< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: شرط النتيجة وماهية العقود

 

كنا في هذا المبحث وهو الارتباط بين العقود في عقد البيع وقاعدة الشروط ووصل بنا البحث الى ان الشروط منها شرط النتيجة ومنها شرط الفعل وشرط النتيجة كما مر بنا عبارة عن ايجاب وقبول لانشاء عقد اخر وان كان شرط النتيجة ضميمة لعقد الاول فهذا الشرط اذن ابيعك الدار بثمن كذا على ان يكون عقارك الاخرى ملك لي نتيجة

هذه النتيجة هنا بمثابة شرط الهدية ولكن ليس شرط عقد الهدية كشرط فعل يعني فرق ان يقول بعتك الدار بثمن كذا على ان تهدي لي العقار الثاني فعلا هذا يصير شرط فعل وانما يقول انما ان تكون ارضك الثانية ملك لي فهذه شرط الهبة فالهبة اشترطت في ضمن عقد البيع كشرط نتيجة ، نتيجة يعني تنشأ بنفس نفس الشرط ومر بنا ان الشرط فيه ايجاب وقبول زيادة على الايجاب والقبول في عقد البيع او العقد الاول فبعتك هذه الارض بثمن كذا على ان تكون ارضك الاخرى ملك لي هنا صار الشرط شرط الهبة ونتيجتها الملكية ونفس الشرط يحصل به انشاء للنتيجة ويمكن ان يصور بعتك هذه الارض بثمن كذا على ان تكون ارضك الاخرى مبيوعة لي بثمن كذا فهي مبيوعة لا ان تبيع يعني هي نتيجة البيع

فارض المشتري الاخرى تكون مملوكة ، من ثم يجب ان نلتفت الى ان شرط النتيجة مر بنا تعريفه عند الاعلام يعني الشرط نتيجة عقد من العقود النتيجة الوضعية فهو اخبار بداعي الانشاء فشرط النتيجة على انواع واقسام

من ثم كثير من المحققين في بحث قاعدة الشروط في شرط النتيجة قالوا ان القاعدة الاولية في شرط النتيجة صحة اشتراط اي عقد من العقود باستثناء صيغة شرط وهذا النوع من الايجاب والقبول يعني العلماء مختلفون والكل لا يقبل ذلك نعم الاكثر يصححونه والكثير قد لا يصححونه لانه قائلين ببطلان شرط النتيجة يقولون لانها ليست ايجاب و قبول بصيغة العقود الاخرى اما بخلاف الاكثر القائلون بصحة شرط النتيجة يقولون على مقتضى القاعدة العقود يمكن ان تنشأ بالشرط نتائج العقود يمكن ان تنشأ ، تشترط بهبة او تشترط بيعة وايجارة او صلح او جعالة او مضاربة فهي نتيجة من نتائج العقود وفي الشرط العقد المشروط فيه هذا الشرط ضمني له هذا العقد ايا ما كان عقد بيع عقد ايجارة تشترط في ضمنه ان نتيجة عقد اخر

اذا الشرط والمشارطة صيغة من صيغ العقود وهذا المطلب شبيه ما قاله الاعلام ان الصلح يمكن ان يؤدي مؤدى البيع والاجارة صالحتك على ان يكون هذه العين لك بثمن كذا

طبعا تعرض الشيخ في البيع لهذا فهذا صلح لكن نتيجته بيع او صلح ويترتب عليه احكام الاجارة ولكن نتيجته الاجارة فالصلح يمكن ان يؤدي مؤدى المزارعة والجعالة والمضاربة ولكنه يغاير تلك العقود فيأخذ احكام الصلح فقط والشبيه ذلك الشرط بيع بشرط بيع ، فنفس البيع الثاني اشترطه بنحو شرط النتيجة ، نتيجة اسم مصدر حاصلة تلقائيا بنفس انشاء للشرط وقبول الشرط

في الطلاق قالوا لا تصح بان تقول بعتك هذا الدار على ان تكوني مطلقة لان الشارع اشترط الطلاق فيه صيغة خاصة انت طالق وحتى بشرط انك طالق استشكلوا فيه ، مثل صالحتك ايها الزوج الارض بثمن كذا على ان تكوني طالق استشكلوا فيه الاعلام

هل الانشاء بالشرط او بلفظ الطلاق? لان الشارع حصر صيغة الطلاق بلفظ الطالق وكذلك شرط الزواج على ان يكون بنحو شرط النتيجة هذا فيه اشكال اما بقية العقود قالوا يصح بشرط النتيجة

اذن شرط النتيجة هو اشتراط نتيجة العقود وانشاؤها بالنتيجة وهذا غير شرط الفعل حيث شرط الفعل ليس فيه اشكال مثلا شرط الفعل تقول الزوجة بعتك هذه السيارة الثمينة بثمن بخس على ان تطلقني وقال قبلت فهذا شرط فعل ولكن لابد ان ينشأ فيه صيغة الطلاق لكي يحصل الطلاق فشرط الطلاق بنحو النتيجة فيه اشكال بخلاف شرط الفعل وكذلك النكاح استشكلوا فيه

فشرط النتيجة شكل وشرط الفعل شكل اخر اما في بقية العقود قالوا شرط النتيجة على مقتضى القاعدة يصح لانه منشأ للشرط في الضمان حيث في الضمان السيد الخوئي وجماعة من محشي العروة وفي بحث المضاربة فرقوا بين اشتراط الضمان كشرط نتيجة وبين اشتراط الضمان كشرط فعل وما هو الفارق الجوهري بينهما? هناك فتوى من قبل جملة من الاعلام منهم السيد الخوئي انه في المضاربة اذا اشترط بنحو شرط الفعل لا اشكال فيه

فجملة من الاعلام من هو السيد الخوئي انه في المضاربة قد يشترط بنحو شرط الفعل لا اشكال فيه يعني صاحب رأس المال يقول له اعطيك هذا المليون واذهب واستثمره بس بشرط ان تضمن لي رأس المال يعني تضمن لي بشرط الفعل واذا تلفت تدفع لي يعني يكون مضمونا في ذمتك الان هذا لا يصح في المضاربة

فشرط النتيجة في المضاربة لا يصح وشرط الفعل يصح ففي شرط النتيجة اذا اعطيته المال وقلت الان مضمون فالعوض والمعوض لا يصير فيعني انت اقرضته واذا اقرضته كيف تأخذ زيادة على القرظ? فيصير الربا فتنقلب المضاربة الى شرط نتيجة فتنقلب المضاربة الى قرض ولو بلفظ المضاربة ولكن حقيقته القرض

القرض يكون الاخذ للمال ضامنا له بالفعل في ذمته فيصير المال ملك له فالربح كله له فاذن هناك فارق جوهري في باب المضاربة بين ان تشترط الضمان بنحو النتيجة فيصير قرض او بنحو شرط الفعل لا مانع منه لان في شرط الفعل الان هو ليس بضامن وانما في ذمته امر وضعي وليس بضمان فسيضمن لو وقعت الخسارة ولو وقعت الخسارة لا يضمن في ذمته تلقائيا وانما يلزم فقط تكليفا بدفع المال فشرط الضمان كشرط الفعل ليس مفاده وضعي ابدا لا حين الاشتراط ولا حين تلف المال وانما شرط الفعل ملزم تكليفا ويحقق لصاحب رأس المال ان يرفع الشكوى الى المحكمة ان تجبر المشروط عليه في شرط الفعل ان يدفع المال لانها شروط تكليفية حتى الحاكم الوضعي يصح له اذا فرق بين شرط الفعل والنتيجة وشرط الضمان في باب المضاربة ، شرط النتيجة بمعنى المفاد الوضعي في الذمة سواء هذا المفاد الوضعي يتحقق حين الاشتراط وهو قرض واضح او يتحقق حين التلف الكلام الكلام

اذا فرق السيد الخوئي وجماعة من محشي العروة في باب المضاربة ان شرطة ضمان بنحو النتيجة يبطل المضاربة ويقلبها ماهية سنخا ومن مضاربة الى القرض الربوي وهذه المشكلة هي في التمييز بين موارد المضاربة عن مواد القرض الربوي اما الاشتراط بنحو الفعل ان يضمن فلا مانع هذا ان تبقى المضاربة هي هي فالمال ملك المالك وعامل المضاربة هو وكيل

ومر بنا بعد مثال اخر كشرط بيع بشرط بيع فالبيع الثاني يمكن يكون نتيجة ويمكن ان يكون شرط فعل كما ان العقد الاول اغلب العقود المعاوضية من قبيل تركب الشرط وليس شرط ضمني

فمر بنا انه عندنا تقييد في الوجود والصحة وعندنا تقييد مهوي ولدينا تقييد في الالتزام تقييد ما هو ؟ يعني في نفس الماهية? اصل الماهية مفهوما بغض النظر عن وجودها وصحتها وعندنا تقييد في الوجود مثل ايجاب يوجد العقد دون القبول كلا لا يوجد وان كان القبول باعتراف الكل القبول ليس مأخوذ في مفهوم الايجاب بل الايجاب يغاير القبول مفهوما وماهية? فالايجاب او القبول قيد الايجاب وجودا لاقيده مفهوما ، القبول قيد للايجاب في وجود العقد لا في ماهيته ولا في لزومه اما الشرط الضمني بعتك هذه الدار بثمن كذا على ان تخيط لي ثوبا هذا ان تخيط لي ثوبا هذا قيد لزوم البيع واذا لم تخط لي ان افسخ البيع

فالشروط الضمنية قيد للزوم العقد

فاذن عندنا تقييد مفهومي ما هو في المعاوضات وعندنا تقييد في الوجود وعندنا تقييد في اللزوم والالتزام

اذن العقود تركب شروط وهو تقييد ماهوي وليس تقييد في الوجود او في اللزوم هذه التركب تركب شروط فعل وشروط نتيجة غالبا العقود تركب شروط النتيجة فشرط النتيجة مع الشرط النتيجة يتركب

فالعقود جلها العقود عبارة عن تركب شروط نتائج هذا هو البيت القصيد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo