< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: علوم المالية و الأعواض في المعاملات

 

وصلنا الى مقام جديد في بحث البيع حسب كلام الشيخ الانصاري وطبعا حتى المبحث السابق فيه غوص اخر لكن نتركه اجمالا وقد نرجع اليه ونضيف له امور

المقام الاول كان حصر ماهية العقد واصل المبادلة و اصل معنى العقد وشرط النتيجة وهلم جرا

المقام الثاني

حول العوضين

وقبل الخوض في الخمسة محاور ليوم امس هناك اثارة سابقا اثرناها لدى الاعلام ولم نجب عنها ولم نكملها والاثارة هي انه هل البيع يساوي التجارة ام لا? او ان التجارة اعم من البيع ؟

وهو مبحث حساس ومر بنا في القرآن قرنت التجارة بالبيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فهل هذا عطف مرادف للمرادف او عطف تفسيري او عطف خاص على العام ؟

او في سورة الجمعة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما فالمراد من التجارة هنا البيع قل ما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة عكسها والعكس له معنى ومغزى لان له غاية عبثية اما التجارة له غاية موزونة وحكيمة خير من متاع الدنيا نعم فهذه التجارة هي تساوي البيع او هي مطلق الاستثمار فيدخل فيه الاجارة حيث هي نوع من الاستثمار ونوع كسب لان الاجير كاسب وان كان كسب البيع اكثر بركة من الاجارة واستثمار

كما انه اثارة اخرى موجودة في البين عند الاعلام هل البيع مطلق المعاوضة في العين ؟ او ليس مطلق المعاوضة وانما البيع معاوضة في العين بقيود معينة ؟

كذلك المعاوضة نسبتها مع البيع هي المعاوضة التي هي في الاعيان هي بيع او لا? او ليس مطلق المعاوضة في العين وانما بقيود وشروط خاصة ؟

طبعا هناك من يذهب ولو احتمالا يذهب الى ان المعاوضة مطلقا في الاعيان او في المنافع مطلق المعاوضة بيع وقد استعمل البيع في موارد الاجارة اي بيع المنفعة والسكنى ربما يظهر من الكومباني وشيئا ما السيد الخوئي ان المعاوضة مطلقا يمكن ان تكون بيع

اذن المحور الاول هل المبيع يجب ان يكون عينا ام لا? والثمن يجب ان يكون غير عين او يمكن ان يكون عين ؟

هناك قاعدة في باب الاموال انه من الضروري التزود من ثقافة علم المال او الماليات ومباحث البنوك والمسائل المستحدثة وقد ذكرنا يوم امس لو تلاحظون انتم دول عظمى كبيرة لا تستطيع ان تتحرر في الحركة المالية عن دول العظمى مثلا يقولون الصين متقدمة لكن ليش ما تستطيع ان تتحرر? وغيره مما يدل على ان النظام المالي علي معقد رياضي وليس بالشيء السهل

لماذا البنك الدولي كل البنوك العالم لابد ان ترتبط به ؟ ما العلاقة بين العلاقة بين البنوك والبنك المركزي ؟

وهذه احد المؤاخذات التي تسجل على فرضية السيد الخوئي انه فرق بين البنك الاهلي والبنك الحكومي والمشترك والحال من يطلع على حركة سيول المال اصلا لا يمكن هذا التصوير لدى السيد الخوئي بلحاظ احكام البنك الاهلي عن قسمين من البنوك الحكومي والمشترك اصلا هذا تقسيم لا واقع موضوعي له بلحاظ الذي يريده السيد الخوئي

فالمقصود البحث المالي بحث مهم وثقافة الماليات يعني هذه دروس او مواد او معلومات يجب ان نتزود بها لانها هي موضوع بحث المعاملات فالبحث الموضوعي في ابواب الفقه بالاستعانة بالعمل التخصصي ولو كمعاجم مفيد جدا طبعا حتى المعاجم اللغوية التخصصية للعلوم التخصصية يجب ان نستذوقها ونتفاهم ونتدبر والا انت ترجع للغة بدون ما تفهم لن تستفيد من كلمات اللغويين في التفهم وفهم هذه المعلومات او الاقوال والاراء

طبعا ولو الانسان لا يتخصص لكن لابد ان يفهم قليلا ما فالبحوث عاليه جدا ومهمة

فالبحث الان في العوضين هل البيع يجب ان يكون تمليك العين ومبادلة عين بمال ولا يمكن مبادلة مال بمال وان لم يكن عين ؟ باعتبار احكام البيع تختلف عن احكام الاجارة والصلح فذكرنا انه لابد ان نشخص البيع من زوايا عديدة يتميز عن الاجار

ما الثمرة في التمييز? لان احكام البيع تختلف عن احكام غيرها هنا سؤال لو وقفنا على معاملة جديدة او قديمة لا تندرج في البيع ولا في الاجارة ولا في الصلح ولا في المضاربة ولا في المزارعة فقط انها معاوضة هل تصح او لا تصح? هل هناك ضوابط في الادلة في المعاملات تصحح عموم المعاملة بشرائط عامة وموانع عامة بغض النظر عن العناوين الخاصة للمعاملات ام لا?

الاكثر قالوا نعم وقليل من انكر هذا المطلب ، اذن النظام المعاملات هكذا مثلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولها عدة معاني او بالمعاملات الباطلة الا ان تكون تجارة بناء على ان التجارة ليست خصوص البيع وانما مطلق الاستثمار هي شاملة له او قوله تعالى اوفوا بالعقود ليس خاص بخصوص البيع والاجار او الصلح بل ليس خاص بالمعاوضات حتى ولو لم تكن معاوضة اذا كان تعاقد فيشمله اوفوا بالعقود

اذن في نظام المعاملات حسب كلام المشهور لدينا معاملات فوقية شمولية جحفلية ترسانية ليس من الضروري ان نحرز ان المعاملة الجديدة بيع او اجارة او صلح او مضاربة او او او اذا صدق عليها عنوان العرض وعنوان هذه الادلة العامة بل عنوان العهد هذا عنوان ثالث وقاعدة ثالثة وايضا المؤمنون عند شروطهم فاربعة علامات ثلاثة منها قرآنية و احداها نبوية متواترة عند الفريقين دال على عمومات المعاملة وهي تختلف سعة وضيقا لان العهد اعم من العقد والعقد اوسع من المعاوضة وهذا ليس عبط

طبعا هذا ليس محل اتفاق البعض قال لا نقبل بذلك يعني قوم قالوا لا نقبل اوفوا بالعقود وانما ال فيها ال عهدية مشيرة الى عناوين خاصة معهودة فنحن لا نرفع اليد عن العناوين خاصة هذه الاثارات كلها موجودة في حواشي العروة كما ان حواشي الاعلام مر بنا على العروة علمية فالبعض قال نرفض ان يكون هناك ال في اوفوا بالعقود الغير العهدية وكذا اوفوا بالعهد وكل الفريقين عندهم ادلة

فالذين قالوا ان هذه العمومات ليست منحصرة هل لهم ضوابط ام لا? قالوا نعم هي لها شرائط عامة وموانع عامة الشرائط العامة ان يكون عن تراض وعدم الغرر المانع وان لا تكون قمار وان لا ترجع للربا المعاوضي يعني هذه محرمات عامة يجب ان تنطبق على هذه المعاملات الجديدة

اذن القواعد العامة والمعاملات العامة التي لا تنتمي الى عناوين خاصة يترتب عليها احكام عامة بشرط توفر الشراط العامة وبشرط عدم وجود الموانع العامة

الربا مانع عام واكل المال بالباطل مانع عام وكذا القمار والاحتكار

طيب ما الثمرة ان الشارع يصحح العقود ويصحح البيع? الثمرة ان البيع له احكام خاصة علاوة على الاحكام العامة وكذلك الاجارة فنرجع الى انه هل لا بد ان يكون في البيع عين ام لا? وهل لما يقولون تملك عين بمال ما المراد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo