< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العقود مركبة من شروط نتيجة اوفعل

 

درس يوم السبت

كان الكلام في الفارق بين العقود كعقد البيع مع الشروط الضمنية لا سيما وان العقود تتركب من شروط وتتقيد بها وهذا التركب يؤلف العقود وربما عقد مستجد يتركب من عقود فضلا عن الشروط

ومر بنا ان بعض الاعلام في المضاربة او المساقات او المزارعة او العقود الاستثمارية وغيرها بنوا على انها مركبة من عقود يعني حتى العقود القديمة المعهودة عند جملة من الاعلام ان هذه العقود هي مركبة من عقود والعقد المفروض فيه انه مركب من شروط

فالكلام يقع في التحليل الماهوي للعقود ان هذا التركب للتقيد فتمليك عين بمال هذه الباء قيد العين المملوكة او قيد التمليك

ظاهر السيد اليزدي في الحاشية يصر على ان الباء قيد التمليك لاالمملوك فالمقابلة في النقل بين التمليكين تمليك المبيع وتمليك الثمن بينما يصر الميرزا والكومباني وكثير من المحققين على ان قيد العين والتبديل والمبادلة يتم بين العوضين اصالة سواء في البيع او في الاجارة او في الصلح او في اي معاوضة اخرى

فالمبادرة اصالة بين العوضين وتبعا بين الملكيتين فبالتالي هذا التركب والاندماج والتقييد في انظار الاعلام هناك اختلاف فتصور هذا الانظار المختلفة امر مهم كيف يمكن تصويرها?

ومر بنا الهبة المعاوضية ثلاث صور صورة يهب بدون شرط الهبة الاولى الموهوب يقبل الهبة ثم يبتدر الموهوب من باب جزاء الاحسان بالاحسان بالهبة اخرى مستقلة وغير مستقلة ، مستقلة يعني من حيث نظام قوانين المعاملات هذه ليست مشروطة في الهبة الاولى فمن حيث الزام المعاملة القانونية لا صلة بين الهبة الاولى والثانية وهو شبيه متمم الجعل الذي يلتزم به الميرزا وابتكره في خمسة ابواب ومن تلك الابواب في باب قضية التعبدي والتوصلي وقال ان الامر العبادي يستحيل تقييد الامر الاول به يعني الاصل في الصلاة والزكاة يستحيل تقييده بقصد القربة او قصد امتثال الامر فحيث يستحيل ذلك يتوسل الشارع المقنن بجعل ثاني يعبر عنه بمتمم الجعل

فمتمم الجعل في الصورة الصناعية لا صلة بينه وبين الجعل الاول فلا هو قيد ولا هو شرط ولا هو جزء ولا هو مانع وانما هو جعل بجعل المقنن ولا كاين لبا وملاكا لا يمكن امتثال احدهما بدون الاخر مع انه ليس شرط صحة ومع ذلك امتثال الامر الاول والمأمور به الاول لا يمكن ان يتم بدون اتيان المأمور به الثاني معا

فصورة المركب هو ظرف ومظروف فالمظروف صناعيا اجنبي عن الظرف ولكن بلحاظ الملاك هذا المأمور به الثاني اهم من الاجزاء الاخرى في المأمور الاول

ومن ثم ذكرنا مرارا ان على مبنى مدرسة النائيني والسيد الخوئي ايضا يقبل هذا المبنى وان لم يقبله في خصوص مثال قصد القربة ولا يذهب الى انه مستحيل في الامر الاول ولكن كفكرة صناعية يمكن تطبيقه في ابواب اخرى والسيد يقبل فكرة المتمم الجعل التطبيقي وهو تبعه على ذلك من قبل الميرزا النائيني

فمشهور الاصوليين متأخري الاعصار ابتنوا فكرة متمم الجعل ومتمم الجعل ليس جعله ومجعوله في الجعل الثاني له صلة وربط بالجعل الاول فهو مستقل صورة ، يعني في القالب القانوني الثبوتي هو مستقل فالجعل الثاني لا صلة له تركيبية قانونية بالجعل الاول لكن لا يمكن ان يمتثل الامر الاول الا بالثاني وهذا من روائع علم الاصول ويشير اليه السيد بحر العلوم

فالوحيد البهبهاني يشير الى انه قد هناك شيء ليس يرد في الدليل الخاص وفي التركيب الخاص وانما هو يدل عليه الادلة العامة ولكن دخالته في الصلاة اعظم من دخالة ما ذكر في الدليل الخاص وذكرها بالنسبة الى الشهادة الثالثة وانها عن الخصوص خارجة مثل الصلاة وبالعموم والجة يعني كانما هو جزء والاقرب من كلامه ان الدليل العام يستفاد منه الجزئية

فاذن هذه نكتة مهمة انه لا يكفي لصحة المركب عبادي او معاملي لا يكفي فيه الجعل الاول وادلة المركب بل لا بد ان تلاحظ ادلة اخرى قد ترتبط بالمركب ملاكا وان لم ترتبط ماهية

هنا في الهبة المعاوضية في الصورة الاولى باتفاق الفقهاء والادلة الهبة الثانية ليست مرتبطة مهويا بالهبة الاولى ولكنها مرتبطة ملاكا لان الهبة الثانية اذا وقعت من الموهوب للواهب توجب لزوم الهبة الاولى فتتبدل الهبة الاولى من جائزة الى لازمة فهي تتصرف في الملاك وتؤثر في الاحكام فهذه الصورة الاولى هي عين تقريب كلام الميرزا لمتمم الجعل فكلام الميرزا ليس خيال وانما حقيقة وموارد اتفق فيها جميع الفقهاء عليه مثل هبة المعاوضية الغير مشروطة في الهبة الاولى

هذا بالنسبة الى الصورة الاولى للهبة المعوضية وهذا يقع في الفقه في ابواب كثيرة فقهية شبيه ادلة شرطية ولاية اهل البيت في الاعمال والعبادات يعني بعبارة اخرى الشهادة الثالثة نفسها لان الولاية ليست وظيفة قلبية فقط وانما وظيفة لسانية ايضا وقلبية فاشتراط الولاية البديهية عند الامامية في العبادات عبارة اخرى عن اشتراط الشهادة الثالثة لان الولاية وظيفة قلبية عقلية لسانية وبدنية ولكن العمدة العقل والقلب واللسان فما يحتاج تكلف كثير في الاستدلال بالنسبة الشهادة الثالثة

اذن هذه الصورة الاولى في الهبة المعاوضية مع ان الهبة الثانية مستقلة وليست مشروطة مع ذلك ملاكا تؤثر في الهبة الاولى وان كليهما تصير لازمتين المهم ان الاولى تصير لازمة

هذه الصورة الاولى بالهبة المعاوضية ولها صلة في صميم البحث الذي نحن في صدده الان

الصورة الثانية

ان يشترط في الهبة الاولى ان يشترط الواهب على الموهوب ان يهبه بنحو شرط الفعل يقول له اهبك هذه الدار بشرط ان تهبني ارضا اخرى فشرط هبة بهبة وهذا يعبر عنه بشرط الفعل

الصورة الثالثة

شرط النتيجة ان يشترط في الهبة الاولى اهبك هذه على ان تكون السيارة ملك لي فلم يشترط على ان يقوم بانشاء الهبة بل اشترط عليه نتيجة الهبة الثانية وهي ان تكون السيارة ملك للواهب الاول فهي نتيجة العقد الثاني وهو الفارق الجوهري بين شرط الفعل وشرط النتيجة فشرط الفعل الان يتعهد بالقيام بفعل ثاني قد يقوم به وقد ينكث بينما شرط النتيجة اذا تم العقد الاول تلقائيا تتم النتيجة فشرط النتيجة لا تتوقف على مزيد من الايجاب والقبول والشرط المنشأ ضمنهما ولا تحتاج الى فعل وراء العقد المشروط والنتيجة الضميمية تتحقق بمجرد الايجاب والقبول وانشاء الشرط ولاتحتاج الى فعل زائد وراء ذلك وانشئت النتيجة بنفس انشاء الشرط الضمني

فاذا ناموس شرط النتيجة بالشرط الذي ضم الى الايجاب والقبول ، و شرط نتيجة مبحث معقد انه تنشأ النتيجة لا بايجاب وقبول مستقل

هنا سؤال يطرح ان الشرط الضميمي هل له ايجاب قبول ام لا?

نعم له ايجاب وقبول لكن ليس مستقل لان البائع لما يقول او الواهب او البائع ايا ما كان الشرط بغض النظر عن كونه شرط فعل او شرط نتيجة ذات الشرط وتقسيم الشرط الى شرط النتيجة و شرط الفعل هو تقسيمه بلحاظ متعلق الشرط لا بلحاظ ذات الشرط يعني بلاحاظ المشروط لا بلحاظ ذات الشرط فتقسيم الشرط الى الشرط نتيجة وشرط الفعل بلحاظ المشروط يعني متعلق الشرط ،

السؤال الذي الان طرحناه هل ذات الشرط يحتاج الى ايجاب وقبول? نعم يحتاج ولكن ليس في الشرط الضمني الضميمي فلا يحتاج الى ايجاب وقبول مستقل هو نفس الايجاب والقبول لاصل العقد للدليل الذي ضم اليه الشرط هو كافي في الايجاب والقبول فنفس اشتراط الشرط ايجاب وقبول القابل عبارة عن قبول للشرط وقبول لاصل العقد

وقد يقول قائل:

ليس من الضروري ان يكون المشروط عليه هو القابل المشتري او الموهوب قد يكون المشروط عليه هو البايع وليس بممتنع فالشارط هو المشتري والمشروط عليه البايع او الشارط هو الموهوب والمشروط عليه هو الواهب بالتالي ايجاب وقبول اما مماثل او متعاكس يعني متعاكس في اتجاه الايجاب والقبول بالتالي ذات الشرط لا متعلق الشرط لا بد فيه انشاء وليس انشاء طرف واحد بل لابد من انشاء طرفين ، فالشارط ينشأ ايجابه والمشروط يقبل فذات الشرط تغاير متعلق الشرط وهو المشروط وذات الشرط لابد فيه من انشاء يضم الى العقد الاصلي سواء بيع او اجارة او هبة

فاذا طرح علينا هذا السؤال نقول ان النتيجة تنشأ بنفس انشاء ذات الشرط لان ذات الشرط فيه انشاء وفيه ايجاب قبول فالشرط الضميمي ليس فقط انشاء من طرف واحد بل هو انشاء من طرفين شارط ومشروط عليه

فاذن في الفقه اصطلحوا على تسمية شرط النتيجة لان هذه النتيجة تنشأ بانشاء الشرط ففي الحقيقة العقد الاصلي له ايجاب قبول والنتيجة ايضا لها انشاء وقبول

لماذا سموا الاعلام النتيجة بالنتيجة ؟

لانها بالحقيقة هي عقد اخر فتحتاج الى ايجاب وقبول لكن بدل ان ينشأ هذا العقد الاخر بمجلس اخر وبكلام اخر ضم الى العقد الاول بصيغة الشرط البحث في هذا المبحث مختلف فيه بين الاعلام ان حقيقة شرط النتيجة ما هي? وهو مبحث معقد وصعب ومهم ولكن افضل ما نقحه الاعلام نقلته لكم بغض النظر عن الاراء الاخرى والكلمات الاخرى التي ستأتي فيترتب عليه النكات واثار وابحاث كثيرة في كيفية تصوير شرط النتيجة? فشرط النتيجة في الحقيقة ايجاب وقبول لان طبيعة اي شرط ضمني وحقيقته اي عقد اخر ضم الى العقد الاول لكن ضم بتقييد ولذلك سمي شرط

فايها المستشكل في شرط النتيجة صحة الشرطة النتيجة ليست على مقتضى القاعدة جماعة قالوا لابد في شرط النتيجة من دليل خاص لكن الكثيرين قالوا بان الشرط على مقتضى القاعدة صحيح لانه في الحقيقة شرط النتيجة عقد ثاني له ايجابه وقبوله وقيد بالعقد الاول فالعقد الاول الان كالبيع والهبة هل العقد الاول شرط نتيجة او شرط فعل ؟

هو شرط نتيجة لانه عندما يقول بعت او قبلت تحصل النتيجة فحينئذ نعم تحصل والوفاء فعل ولكن الوفاء عبارة عن امتثال مقتضى النتيجة انه ملكية المبيع تصير للمشتري وملكية الثمن تصير للبائع تلقائيا ملكية المبيع تحصل للمشتري بمجرد الايجاب والقبول ولا تحتاج الى فعل اخر

هنا بيت القصيد فالعقود بالدقة كلها شرط نتيجة كما في الايجارة المستأجر يملك على الاجير نتيجة العمل ومليكة الفعل وليس الفعل وبالايجاب والقبول تحصل النتجية والنتيجة امر وضعي بخلاف شرط الفعل حيث هو الزام تكليفي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo