< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أنواع الزيادة المالية في المعاوضات والديون

 

الكلام في ابحاث الصفة والميزان المالي في العقود والمعاوضات وصلنا الى انواع الزيادة المالية فهل يحرم كل الزيادة في القرض الربوي? طبعا امس مر بنا ان القرض الربوي او الربا القرضي ليس المراد منه خصوص العقد القرض وانما المراد منه الزيادات الربوية على الديون والدين

يمكن ان يكون متولد من اي معاوضة من المعاوضات كما مر بنا ونفس مورد نزول اية الكريمة كما في احل الله البيع وحرم الربا مورد نزول اية الكريمة ان في البيع المشتري لا يسدد الثمن حين موعده لانه يصير دين او المبيع منهما لم يسدد الا في الوقت المقرر هو بمجرد العقد ان لم يكن نقدا او بالتالي اذا لم يقبض العوض في المعوضات يكون دينا العوض الذي ملكه المتعاقد للطرف الاخر

فالدين لا ينحصر تولده من القرض بل الدين يمكن ان يتولد من اي معارضة من المعاوضات وهذي نكتة يجب ان نلتفت اليها فالبيع كبيع شيء والديون التي تتولد من البيع شيء اخر

هذه نكتة مهمة فالبيع احكامه احكام البيع لكن التبعات او المالية والديون المالية تتكون من البيع هذه احكامها ليست مرتبطة بالبيع وانما مرتبطة بالدين لان عندنا دين وقرض

الايجارة مثلا لان المستأجر نعم لم يسدد ثمن الايجار فاصبح دينا في ذمته وهذه تبعات التداعيات المالية من عقد الايجارة هذه التبعات المالية تكتسب عنوان الدين والديون هذا الدين احكامه احكام الدين وليس احكام الاجارة

ظاهرة لطيفة في المعاوضات هذه وهكذا افترض الصلح والجعالة والمضاربة ايا ما كان من العقود يمكن الديون تتوالد وتتولد من المعوضات وهذه الديون التي متولدة حكمها حكم الدين وليست حكمها احكام المعاوضات نفسها حينئذ هذا الدين سواء نشأ من قرض او نشأ من معاوضات هذا الدين اذا زيد عليه لتأخير المدة ولتمديد المدة اذا زيد عليه بينهما بين الداين والمديون ياخذ طابعا ربويا من ربا الدين وربا القرض

اذن المراد من الربا القرضي بالدقة هو ربا الديون في مقابل تأخير المدة الزمنية في التسديد والسداد

فاذن عندنا معاوضات تقع لكن ينجو منها ديون وديون الدائنين مع انه هذا لم يدينه ويداينه قرضا وانما داينه بمعاوضة من المعاوضات فالديون مع ذلك الفقهاء مثلا يكتبون باب القرض والديون الديون هذي حالة مالية ذممية متولدة من المعاوضات لها حكمها الخاص كاحكام القرض مثلا تختلف عن نفس المعاوضة الذي تولدت منه الظاهرة الدينية

لذلك عندنا باب القرض والديون فعندنا اذن ربا القرض او ربا الديون

المراد من ربا القرض يعني مقصودهم الديون ومر بنا اصلا نزول الاية الكريمة احل الله البيع وحرم الربا ربا الدين والبيع كان ينزل الاية نقول ما الفرق من البداية? اقول بعتك هذا المبيع الى ثلاث سنوات تسدد الثمن بعد ثلاث سنوات مثلا بمليون او اقول الان بعتك هذا المبيع الى شهر ان لم تسدد الشهر تزداد الفائدة الدينية الى ثلاث سنوات فنفس السعر ما الفرق صورة كأنما شيء واحد ولكن مع ذلك الله عز وجل يقول احل الله البيع وحرم الربا

فاصل نزول حرمة الربا في ربا دين البيوع والبيع ولكن هو ليس خاص بديون البيوع فعندنا ربا الديون او ربا القرض ما شئت فسم شيء واحد بلحاظ الدين ربا قرضي او ربا الديون فالادلة الواردة في القرض ليست خاصة بالقرض وانما مرتبطة بالطبيعة الكلية الدينية الموجودة في القرض وهذه نكتة مهمة وليست قضية القرض و ربا القرضي يعني ربا الديون ان يزيد في القدر المالي مقابل تمديد المدة هذا نوع من الربا يسمونه ربا الصريح يعني هو شاهر ظاهر ان هذا ربا

في مقابل قسم اخر من الربا محرم يسمى ربا معاوضي الربا المعاوضي يقال ربا غير صريح يعني كيل بكيل تزن بكيل سواء نقدا او نسيئة ابيعك طن من البيض مقابل طن ونصف او نقدان هذا ربا معوضي لا يصح اذا كان كيلا او كان وزنا يجب التساوي في المادة طن بطن وكيل بكيل البعض الحقوا بالعدد خلاف المشهور المشهور لم يلحقه وانما مكروه مثلا عشر بيضات بعشرين بيضة مثلا بعد اسبوع او بعد كذا ففي الكيل والوزن المعدود كراهة او حرمة والمشهور للكراهة اجمالا مع وحدة الجنس

فعندنا ربا المعاوضي هذا قسم ثاني من الربا لا صلة له ابتداء بربا الديون او ربا القرضي قسمان من بحث الربا عندنا

الكلام ان الربا وهي الزيادة في الديون او في الربا المعاوضي اي الزيادة هي المحرمة? وهل القسمان على وتيرة واحدة ام ماذا? طبعا الاكثر نعم انه الربا يعني في كلا القسمين هو نفسه المحرم الاغلب هكذا في غيرهم من ذهب الى كذا فما هي الربا المحرمة?

هنا يقسمون الزيادة الى ستة اقسام او اكثر هل كلها محرمة او بعضها? طبعا عندنا نصوص معتبرة كل قرض جر نفعا حرام و ربا زيادة وعندنا على عكس ذلك روايات صحيحة خير القرض ما جر نفعا يعني بدون شرط هو المديون يعطيك اكرامية هدية هذا خير القرض ما جر نفعا فهنا قسموا الزيادة والكلام في تقسيم الزيادة بلحاظ الجهة المالية تفيد ببحث الماليات

مر بنا المالية التكوينية او الاعتبارية القسم الاول والنوع الاول من الزيادة الواضحة انها تشكل ربا اذا كانت زيادة مالية تكوينية عينية هذي واضحة فهو يقترض من عنده طن ويرجع له طن ونصف وطن وربع زيادة هذه الربا واضحة مالية زيادة عينية مالية تكوينية او اخذ منه طن ولكنه ما اعطاه وقال له المشتري اصبر عليك بشرط ان تزيد لي طنا يصير طن ونصف فهذا بعد الدين في البيع يصير الزيادة في الدين وهو عين الربا القرضي

فاذن النوع الاول الزيادة العينية للمالية التكوينية هذا واضح مسلم على انه ربا وحرام

القسم الثاني زيادة مالية تكوينية لكن في المنافع نقول له ما يخالف انا اصبر عليك تعطيني اياه اذا بعد شهر شهرين لكن بشرط ان تسمح لي في هذا الشهر اقعد في هذه الشقة التابعة لك فاشترط منفعة مالية تكوينية زيادة على الطن من الحنطة فهذا مسلم عندهم انه زيادة مالية محرمة ربوية

القسم الثالث المنفعة الاعتبارية او نسميها المالية الاعتبارية طبعا هذه مع المحاباة

القسم الرابع مالية اعتبارية ومنفعة حكمية ولكن لا بالمحاباة ففي الثالث المنفى هو المالية الاعتبارية بمحاباة والرابع منفعة مالية حكمية بلا محاباة هذا القسم الثالث والرابع مختلف فيه فضلا عن الخامس والسادس السادس ما لا مالية فيه لا مالية تكوينية ولا مالية اعتبارية مجرد شرط عمل غير مالية هذا قالوا لا اشكال فيه ومسلم الحلية مثلا بشرط ان تؤدي انت ايها المشتري يعني الشارط يشرط عليه بان تؤدي انت ايها المشروط عليه تؤدي صلاتك في وقتها قال هذا نفع ما لا يعود على الشارط قالوا هذه الزيادة لا اشكال فيها يعني ليست مالية نفع ويرجع الى مشروط لا

القسم الخامس ليست هي منفعة مالية او عقد او كذا او انه مجرد انتفاع حكمي الان نبين انهم ستة اقسام او اكثر الثالث والرابع نشرحها الذي هو مختلف فيه عن بحر العلوم والكركي يقولان بالحلية اما الشيخ جعفر كاشف الغطاء والعلامة الحلي اصروا على الحرمة وطبعا السيد الخوئي وتلاميذه اصروا على الحرمة في الثالث والرابع بينما بحر العلوم وجمع كثير قالوا بالحلية وهو الصحيح عندنا القسم الثالث والرابع هو الصحيح يعني الزيادة ليست ربوية محرمة وان كانت زيادة ولكن ليست محرمة

الان كلامنا ليس في ذلك وانما في انه مثال لانواع المالية فقط قبل ان نشرح هذا القسم الثالث والرابع يجب الالتفات الى هذا المطلب وهو ان المالية الاعتبارية هذا تقسيم اخر سنتعرض له بعد ما ننتبه لهذا التقسيم المالية الاعتبارية اقسام وانواع وليست قسم واحد

هنا القسم الثالث ماذا كانت تسميته? كانت تسميته المنفعة الحكمية او الاعتبارية المالية بمحاباة مثلا يقول له اقرضتك هذا والمقترض مديون فيشترط الداين وهو المقرض على المقترض ان تبيع دارك الفلانية بنصف القيمة وثلثي القيمة ومحاباة هذي فيشترط عليه عقد معاوضي محاباتي

القسم الرابع لا يشترط عليه وانما اقرضك هذا المال على ان تقرضني انت العين الفلانية فهو قرض عارية نوضح بين قوسين في كلام عند الفقهاء القرض في النقد والمال او يجري في الاعيان ؟ القرض اذا كان مثلي فواضح مثل طنا من الحنطة فهذا مثلي ما في مانع انه مثلي او اقرضني كيلا من السكر لا مانع منه لانه مثلي فتارة القرض يصير نقد عشر دنانير هذا قرض او يقرضني مليون دينار هذا القرض مالية نقدي ليس عين لكن القرض ليس مختص بقرض النقد والمال يمكن قرض الاعيان

هذه القرضة العيني ان كانت مثلي فصحة وشمول القرض له ليست محل كلام حتى قرض المنافع بعد اقرضني شهرا من الدار وسنة منافع الدار ولكنه صحيح عندهم قرض منافع قرض اعيان هذا انواع قرض كلها قابلة للتصوير وقع الخلاف بينهم في قرض الاعيان ليس مثلي مثلا السيارة ليس اعرني سيارتك وانما اقرضني سيارتك يعني يتملكها يصير ذلك على الاشهر وهو الصحيح كما يقع القرض على العين المثلية يقع القرض على على النقد قسم ثاني وقسم ثالث يقع القرض على العين القيمية فاقرضني ارضا يعني انا اتملكها انا المقترض اتملكها لكن في ذمتي يصير لك قيمة العين وان كان عين مثلي يصير مثلي

الان هذه القيمة قيمة يوم القرض او قيمة يوم الاداء ؟ هذا بحث اخر شبيه الضمان فاذن القرض انواع ، قرض ارض العين المثلية قرض العين القيميية وقرض النقد والمال ومحل الكلام بينهم

فهنا في القرض في العقد المحاباتي يقول اقرضك هذا المال بشرط ان تقرضني انت عينا اخرى فقرض بشرط القرض فالمقرض يشترط على المقترض ان يقوم المقترض باقراض المقرض في قرض اخر فالمقترض يصير مقرض ثاني والمقرض يصير مقترض في قرض ثاني

هذا عقد منفعة حكمية لكنه ليس محاباتي لان في القرض يتم تعيين السعر والقيمة بنفسها فلو اشترط المقترض على المقرض اسددك الدين على ان اسددك ثلثي الدين وثلث الدين تسقط عني هذا يجوز لان هذا نفع للمديون ونفع المديون ليس ربا ، الربا في نفع الدائن

بعبارة اخرى شرط الزيادة المالية للمديون لا مانع منها انما الاشكال في الشرط الزيادة للدائن لذلك الا تدقق في الحوالات من الدائن ؟ من المديون ؟ اذا كانت شركة الصرافة والبنك هي المديونة لاالدائنة فشرط الزيادة ليس فيها اشكال اذا كانت مديونة متى تكون مديونة? مثلا الزبون ابتداء يعطي هذه الشركة مليون دينار يقول له حول لي هذه من النجف الى بغداد الان الدائن والمديون من هما ؟ شركة الصرافة هي المديونة? لانها اخذت مال من الزبون فصارت مديونة فهي شركة الصرافة اذا اشترطت نفع مالي على الزبون هي شرط للمديون وهذا لا اشكال فيها لانها ليست زيادة ربوية وهذي نقطة جدا مهمة وهذا بخلاف ما اذا كانت الشركة هي الدائن للزبون مثلا تقول لهذا الزبون ما عنده فلوس مليون دينار تقول له حول لي حوالة لطرف بغداد مليون دينار على ان اعطيك ميليون وربع هنا زيادة ربوية لان هنا شركة الصرافة والبنوك ستكون دائنة

اذن في بحوث البنوك والصيرفة انما يحرم اخذ الزيادة من البنك او شركة الصيرفة اذا كانت دائنة اما اذا كانت مديونة فلا اشكال

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo