< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التقابل في المعاوضات بين العوضين او الملكيتين

الكلام كان في بيان تصوير الميرزة النائيني و بقية الاعلام في ان مركز المعاوضة والتبديل والنقل اين ؟ هل هو في الملكية ؟ او في المالك ؟ او في المملوك ؟ فالمعاوضة هي بين الملكيتين او المملوكين

طبعا هنا ندقق اكثر المعاوضة بين المملوكين يعني بين وصف المملوك او مرادهم الشيء الذي يوصف انه مملوك ؟ مثلا الارض هو يبيعها ويعاوض عليها بثمن من النقود فهنا التبديل بين عين الارض والنقود ، لا انه بين عنوان المملوك كصفة وعنوان المملوكين كصفة ، والا عنوان المملوك كصفة يرجع لنفس الملكية فعندما يقال الملكية نسبة واضافة بين المملوك والمالك المقصود به ذات المملوك تتعلق به الاضافة الملكية وذات المالك ،

ففي الارث تبديل في المالك ليس عنوان المالك يعني من يوصف بعنوان المالك وهو الاب مثلا الميت يستبدل بالورثة الاولاد مثلا

فبتبديل الاعيان قهريا يقع هناك تبديل في الملكية ، ابتداء واصالة التبديل النقل يقع في الاعيان يعني عين وذات المال وبتبع ذلك يقع تبديل في الملكية ويقع تبديل في صفة المالية ، ومر بنا امس المالية صفة والملكية صفة للعين والعين فيها وجود شخصي وفيها وجود نوعي مثلي ولها صفتان صفة مالية وصفة الملكية فبتبديل وتغيير وتحريك ونقل الاعيان تتبدل ملكية بالتبع او المالية بالتبع فالمقصود من المملوك يعني نفس الشيء هو

فالمعاوضة نلاحظها هنا معاوضة ذات الشيء بشيء اخر وبتبع هذه المعاوضة بين ذات الشيء والشيء الاخر تقع معاوضة وموازنة مالية ومعاوضة في الملكية طبعا بالتبع

هذا محصل ما ذكره الميرزا وما ذكره المرحوم الاصفهاني او غيره من الاعلام فهنا لبلورة لب لباب اعمق قليلا في البحث لانه مفيد ومهم الجواب عن هذا التساؤل الذي مر بنا ما الفرق بين التقابل وهو تمليك عين بتمليك مال الباء هنا متعلقة بالتمليك والباء هنا تقابل بين التمليكين وتارة المراد تمليك عين بمال المقابلة والمعاوضة في الشيئين وفي العوضين وبتبع ذلك في الملكية ، ما الفرق بين الهبة المعوضة والبيع ؟ هذا البحث ليس في خصوص الهبة المعوضة هذا بحث في كيفية بساطة العقود وكيفية تركب العقود وهذا بحث حساس في تحليل جيني لكل المعاوضات والماهيات والعقود وحتى غير المعوضات ، جينات وراثية نسميها مثلا من هالباب

فالوقوف على الجينة الوراثية يعني الجنس والفصل الوقوف على الجنس والفصل او الجينة الوراثية للمعاوضة او عقد غير المعوضي الوقوف عليه اكثر متانة في تنقيح احكام تلك المعاملة وتلك المعاوضة والجينة الوراثية يعني عبارة عن جنس وجنس الجنس والفصل اب واب وابائه واجداده مؤثرة ، من باب المثال لا سيما كما مر بنا هذا التدريب والممارسة تفيدنا في العقود المستجدة انه عقد التأمين عقد جديد او غير جديد ما هو العقود الجديدة المستجدة ؟ لذلك حيث يعني انه ما دام البحث وصل بنا الى هذا المقام نستمر فيه اكثر عمقا كي يحصل مراس وممارسة وتدريب لهذه البحوث فليس البحث في خصوص الفوارق بين البيع اللي هي بالمعوضة هذا مجرد مثال تدريبي فما الفرق بين التقابل بين التمليكين وبين المملوكين ما هو الفرق ؟ هذا لابد من تحريره وتنقيحه

طبعا الاعلام غاصوا فيه كثيرا لانه مهم بعد ويأثر

زاوية اخرى مرت بنا نقلا عن الاعلام لن ننساها هم نقحمها في البين لان هي مركبة من زوايا ، زاوية اخرى الباء مر بنا الباء اما قيد للعين او قيد للتمليك نفس هذا المبحث يعني الباء للمقابلة والمعاوضة ، فالباء يتعرض بعين او يتعلق بمن بالتمليك اني جاعل في ارض خليفة فقدم الجار والمجرور على الخليفة بخلاف لو قال اني جاعل خليفة في الارض الفرق شاسع جدا واحد اذن حروف الجر اللي هي حروف معاني ولها معاني اسمية

فاذن فرق بين التقابل بين التمليكين والملكيتين وبين التقابل والتعاوض بين المملوكين

مر بنا ان الباء بمعنى القيد وشرط وهو احد المعاني الاساسية الاصلية في الشرط وهو القيد مر بنا في تقييد ماهوي في المعاملات مرحلة اولى وهناك تقييد في الصحة والوجود ليس في الماهية مرحلة ثانية مرحلة ثالثة التقييد في اللزوم ، التفكيك بين انواع التقييد تقييد في مقام الماهية هذا تقييد تقييد في مقام الوجود والصحة هده تقييد اخر تقييد في مقام اللزوم

التقييد الذي في مقام اللزوم مثل الشرط الضمني حيث الشرط الضمني في المعاملات يقيد لزوم المعاملة ولا يقيد وجود المعاملة ولا يقيد ماهية المعاملة بعتك هذه الدار بكذا من المال على ان تخيط لي ثوبا فـ على قيد وشرط لكن شرط في مقام اللزوم لا الوجود ومر بنا الشروط الضمنية الالتزام العملي بها قيد اللزوم اما الالتزام الانشائي بها قيد الوجود والصحة فاذا لم ينشئ المشروط عليه القبول بالشرط لا يحصل التطابق بين الايجاب والقبول يعني لا تنوجد المعاملة

فالشرط الضمني التزامه الانشائي قيد الوجود الصحة والالتزام العملي به قيد ماذا اللزوم

هذه الشروط الضمنية لها بعدان بعد الالتزام الانشائي وبعد الالتزام العملي مع انه شرط واحد لكن هذا الشرط في مقام الانشاء قيد في المرحلة الثانية وهذا الشرط في مقام العمل قيد في المرحلة الثالثة مع انه شرط واحد لكن له بعدان

اما القبول شرط في الايجاب في مقام المرحلة الثانية في الوجود والا ما تنوجد المعاملة ولدينا القيد من نوع اخر يعني اول القيود وهو ما يذكر في ماهية المعاوضات تمليك عوض بعوض في المعوضات سواء كانت بيع او غير بيع فالباء هنا قيد في نفس الماهية ومر بنا قيد في نفس الماهية يعني قيد في مقام الجينة الوراثية الماهية

شبيه هذا المبحث الحساس في الاصول او في الفقه حجية الخبر الواحد ترتبط بالمتن بالجينة الوراثية للمتن او ترتبط بحال الرواة اي الطريق ؟

القدماء من المفيد والمرتضى والطوسي وابن براج وابن حمزة وابن زهرة وابن ادريس والحلبيون والصدوق ايضا والكليني النجاشي نفسه وابن الغضائري عندهم الصحة يعني الحجية والصحة في الحديث يعني حجية الحديث فالصحة حصرا عندهم وصف للمتن ، انت قلب كتاب النجاشي يمنى ويسرى كلمة كلمة لن تجد مورد صريح للنجاشي يصف الطريق بالصحة ، الصحة يعني الحجية عند القدماء حتى ابن الغضائري يقولون متشدد وانه ما معروف نسبة الكتاب يعني نسخة على قارعة الطريق وجدت المهم لو قلنا ان هذا النسخة نسبها ما يخالف نفس هذه النسخة تشوفها الموجودة ايضا نفس الاصطلاح اصطلاح القدماء الصحة وصف للمتن يعني لما يقولوا حديث صحيح يقصدون خصوص متنه جينات وراثية منتسبة مع المنظومة والعشيرة وليس لديهم اطلاق وصف الصحة للطريق بشكل صريح بل حتى غير صريح بشكل ظاهر ما عندهم ابدا ، نعم يطلقون الصحة في مورد اخر على الكتاب

فالصحة عندهم صحتان وايضا المبنى هذا طبعا للوحيد البهبهاني وطبقات تلاميذه هكذا حيث علماء الاصول الانسداديون مبناهم نفس من القدماء ان الجينة الوراثية للمتن كيف جينة الوراثية تلتفت الى الروايات الواردة في نفس الباب في نفس الكتاب في نفس الفصل في نفس المسألة يوجد اشتراك جيني معنوي انا اعبر بهذا التعبير لايصال المعنى وهذا طبعا يعتمد على قوة الاجتهاد الاستنباط

نرجع فاذن احد قيود الشرط بمعنى القيد في نفس ماهية المفهوم المعنوي للمعاملة الجينة الوراثية لها لمعناها قيد على ثلاث انواع

الان هذا القيد الذي يذكر في تعريف البيع تمليك عين بمال في مقابل تمليك عين بتمليك عين هذي الباء ليس قيد من النمط المرحلة الثانية و القيد من نمط المرحلة الثالثة فقط حصرا قيد في المرحلة الاولى هذا لابد يحسم القيود التي تذكر في ماهية المعاملات التقليدية او الجديدة المستجدة اذا ذكرت في التعريف المفروض هي في المرحلة الاولى واذا لم تذكر في التعريف هذا بحث اخر في المستجدة اقصد يمكن ان يريدوا بها قيد في المرحلة الثالثة او المرحلة الثانية يمكن ليس ممتنع لان هم استجدوها وابتكروها يمكن لهم ان يصيغوها قالبيا قانونيا صناعيا معامليا كيفما شاؤوا ممكن لكن اجمالا ان يقيد يذكر فيه المعاملة المفروض هو المقيد الاول جيد الهبة المعوض انا كمثال نريد نركز على المثال ولا البحث ليس بخصوص حصرا هذا المثال البحث اهم ما هو الفرق بين البيع وماذا و الهبة المعاوضية كمثال ليس حصرا فما الفرق بين تمليك عين بمال المقابلة بين المملوكين يختلف عما لو قلنا تمليك عين بتمليك المال لان المقابلة سوف تكون بين التمليكين او قل بين الملكيتين

الهبة المعاوضية ثلاث صور لها هناك هبة معاوضية بدون شرط في الهبة الاولى يهب الواهب الموهوب بلا ان يشترط عليه شيء لكن الموهوب عملا بهذا الامر اذا حييتم ومقتضى النخوة وما شابه ذلك يرد الهدية بالهدية اذا حييتم بتحية طبقها اهل البيت هي نوع من التحية فحيوا بمثلها او ردوها يعني بمثلها فقام ووهب الواهب هبة ثانية بعين اخرى فقبل الواهب ما ان يقبل الهبة الاولى تصير لازمة مع انه شيء اجنبي مع ذلك يستلزم لزوم الهبة الاولى يخليه لزوم في الهبة الاولى ما يصير يرجع فيها اثابة الهبة اثابة الرجوع اي كذا الهبة الثانية تحية وجواب ورجوع احد معاني الرجوع هو الجواب والثواب بمعنى الجواب وجزاء

الصورة الثانية

ان يشترط في الهبة الاولى يشترط الهبة الثانية الواهب يقول سأهبك هذه الدار على ان تهبني دارك بنحو الشرط الفعل قال له قبلت فلما يقول قبلت الموهوب لما يقول قبلت هنا الدار الثانية لم تنتقل للواهب الاول لابد ان يقوم الموهوب بنقل الدار الثانية كهبة للواهب الاول لانه شرط فعل ، فبمجرد الاشتراط لا يحصل انتقال للدار الثانية وانما حصل فقط انتقال للدار الاولى ، نعم هذي ايضا هبة معاوضية فان التزم الواهب للموهوب بالشرط يعني عمل به تلزم الهبة وان لم يلتزم عملا الواهب الاول يرجع

الصورة الثالثة

ان يشترط الواهب في هبته للدار الاولى للموهوب ان يشترط ان تكون الدار الثانية موهوبة له من الموهوب ، اي موهوبة ملك له تلقائيا بمجرد الشرط ويعبر عنه شرط النتيجة مرة بنا مرارا شرط النتيجة يعني شرط الحكم الوضعي او قل شرط المسبب فبدل ان يقوم الموهوب بانشاء هبة جديدة للدار الثانية قبوله للشرط هو انشاء للهبة الثانية ، شرط النتيجة يعني بدل ان ينشئ انشاء مستقل نفس قبول الشرط انشاء ، فكأنما الهبة الاولى انشئت وفي ضمنها انشئ شرط النتيجة شرط انشاء ثاني فما ان يقبل الموهوب الاول يحصل انشاء هبتين تلقائيا اوتوماتيكيا او باللغة الفصحى تلقائيا ، طبيعة شرط نتيجة هو انشاء لنتيجة واي مسبب لعقد اخر ثاني بنفس الشرط الضمني هذا تعريف اخر لشرط النتيجة

ومن البحوث المعقدة الحساسة في كل المعاملات انه ما هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة اي ما هو الفرق بعتك هذه الدار بهذا الثمن على ان تخيط لي ثوبا بين ما اذا قال له بعتك هذه الدار بكذا ثمن على ان تكون دارك الاخرى مملوكة لي ، هذا على ... انشاء لعقد اخر اذا كان شرط النتيجة ، فيصير انشاء لعقدين معا تلقائيا هاي معنى شرط النتيجة

فالشرط النتيجة تستطيع ان تعرفه بهذا التعريف هو اشتراط وانشاء عقد اخر مدمج في الانشاء مع انشاء العقد الاول ، فشرط النتيجة انشاء لعقد ثاني بصيغة الشرط الضمني

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo