< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كيفية تركيب العقود من الشروط البسيطة

 

لا زلنا في العلاقة بين الشرط والعقد عموما ، وخصوصا في عقد البيع

ومر بنا امس ان انشاء الالتزام يختلف عن انشاء التمليك ، فلدينا ماهيتان

ماهية ذات البيع

وماهية الالتزام بالبيع

وهذي نكتة مهمة في كل العقود يجب ان نلتفت اليه يعني في ابواب المعاملات هناك انشاء الالتزام بالايجارة وهناك الالتزاء انشاء ماهية الايجارة شيئان وليست شيء واحد ، وفي البين ايضا انشاء ماهية المضاربة وهناك انشاء الالتزام بالمضاربة وكذلك في النكاح انشاء ماهية النكاح وهناك انشاء الالتزام بالنكاح ، ماهية النكاح تختلف عن الالتزام بالنكاح ماهية النكاح اما هي اقتران يقترن شخصين يعني الذكر والانثى طبعا ليس الذكر والذكر او الانثى والانثى كلا ان يقترن الذكر والانثى زوجين او هو تمليك بضع المرأة للرجل والصحيح ان كلا الماهيتين في ماهية النكاح هذه ماهية ذات النكاح معجون الماهوي التذوتي لذات النكاح وهناك الانشاء للالتزام بالنكاح

فاذن في كل العقود الماهية الذاتية للعقد شيء وانشاء الالتزام والالزام بتلك المهية انشاء اخر لمهية اخرى نعم ماهية الالتزام طارئة على ماهية ذات المعاملة ، فذات المعاملة متقدمة رتبة على ماهية الالتزام

من ثم اشكل على الشيخ الانصاري رحمة الله عليه او غير الشيخ :

وذلك عندما قرر في ماهية البيع انه انشاء تمليك عين بمال كيف ؟ او بعضهم قال التزام تمليك عين بمال ، هذا تعريف خاطئ لان هذا ليس تعريف للماهية الاولى لعقد البيع المهية الذاتية مهية الالتزام او انشاء هي ماهية اخرى فمن غير السديد او من غير الصواب جعل الماهية الثانية داخل الماهية الاولى حيث الماهية الاولى ذات المعاملة الماهية الثانية تطرأ على المعاملة

اذن لدينا ماهية التزام والزام ولدينا ذات المعاملة ومر بنا هذه البحوث التحليلية اقام الفقهاء عليها تدقيق الاحكام والروايات والادلة والايات الواردة في المعاملات لكي يلتفت الانسان موضوع كل حكم اين هو و اوفوا بالعقود ما هو موضوعه مثلا و ادلة الصحة اين موضوعها وادلة اللزوم اين موضوعها هذا التدقيق مهم واذا يتثبت الباحث هندسيا في تحليل ماهيات كل معاملة تسهل عليه فروع تلك المعاملة وان تراءت في الوهلة الاولى انها معقدة ولكن تسهل

فمر بنا امس ايضا ان الشرط هو الاخر الشرط البسيطة سواء شرط ضمني او الشرط الوعدي المبتدأ او ايا شرطا فرضته الشرط هو الاخر اوفوا بالعهد والمؤمنون عند شروطهم اذا بني على انه يشمل الوعد والعهد المبتدأ ، الوعد تعهد ، صيغة التلبية في الحج لما يقول الناسك الحاج : لبيك اللهم لبيك ، يعني ينشئ تعهد من قبله انه يجيب دعوة الله التي انتشرت على لسان النبي ،

واذن ... ما الذي امر ان يؤذن ؟ واذن في الناس بالحج اي اعلمهم وامرهم فهنا لما يقول الناسك والحاج : لبيك يعني الهي اتعهد اجيب هذه الدعوة وهذا التعهد يوجب على الانسان تكليفا ان يأتي بالنسك فيخاطب حينئذ حتى لو كان عمره ندبية او حج ندبي هو ندبي لكن لما تعهد شبيه نذر على نفسه والنذر انما يلزم يوفون بالنذر يعني تعهدوا لله على انفسهم العهد والنذر واليمين بين هذه الامور الثلاثة جامع مشترك وهو التعهد لله ، والتزام الله والتزام بفعل كذا كذا

ولذلك القرآن الكريم اتموا الحج والعمرة لله هذي غير لله على الناس حج البيت ، لله على الناس حج البيت حجة الاسلام وعمرة الاسلام اما هذي واتموا الحج والعمرة لله يعني من تدخل انت في الاحرام ينقلب الحج الندبي والعمرة الندبية تنقلب صورة الى حج واجب ، لاانه ذاتا حج واجب ويبقى حج ندبي لكنه ينقلب صورة الى حج واجب كانه مثل نافلة انت نذرت ان تأتي بها صفة واجبة

نعم لذلك في القرآن الكريم ايضا في بيان اخر وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق يعني يوفوا نذورهم احد معانيها التي وردت في الروايات وايضا كذا يعني نفس التلبية ، التلبية نذر هي بنفسها واحد معانيها

المهم نرجع الى ان الشرط المبتدا او ضمني او غيره الشرط فيه انشاءان ايضا
للالتزام بذلك ، بعتك المبيع بثمن على ان تخيط لي ثوبا او على ان اخيط لك ثوبا فخياطة الثوب متعلق وانشاء الالتزام بهذا المتعلق وهذا مر بنا ولابد نستذكره في كل بحوث المعاملات

الكلام هنا امس مر بنا ولم نكمله هو ما الفرق بين الباء التقييد حيث البيع ماهيته هكذا تمليك عين بمال وبين على ان تخيط لي ثوبا مر بنا طبعا سابقا ان على ان تخيط لي ثوبا هذا قيد في اللزوم وقيد في الصحة معناه اما بخلاف بعتك المبيع بثمن هذا قيد في الماهية

السؤال الجذري في باب المعاملات ومر امس ولم نجب عنه وذكرناه بصياغات عديدة السؤال هو اليس العلاقة بين عقد البيع والشرط البسيط ان عقد البيع تركيب لشرطين مثلا الهبة تمليك من طرف واحد شرط والتزام من طرف واحد لكن اذا ركب تمليك الهبة افترض المبيع العين تمليك هبة العين تمليك العين اذا ربط بتمليك الثمن صار تركيب هل الفرق بين عقد البيع والشرط ان هذا مركب وهذا بسيط ؟ اذا كان هكذا في الشرط في البسيط كان قيد اللزوم وليس قيد المهية كيف اصبح قيد المهية ؟

يملك المبيع بشرط تمليك المشتري للثمن بتركب، فاليس العقد هو تركيب للشرط ؟ والمفروض في الشرط انه قيد لزوم او قيد وجود وليس قيد الماهية كيف تغلغل الشرط وتحور وتبدل الشرط من قيد لزوم او قيد وجود الى قيد مفهوم ماهية ؟

طبعا هذا اولا يفيد لمعرفة حقيقة حقائق ماهيات المعاملات المعهودة المعروفة ومن جهة يفيدنا في العقود المستجدة والمستحدثة مثل التأمين فالتأمين معجون من عدة عقود ولما يقال معجون من عدة عقود يعني عقد بيع بشرط الاجارة بشرط الوكالة كذا كذا ، هذه العقود المستجدة بشرط انما هي معاملة بشرط معاملة بشرط ثلاث معاملات بشرط اربع معاملات بشرط معاملتين ايا ما كان هذا الشرط قيد لزوم او قيد وجود او ما هي ؟ المفروض في الشرط انه قيد لزوم او قيد وجود وليس قيد مفهوم كيف يتحور ويتبدل الى قيد مفهوم

اطرح هذا البحث بصيغة اخرى :

اكمل كلام الميرزا النائيني قده اللي مر بنا قبل يومين جلستين او ثلاثة الميرزة قال : الملكية لها طرفان مالك ومملوك وهناك بين المالك والمملوك نسبة وهي الملكية اذا تبدل المالك فقط كما في الارث حيث في الارث كان المالك هو الوالد الميت الان اصبح الذي مات الان المالك هو الاولاد فتبدل المالك ولم تتبدل الملكية ولم تتبدل المملوك هذه في الارث

في الضمان اي ضمان الغرامات اللي هو في باب التلف ضمان قهري باب الغرامات في ضمان الغرامات مالك والملكية موجودة اتى شخص وعمدا او سهوا اتلف المملوك فيضمن له فهنا تبدل المملوك لاالمالك تبدل ولا الملكية لان الملكية ليس جديدة هي نفسها كيف هي نفسها ؟ لانه بالدقة هذا المالك يملك شخص العين ويملك مالية العين ويملك الطبيعة النوعية المثلية للعين ، فملكية الشخص للعين المملوكة لها ثلاث طبقات عند الميرزا النائيني قده وعنده غيره ، فيملك شخص العين صفاته الشخصية كذا ويملك مالية العين هاي درجة ثالثة درجة ثانية يملك الطبيعة النوعية المثلية للعين ان هاي العين الشخصية فيها ثلاث درجات وهذا التحليل ليس جزاف هذا التحليل بالدقة هو تحليل وتدقيق لموضوعات الاحكام في باب المعاملات اذا واحد ما يفكك بين هالامور ما يطلع راس خيط

مثلا الخمس يتعلق بشخص العين او يتعلق بالجانب النوعي في العين او يتعلق بمالية العين ؟ ثلاث احتمالات

في خصوص باب الزكاة الزكاة تتعلق بشخص العين او المهية النوعية في العين او تتعلق بمالية العين ؟ ثلاث احتمالات

الحقوق عموما فيها هذا الترديد والبحث اذن العين المملوكة لها ثلاث طبقات طبعا هاي تقسيم والا في تقسيم اكثر من ثلاث طبقات ولكن هذا تقسيم اجمالي

اجمالا اذن في باب التلف القهري والضمان القهري ليس الضمان جعلي الضمان هذا تقسيم للضمان مر بنا هذه القواعد جذرية في باب المعاملات عندنا ضمان جعلي توافقي بين المتعاقدين وهو ضمان العوض بعوض وفي ضمان قهري واقعي

هذا التحليل لثلاث طبقات للعين دققوا هنا عين المبيع يقابل بالثمن عين المبيع او الماهية النوعية للمبيع او المالية للمبيع او المجموع الثلاثي

فاذا التعاوض وين والتقابل وين ، وبين اين واين ، وبين من ومن ، وبين اي درجة واي درجة ، مثلا الانسان لما يملك اوراق نقدية دينار دولار يورو اي شيء يملك هاي الورق النقدي يملك شخص الورقة ؟ او يملك نوعية الورقة دينارية دينار النوع العام او يملك المالية ؟

في فرق في بحث التضخم هو كله يجي يرجع لهذا الشيء ثلاث طبقات شخص العين النوعية العين مالية العين ما هي النسبة بين هاي الثلاثة في بحوث دقيقة بتوسطها يمكن حلحلة بحوث صعبة مستجدة في التضخم وهو بحث ليس بالسهل مضمون غير مضمون كيف كذا التضخم ظاهرة في مالية العين وليست صفة في صفات الشخصية للعين ها ولا في الصفات الماهية النوعية بالعين

شوف بعض حالات مرتبطة بمالية العين وبعض الحالات مرتبطة بالماهية النوعية للعين وبعض الاشياء او الاحكام او الحالات او الصفات مرتبطة بشخص العين

فكلام الميرزا النائيني قده يقول الملكية اللي هي ثلاث اطراف مالك ومملوك ونسبة هي رياضيات على كل حال معادلات رياضية لابد منها وهكذا فاذن تارة تتبدل الملكية وتارة يتبدل المملوك هذا واضح وهل هناك تتبدل الملكية فقط او مثلا كيف يمكن او ما يمكن كيف تصويرها ؟

نعم مر بنا تصويرها كما في المباحات ما كان طرأ عليه الملكية لكن الاحياء والسبق والحيازة يوجد ويولد الملكية

الكلام هنا الان يقع في العقود نفس المبحث الاسئلة التي مرت لم نجب عليها نعاود ذكر كلام الميرزا الذي يحوم حول نفس المبحث وبعد ذلك كلام الكمباني ان شاء الله

فالميرزا النائيني قده يقول في المعاوضات الشاملة للبيع والايجارة والصلح في المعاوضات التبديل اين يقع ؟ يقع في المالك ؟ يقع في المملوك ؟ يقع في النسبة ؟ اين يقع؟ اليس ذكر البيع مبادلة عين بمال ؟ كلمة مبادلة خاصة بالبيع لو بكل المعوضات ؟ بكل المعاوضات اصلا معنى المعاوضة يعني مبادلة عوض عوض ، فالمبادلة عنوان وماهية جنسية غير خاصة بالبيع شاملة لكلها

الاجارة مبادلة منفعة بثمن مثلا فبالتالي كلمة مبادلة او عنوان مبادلة غير خاصة بالبيع شاملة لكل العقود المبادلة تبديل هذا التبديل اين يقع ؟ في المالك ؟ مثلا المبيع كان مالكه البائع الان اصبح مالكه المشتري ، او لا في البيع المالك وهو البايع مالكيته ثابتة وملكيته ثابتة بدل المملوك بدل كان المبيع ملكه الان اصبح الثمن ملكه ؟

جنابك عندك عين مخمسة بعت هذه العين بثمن وما في ربح بثمن ، هل يجب عليك الخمس في الثمن كلا لماذا لان المالك هو نفسه والملكية هي نفسها والمملوك تبدل ، والتبديل ليس بضمان قهري وانما بضمان جعلي وهو البيع او صلح او اي شيء اخر فتبديل المال المخمس او العين المخمسة تبديلها الى بدائل اثنين واحد ثاني ثالث عاشر لايستلزم تعلق الخمس مجددا ، ليس هو جديد لكن هو ليس ملكية الجديدة والخمس يستتبع استجداد الملكية جديدة ، الا اذا حصل الربح ويتعلق الخمس بخصوص الربح لا باصل العين او مالية العين

هذي المالية الان التي يملكها البائع كان يملكها في المبيع الان ملك المالية في الثمن ، فهل المالية الجديدة ؟ كلا ليست جديدة المليار هو نفسه ما تتغير تبدلت المالية بدل ما كانت في الاعيان اصبحت في النقود مثلا فهنا الملكية على حالها والمالك على حاله الذي تبدل المملوك والخمس ليس موضوعه المملوك وانما موضوعه الملكية الجديدة وبقية الثاني وهو الربح

فهنا يقع الكلام في المعاوضات التبديل يقع في اين ؟ الصحيح عند الميرزا النائيني قده وهو الصحيح وعند الاعلام جلهم التبديل يقع في المملوك وليس في الملك ولا المالك لكنه تبديل اختياري جعلي ، هو جعل هذا العقار قيمته المالية دون السوق مثلا او فوق السوق او مع السوق ،

ثم حتى المالية ليس فيها تبديل تبديل في المملوك وليس في المالية ولا الملكية ولا المالك لانه نحن عدنا عدة امور فالتقابل اذن في المعاوضات التقابل بين من ومن ؟ بين المملوكين ولذلك عرفوا البيع تبديل او مبادلة عين بمال ، شوف المملوك مبادلة عين بمال بخلاف الارث الارث ذكره تبديل المالك ، اما في المعاملات ذكروا تبديل المملوك وليس تبديل المالك ولا الملكية

جيد اذن المقابلة في البيع بين العوضين وليس بين المتعاوضين

دعونا بعد نركز اكثر اذن التقابل والتبديل بين من ومن ؟ اذن في البيع ليس التقابل هذا احتمال ليس ضروري نلتزمه لكن نتصوره مفيد التعاوض يعني التبديل اي تبديل المقابلة النقل اربع عناوين معاوضة مقابلة نقل اي نعم مقابلة بين المملوكين بين العوضين تارة نحتمل ان المقابلة والتبديل بين الملكيتين هذا احتمال وتبديل بين الملكيتين فيقال تمليك المبيع بتمليك الثمن فالباء تارة بباء المبادلة الباء للتبديل الباء للمعاوضة الباء للمقابلة الباء للنقل هو قيد من ؟ ليست قيد الشرط اللزوم وليس قيد الوجود وانما قيد الماهية قيد الماهية الماهية فيها ثلاث اضلاع مملوك وملكية ومالك

نحن فرغنا انه ليس قيد الشرط واللزوم فرغنا انه ليس قيد الوجود قيد الماهية الماهية فيها ثلاث اجزاء او اكثر بعد قيد ماذا في الماهية ؟ دققوا باء للمقابلة وباء للمعاوضة وباء للتقييد وباء للنقل مقابلة بين من ومن في الماهية ؟ فرغنا حين وصلنا الى مدينة الماهية هاي مدينة الماهية اي حي من احيائها ؟ هل بين العوضين او بين الملكيتين او بين المالكين لاحظوا بين الملكيتين كيف يصير ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo