< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المالية و شؤونها في المعاوضات

كان الكلام في دور المالية الصفة المأخوذة في ماهية المعاوضات وهي اخص المعاوضات من عموم العقود او عموم المعاملات ففي المعاوضات تلحظ جانب الميزان المالي والتوازن والتعادل والتقابل والتبادل والنقل المقابل المالي فالمالية اذن ميزان في المعاوضات و احد الحيثيات المقومة لماهية المعاوضات سواء كان بيعا اجارة مضاربة هو البعد المالي كما ان صفة الملكية ايضا هي الاخرى ركن ركين في ماهية المعاوضات ولها تداعياتها المعقدة الخاصة بها فالمسألة صعبة يعني اذن صفة المالية وصفة الملكية مبحث مهم

طبعا صفة التعاوض حيثية ثالثة وهو التقابل والتعاوض والتبادل والتناقل مر بنا مثلا في النكاح ربما القول الانضج ان الزواج ماهيتان وليس ماهية واحدة ماهية اقتران شيء مع شيء في اقتران بين اثنين وهو غير ماهية النكاح وهو تمليك منفعة البضع للزوج هذه ماهية اخرى اما الاقتران ماهية تختلف عن ماهيته هذه حيثية ثالثة في المعاوضات فهناك حيثيات متعددة في المعاوضات ايجاب وقبول وفاعل وفي انفعال فاعل ومطاوعة فعل وهلم جرا اذن هي جهات متعددة فصفة المالية اذن الوحدة المالية والقياس المعيار المالي كوحدة لاحظها العقلاء بتقدير ووحدة ومقياس معياري

مثلا افرض الحرارة ظاهرة تكوينية لماذا حاول علماء الفيزياء وغيرهم جعلها معيار مقياسي كي تقاس وحدة البرودة كذلك كل من الطاقات اللاتي هي لها معيار مقياسي وحدة مقياسية تقدر تلك الطاقة بها مثلا

فالمالية لها ايضا وحدة معيارية مقياسية فما بال تعدد النقود? فالنقد في الاصل وجد ليكون معيار مقياسي معادلي واذا تعدد المعيار فما هو المعيار? فهذه ظاهرة في عالم المال والنقد مر بنا بانه وحدة معيارية مقياسية فاذا تعدد كيف يصير? كما مر بنا في النقود الورقية في الاصل هذه النقود الورقية اصلها دين من الجهة المصدرة للنقل لكن هذه الوثيقة دينية اللي هي سند من السندات يتم التعامل بها كشيء حامل للمالية

كما مر بنا في بداية البيئة المالية وتاريخ المالية كانت هناك اشياء لها مالية تكوينية ولها مالية اعتبارية اما مجيء النقد الورقي اراد ان يعزل المالية الاعتبارية عن التكوينية لذلك نقدية الذهب المسكوك تختلف عن نقدية الورق لان نقدية الورق مالية اعتبارية محضية فحينئذ لابد من معتبر لها والا هي كسراب وخيال بقيعة يحسبه الظمآن ماءا

ومن هنا يأتي سقوط العملة والتضخم وكذا في المالية الاعتبارية يعني فيها اضطراب طبعا مر بنا يمكن فرض سقوط المالية التكوينية او الاعتبارية المعتمدة على التكوينية حتى في الفضة ، فالفضة يوم من الايام عشرة دراهم يعني عشرة مثاقيل من الفضة فالدرهم مثقال تساوي مثقال شرعي والشرعي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي فكانت عشرة مثاقيل او اثنى عشر مثقال من مثاقيل الفضة تعادل مثقال ذهب اصلا الان لا قياس يعني صار تفاوت شاسع سحيق و هوت الفضة الى وادي سحيق اصلا خرجت عن المدار وعن الخدمة وهي التي كانت تجعل احد خصال الديات

فكنظرة مالية ليست محل احتمال كما ان الحليتين انما جعل في مصاف الذهب والابل والبقر والشياة باعتبار الجهة المالية في الحلة ولا زالت الان الحلة الفائقة ما شاء الله ستين ورقة فلا زالت الحلتين اليمنيتين يعني النوع الفاخر جدا في ذلك الزمان افخر انواع الحل هي الحلل التي تساوي الف مثقال ذهب شرعي طبعا او سبع مئة وخمسين مثقال صيرفي من الذهب

فاللنقد الورقي عند الاعلام والعقلاء والبيئات العرفية ارادوا ان يفككوا ويعزلوا بورق المالية الاعتبارية عن المال التكويني او عن المال التكوينية فلابد من معتبر وهو المديون والجهة المصدرة لهذه الوثيقة الورقة النقدية التي حقيقتها الدين بحيث ان دول اخرى او اطراف اخرى تلزم هذه الدولة المصدرة لهذا النقد المعين تلزمه مثلا بمنتوج وطني سواء المنتوج الوطني الخام او المصنع وهو على اقسام وانواع

هنا اشكالية في العملة الورقية الالكترونية كالبيتكوين وامثالها عشرات الان العملة الالكترونية ليس الاشكال فيها انها في الانترنت ولا اشكال في انها رقمية الاشكال هي من الجهة المصدرة للعملة الالكترونية مجهول في مجهول فذمة من تحاسب ؟ ولو الان السوق السوداء بين الدول او بين التجار قد تكون في القوة المالية موازنة موازية للسوق البيضاء بل قد تكون السوق السوداء اكثر نتائجا ، كثير من البضائع الضخمة النووية او السلاح الفلاني بالعملة الرقمية فهي ابهام في ابهام فحينئذ يصير اكل المال بالباطل فمن يضمن لنا في ليلة وضحاها لا تتبخر?

سبق ان مر بنا في بحوث المكاسب المحرمة ان مالية الذمة سواء للافراد او للجهات التابعة الى قدرة الفرد او الجهة على الوفاء بالذمم لذلك الفقير او المفلس قليل الاعتبار والطبقة المتوسطة ذمتها متوسطة الاعتبار بخلاف اذا انسان ثري جدا في السوق التجاري والمالي حتى لو لم يكن لديه اموال لكنه قدرته موجودة او ان احدا فنان عنده مهارة في الاجهزة الالكترونية ولو مال ما عنده لكن هو منافعه التي لديه قدرة تشترى به الاموال الطائلة الباذخة

فالقدرة تحدد مالية الذمة وهذا بحث مهم ونكتة مهمة في الماليات لا يظن ظان انه الكلي في الذمة بلغ ما بلغ صحيح المعاوضة عليه اذا كان المتعهد بالمال او الكلي عنده قدرة نعم واما اذا ما عنده قدرة فلا فبالتالي اذن الاشكال الاصلي في العملة والعملات الرقمية الالكترونية ليس لكونها الكترونية وانما في الذمة الجهة المصدرة لها لماذا يسمون العملة الرقمية الكترونية? لان هناك شفرة الكترونية للعملة متسلسلة عددا ورقما يعني يمكن التمييز وعدم الالتباس كيف الان الورق النقدي لفئة الدولار مثلا? في رقم مسلسل بهذا الرقم يعرف الدولار المزيف او الدينار المزيف مثلا الكارت الان لشحن الشريحة فيه رقم خاص فهذا الرقم الخاص في هذا الفرد من الكروت او من ورق النقد

انما الاشكال من جهة اخرى ليس من عدم التمييز بين افراد العملة الالكترونية و افراد العملة الرقمية هي ارقام وانما الاشكال يبقى من جهة الذمة فاذن لا بد في الورق النقدي او الورق الالكتروني من كونه فيه طرف ذمة والا هناك اشكال

نرجع الى بحثنا الاصلي بحث عقد البيع المالية فيه لماذا ذكر اللغويون او الفقهاء قالوا مبادلة مال بمال ما الفرق بين هذا التعريف وبين تعريف مبادلة عين بمال او تمليك عين بمال والاجارة تنفي تمليك منفعة بمال هذا التعريف كما مر بنا لما يأتي في احد العوضين لا يذكر انه عين او منفعة او اي شيء يذكر المال يعني المدار في العوض الثاني الياته وعياره المالي

فمنظور فيه الزاوية المالية سواء كان النقد مال اعتباري او كان ذهب مسكوك او كان حتى مال تكويني لكن اذا لوحظت في هذا الطرف الثاني لوحظت تقدير المالي والقدر المالي

فاذن بحسب مدعى التعريف اللغوي للبيع طرفا منه يلاحظ العين وطرف منه يلاحظ الجهة المالية كان عينا كان منفعة كان حقا اي شيء بخلاف عندما يقال المعاوضة هومبادلة مال بمال تعريف المعاوضة بمبادلة مال بمال صحيح لكنه ليس تعريفا للبيع ومر بنا ان البيع يشتمل على عدة ماهيات وعدة حيثيات ففرق بين تعريف المعاوضة بمبادلة مال بمال

فاذن نلاحظ في المعاوضة كماهية معاوضة بغض النظر عن ماهية خصوص البيع والايجارة او المضاربة او الجعالة نفس ماهية المعاوضة الملحوظ فيها التوازن المالي والتقابل المالي فهنا نريد نلاحظ المالية من جهة المعاوضة

اذا اردنا ان نلاحظ في المعاوضة صنف خاص من البيع يعني لابد من ملاحظة زيادة على مبادلة مال بمال نلاحظ عين بمال والايجارة منفعة بمال فاذن لابد من الالتفات الى هذه الجهات ما هي؟ اذن المجيء بعنوان المالية في التعريف تعريف البيع او المعاوضة او كذا هذا المقصود وله مغزى انه انت لاحظت صفة المالية في هذا الطرف ولم تلاحظ شيء اخر

قبل المواصلة اكثر في هذا التعريف هناك تقسيم في بحوث مالية نضيفه المالية مر بنا تنقسم الى اعتبارية تكوينية الاصل والاصل والاعتبارية في تقسيم اخر وهذا ذكره الاعلام في مبحث الربا سيما الربا في القرض او في الديون ان الربا زيادة اما زيادة فمما لا اشكالية فيه فالمالية مأخوذة في بحث الربا وما هي انواع الزيادة المالية? وهل كل زيادة مالية حرام في القرض والديون? ام هناك تفصيل في الاقسام? من ثم ارتضى الاعلام ان يذكر انواع الزيادات المالية تارة مالية تكوينية كما تقرضه انت طن من الحنطة والطحين ويرجع لك طن ونصف هذه زيادة مالية تكوينية عينية وهذي واضح فيها الربا

طبعا يجب الالتفات الى ان الربا القرضي لا يختص بالقرض بل بمطلق الديون فالمقصود من الربا القرضي ليس القرض فقط والاقتراض وانما مطلق الديون ففي البيع يصير ديون وفي كل معاوضة يصير ديون وكذا في التلف والضمان فالديون اسبابها عديدة الربا القرضي المقصود الربا في الديون اصلا محل نزول الاية احل الله والبيع وحرم الربا ليس ربا القرضي وانما من البيوع فاذن المراد المصطلح الفقهي والوحياني من ربا القرضي ليس خصوص القرض بل يعم مطلق الديون وغدا نواصل اقسامه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo