< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كيفية تركب العقود من الماهيات البسيطة

 

كان الكلام في تحليل ماهية العقود والعقود مر بنا مرارا تنقسم الى اقسام كما ان العقد ايضا من تقسيماته هو الى العقد لفظي يعني ايجاب وقبول ولدينا عقد معنوي وهو ربط تمليك المبيع بالثمن فاذن لدينا عقد معنوي ولدينا عقد لفظي

فالكلام يقع في الفارق بين العقود طبعا المقصود عقود المعنوية العقود المعاوضية مع الشروط الضمنية الضميمية ومر بنا بعتك هذا العقار بثمن على ان تخيط لي ثوبا فمر ان الباء بعتك المبيع بثمن هل هذا التقييد هو مأخوذ في ذات ماهية البيع بينما بعتك المبيع بثمن على ان تخيط يعتبروه تقييد في مقام الالتزام كما مر اي العمل بخياطة الثوب والالتزام العملي بخياطة الثوب قيد في اللزوم اي المرحلة الثالثة انشاء يعني انشاء الالتزام وانشاء الشرط طبعا المشروط عليه ينشئ الالتزام والشارط والمشروط له ينشئ الالزام والشرط ايضا له انشائين الشرط الضميمي المشروط له ينشئ الالزام بالشرط والمشروط عليه ينشئ الالتزام بالشرط ، فالشرط الضميمي نوع من العقد وان لم يكن عقد معاوضي ولكنه عقد يتركب من انشائيين فالشرط الضميمي التزام انشائي هذا مأخوذ قيد في الوجود او قيد في الصحة عند الاكثر او عند الاغلب اللي هو انشاء الالتزام الانشائي التزام باللسان بينما الالتزام العملي قيد في اللزوم والالتزام الانشائي قيد في اصل الوجود والصحة لانه لا بد من التطابق بين الايجاب والقبول في اصل ماهية العقد وفي توابع العقد

اذن الشرط الضميمي قيد على مرحلتين مرحلة الانشاء قيد في الصحة و الوجود ومرحلة الالتزام العملي قيد في اللزوم اما بخلاف بعتك المبيع بثمن هذا قيد في اصل الماهية فضلا عن الصحة هذا الذي مر بنا ولا زلنا مع كلامنا ويجي كلام الكومباني مع انه لم نكمل كلام الميرزا وثم كلام الكومباني رحمة الله عليهما

سؤال هنا يطرح لتوضيح المباحث وسبق انه التأخير والمكث الطويل في هذه المباحث لانه كما صرح الشيخ الانصاري يعطي الفقيه والباحث القدرة على تمييز ماهيات المعاملات ، وتمييز ماهيات المعاملات يعني اخطر شيء في بحوث المعاملات والمعاوضات والمعاملات بالمعنى العام والاخص وكذلك ولا سيما في المعاملات المستجدة

هنا تساؤل لكي نثير الحفيضة العلمية مع ما قرره الاعلام من ان الشرط البسيط وهو العهد حيث العهد اسم للشرط في مرحلة الانشاء وليس اسم للشرط في مرحلة الالتزام العملي الالتزام العملي اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا سورتين وايتين استخرجنا وذكرنا او ثلاث حول العهد فالعهد بسيط فمر بنا العهد مركب كيف نقول بسيط ؟ بسيط نسبي يعني فيه تمليك لكن على ان تخيط لي ثوبا الشرط الضميمة ليس من الضروري ان يكون معاوضة مر بنا العقد اما تقسيمات العقد والعقود القسم الاول معاوضات والقسم الثاني غير معاوضات يعني العقود تمليكية او لا تمليكية والتمليكية معاوضية او غير معوضية والغير معاوضية اذنية ووو اي الاقسام التي مرت بنا مقسم واقسام

فالعقود المعوضية في اصل نشأتها كانت عقود بسيطة ثم تركبت فالنسبة بين العقود والشرط ان الشرط شيء بسيط ثم اصبح عقدا

سؤال للاثارة العلمية اذا كانت العقود مركبة من البسيطة ومر بنا البساطة في التمليك والبساطة في العهد فالبساطة في التمليك مثل حيازة فقط تمليك ما فيها اي عهد ، من حازملك ومن سبق الى ما لم يسبقه اليه احد او من المسلمين فهو احق به ، ومن احيا ارضا فهي له ، هذه اسباب بدائية او ابتدائية لحصول الملكية

وبعدها اسباب الملك اسباب مواليد من تلك الاسباب الاصلية هاي في الملك اما في العهد والشرط الشرط يرتبط بالملك وبالتمليك مثلا في شرط ضميمي مثل ما ان تخيط لي ثوبا مع ان الشرط هذا اللي هو تمليك ليس معوضي مثل الهبة فهي تمليك غير معوضي ولكنه عقد لم? لانه في التزام والزام او ، كما ان الشرط الضميمة مر بنا شرط الضميمة ايضا في عقد من جهة انشاء الالزام وانشاء الالتزام ، الذي يتعهد المشروط عليه والمشروط له ينشئ الالزام المشروط عليه بعهد وتعهد الشرط

على كل فتركيب عقدي في الشرط البسيط وليس هناك تركيب تمليكي معوضي كما في الهبة ففي الهبة ليس في معاوضة يعني ليست تركيب في الملكية وانما تركيب في التعهد والانشاء الهبة ليس فيها تركيب تمليكي لانها ليست معاوضة لكن فيها تركيب في الانشاء والالتزام يعني ماهية الهبة نفككها الى ماهيتين فعندنا مسار لماهيات الملكية وما شابه ذلك وعندنا مسار لماهيات الالتزام ، انشاء الالتزام معنى اعتباري وليس لزوم وانما موضوع للزوم وغير انشاء التمليك ماهيتان تدمجان ينطوي احدهما في الاخر بنحو الدمج ولكن في الحقيقة انشاء لمنشآن مدمجان فانشاء تعهد انشاء الالزام او انشاء الالتزام ليس هو اللزوم ، اللزوم حكم يترتب على ماهية الالزام ومر بنا هذا البحث لكن الفهرسة هي صلب الصناعة والفهرسة تنبهك على الادلة والقواعد لاانها مجرد فهرسة تنبهك الى ترابط المعادلات الموجودة

العهد والوعد المبتدأ ساعزمك على وليمة دسمة ان شاء الله وذاك ما قال قبلت وعد ابتدائي يجب الوفاء به ام لا? مر بنا انه يأتي بحث في الشروط احدى عشر او اثنى عشر من الاعلام الكبار اساطين التزموا بالوجوب منهم السيد اليزدي صاحب العروة ومنهم المجلسيان والميرزة القمي والمقدس الاردبيلي وكثير كبار ليس صغار يعني اثنا عشر او احدى عشر من الاساطين التزم بالوجوب في الوعد الابتدائي لكن بغض النظر في الوعد الابتدائي ليس انشاءين وليس عقد وانما في الوعد الابتدائي انشاء واحد مجرد وتمليك لو اراد ان يملك ما يعده بالفعل فهو مجرد انشاء والتزام ليس فيه تمليك يعني فقط فهو ماهية التزام نوع الوعد الابتدائي اقصد في انشاء ماهية واحدة وليس ماهيتين ليس فيهما هي التمليك المهم ان الانشاء في العقود بغض النظر عن الاقسام المختلفة الانشاء في العقود بالدقة انشاء لماهيتين لاحظ المعاوضات ماهية الملكية تذوت في ذات الملكية وماهية في الالتزام والتعهد انشاء انشاءين وهذا غير التقسيمات التي مرت بنا نقلا عن الاعلام عن البحث القانوني في المحاماة والقضاء حتى النزاعات دولية يعتمد على تحليل هذه المركبات والماهيات? كي لا تصير مغالطات

نثير التساؤل مرة اخرى الم يقرر الاعلام ان العقود تركبت من انشاءات ومن ماهيات وكذا كذا كذا المفروض هكذا اليس? تركبت هي تقيدت تركبت يعني ماذا? تقيدت دعني اطرح السؤال بصيغة المسائل المستحدثة والمستجدة عقد التأمين الان تخصص اقتصادي ضخم استثمار فلوس فيه ذهب عالم عقد التأمين الضريبة البحث الضريبي تخصص اقتصادي مستقل عالم من البحث ويجب من على الباحث الحوزوي الالمام ثقافيا ما اقول تخصصيا بهاي التخصصات لان هي محل مداولة في الفقه الشرعي فالضريبة علم العلم الضريبي والضرائب نظام خطير يوجب العدالة او يوجب الفارق الطبقي في الطبقات الضريبة نفسها مبحث معقد علم مستقل ما علينا نجي للتأمين التأمين قسم من الاستثمار والتجارة علم قائم برأسه اقتصادي علم التأمين انواع عجيبة غريبة كيف بدأ التأمين? فالتأمين بدل البيع بشرط ايجارة بشرط كذا بشرط يعني من عقدين ثلاثة اربعة كيف يعتبر عقد واحد? هذا السؤال بصيغة المساءل المستحدثة دعني اذكر هذا السؤال بالصيغة الجديدة على كلام جملة من الاعلام جملة من الاعلام قالوا المضاربة ليست عقد بسيط المضاربة تركب من عقد الاجارة والبيع والوكالة حواشي العروة في باب المضاربة ذكرت للاخوان الان الاخوان لو يكلفون انفسهم باب المضاربة تعريفها شنو الاعلام السجال الجدل العلمي بين الاعلام مثمر في نفس ما بحثنا عنه لو الاخوان يكلفون انفسهم في العروة الوثقى اول مبحث الاجارة وتعريف الاجارة والسجال ولو يطالعوه تعليقات العروة لاحظ شلون اختلاف الاعلام في تصوير تحليل ماهية الاجابة

مثال اخر في العروة الوثقى قلنا هاي الكتاب العروة في المعاملات مع حواشيها تصقل ملكة الاجتهاد بشكل قوي جدا في المعاملات حتى في القضاء يرتبط بالمعاملات الاخوان لو يروحون الى مبحث المزارعة اول مزارعة ما هي المزارعة? فوقها المضاربة? المساقات فرقة عن كذا الجعالة تجاذب جدلي علمي دسم بين الاعلام فيما هو ماهية الجعالة وفرقه عن الاجارة ما الفرق? بحث حساس يعني ضروري جدا الان ما دام احنا في مبحث التعريف وكذا كذا لو يلقون الاخوة النظرة على اوائل ذي العقود وتعريفاتها لان هنا في العروة كتبت ها الابحاث بلغة صناعية مرصرصة ممتاز حتى مبحث الوصية كلام ندقق شوي هني الصناعي جدا مهم جدا جدا مهم ما هو هذا الكلام? اذا كانت حقيقة المضاربة هي بيع بشرط الاجارة بشرط الوكالة هل المقصود من الشرط شرط الاصطلاحي الضميمة او المقصود شرط تقيد بعت المبيع وتملكت بثمن ؟ هني تقييد مهوي هنا بشرط شرط ماهوي او الشرط وجودي للصحة او شرط لزوم بعبارة اخرى مثلا عقد التأمين مجموعة عقود دمجوها اي شيء هو الدمج? دمجوا يعني الشرط ضميمة شرط لزوم تقييد في مقام اللزوم او تقييد في مقام الوجود او تقييد في مقام الماهية اذا كان تقييد فيما يقول ماهية? يعني كيف? كيف تصويرها هذا مبحث جدا حساس الان البنوك في الجمهورية الاسلامية في ايران من سنة الف واربع واربعطعش كان لدينا بحث في البنوك خميس وجمعة فقط المبحث اليومي كانت صلاة المسافر او الطهارة كذا المهم الخميس والجمعة كان وطبع بحمد الله مرارا فقه المصارف حين البنوك الايرانية الجمهورية الاسلامية اعتمدت على الحيل الشرعية لتفادي الربا وهي مبنية على اطروحة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وهي متينة لكن هذي اطروحة لا مساس لها بالواقع المالي ما في يعني عقيمة نهجها هي في نفسها متينة ونكات عظيمة علمية في الكتاب البنك اللاربوي لكن تطبيقها على الواقع المالي لا صلة لها بالواقع المالي ابدا لان اطروحة السيد تفرض هذا الحل بلحاظ السيولة المالية الجارية في البنوك لا صلة له بالسيولة المالية وانما الدائر في البنوك كله الذمم هذا بحث اخر ما نريد ندخل فيه الحل اللي اعتمدوه حينما من جهات اخرى الحل هو دمج بين ضمان بيع ايجارة ووكالة دمج فيما هي واحدة فهل هل الاشكال من جهة الدمج? لا الاشكال ليس من جهة الدمج الاشكال

الله يرحمه سيد محمود الهاشمي اللي توفى حينها ارسل انه ماذا توصلت? قلت له هاي محض الربا نطبقها في الواقع المالي فذكر انه توصل لنفس الاشكالية على اية حال كلامنا في هذا المطلب التأمين اول ما بدأ هاي الحلول الان موجودة في الارباح للودائع في البنوك حتى سلسلة البنوك الاسلامية وللعلم ليس من باب التعصب سلسلة البنوك الاسلامية في العالم الاسلامي كنت اتابعها من الثمانينات ميلادية جلها في بدايات كتاباتها والكتابات التي لديها صرحت بان الحلول اخذت من مراجع الشيعة مثل الشيخ حسين الحلي والسيد الخوئي والشهيد الصدر وغيره وغيره وغيره اسم ذاكري للاسف يعني الكتب اللاحقة الان حذفوا اسماء علماء الامامية والا هو في بداياتهم عندي الكتب انا موجودة ندخرها اعترفوا ان ذي الحلول ليس قام بها المجمع الفقهي الاسلامي العالمي كذا في جدة وانما هم علماء الامامية ابتكروا هاي الامور الان ليس في كلامنا في هذا كلامنا في هذا التساؤل دمج العقود حقيقة ما هو ورجاء من الاخوة يراجعون العروة الوثقى للسيد اليزدي تعاريف المعاملات بداياتها التي ذكرها نقاشات العالم بشكل سريع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo