< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التقابل والمبادلة بين الملكية أوالمالية

 

كان الكلام في علاقة الشروط والعقود ومر بنا ان الشروط شرط نتيجة وهناك الشرط نتيجة يعني شرط نتيجة هي المسبب في العقود مثل نتيجة الهبة ونتيجة البيع ونتيجة الاجارة ونتيجة الصلح ونتيجة الجعالة فشرط النتيجة يشترط في الشرط ويكون متعلق للشرط بخلاف شرط الفعل فبالتالي ان يفعله وشرط النتيجة مفاد وضعي بخلاف شرط الفعل على احد القولين مفاده تكليفي محض

وصلنا الى هذه النقطة ان العقد يعني تقييد اي تقييد شرط نتيجة بشرط نتيجة تمليك المبيع في مقابل تمليك الثمن فالشرطين قيدا بشرط يعني بتقييد شرط نتيجة يعني التزام بتمليك المبيع التزام بتمليك الثمن وقيد بتمليك ،

هذان الشرطان ربط بينهما شرط ثالث يعني تقييد هذا الشرط بهذا الشرط فتمليك المبيع ليس التزام مبتدأ و وعد مبتدأ وكذلك التمليك الثمن ليس التزام مبتدأ وانما عوض مقيد فاذن تملك المبيع مقيد بتمليك الثمن وتعهد قيد بتعهد اخر فعندنا ثلاث شروط شرطين بمعنى الالتزام والتعهد وهو تمليك المبيع وتمليك الثمن وعندنا شرط بمعنى التقييد يعني تقييد المقابلة

ومر بنا ان اكثر الاعلام قالوا المقابلة في العقود سواء البيع او غير البيع هو في المملوك وليس في الملكية ابتداء مبادلة مال بمال وتبديل شيء بشيء يعني المملوك

مر بنا امس ان الاشياء لها صفتان في باب المعاوضات والمعاملات صفة الملكية وصفة المالية فعندنا شيء من الاشياء وشيئية الاشياء صفة الملك وصفة المالية وعندنا مبادلة ، المبادلة هي باء بعتك هذه العين بالثمن المقابلة ليست هي الملكية ولا هي المالية ولا هي المقابلة شيء اخر والمبادلة شيء اخر

مر بنا نسبة اضافة الملكية مالك ومملوك هذا صحيح ولكن المبادلة لا هي ملكية ولا هي مالك ولا هي مملوك او التعويض او هي النقل كل الاسماء الثلاثة صحيحة نقل ومبادلة وتعويض هذا شيء او عنصر اخر لا هو عنصر المالية ولا هو عنصر الملكية ولا هو عنصر المملوك ولا هو عنصر المالك هو عنصر كلمة باء ، عوض بعوض مبادلة تسمى او تسمى نقل او معاوضة

هذه هي التقييد يعني ربط العقدة بين الطرفين فالمبادلة شيء والتمليك شيء نقل الملكية بحث اخر اذا كان التمليك بمعنى نقل الملكية نعم النقل هو المبادلة فالمبادلة او المعاوضة في المالية او الملكية قال اللغويون التبديل في صفة المالية مثلا المبيع ماليته الواقعية مليون والثمن ماليته مليون ومئتين فالتبديل بالدقة ليس في صفة المالية ابتداء ومع ذلك قالوا مبادلة مال بمال هذا عنوان المال بعنوان انه مال مشير للشيء لا انه التبديل في صفة المالية فعندما يريدون ان يعبروا عن الشيء عبروا بمال

اذن التبديل ليس في المالية ابتداء وانما في الشيء وهذا الاتبديل في الشيء او تبديل في صفة الملكية ؟

السيد اليزدي يصر على ان هذا تبديل في الملكية اما الاكثر يصرون على ان التبديل في الشيء فالشيء يتحرك الى هذا الطرف وبتبع شيئية الشيئين تتحرك الملكية والمالية هذه الارض لها صفتان صفة ان مليون دينار مثلا مالية وصفة انها مملوكة للبائع اذا نقلنا هذه الارض من يد المالك الى يد المشتري بتبع انتقال الارض الى المشتري تنتقل مالية الارض وملكية الارض الى المشتري

هذا اذا جعلنا مركز النقل ابتداء في الشيء

اما النقود الموجودة عند المشتري هي نقود ورق ووثيقة هذه الوثيقة لها مالية ولها ملكية فبتبع انتقال هذه الوثيقة الى البائع تنتقل المالية مثلا هذا الورق قيمته مليون فمليون ومئتين تختلف فهي معاوضة والمعاوضة معادلة وكفتي ميزان ولكن هذا الميزان جعلي بتراضي المتعاقدين وليس هو ميزان وتوازن واقعي في المعاوضات

لذلك يعبرون عنها عوض مسمى يعني مجعول من قبل المتعاقدين لا عوض واقعي والمعاوضات الاصل فيها سواء بيع او اجارة او الصلح الاصل فيها ان يكون التوازن والميزان فيها والتقابل بالتساوي في المالية ولكن ليس من الضروري ان يكون العوض المسمى لذلك يعبرون عنه عوض مسمى والمسمى يعني مجعول بتراضي الطرفين ولا يقال له عوض واقعي

العوض في باب ضمان الغرامة والتلف عوض واقعي لا جعلي وليس عوض مسمى هذا عوض اما واقعا او جعلا ، اذا كان واقعا فلابد ان يساويه اما في المالية اذا كان واقعي كباب الغرامة مثلا اما اذا كان الضمان جعلي ليس من الضروري ان يساويه واقعا في المالية وانما يساويه في المالية بحسب تراضي المتعاقدين

فالمالية ميزان عيار معيار للتوازن في الاعواض والمعاوضات والتعاوض ولكن ليس من الضروري ان يكون بمعيار مالية الواقع

الان بيع الدولار بالدينار هل هذا بيع او قرض ربوي? تنقيح هذا المبحث مرتبط بالذي نحن فيه الان الوثيقة النقدية التي تسمى بالدينار العراقي هل تختلف عن الدولار اذا كانت تختلف اذن هو بيع فهل هي شيئان? نعم وله مالية والدليل على ذلك ان الدينار قد يصعد وقد ينزل وقوة الشرائية قد تصعد ، طبعا صعود وهبوط العملة النقدية الورقية لها اسباب فيما بعد نخوض فيها

اذن الدينار له مالية هذه الصفة المالية التي للدينار تغاير الصفة المالية الموجودة في الدولار لا انها شيء واحد احوال المالية اللي تطرأ على الدولار غير التي تطرأ على الدينار كالشاي والرز فالشاي له مالية والرز له مالية لكن مالية الشاي تصعد وتنزل حسب الاحوال المرتبطة بالشاي كالوفرة والقلة في السوق وجودته وعدم جودته و مقدار الحاجة اليه وهناك الرز من باب المثال لها منافع اخرى وله صفة مالية مستقلة وليست مرتبطة بمالية الشاي اذن الاشياء بلحاظ صفتها المالية كل شيء منشأ للصفة المالية بقدر مرتبط بذلك الشيء واحوال ذلك الشيء

اذن هذه نكتة مهمة ، فبيع عملة بعملة في الحقيقة ليس هو بيع الشيء بنفسه كي يقال هذا قرض لان القرض هو تعاوض الشيء مع نفسه بقيمته الواقعية

فرق القرض مع البيع ما هو? البيع العوض والتوازن بين العوضين جعلي بالتراضي لكن في القرض ليس تعاوض القرض والاستقراض والاستدانة والديون فيها تعاوض لكن تعاوض بعوض واقعي وبالقيمة الواقعية لا القيمة الجعلية لذلك في القرض نعم هومن المعاوضات لكن هو من المعاوضات بعوض قهرية واقعي لا بعوض جعلي مسمى فالمعاوضات في البيع وغيرها يختلف من هذه الجهة لذلك عبروا عن القرض من قبيل الغرامة يملكه بغرامة قيمته كما ان هناك فرق بين القرض والبيع ، القرض كما يغاير الهبة بضمان ويغاير البيع لا هو مجاني كالهبة ولا هو عوض مثل البيع ، لان العوض هو غرام يعبرون عنه

فالتبادل في القرض موجود ولكن بنفس المالية يعني بنفس قدر المالية بتساوي واقعي في المالية في القرض لكن في البيع والمعاملات الاخرى بمالية مجعولة ولذلك يسمونه العوض المسمى يعني هم جعلوا المتعاقدين بخلاف القرض هم ما جعلوه كما ان يقول ادخل المزرعة وخذ الذي تريد يعني ليس من باب البيع وانما من باب الضمان مثلا يعني القيمة الواقعية وليس مجاني

فالتبديل بين الاشياء هل في الصفة المالية او في الصفات الملكية? فالنقل والتبديل في الملكية دعوى السيد اليزيدي او في الشيء وهو دعوى الاكثر وتبع الشيء تعقد تواجد في الملكية وفي المالية فالمالية تتبع الشيء والملكية تتبع الشيء ومر بنا ان التبديل والنقل والتعاوظ غير الملكية وغير الشيء وغير المالية وغير المالك التبديل او النقل او التعاوض هو الربط والعقدة في العقد هذا بذلك

فالتقابل في الملكية او في الشيء نفسه وهذا مبحث حساس يجب الالتفات اليه لماذا يعين ان المبادلة في الشيء هو في الشيء لا في الملكية كما اراد ان يدعيه السيد اليزدي طبعا هو اراد ان يقول الملكية مقابل الملكية لانه كما مر بناء الضمان الغرامة مع ضمان المسمى بلحاط جنس الضمان الواحد الا انهما نوعين ضمان الغرامة وضمان المسمى وضمان جعلي والا الجنس نوعين من الجنس الواحد والحال ان في ضمان الغرامة التبديل في مملوك الشيء وليس في الملكية نعم بتابع ذلك الملكية بحث اخر

الى هذا الحد نكتفي وربما سيأتي المزيد من مبحث العلاقة بين العقد والشرط

في تعريف البيع كنموذج والى المعاوضات عموما ذكر انه مبادلة مال بمال ومر ان هذا تعبير مسامحي المبادلة في الابتداء ليس بنسبة المالية بل بين شيئين او بين ملكيتين لاحظ عندنا تعبير تمليك عين بمال وفي تعبير تمويل والتمويل غير التمليك هي صفة مالية

من الامور التي اثارها الشيخ الانصاري في تعريف البيع اثار هذا المبحث عندما يقال مبادلة مال بمال اثار عدة محاور نثرها فهرسيا

هل يجب ان في البيع تملك عين بمال ؟ ماذا لو كان تمليك عين بعين مثلا

ومحور اخر ماذا لو كان تمليك حقوق بمال?

محور ثالث في بعض الاموال او الاشياء التي تملك سواء في جانب المبيع او في جانب الثمن في الايجارة او في البيع او في امور اخرى كعمل حر او الكلي في الذمة او هذا ليس مال بالفعل قبل المعاوضة فكيف يتم فيه البيع والايجار? عمل الحر بخلاف العبد ليس له مالية بالفعل بخلاف عمل العبد فعمل الحر ليس له مالية بالفعل الا بعد التعاقد

مثلا الان الحر لو يؤاجر نفسه سنتين يعطوه عشرون مليون وهذه العشرين تكفيه للحج وايضا لمصرفه مع سنتين مثلا الان قبل ان يؤجر نفسه هل يقال عنده عشرين مليون? كلا بخلاف العبد الان قبل ايجاره والمؤاجرة منفعته لها مالية فلو كانت منفعة العابد تسوى عشرين مليون وهو مالك العبد يجب على مالك العبد الحج ويجب عليه الخمس ، لان هذا مال بالفعل فمنفعة العبد كمنفعات الدابة ومنفعة الدار لها مالية اما منفعة الحر قبل ان يتم التعاقد عليها ليست لها مالية بالفعل من ثم لا تتحقق الاستطاعة قبل العقد ولا يجب عليه الخمس قبل العقد

او مثلا الانسان كالكلي في الذمة ، الكلي قبل ان يتعاقد لا يكون مستطيعا الحر فلا يجب عليه الخمس كما ان الكلي في الذمة لو باع الانسان في ذمته طنا من الاسمنت وهو مبلغ مهم فيستطيع ربما يحج ولكن قبل التعاقد ليس مال فهل ذمة الحر مال بالفعل? لو كان مال بالفعل يجب عليه وتتحقق عليه الاستطاعة ويجب عليه الحج

وذمة الحر قبل التعاقد عليها هل هي مال بالفعل? لو كان مال بالفعل يجب عليه الخمس والحال ان الانسان قبل التعاقد لا يجب عليه الخمس ولا يجب عليه الاستطاعة فليست مال بالفعل فالكلي في الذمة ليس مال بالفعل فكيف يتم التعاوض عليه؟ عمل الحر ليس مال بالفعل كيف يتم التعاقد عليه؟ والحال ان في البيع او في كل المعاوضات مبادلة مال بمال اي مال يراد به ؟

هذه اشكالية عويصة

محور رابع ذكره الشيخ في تعريف البيع ماذا لو كان تمليك عين باسقاط حق? هل هذا بيع ام لا? يقول املكك وابيعك هذه الدار على ان تسقط حقوقك المالية علي او غير المالية ؟ هل الاسقاط للحقوق او للديون تكون عوضا في المعاوضات عموما?

محور خامس اثاره الاعلام المحققين

ماذا لو قال ملكت او المشتري يقول ملك هذا المبيع لزيد والثمن علي ؟ يعني المتعاقدين اثنين لكن طرف المعاملة ثلاثة ، هل هذه معاوضة ام لا? او قم بصباغة بيت زيد والاجرة علي او قم بعملية جراحية على زيد والاجرة علي ، فالايجارة صارت ثلاث اطراف ، هل يصح هذا او لا يصح هذا بحث عند الاعلام هذي خمسة محاور

وهذا البحث في كل المعاوضات ومنها يصبح لدى الباحث حداقة في التمييز بين القرص والبيع او بين المضاربة والقرض او بين العقود بعضها مع البعض

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo