< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: التقييد في المعاملات والتقابل في مراحلها

 

كان الكلام في الارتباط بين عقد البيع وقاعدة الشروط ووصلنا الى كلام الميرزا النائيني قده بعدما مر بنا ان التقييد قد يكون على صعيد المفهوم وقد يكون التقييد على صعيد الوجود القسم الثاني والتقييد في المعاملات قد يكون على صعيد اللزوم

فالتقييد الذي في المعاملات على اقسام ثلاثة اجمالا اي طبعا هذي احد تقسيمات الشروط او القيود او المعاملات التقييد في المعاملات على انماط كثيرة جدا بعضها على صعيد المفهوم وبعضها على صعيد الوجود الصحة وبعضها على صعيد اللزوم فانحاء عديدة

حينئذ في خضم هذا التقسيم هنا يقع الكلام البيع في تعريفه ذكر التقييد في تعريفه المفهومي المعنوي ذكر التقييد مبادلة مال بمال او ذكر تمليك عين بمال فهذا التقييد لكي ينقح انه كيف هو على الصعيد المفهوم والمعنى? طبعا هذا ليس خاص بهذا البحث الان في حين يجريه الاعلام في البيع لكنه ليس خاص بالبيع هو عام لكل المعاوضات وان لم يكن عام لكل العقود لكنه عام لكل المعاملات

ومر بنا الايجاب مقيد بالقبول في كل العقود سواء كانت عقود معاوضية او عقود غير معاوضية تمليكية او اذنية ، فكل اقسام العقود يقيد فيها الايجاب بالقبول

وهذا التقييد على صعيد الوجود يعني لا ينوجد العقد الا بالايجاب والقبول وان المعنى الذي ينشأه الموجب مطلب اخر هذا ايضا مر بنا

فنرجع الى مطلب اخر ليس الايجاب والقبول وسبق مر بنا هذا المطلب ايضا كي نذكره انه ذكر زوايا البحث الذي نحن فيه لفهم تقسيمات التي ذكرها الميرزا النائيني قده سبق ايضا ان مر بنا ان انشاء البايع هو مركب وليس بسيط كما ان انشاء المشتري ايضا هو مركب وليس بسيط لان العقد في البيع او في بقية المعاوضات ليس تركبه فقط من جهة البائع والمشتري بل التركب في البيع موجود حتى في انشاء البايع ، فاذا كان تركب انشاء البائع مركب ثنائي وانشاء المشتري مركب ثنائي كم انشاء صار عندنا? اربعة انشاءات

وسبق بنا اذا تتذكرون فليس انشاء بسيط بل مركب ثنائي وليس انشاء المشتري بسيط بل مركب هنا فمركب مع مركب يتركب يصير رباعي فالبايع عندما ينشيء التمليك ليس فقط ينشئ التمليك ينشئ التمليك في مقابل انه ينشئ التملك للثمن للمشتري فاولا ينشئ التملك للمبيع وتبعا ينشئ التمليك للثمن

فاذن المشتري ينشئ معنى تركيبي والبائع ينشئ معنى تركيبي

لا بأس بعد نذكر هذا المطلب يفيد في العقود والمعاوضة مرتبط بهذا البحث هنا في البيع ماهية البيع اذا نظرنا اليها من زاوية تختلف النظر اليها من زاوية مقابلة ثانية وتختلف عما اذا نظرنا اليها نظرة فوقية نظرة جامعة وهذا مبحث مهم في العقود والمهيات حتى الايقاعات يمكن النظر الى العقد نظرة جامعة مجموعية ويمكن النظرة الى المعاملة نظرة جانبية من جانبها من جنبتين ويختلف حينئذ مثلا تارة نعرف البيع بما هو فعل البايع هذا تعريف البيع وتارة نعرف بما هو فعل المشتري

فالنظرة الى البيع ولكن نظرة ناقصة وليس تامة وتارة ننظر الى البيع نظرة جامعة بما هو مجموع فعلين البايع فعل البايع وفعل المشتري هاي نظرة جامعة مجموعية وهذا في كل العقود والمعاوضات وغير المعاوضات تارة نعرف الشيء بما هي جامعة مجموعية وتارة نعرفه بنظرة جانبية اما جانب اليمين او جانب اليسار مثلا من هالقبيل

من ثم لاحظوا ماهية البيع من جانب معين تسمى شراء في اللغة الشراء هو البيع المشتري يشرون انفسهم يعني يبيعون انفسهم بدون صيغة الافتعال هي معنى البيع اذا اشترى صوب المشتري المقصود فاذن هذا الجانب من البيع يسمى اشتراء وهذا الجانب من البيع يسمى بيع

مثل الان النكاح بعض الاحيان متشابه الاطراف وبعضها متخالف الاطراف الزوج والزوجة نعم فهذه نقاط لازم ننتبه بالنسبة الى العقود

نرجع الى التقيد فالتقييد اما في المفهوم او في الوجود في الصحة او في اللزوم الاستمرار التقييد بين الايجاب والقبول ومرة انه في اصل الوجود باصل الصحة والتقيد في اللزوم مثاله مثال التقييد في اللزوم ومثال الشروط الضمنية خارج المعاملة مثل بعتك هذا بهذا على ان تخيط لي ثوبا ، الشروط يعني الشروط الضميمة هذه تقييد في اللزوم ايضا دققوا الفقهاء او القانونيين هذي الشروط الضميمية لها بعدان ليس بعد واحد هذي على ان تخيط لي ثوبا لها بعدان وليس بعد واحد

البعد الاول منها قيد وجود وليس قيد للزوم

البعد الثاني منها قيد لزوم فبعدان موجودان في على ان تخيط لي ثوبا ، انشاء الشرط والانشاء التزام وقبول هذا الشرط هذا بعد اول ،

البعد الثاني في على ان تخيط لي ثوبا البعد الثاني العمل بهذا الالتزام العملي لا الالتزام الانشائي اذ الالتزام الانشائي بعد اول فيه على ان تخيط لي ثوبا الالتزام العملي بعد الثاني في على ان تخيطني ثوبا

فالشرط الضميمي الذي هو قيد الزوم البعد الثاني على ان تخيط لي ثوبا الالتزام العملي قيد اللزوم اما الالتزام الانشائي ليس قيد لزوم قيد الوجود لماذا قيد الوجود هذا خارج عن ماهية البيع ؟ فقيد الوجود مرهون بالايجاب والقبول لاانه مرهون بانشاء الشروط الضميمة ؟ تساؤل يعني لما ذا البعد الاول دخيل في الوجود?

يقولون بان في قاعدة انه يجب تطابق الايجاب والقبول في الانشاء متنا وتوابعا يعني مثلا الان الموجب ينشئ البيع والقابل ينشئ الصلح هنا ما في تطابق هذه ينشئ البيع وهذا ينشئ الصلح ما في تطابق لا بد في تطابق في متن المعاملة بين الموجب والقابض بيع بيع نكاح نكاح

يجب ايضا هناك تطابق ليس فقط في متن المعاملة يجب التطابق في توابع الايجاب والقبول هذا اوجب البيع بشرط خياطة الثوب القابل عندما يقبل لابد ان يقبل البيع بتوابع الايجاب وهو انشاء التزام بخياطة الثوب واذا لم يطابق القابض الايجاب في المتن والتوابع لم يتطابق الانشائيين فلم ينوجد البيع لان هذا فيه وذاك في وادي المشهور شهرة عظيمة عندهم لزوم تطابق الايجاب والقبول في متن المعاملة وفي توابعها

اذن لاحظ شلون يفككون الفقهاء والقانونيين بين الزوايا البحث اذن الشرط الضميمي له بعدان بعد التزام انشائي وبعد اخر التزام العملي والالتزام العملي هو قيد اللزوم هكذا تفكيكات وتركيبات وتحليلات مهمة يدقق فيها الفقهاء لان هذه التفكيكات اذا تدقق فيها توجب معالجة امور كثيرة على كل هالتحليلات مهمة لكي تستتم مباحث العقود وكذا وما شابه ذلك

نرجع لكلام الميرزا النائيني قده ، الميرزا النائيني قده رحمة الله عليه يريد ان يصل الى اي شيء ؟ يريد ان يقول هذي الباء في تعريف المعاوضات بيع او غير بيع عوض هذي الباء قيد ماذا? التقابل اين? على ان تخيطني ثوبا تقيد ولكن هذا التقييد يختلف عن هذا التقييد ، تمليك عين بمال هذي الباء تقييد يختلف على انت تخيطني ثوبا تقييد اخر ولكن هاي التقييد وين وهذا التقييد وين? تختلف ولكن قبل ان ان نذهب الى كلام الميرزا هاي الزاوية بعد اوضحها لان هذا البحث يفيد في كيفية تنقيح الحال في العقود المستجدة الجديدة المستحدثة

سبق اذا يتذكر الاخوان نقل عن الاعلام ان العقود المستجدة الجديدة وتأمين وكذا وفلان عقود مستحدثة بالدقة هي عبارة عن مزيد من التركيب في العقود بيع واجارة ووكالة مع بعضها البعض معجون عقدي هذا التركيب موجود في العقود الجديدة تركيب بين بيع وايجارة ووكالة هذا التركيب من قبيل ضميمة له صميمة ، هذا معجز الفقهاء يعني بحث مؤقت هو هذا الان نحن في العقود المستجدة على ان تخيط لي ثوبا شنو ضميمة تمليك عين بمال صميم هذه العقود الجديدة اللي هي بيع وايجارة وكالة او بيع ايجارة وكالة وهبة مثلا عقود جديدة مع جينات ، المهم كيف نتعامل معها? لست في صدد الخوض في ذلك البحث معقد وطويل فقط من باب التنبة السيد الكلبيكاني في مبحث المضاربة وبالاصطلاح العصري عقد المضاربة يسمونا عقد الاستثمار طبعا المزارعة عقد اخر ايضا استثمار نوع استثمار خاص والمساقات نوع استثمار الخاص اما المضاربة استثمار كذا كعقد مضاربة بالدقة هو استثمار شأن الشركة والمشاركة بين الخبرة التجارية المستثمر وصاحب رأس المال ، وسوق العمل هكذا ضميمة مشاركة بين خبرة ومال

فشوف المضاربة والاستثمار ضميمة كان ما بين الاجارة والبيع والوكالة كانما من صاحب رأس المال يستثمر المستثمر ويعطيه وكالة في استثمار رأس المال وقد يقال ان المضاربة عقد وتنقيح حقيقة حال المضاربة والاستثمار المضاربة عقد مركب معجون من بيع او الوكالة في البيع والبيع وايجار والثمرة كثيرة هل الادلة الواردة في المضاربة الادلة الشرعية الواردة في المضاربة التي تأخذ قيود معينة هل هي على القاعدة? او هي تعبدية خاصة ؟ وبالتالي هل يمكن توسعة المضاربة او لا يمكن عن نطاق تلك الادلة ؟

اذا نقحنا حقيقة حال مضاربة هل هي عقد جديد? او عقد وليد من توليف وتركيب معجون من الماهيات البسيطة هذا مبحث سبق ان مر بنا ان العقود المعاوضية وغيرها تبدأ من عقود بسيطة ومن ماهيات بسيطة وتتركب وتتراكم وتتضمن وتنضم ام ماذا? بحث مهم في المعاملات المستجدة والمستحدثة في المعاملات هذه زوايا

زاوية اخرى نرجع الى استثمار هذا المبحث الميرزا النائيني قده يريد ان يسلط المجهر التحليلي للتقييد الموجود في مفهوم البيع تمليك عين بمال ضميمية او صميمية صياغة بيان الميرزا النائيني قده هكذا قال التقابل في الملكية مر بنا الملكية او في المملوك او في المالك لان هو وضح هذا الشيء الميرزا قال الارث تبديل في ماذا? في المالك الارث لا في الملكية ولا في المملوك الضمان القهري تبديل في اين? في المملوك لا في المالك

لماذا لا يجب الخمس في مهر الزوجة لماذا? لانه هذا مهر الزوجة عوض تلف البكارة فالبكارة مملوكة للمرأة فلا يتلفها مجانا فبالتالي لها عوض هذا العوض ليس جديد تلف كل الديات هكذا مثلا رجل مجني عليه بجرح او قطع عضو يأخذ الدية لما يأخذ الدية ليس ملك جديد ، المملوك لانه كان يملك يده فالضمان القهري تبديل في ماذا? في المملوك لا في الملك ولا في المالك ،

فالميرزا النائيني قده يقول هناك تبدل لدينا في المالك في الارث وتبدل لدينا في المملوك في باب الغرامات ويبقى المعاوضات التي هي ضمان جعلي وليس ضمان قهري واقعي فالتبديل هل هو في الملكية? او في المملوك? غاية الامر في ضمان غرامات تبديل في المملوك قهري وفي المعاوضات تبديل في المملوك جعلي ،

قولان في التبديل ، الباء كما مر بنا امس قيد للعين قيد عين المبيع يعني التبديل في المملوك اذا قلنا قيد للتمليك يعني التبديل في الملكية وليس في المملوك

المبحث اخطر من هذا المقدار نعم لانه يفيد هذي الجربزة العلمية تفيد في العقود المستجدة والمستحدثة اذا تعرضنا لهذا البحث باعماقه نستطيع ان ننقح بحوث معقدة في العقود المستجدة والمستحدثة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo