< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ضابطة العوضين في البيع مالياً و ذاتاً

 

المقام الثاني هوالعوضين

و البحث فيه في خمسة محاور ومر بنا الفهرسة لها وهذه المحاور فيها اختلاف بين الاعلام ومر بنا ان سر الاختلاف فيها ثمرته كما مر بنا هذه النقطة ان بيعية البيع لها احكام خاصة وكذا اجارية الاجارة وكذا الوكالة وهناك بديل عن الوكالة ولكن الوكالة لها احكام خاصة

فالاذن موجود سواء الوكالة وقعت ام لا ، ففي وكالة الزواج هذه البنت او المرأة التي توكل من يعقد عليها فلابد ان يقول وكلتك وان يقول قبلت وطبعا الاذن البارز يكفي والاذن ليس طيب النفس

ما الفرق الاصطناعي بين الاذن وطيب النفس?

طيب النفس لها احكام والاذن له احكام خاصة به والوكالة لها احكام خاصة بها مع انه يشترك الطيب مع الاذن والوكالة في جملة من الاحكام ولكن تختلف في جملة كثيرة من الاحكام ، التصرفات التكوينية في مال الغير مشروطة بطيبة نفسه ، كما هو الحال في الفحوى حيث هو لم ينشئ الاذن ولكن بحكم الصداقة القريبة اعلم بان انه لديه طيبة نفس وهذا يسوغ لي ان استعمل الامور المملوكة له لان الاستعمال المجرد التكويني غير الانشاء المعاملي يكفي فيه طيبة النفس ولا يحتاج الى انشاء

فطيب النفس لا يحل مال امرئ الا بطيبة نفسه فطيبة النفس شيء والاذن شيء اخر ، الاذن امر انشائي ايقاعي وليس عقد وطيبة النفس هي حالة تكوينية في نفس المالك

الوكالة تختلف عن الاذن حيث الوكالة عقد بين طرفين ، في الوكالة لا يستطيع الموكل ان يعزل الوكيل بدون ان يوصل له ويعلمه الاعلام بالعزل ، بخلاف ما لو كان الاذن انشائيا ، : اذنت لك يا زيد انشاءا ان تذهب وتعقد لي هذا البيع بهذا الرأس مال ، هنا يقع العقد والبيع عن المالك ولكن لو تندم هنا الرجوع يحتاج الى انشاء ، فالاذن والرجوع يحتاج الى انشاء لكن ليس من شرطه اعلام المأذون ولذلك الذي يريد ان يوقع عمل على الغير اذا اخذ وكالة لابد له ان يوصل له الاعلام شاء ام ابى ، فهذا هو الفرق بين الوكالة والاذن وطيبة النفس

هل تقع العقود بطيبة النفس كلا? وانما لابد من الابراز والانشاء والاذن الانشائي الا ان يكون تجارة عن تراض منكم وليس مع طيبة النفس فهذه نكات مهمة ان العناوين في باب المعاملات قد تكون مشتركة في بعض الاثار فليس كل طيبة نفس هي اذن وليس كل اذن وكالة

كذلك البيع يختلف عن مطلق المعاوضة فالبيع له احكام خاصة وكذا مطلق المعاوضة لها احكام خاصة وكذا الاجارة وكذا مطلق المعاوضة على المنافع ، المعاوضة على الاعيان لها احكام عامة والبيع على الاعيان لها احكام خاصة وكذلك الصلح والمضاربة والجعالة

فالتمييز بين عناوين ماهيات المعاملات مهم ، مع انه ما الفرق بين ان وقع بيعا او صلحا?

هناك فرق ، احكام طيبة النفس شيء واحكام الاذن شيء اخر ، وكذا احكام الوكالة ، هذا لو بنينا على ما هو الاشهر بين الاقوال ان مطلق المعاوضة صحيحة وان لم تكن بيع ولا تجارة ولا جعالة ، بناء على اوفوا بالعقود ال في العقود ليست عهدية وانما كلية جنسية يعني جنس طبيعة المعاوضة

فالبحث في تعريف البيع ليس عبط هو لاجل مراعاة احكامه الخاصة والا لو لم يقع بيع لا محالة يقع معاوضة وعقد اذا لم تبتلى بمعارضات عامة ، يعني موانع

وفرق بين وقوعها معاوضة عامة عقدية وبين وقوعها بيع وهناك ثمرة واختلاف

من ثم هناك ثمرة نبحث ان البيع الذي يسمى بيع في العرف وفي اللغة ورتب الشارع عليها البيع هل ضابطته في بيع كذا وكذا وكذا وكذا ففي العقود الصحيحة اذا اختلت الشرائط الخاصة قد لا يختل صحة العقد العام فالبيع فاسد بخلاف المعاوضة العامة وهذا اذا قصد المتعاقدين عموم المعاوضة واما لو حصره في البيع فلا يقع ويسمونه وحدة او تعدد المطلوب

فالالحاح في البحث العلمي له ثمرات وليس عبط فهل البيع لابد ان يكون المعوض فيه عين ولا يقع على المنفعة ؟

هذا هو المعروف وعندما يقال معوض ما هو المعوض? وما هو العوض? لماذا يقال في المعاوضات عوضين او معوضين ؟ كل معاوضة يمكن ان يكون طرفها عوضين وطرفها معوضين ، فكل معوض بالاخر ، فاي معنى للمعوض والعوض ؟

وهذا بحث لابد ان نركز عليه كالبحث الذي مر بنا في الايجاب والقبول حيث هناك ايجاب قبول لفظي وهناك ايجاب قبول معنوي ، فالمعنوي ثابت اما اللفظي فهو مترقص قد يكون منعكس

في النكاح سواء كان الايجاب من رجل والقبول من المرأة او الايجاب من المرأة وهو الأحوط والقبول من الرجل الإيجاب والقبول اللفظي في النكاح احد فتويي المشهور يسوغ ان يكون من كل منهما الايجاب والقبول اللفظي فبلحاظ الايجاب المعنوي في النكاح المرأة هي الموجب فهل هي تملك نفسها للرجل ام لا? فالسر على الاصلية والاساس التي يركز عليها هي المرأة لاالرجل ، فالمعوض هو الايجاب المعنوي ، فالمعوض ابتداء هي المرأة لذلك تقول زوجتك نفسي وانكحتك نفسي ويقول قبلت ففي الايجاب المعنوي المرأة هي المعوض والمفروض ان الايجاب اللفظي يطابق المعنوي ، ففي البيع المبيع هو الايجاب المعنوي صاحب المبيع وهو البايع والمشتري فرع يعني المرغوب فيه اصالة هو المبيع والبائع كما في النكاح المرغوب فيه اصالة هي المرأة والراغب هو صاحب القبول والمشتري او الرجل

وقد ورد الرجل يشتري المرأة باغلى الاثمان ، وكذا الحال في الدعارة مع انه من الكبائر لكن المرأة هي تؤجر نفسها للرجل ومن ثم قيل الزاني والزانية بخلاف السرقة قال السارق والسارقة ، فالرجل منفعل ومشتري

ففرق بين الايجاب اللفظي والايجاب المعنوي قد يكون الايجاب اللفظي من قبل الزوج ويقول انكحك على مهر قدره كذا هل قبلت? تقول نعم، فهنا ايجاب لفظي لكن من المرأة

اذن في البيع او في كل المعاوضة ، فلماذا يقال في المعاملات كل منهما عوضين وكل منهما معوضين ؟ لماذا يقال هكذا? هذا لا ينافي ما مر بنا الان حيث ما مر بنا ان المعوض الاول ما هو? وان كان هناك معوض ثاني العوض الاول ما هو? وان كان هناك عوض ثاني ، يعني الثمن في البيع ايضا معوض ولكنه معوض ثاني وفي الرتبة الثانية ابتداء المطلوب ، المرغوب في الرتبة الاولى هو المبيع فكل من العوضين في النظرة الاساسية الابتدائية المعوض الاول واحد ليس اثنين وكذا العوض الواحد

نعم في النظرة الاوسع كل منهما معوض وكل منهما عوض وهذا له اثار ماهوية ، فالمعوض الاصلي هو المبيع يقال فينظر في عقد للبيع فالشيء المملوك له طبقات في علم الاقتصاد شخصه بصفاته الخاصة هذا مطلوب وبصفته النوعية مطلوب حيث صفاته الشخصية مملوكة لي وبصفاته النوعية ايضا مملوك وكذا بماليته مملوك فله ثلاثة طبقات

فلدينا ثلاثة طبقات

الطبقة الاولى : طبقة ملك المملوك شخصه للمالك

حتى لو كان مثليا فليس لاحد ان يلزم المالك بتبديل عينه ولو احسن منها فشخص العين المملوكة بصفتها مملوكة

الدرجة الثانية :

وهو البعد النوعي للعين وهو مثليتها لذلك هذه البحوث تفيد في المعاملات في ابواب عديدة وفي الضمان والخمس والزكاة ، انا عندي دينار قديم وشخص عنده دينار جديد لا يحق له ان يستبدلهما وان كان دينار قديما.

الدرجة الثالثة :

ماليتها فثلاث طبقات في العين المملوكة

ومر بنا ان الصفة المالية صفة وكذا صفة الملكية فالطبيعة المثلية النوعية في العين شيء والشخصية في العين شيء اخر في البيع يقال ان المبيع لا يلاحظ فيه ماليته العامة فقط ولا يلاحظ فيه ملكيته فقط بل يلاحظ فيه الطبيعة النوعية له وازيد يلاحظ فيه الطبيعة الشخصية وهذا هو البيت القصيد

فالمبيع في البيع يلاحظ كل طبقات العين فيه وهذا المدعى بنى عليه المشهور ففي البيع المبيع ملحوظ بشخصه ونوعيته وماليته وملكيته بخلاف الثمن بحيث لا يلحظ فيه شخصه ولا جهته النوعية وانما قوام الثمن بالجهة المالية ، ففي البيع الملحوظ في الثمن المالية وفي المبيع يلحظ الطبقات الاربع او الخمس في العين وهذا مبحث مهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo