< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام الإيجاب و القبول و الشروط

الاحد

كان الكلام في العلاقة بين العقود والشروط وان الشروط عهود انشائية والعقود تركب من العهود والشروط

ومر ان الشرط مثلا شرط الضمني فيه ايجاب وقبول قد يكون من الشارط والقبول من المشروط عليه ويمكن ان يكون الايجاب من المشروط عليه والقبول من الشارط

هل يكون الايجاب من المشتري والقبول من البائع ؟ نعم يصح ولو بخلاف الطبيعة الاولية فالايجاب من المشتري والقبول من البائع وفي النكاح هل يمكن ان يكون الايجاب من الزوج والقبول من المرأة? نعم يمكن وان كان خلاف الاحتياط فالايجاب والقبول يمكن ان يعكس

فهناك ايجاب وقبول لفظي فالبائع يقبل والمشتري يوجب وهناك ايجاب وقبول معنوي

ما الفرق بين الايجاب والقبول اللفظي والمعنوي? الايجاب والقبول اللفظي من يبتدئ بايجاب وانشاء ماهية المعاملة يسمى موجب سواء كان بائع او مشتري سواء كان زوج او زوجة هذا يسمى موجب مثلا المشتري لو اراد ان يبتدأ الايجاب البائع يقول للبايع اشتريت منك هذه الارض بكذا ثمن والمبيع والبايع يقول له: قبلت الشراء وكذا الزوج والزوجة فهي تقول انكحتك نفسي بكذا والزوج يقول انكحتك بمال كذا فالايجاب اللفظي هو الذي يبتدأ بانشاء الماهية

وهذه نكتة لطيفة ذكره الاعلام في هذا المطلب يقولون الاعلام ماهية المعاوضات هي ماهية واحدة ذات طرفين هذه الناحية الواحدة هذه الماهية الواحدة اذا لاحظها من هذه الجانب بايع وبيع واذا لاحظها من هذا الجانب شراء مشتري فهي ماهية واحدة يمكن الطرف الاول يوجبها والثاني يقبلها ويمكن للطرف الثاني ان يوجبها والطرف الاول يقبلها الا ان الطرف الثاني عندما ان يريد ان ينشأها ويوجدها انشاء لا بد ان يعبر بالفاظ ومعاني التي تبين الصفحة للماهية ، افترض الماهية لها صفحتين ووجهين الوجهة التي من قبله يقول اشتريت او ابتعت يعني اشتريت والبائع يقول قبلت

طبعا في اللغة العربية اشتريت مثل بعت اشترى يعني ابتاع اما في اللغة العربية العامية قلبوا اللفظ فقالوا شريت بمعنى اشتريتوا لكن الذين يشرون انفسهم يعني يبيعون انفسهم المقصود اذن هذه الماهية الواحدة ذات طرفين سواء فرضتها بيع او ايجارة او صلح او نكاح هذه الماهية لها وجهين لحقيقة واحدة والكل يستطيع ان ينشئها ابتداء من الوجهة التي هو فيها وتكون موجب والثاني يصير قابل

هذا يعبر عنه بالايجاب اللفظي والقبول اللفظي وقد يكون الموجب لفظا البايع والقابل للمشتري او العكس قد يكون الموجب اللفظي من المشتري والقابل او البائع ، هذا ايجاب وقبول لفظي اما الايجاب والقبول المعنوي فلا ينعكس الا في العقود المتشابهة الاطراف كالصلح اما في غيرها كالبائع المشتري والزوج والزوج والمستأجر والاجير والمعاوضات والمعاملات غير المتشابهة الاطراف هنا لا يصح الايجاب والقبول المعنوي فالايجاب والقبول المعنوي لا يتعاكس

الايجاب القبول المعنوي تمليك المبيع ايجاب وهو الاصل

الايجاب يعني هو الاصل ابتداء تملك المبيع هو اصالة اما تمليك الثمن تبع فتمليك الثمن تبعي وتملك الثمن تبعي اذن لدينا ايجاب معنوي هذا متعين في احد الطرفين في غالب المعاوضات الا في المعاوضات التي هي متشابهة الاطراف اب وابن متخالفة الاطراف اما اخ واخت و اخ واخ متشابهات وكذا اخت واخت ابن عم وابن عم متشابهة الاطراف اما ابن عمه وابن خالة متخالفة الاطراف فالاضافة تارة تكون مشابهة الاطراف وغالبا يكون بين متخالفة الاطراف فالايجاب المعنوي والقبول المعنوي الماهوي في غالب المعاوضات لا ينعكس وانما هو متعين فما هو الاصيل في الايجارة ؟ هو تمليك المنفعة ، وبالتبع يكون تمليك الثمن

ما هو الاصيل في البيع? تمليك المبيع وتمليك الثمن بالتبع

الايجاب المعنوي في النكاح تمليك المرأة بضعها نعم لو فسرنا النكاح بالاقتران فالاقتران متشابه الاطراف الزوج والزوج في القرآن يطلق على المرأة الزوج ويطلق على الرجل زوج بلحاظ الاقتران اما بلحاظ تمليك البضع هي مختلفة الاطراف فبلحاض المرأة تمليك البضع والمهر والعوض فلدينا ايجاب وقبول معنوي ولدينا ايجاب وقبول لفظي هذا مصطلح مهم فالشرط فيه ايجاب وقبول

الموجب للشرط من هو ؟ الموجب اللفظي تقصدون او الموجب المعنوي?

الموجب المعنوي في الشرط الضمني الشارط والمشروط له والقابل في الشرط الضمني هو المشروط عليه فهو قابل معنوي ففي الشرط الضمني لدينا ايجاب معنوي وهو الشارط يلزم فالانشاء هو الالزام والمشروط عليه هو القابل المعنوي وهذا ما يتبدل متعين ولذلك في الشرط الضمني هناك الزام والتزام ، المشروط عليه قابل معنوي يلتزم ويتعهد اما الموجب المعنوي في الشرط هو موجب معنوي وهو المشروط له يلزم

هذا الايجاب والقبول معناه في الشرط الضمني اما الايجاب اللفظي والقبول اللفظي في الشرط الضمني يمكن للمشروط له هو يبتدأ ويشترط على نفسه ايجاب لفظي وليس ايجاب معنوي فالمشروط عليه هو الذي ينشئ الشرط ويوجب لفظين يقول لك : بعتك هذه الدار بثمن كذا على ان اخيط انا لك ثوبا ، فيلتزم وينشئ الالتزام فينشئ القبول المعنوي بايجاب لفظي وهذا مر بنا الفرق بين القبول اللفظي والقبول المعنوي واللفظي

فالمشروط عليه هو يوجب لفظا الشرط وان كان هو في المعنى هو قابل يلتزم وليس يلزم فالشرط الضمني الايجاب والقبول اللفظي

هذا في كل العقود وليس في الشروط الضمنية ومر بنا امس كخلاصة لثلاثة اسابيع ان الشروط الضمنية اما شرط نتيجة او شرط فعل ومر بنا ان العقود مركبة من الشروط يعني التزام هل في العقود وفي المعاوضات التزام واحد او التزامين? هناك التزامان في خصوص العقود? هل في خصوص العقود المعاوضية هناك الزام واحد او الزامين? التزامين ، البايع يلتزم لتمليك المبيع ويلزم المشتري بتمليك الثمن المشتري يلزم بتملك المبيع او بتمليك المبيع من البائع ويلتزم بتمليك الثمن

اذن لدينا في العقود الزامان والتزامان كلها انشائية وكلها مترابطة مع بعضها البعض فمر بنا امس هذه النقطة الغامضة عبر اسبوعين ان العقود تركب شروط ولما سمي الشرط شرطا? الشرط له معنيان رئيسيان احد معاني الشرط الالتزام او الالزام والمعنى الاخر هو التقييد ان العقود مركبة من شروط لان فيها التزام والتزام فيها

فلذلك هنا تداخل مهوي بين الشروط والعقود والعقود عبارة عن ربط وعقدة شرطين وتركب شرطين وتقييد شرط بشرط اي تقيد وتعهد البائع المشتري البائع يتعهد بتمليك المبيع ويلتزم ويلزم المشتري والمشتري يلتزم بتمليك الثمن ويلزم بتمليك او تملك المبيع

فمر بنا اذن الشرط شرط نتيجة والشرط شرط فعل

مر بنا ان في شرط الفعل مجرد حكم تكليفي وهذا هو قول المشهور بعتك هذه الدار بثمن كذا على ان تخيط لي ثوبا او اخيط لك ثوبا هذا شرط الفعل وهو حكم تكليفي محض ووجوب الوفاء به اما شرط النتيجة يقول بعتك هذه الدار بثمن كذا على ان تكون السيارة ملك لي هنا السيارة هل هنا ثمن او شرط ضمني? او اذا في عقد النكاح قيل زوجتك هذه المرأة بمهر كذا على ان تكون وجبة الغذاء عليك فهل هذا مهر او شرط? هناك اختلاف بين الاعلام والثمرة كبيرة لان المبلغ المالي لوجبة الغذاء ولثياب العرس وفستان العرس غالي والذهب كذا فاذا هل هذا جزء منها? الاحكام الخمسة فيحسب من ذا المهر وتتملكه بالدخول وتنصف قبل الطلاق الدخول اما اذا كان شرط ليس حكم المهر لا يتملك بالدخول ولا يتنصف بالطلاق فهذا التدقيق مهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo