< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: حقيقة شرط النتيجة أو الفعل و العقود

 

كان الكلام في العلاقة بين العقود والشروط فمر ان الشروط على انواع ضمنية وابتدائية ومركبة

كما في العقود الضمنية مثل كل شرط يشترط كما في العقود وضمنية مثل كل شرط يشترط في اي عقد من العقود شروط ضمنية

وشرط ابتدائي مثل الموعد الابتدائي والوعد الابتدائي والشروط المركبة هي العقود لان في العقود تعهد والمعنيان الرئيسيان للشرط اولهما التقييد وثانيهما الالتزام

هذه البحوث مهمة ومنها شرط الفعل وشرط النتيجة شرط النتيجة يعني مؤدى ومتعلق الشرط معنى وضعي ومقصودهم من المعنى الوضعي يعني ان مؤدى الشرط مؤدى عقد من العقود وليس مقصودهم اي حكم وضعي وانما خصوص النتيجة والمؤدي الموجود في العقود فبدل ما تنشئ العقد الثاني مستقلا بايجاب وقبول خاص به تنشأه بشرط ضمني للعقد الاول فشرط النتيجة ما يكون مؤداه نتيجة عقد

فسمي شرط نتيجة ونتائج العقود دوما وضعية كملكية المبيع والثمن وملكية المنفعة للاجارة وملكية العين الموهوبة فالعقود كثيرة فالمراد من شرط النتيجة هو اما يكون نتيجة عقد وهو المشروط والشرط فسمي شرط النتيجة يعني شرط ونتيجة عقد اخر

اما شرط الفعل فشرط متمحض في التكليف

طبعا هذا التقسيم والتغاير الذي ذكرناه في شرط الفعل ليس متفق عليه نستطيع ان نقول احد القولين المشهورين ولم نذكر القول الاخر لئلا يحصل تشويش ومختارنا القول الاخر ليس القول الاول فشرط الفعل عند احد القولين المشهورين هو مؤداه تكليفي محض

القول الاخر في شرط الفعل السيد الخوئي يصر على انه شرط تكليفي محض اما السيد محسن الحكيم يصر على انه هو القول الثاني وهذا ليس فقط في الشرط المعاملي بين البشر كذلك في النذر والعهد واليمين فعندنا نذر النتيجة وعندنا نذر الفعل ، نذر النتيجة كان يقول لله عليه ان يكون هذه العين ملكا لله تعالى فحينئذ تصير ملك ويحصل التصدق وهذه نذر نتيجة التصدق والصدقة غير النذر لكن بنفسه انشاء النذر حصل انشاء التصدق

كما هو الحال في الشرط او عهد النتيجة عاهدت الله ان يكون هذا ملك في سبيل الله فهي صار ملك النتيجة او لليمين والله هذه العين ملكي ملك في سبيل الله فهو قسم النتيجة او عهد النتيجة او يمين النتيجة هذه ثلاثة ابواب عبادية

فعندنا نذر النتنيجة كما في شرط النتيجة وهو نفس الكلام ونفس التعريف ولدينا ايضا نذر الفعل لله علي ان اتصدق بهذه العين ان اتصدق لا ان تكون صدقة الان تلقائيا او لله علي ان اذبحها فهذا نذر الفعل

الكلام الكلام في الفرق بين نذر النتيجة ونذر الفعل كالفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل

احد القولين المشهورين في شرط الفعل او نذر الفعل انه تكليفي محض والسيد الخوئي يصر عليه فلو هذا الناذر للفعل قام وباع هذه الشاة في غير سبيل الله عند سيد الخوئي يصح البيع لانها لم تخرج عن ملكه لكنه ياثام

وكذلك الشرط التكليفي لو كان شرط الفعل يصح له مثلا اجر البيع مشترط ان يقوم بالهبة كشرط فعل فعند السيد الخوئي انه هذا العين الثانية التي اشترط ان يقوم بانشاء الهبة كفعل بلحاظها هو اخلف الشرط كشرط فعل وباع هذه العين الثانية لشخص اخر فعند السيد الخوئي البيع صحيح ولكنه يأثم بالنسبة الى المشتري الاول فاذن شرط الفعل ونذر الفعل يختلف عن شرط النتيجة ونذر النتيجة يعني ليس فيه مفاد وضعي وليس فيه حق وانما تكليف محض شبيه الفرق بين النفقة على الارحام الواجبة الابوين والاولاد نفقة تكليفية محضة ووجوب تكليفي محض وليس الدين على المكلف لكن النفقة على الزوجة دين ومفاده وضعي فوجوب النفقة للزوجة مفاد وضعي هي تملك النفقة واذا لم يسدد الزوج النفقات يبقى دين في ذمته

واما النفقات للارحام فهي تكليف محض واذا عصى ليس لها تداعيات ان يكون الانسان دين في ذمته

وذكر الفقهاء ان نفقة الارحام في بعض الصور قد تتبدل الى دين كما لو انفق شخص اخر على الارحام هذا المكلف بنية الرجوع بان ارجع عليه حسبة فهنا تتبدل هذه النفقة التي تم الانتفاع بها وتلفت تتبدل الى دين في ذمة المكلف المهم ان النفقة على الارحام والابوين تكليفية وقد تتبدل بعلاجها وضعي ولكن نفقة الزوجة في الاصل وضعية

اذن الفرق بين الوجوب اللي تعلق بالمال بالنفقة للارحام تكليفي محض وليس له تداعيات وضعية اما النفقة على الزوجة له تداعيات وضعية لانه في الاصل وضعي وليس تكليفي محض

كيف هذا في النفقة بالنسبة للزوجة والارحام كذلك الحال في الفرق بين شرط النتيجة وضعي وبين شرط الفعل فشرط الفعل احد القولين المشهورين في شرط الفعل انه تكليفي محض ولكن القول الاخر لا نريد ان ندخل في وسنتعرض له في وقت اخر

المتقدمين ذهبوا للقول الثاني ومشهور المتأخرين القول الاول

حينئذ نأتي كما مر بنا الى العقود ، العقود هي في الحقيقة تقييد شرط نتيجة بشرط نتيجة وان كان السيد اليزدي سنتعرض فيما بعد لكلامه عنده ان العقود اوسع وحتى الكومباني والسيد الخوئي سنتعرض لكلامهم ولكن عموما في المعاوضات بنوا على هذا المبنى ان المعاوضات العقود هي تقييد شرط النتيجة بشرط النتيجة ، اي شرط وتعهد والتزام بنحو النتيجة من البائع بان يكون المبيع ملكا للمشتري في مقابل تعهد والتزام

شرط نتيجة من المشتري ان يكون الثمن ملك للبائع فشرط نتيجة مقابل شرط نتيجة يعني مبادلة عين وهي المبيع بمال هذا الباء تقييد يعني تقييد بشرط اخر فالتقابل بين النتيجتين : بين شرط النتيجة وشرط نتيجة اخرى في المحافظات عموما والهبة ليست من المعاوضات

اذن المعاوضات كالايجار والصلح والبيع والمضاربة والمزارعة والمساقات شرط التقابل التقييد يعني تقابل باء تقييد مبادلة مال بمال اذن تقابل نتيجة بنتيجة

الهبة ليس فيها تقابل ولكنها شرط نتيجة ان يكون العين الموهوبة ملك للموهوب

وقع الكلام بين الاعلام ان التقابل في العقود المعاوضية اي نتيجة مقابل نتيجة هو التقابل بين التمليك والتمليك يعني الملكية والملكية او التقابل بين المملوكين هناك ترديد على شقين ولكن هذا الترديد كلاهما شرط نتيجة وليس شرط فعل

نعيد باختصار كلام النائيني

ان الارث تبديل في المالك لا في الملكية ، والملكية والملك على حاله ، في الضمان الغرامات تبديل ليس في المالك ولا في الملكية وانما تبديل في المملوك وتلف هذا المملوك من غاصب او تالف فحينئذ يضمن لذلك يصير بدل التالف وبدل المملوك ففي ضمان الغرامات هناك تبديل فيكون في المملوك لا في الملكية ولا في المالك

الكلام وقع عند الاعلام في عقود المعاوضة التي هي نتيجة شرط نتيجة هذا التبديل اولا بالذات في المملوك او في الملكية وليس تبديل في المالك الميرزة النائيني والسيد الخوئي والكمباني وغيرهم كلهم ذهبوا الى التبدييل في المملوك والملكية على حالها الان هذا كان عنده عين ارض غرفة من ابيه ليس فيها خمس لا يتعلق بها الخمس هذا قام وباع الارض بقيمتها السوقية المال الذي حصل عليه من ثمن الارض ايضا لا يتعلق الخمس لان هذه الارض هي مخمسة وهذا صار تبديل ليست هناك تبديل في الملكية حيث ليس ملكية جديدة انما صار تبديل في المملوك فليس عليه خمس لانه تبديل في المملوك وليس ملكية جديدة

المقصود ان كون الملكية جديدة او متبدلة ام لا لها اثار لذلك فبالتالي هل في المعاوضات تبديل الملكية او تبديل في المملوك اكثر الاعلام قالوا انه تبديل في المملوك لا في الملكية

ظاهر السيد اليزدي انه تبديل في الملكية والتمليك يعني المقابلة في العقود المقيد بشكل نتيجة اخر التقابل بين الملكيتين او التمليكين واعتمد على هذا التعريف انه تمليك عين بـ و هذه الباء جعلها قيد للتمليك لا للمملوك وليس قيد للفظة عين ، فان هذا حرف الجر متعلق بمن ؟ فله تأثير في الاستنباط

هناك خلاف بين الاعلام ولكن الصحيح ما اذهب اليه السيد اليزدي لا انه محال لكن يذهب الى تصويره لكن الصحيح الذي يقع عليه عقود المعاوظات هو ما ذهب اليه الاكثر انه تبديل في المملوك لا في الملك

فلذلك التعريف الاخر الذي ذكره اللغويون مبادلة مال بمال شيئا ما نقف عند هذا التعريف وهذه نقطة مهمة

مر بنا انه عندنا ثلاث اطراف ملكية ومالك ومملوك والاطراف اكثر من هذه ذات المالك ووصف انه مالك وملكية على حاله ومملوك عين مملوكة او نقد مملوك اذن عندنا في المالك شيئين ذات المالك و وصف المالك وعندنا ملكية وعندنا عين مملوكة وصفاته انها مملوكة وعندنا مالية العين ، مالية العين ايضا تدخل على الخط

فاذن عندنا العين وعندنا عين لها صفة المملوكية او يتعلق بها الملكية وهذه العين ايضا لها صفة اخرى وهي المالية فالمعوض عين او منفعة او شيء له صفتان صفة الملكية المملوكية وصفة المالية فصفة الملكية وصفة المالية هل هما متلازمتان? كلا هل هما علة و معلول? كلا ،/ لا متلازمتان ولا طوليتان لان علة ومعلول بمعنى طوليتان بل احداهما في عرض الاخرى

هذي نقطة جدا مهمة مر بنا المباحات كالالماص الموجود في المعادن او كنز هذا له ما لية عظيمة جدا يبذل ازاءه المال ولكنه ليس مملوك قبل ان يستخرج كاللؤلؤ في البحر وله صفة مال ضخم ولكن ليس له صفة الملكية وقد يكون الشيء مملوك كالحبات القليلة من الرز هي مملوكة ولكن لا يجوز لاحد التصرف فيها الا باذن المالك لكن ليس لها مالية وقد يكون شيء ذو مال فصفة مالية وصفة الملكية صفتان للاعيان او للاشياء او لا ؟

ثم هل هناك فرق بين الاشياء والاعيان? نعم قد لا يكون جوهر كالمنفعة او شيء ثالث رابع له عين ولا منفعة كالمنافع ليست منافع تكوينية وانما اعتبار الاشياء سواء كانت عين او منفعة تكوينية او حكمية او شيء اخر هذه الاشياء قد تكون لها صفات الملكية وقد تكون لها صفة المالية وهما ليستا متلازمتين ولا طوليتين وهذا البحث دقيق ويؤثر على مباحث كثيرة في المعاملات

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo