< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العوضين في البيع والمعاوضات ماليا

 

كان الكلام في العوضين في البيع فهل هناك ضوابط في العوضين في ماهية البيع تختلف عن ضوابط العوضين في المعاملات الاخرى ام لا? باعتبار ان مثلا يتميز البيع عن الاجارة ان البيع يتعلق بالعين مع ان الاجارة لا تتعلق الا بالمنفعة مع ان لفظ الاجارة يسند الى العين : اجرتك الدار كل شهر بكذا ولكن بالحاظ المنافع فبالتالي هناك تمييز فيما بين العقود بتوسط ضوابط العوض في العقود في كل من البيع والاجارة

كما مر بنا من باب المثال يلاحظ هناك معوض اصلي ابتداء وهناك معوض تبعي وهناك عوض اصلي وهو الثمن وعوض تبعي وهو المثمن ، فالمعوض الاصلي في البيع هو العين بينما المعوض الاصلي في الاجارة هو المنفعة ، الثمن معوض تبعي وعوض اصلي والمثمن وهو المبيع عوض تبعي

من ثم مر بنا ان هناك فرق بين الايجاب اللفظي قد يتعاكس وبين الايجاب المعنوي حيث الايجاب المعنوي لا يتعاكس فالمعاوضات ما هو الفرق بين ماهية المعاوظات الكلية وبين خصوصية البيع ؟ حيث المعاوضات هي ماهية جنسية للبيع فهناك فرق بين الماهية النوعية بين جنس الشيء ونوع الشيء

فالمعاوضات التعاوض والتعادل والتوازن بين ماليتي العوضين تسمى المعاوضة لان فيها توزين وتقابل وتعادل بين الشيئين ايا ما كانا هما بلحاظ ماليتهما

اذن في الملاحظة يلاحظ المالية كماهية جنسية وهذا لا ينافي ما مر بنا البيع رغم انه معاوضة لكن يلاحظ فيه المبيع بلحاظ الشخص ومنافعه الشخصية

مثلا النكاح فيه ماهية التقارن وتسمية النكاح بالزوجية بلحاظ التقارن ثنائية ومعية ثنائية وفي ماهية النكاح ماهية الزوجية يعني تقارن الثنائية? وماهية النكاح الوطي

اذن في الزوجية ماهيتان لا ماهية واحدة ماهيتان تنضم الى بعضهما البعض في ماهية النكاح وعقد الزواج ولكل ماهية شأن كذلك في البيع

اذن هناك خصوصية نوعية لنوعية البيع وهناك ماهية جنسية للبيع وكل من الماهيتين تراعى في البيع الماهية الجنسية والماهية النوعية? فالما هية الجنسية في البيع هو التعادل المالي والتساوي المالي

البعض في المعاوضة سواء كانت بيعا اجارة صلحا يلاحظ الجهة المالية وهذا لا ينافي تضمن المعاوضات النوعية واصناف المعاوضات لخصوصيات وماهيات اخرى يعني ان في البيع المبيع يلاحظ فيه جهتان وشيئان : حيثية تساويه المالي مع الثمن وحيثية شخص المبيع ، فعندما يقال المبيع يلاحظ شخصه ومنافعه الشخصية وصفاته الشخصية هذا لا ينفي ملاحظة ماليته ايضا

ومر بنا ان الشيء له ثلاثة طبقات : شخصية نوعية والمالية ، ففي البيع يلاحظ الطبقات الثلاث او طبقتين من الطبقات

اذن بلحاظ المعاوضة المالية يلاحظ في المبيع المالية وبلحاظ بيعية البيع والمبيع يلاحظ شخصية المبيع وصفاته الشخصية اذن العقود والمعاملات والمعاوضات تتضمن ماهيات ولكل ماهية مقتضيات واثار واحكام لا مانع من ذلك يعني اثبات شيء لا ينفي ما عداه غاية الامر ذكروا في المعاوضات التي هي تعادل ومعادلة مالية هذا التعادل المالي جعلي مسمى يعني مجعول بين المتعاقدين فهو عوض مسمى وليس عوض واقعي والمتعاقدان بنيا على جعله عوض وكفؤ مالي ومساوي مالي وليس من شروط صحة البيع التساوي الواقعي في المالية بين الثمن والمبيع والمثمن وانما هذا التساوي جعله المتعاقدان لذلك يعبرون عنه عوض ضمان جعلي او ضمان المسمى

مثلا في النكاح هناك مهر المثل للمرأة اللي هو عوض واقعي وهناك مهر المسمى الذي هو عوض جعلي لان النكاح فيه ماهيتان ماهية تقارن الشخصين? وهو اقتران والزوجية ، وماهية النكاح تمليك ومنافع البضع مقابل المهر ، فالمهر عوض جعلي فتارة عوض جعلي واخرى واقعي والنكاح ليس معاوضات وانما هو علقة ناموسية في الاديان وبلحاظ البضع معاوضة ولكل ماهية مقتضياتها ولا مانع منه

اذن قوام ماهية المعاوضات بالتعادل والتقابل والتكافؤ والتساوي في المالية وليس هو تساوي واقعي والا لا بد ان يكون شراء كل شيء بقيمته الواقعية سواء كان يقيميا او مثليا وليس شرط في الاجار ولا في البيع ولا في المعاوضة ان يجعل العوض مساوي مالي واقعي لكن مع كونه ليس بشرط اذن لم قالوا تقابل تساوي جعلي ؟ يعني لان التساوي جعله كل من المتعاقدين

الغبن اين يصير? الصحيح لدى المشهور خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه ان الغرر غير مخصوص بالبيع وانما هو مانع عن مطلق المعاوضات واستدل على ذلك بان قوام المعاوضات على التساوي في المالية فاذا جهل مالية احد الطرفين او كلا الطرفين لم تتقرر المعاوضة ، فقوام المعاوضات ليس خصوص البيع فقط وانما كل المعاوضات قائم بالعلم بالمالية الواقعية لكلا الطرفين وان لم تجعل هذه المالية قدرها الواقعي مساوية في التعاوض الجعلي ، لان هذا العوض جعلي تنازل من الطرف وتسامح منه على ضوء القدر الواقعي اما اذا القدر الواقعي ليس بمعلوم فهذا التساوي الجعلي المسمى يشكل الامر فيه فيقول انا كنت باني على المسامحة عشرة دينار وعشرين دينار طلع التفاوت اكثر

ما الفرق بين الغبن والغرر? اذا كان الغبن فيه غرر فالبيع باطل كيف يكون الغبن لا يبطل للبيع بل يزيد لزوم البيع وهذا مبحث صناعي لا ادخل فيه وهو الغبن مخصوص بالبيع او لعموم المعاوضات وهو الصحيح

هذه المباحث كلها تنطلق من بحث التساوي والتعادل في مالية العوضين ومنشأها ان المعاوضة يعني تعادل في المالية

مثلا في الصلح بنينا على ان الصلح مع الغرر باطل فالعلم بالاستحقاقات الواقعية لكل طرف ولو اجمالا هو شرط في الصلح فلو ظن احد الطرفين ان استحقاق احد الطرفين مقدار خمسين ثم ظهر انه هو خمسمائة هذا الصلح يشكل اصل صحته فضلا عن اللزوم مثلا احد الطرفين في النزاعات الزوجية له كذا حق وكذا وفي الجنايات كنا نتصور الدية ثلاثين مليون وظهرت انه ثلاث مئة مليون فهنا غبن فبنينا على ان الصلح لا يصح لا انه فقط لا يلزم اذا لم يستقص الطرفان او الوسيط بين الطرفين ويخبر الطرفين مقدار استحقاقات الطرفين لابد ان يعلم ولو بالمقدار الممكن اجمالا اما اذا لم يتثبت ولم يفحص على ما هو عليه فلا يمكن حيث تسبب خلافات بل هذا ايضا صحيح لو بنوا على الفحص الاجمالي ان السقف الاعلى لاستحقاقات هذا الطرف مليون مثلا و كلا الطرفين او الوسيط لم يحتمل ان يكون استحقاق على الطلب اضعاف اضعاف ذلك ثم تبين من الاوراق الرسمية ذلك فهنا لا يقع الصلح صحيحا لانه لم يقع على هذه المساحة من الاستحقاق وانما على خمسين مليون كالسقف الادنى والسقف الادنى عشرة مليون هنا ايضا يشكل صحة الصلح الا اذا في الصلح قال كل الطرفين لو كان استحقاق نص مليون او خمس مئة مليون كل منها انا راضي وحدد السقف الاعلى والسقف الادنى الذين يتصالحا عليه بجد

فالمدار على المراد الجدي لاالمجاملي فبهذا المقدار يقع الصلح واما اكثر منه فهو محل كلام لان التساوي الجعلي في المالية في المعاوضات مبني على دراسة التساوي الواقعي والقيمة الواقعية على دراسة القيمة الواقعية اما اذا كانت القيمة الواقعية مجهولة فمشكل

اذن في الضمان الجعلي في كل المعاوضات ليس خصوص البيع في الضمان الجعلي صحيح انه جعلي وغير مشروط بالتساوي الواقعي هذا صحيح ولكن هذا الجعلي يقدر ويسمى ملحوظا في نسبة الواقع والعلم بالواقع لذلك الغرر مبطل للبيع مع ان الثمن لا يجعل بالقيمة الواقعية فلماذا يبطل البيع ؟ بل ما اللزوم للقيمة الواقعية ؟ لانهما يكافئان جعليا ملحوظ في لحاظهما نسبة التساوي الواقعي ، التساوي الواقعي كم هو حينئذ يتنازل احد للاخر

هذه نكتة مهمة في بحث المعاوضات المالية

اذن في الثمن في المعاوضات سواء اجارة صلح مضاربة وفي العوض المعاوضات سواء جعل نقدا او عينا المدار في العوض في الثمن على لحاظ بعد المالية في الثمن هنا تركيز اذا حصلت مبادلة عين بعين لا مانع بس بشرط ان الملحوظ في الثمن هو الجهات المالية واشترطه كثير

ما هو معنى الملاحظة هل للمتعاقدين او نوع العقلاء? مقصوده نوع العقلاء دعونا نمثل بهذا البحث او نستعرض بعض القواعد المالية حيث هناك عدة تقسيمات وعدة بحوث ومنها ان الشيء قد يكون له مالية تكوينية وقد يكون له مالية اعتبارية وهذا مبحث حساس لم نخض فيه مبسوطا من ضمن البحوث في المالية ايضا مثلا الذهب يقولون للذهب المسكوك ماليتان وهذه امثلة حساسة يجب ان نركز عليها المالية الاولى تكوينية للذهب يعني الذهب نفسه يقصد ويرغب في منافعه كمعدن خاص للزينة وما شابه ذلك وله مالية اعتبارية اذا كان سكة كالسبيكة المسكوكة هي بنفسها لها مالية اعتبارية غير المالية التكوينية فالذهب المسكوك له ماليتان المالية التكوينية والمالية الاعتبارية ، فالمعاوضة على الذهب المسكوك على اي الماليتين ؟ عادة على المالية الاعتبارية وقد تتفاوت نعم

وهذا نظام المالي ليس سهلا الى الان الدولة الروسية والصينية معها مع انهما دولتان عظيمتان لم يستطيعا ان يتخلصا من النظام المالي اليهودي كبحت النظام المالي ليس بسهل فضلا عن بقية الدول كل الدول تحت سيطرة النظام المالي اليهودي هذا النظام رياضي معقد هذا لو يتركوه يصير فوضى يعني دول عظمى لا تستطيع ان تتحرر من عبودية النظام المالي اليهودي وهذه اكبر عبودية في العالم ان القيم على اموال العالم اليهود والا تكون تحت حصار اقتصادي ومنع اقتصادي وسجن اقتصادي وتشفل

فبحث العلوم المالية ليس بالسهل وهذا لا يعطيه اليهود للمسيحيين ولا البوذيين ولا لاحد فيجب ان نخوض انه الذهب له ماليتان الفضة له مالية اعتبارية ما هي المالية التكوينية? وهذا البعد المالي في المعاوضات ما هو

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo