محضة وان كانت لابد ان تكون الناشئة من ماليات تكوينية وراءها فاذا القسم الاول من الزيادات الربوية كان يقترض طنا في البيوعات او غيرها ثم يقول امهلك اكثر مقابل الزيادة في مهلة سداد الدين واطالبك بان تزيد لي طنا اخر من الحنطة او نصف طن

فهذا يعبر عنه بالربا الصريح والواضح

النوع الثاني: زيادة المنفعة

يعني يقرضه او يمدد له الدين ومر انه ليس المقصود خصوص القرض وانما مطلق الديون ومطلق تأخير الديون مقابل الزيادة فاذا كان مقابل الزيادة في المنفعة ايضا هذه الزيادة مالية تكوينية وربا صريح

القسم الثالث :

اذا اشترط عليه منفعة حكمية لماذا يسموها منفعة ولماذا يسمونها حكمية? اذا كان العقد محاباتي يعني ليس بالسعر المعمول ففيه فائدة مثلا اقرضك هذا المال على ان تبيعني المتاع الموجود عندك بنصف القيمة فيقول قبلت هذه الزيادة من النمط الثالث هذه يحرمها الشيخ جعفر كاشف الغطاء والعلامة الحلي وجماعة من العلماء ومنهم السيد الخوئي بينما بحر العلوم والكركي وجماعة كثيرون يحللوها نعم الان احتياط استحبابي يتجنبها الانسان بحث اخر فهو قرض بشرط عقد محاباتي فلماذا يسموها حكميا ولماذا يسموها زيادة مالية? لابد ان نقف عندها

فالمهم هناك اختلاف

النمط الرابع من باب جرد التسلسل بمنفعة حكمية ليس بعقد محاباتي يقول له اقرضك هذا المال بشرط ان تبيعني سيارتك بسعر السوق لا بنصف القيمة بس يعني مو عقد محاباتي هذا القسم ايضا يحرمه السيد الخوئي و يحرمه قبله الشيخ جعفر كاشف الغطاء والعلامة الحلي على خلاف بحر العلوم والكركي والصحيح انه هكذا لانه حللوا الثالث اللي هي اشد وضوحا في الزيادة المالية حيث عقد محاباتي كان اقرضك هذا القرض بشرط ان تبيع سيارتك بنصف القيمة او اقرضك هذا القرض بشرط ان استأجر منك بيتك بعشر القيمة او باجرة رمزية

هذا النمط الثالث وامثلته كثيرة فالجماعة الاولى تحرم الثالث والرابعة بينما الجماعة الثانية من الاعلام يقولون الثالثة والرابعة جائزة والصحيح هو هذا

وهناك خامسة وسادسة استعرضناها امس ونستعرضها الان ما يقال عنه بالرهن تستأجر بيت برهن هو في الحقيقة ليس رهن لبه رهن ولكن هو قرض لانه تعطيه المال بشرط ان تجلس في داره قال بدل ما تستأجر كذا عطني الرهن واقعد في الدار والرهن حقيقته القرض فالقرض اذا صار بشرط المنفعة يصير من هذا القسم يعني وهو منفعة زيادة بلا عوض يعني يصير ربا صريح

اما اذا قال له اعطني رهن المال واجرك داري باجرة رمزية هذا من القسم الثالث الذي هو العقد المحاباتي فاذا اجرة رمزية يصير محاباتي واذا نفس الاجرة يصير من القسم الرابع

فهذا الرهن للبيوت سواء كان بيوت او دكاكين او اي شيء اخر على اكثر من ثلاث صور ونحن ذكرنا ثلاث صور فقط

السيد الخوئي يفتي هكذا اذا رهن المال وبشرط ان يجلس في الدار بدون اجرة فهذا قرض ربوي صريح حرام كذلك اذا رهن المال بشرط ان يستأجر الدار باجرة رمزية ايضا عنده هذا حرام

الصورة الثالثة في الاستفتاء اللي هو النمط الرابع في الزيادات يرهن بشرط ان يستأجر الدار باجرتها المعهودة هذا ايضا عند السيد الخوئي فيه اشكال ويحرمها

اذن اي الرهن الذي يحلله السيد الخوئي ؟ يحلله اذا كانت الاجارة باجرة رمزية هي العقد الاصلي واشترط في ضمنه الرهن هنا يجوزه السيد الخوئي او اجارة بالسعر المعمول عكس هذه حيث صارت الصورة الرابعة والخامسة اذا جعل الاجارة هي الاصل سواء رمزية او بالسعر المعمول اذا جعل الاجارة هي الاصل واشترط في ضمن الاجارة الرهن الذي هو قرض هذا لا يستشكل فيه ويحلله لان هنا ليس شرط في القرض وانما القرض جعل شرط في الاجارة لان الزيادة الربوية هي الزيادة التي تجعل شرطا في الدين وفي القرض لا العكس اما ان يجعل القرض هو شرط تابع في الاجارة فلا مانع فاذا جعلت الاجارة سواء اجارة محاباتية هي رمزية او اجارة غير محاباتية جعلت شرطا تابعا للقرض هذا يحرمه السيد الخوئي

فعنده فرق بين التابع والمتبوع لان القرض اي شيء يضاف اليه واي قرض يجر منفعة هو حرام اما اجارة تجر منفعة لا مانع حيث ما عندنا اجارة اذا جرت منفعة فهي حرام ففرق بين ان نجعل الاصل هي الاجارة والقرض في ضمنها وشرط ضمني تابع والاجارة هي متبوعة هي الاصل هذا لا اشكال فيها عند السيد الخوئي اصلا ليس الاجارة حتى لو هدية بشرط القرض المهم اجارة محاباتية وعقد محاباتي بشرط الرهن والعقد ما يستشكل فيه السيد الخوئي فضلا عن عقد الاجارة

ولتوضيح هذه الشقوق والمصطلحات في هذه المسألة الابتلائية وبالتالي تصب في توضيح المقام نذكر بعض هذه النقاط التمهيدية

النقطة الاولى

في سوق المال والاستثمار هم يلاحظون الفوائد الربوية مثلا المليون كم يكون في الشهر ماليته مئتي الف او مئة وخمسين فالفوائد الربوية على المليون في سوق التجارة كل مليون مئة وخمسين فوائد ربوية ، في الرهن لمدة سنة اثنا عشر شهر نضربه في الخمسين في اثنى عشر فهذا يؤجره الاجارة باقل من سعر اجارة المنزل بخمسين كل شهر وتعويض الخمسين راح في اقراض المليون فالعقل التجاري السوقي هكذا لانه يلاحظ الفوائد الربوية لرأس المال يخصمها من عوض العقد المحاباتي

وتارة العقد المحاباتي لا يلاحظ فيه مقدار الفوائد الربوية اصلا بدل ما ينقص من اجرة المنزل منزل اجرته الشهرية اربع مئة الف او مئتين الف اذا نقص منه خمسين الف يصير اجارة المنزل كل شهر مئة وخمسين الف هذا قد لا يقال له عقد محاباتي حتى لانه في السوق لاحظوا فوائد المليون كم هي الربوية? نقصوا منها الاجارة هذا لا اشكال عند السيد الخوئي فانشأ الاجارة اولا بمئة وخمسين كل شهر لمدة سنة ثم اشترط القرض مليون لا اشكال لان هنا القرض تابع وليس متبوع فكل قرض جر نفعا بشرط نفعا هذا حرام اما اجارة تجر نفعا ما المانع في ذلك?

فاصل فكرة السيد الخوئي هي هكذا يفرق بين هذه وهذه عند بحر العلوم وعند الكركي وجماعة ونحن نتبناه سواء اجر وجعل الرهن ضمن الاجارة فواضح باعتبار ان هنا ليس القرض جر نفعا وانما الاجارة جرت نفعا او هو رهن اولا هواشترط في ضمن الرهن القرض ضمن الاجارة المحاباتية او غير المحاباتية لان بعض الاعلام يفصل في الحرمة بين القسم الثالث يحرمه و القسم الرابع لا يحرمه لانه لابد من الميز موضوعا بين العقد المحاباتي والعقد غير المحاباتي ما المراد بالعقد المحاباتي الذي ينقص بلحاظ الفوائد الربوية? او هو دون القيمة بغض النظر حتى عن مقدار الفوائد الربوية هذا بحث ايضا في الشبهة الحكمية انه ضابطة العقد المحاباتي ما هو?

لان البعض يفصل ان العقد المحاباتي لا يسوغ الفائدة في الربا والعقد غير المحاباتي يسوغه يعني هنالك اقوال ثلاثة السيد الخوئي يحرم الاربعة معا من انواع الزيادة بينما بحر العلوم وجماعة اخرون يحللون الثالثة والرابعة وهو الصحيح وهناك قول ثالث يحرم الاولى والثانية والثالثة من الزيادات ويحلل الرابعة

المقصود التفرقة بين العقد المحاباتي وغير المحاباتي له ضابطة سوقية يجب الالتفات اليها لماذا سمى العرف المالي الاستثماري هذا القرض بالرهن? وهل هو ظاهر حقيقة او لا? هل هو قرض حقيقة او لا?

هنا تسمية واصطلاح يجب الوقوف عندها مهمة هذا البحث نظيره يتوفر لدى فقهاء هذا العصر ان البنوك سموا الاموال التي يودعها الزبائن مع البنك يعبرون عنها ودائع بينما الفقهاء يصرون على ان هذا قرض وليس وديعة فالمدار على الوديعة او قرض رهن او وديعة العرف تارة يقول الراهن يسمي القرض رهن وتارة يسمى القرض وديعة فالمدار في العناوين تسمية العرف فهو ماذا? وهذا بحث معاملي حساس ولو هو خارج عن بحثنا بلاحاظ ان مدار القصد ما هو لكن بالتالي البحث حساس مهم فلماذا يصر الفقهاء ان هذه الودائع البنكية قرض بينما البنوك يصرون على تسميتها وديعة

وهذا الاختلاف في التسمية ليس مقتصر على هذين المثالين وانما امثلة كثيرة مثلا الحوالة قد تسمى وديعة فالان عنده مبلغ في بلد اجنبي وبالتالي اذا يحتفظ بهذا المال تحت يده وليست لديه قدرة على حراسة هذا المال الكبير الكثير ماذا يصنع? يعطيه للبنك ويحوله على بلده ومر بنا البنك او المؤسسة الصيرفية مديونة تصير له دائنة في هذه الحوالة تصير مديونة لان المال اعطاه الزبون فالبنك او الشركة المصرفية تصير مديونة فهذه الحوالة بدؤها قرض مع انها حوالة لكن بالاصطلاح الاقتصادي المالي المعاصر يسميها حوالة وقد يسميها وديعة فهما اسمين

الفقهاء قالوا هذه قرض وحوالة وليست فقط قرض او هي قرض لماذا لا يسمي الفقهاء هذه المورد حوالة? ولماذا لايسموه وديعة? ولماذا لا يسموه وديعة يسموه قرض ، الزبون هو مقرض والمؤسسة المصرفية او البنك هو مديون غاية الامر عند الفقهاء هذا القرض اشترط فيه تسديده ليس في البلد الاجنبي قال ايها البنك سدده لي في بغداد فلا مانع

هذا اصطلاحا كاصطلاح فقهي لا يسمى حوالة عند الفقهاء يسموه قرض بشرط تسديد الدين في مكان اخر غير بلد القرض وهذا يمكن ان ندعي ان المقرض يشترط على المقترض المديون ان يسدد دينه في بلد اخر فنتيجته حوالة ولكنها ليست بحوالة

هذا مثال ثالث وهناك امثلة عديدة في عرف البنوك او السوق المالي يسمونه باسم والفقهاء لا ينغرون ولا ينخدعون بالتسميات الموجودة في سوق المال لماذا وما هي الضابطة? وان خرجنا عن بحث الزيادات المالية وهو مبحث اخر ولكن مرتبط بها فالعقود ليست تابعة للتسميات وانما تابعة للقصود وهذه قاعدة معقدة جدا

فالفقهاء لاحظوا المالية المقصودة ما هي ولم ينخدعوا بالتسمية الان السؤال ما هو الفارق بين التسمية? التسمية الفاظ صوتية كتابة منقوشة والماهية هو المعنى ام ماذا? هذا مبحث في هذه القاعدة

من الامور المعقدة في هذه القاعدة انه ما المائز بين التسمية وبين المعنى الماهوي? المقصود وهذا بحث معقد لان هناك من يذهب الى ان التسمية حتى قد تكون من عالم المعنى الماهوي فهي معية لباس لماهية اخرى تلبس المعاني لبعضها البعض وهذه من اصعب البحوث كيف? وليس فقط في باب المعاملات في كل الفقه وفي كل العقائد وفي كل الاخلاق علم الاخلاق وفي العلم الرياضات الروحية في علوم عديدة كيف معنى يصبح لباس لمعنى اخر? تارة نقول لفظ واو دال الف ياء عين ودائع او وديعة هذا الصوت وهو كتابة وهذا اللفظ نميزه عن المعنى مثلا الوديعة استعملت في القرض ولكن المعنى هو قرض واللفظ هي الوديعة وهو استعمال مجازي

اما تارة هذه الوديعة استعملت في معنى الوديعة وجعل معنى الوديعة لباس يستتر في ضمنه معنا القرض فالمدار يعني عندما يقال معاملات تابعة للقصود يعني القصود مصدر بمعنى اسم مفعول يعني المدار على المقصود وليس على القصد مثل ما يقال النية المراد به المنوي فالمدار على المعنى المقصود او المدار على اللفظ او المدار على المعنى اللب

هذا افترضنا معنيين معنى لباس وملبوس ومعنى لابس فالمعنى المصدر هو لابس والمعنى الملبوس فهو لباس

وقد يفرض ثلاث معاني والبسة ثلاثة كما مر بنا الان في مثال ثالث حوالة او قرض او وديعة في بلد اجنبي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo