< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقابلة بين الملكية او المالك او المملوك

 

الكلام في العلاقة بين عقد البيع وقاعدة الشروط ومر منها ان كثير من الاعلام يذهبون الى ان قاعدة الشروط متقدمة في التشريع على قاعدة اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم او المسلمون عند شروطهم او اوفوا بالعهد فضلا عن مثل احل الله البيع لان الشرط او العهد هو قالب بسيط ويمكن ان يتركب واذا تركب يكون عقد

على اية حال هذا مبحث بقينا فيه الكثير من بداية بحث البيع الى الان

ووصل البحث الى هذه النقاط الان انه بالتقرر الماهوي المفهومي المعنوي لعقد البيع ما هو

وايضا لا بأس اذكر لكم فهرس الاثارات التي اثارها المحققين من شراح مكاسب الشيخ الانصاري كقائمة في الاثارات علنا نستوفيها في اثناء البحث

ورد في الايات الكريمة ايضا رجال لا تلهيهم تجارة ، ما الفرق بين التجارة ؟ هل هو عام وخاص? او هو مرادف? او ماذا? واذا رأو تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة

في البداية اذا رأوا تجارة- ... اول شي التجارة قدمها ثم اللهو ... وفي النهاية اخر التجراة

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في القراءة الصحيحة فامضوا هي قراءة اهل البيت وهي قراءة جملة منهم فامضوا الى ذكر الله وذروا البيع هنا ذكر البيع وذروا البيع ذكروا البيع فقط البيع بعدها اذا رأوا تجارة او لهوا هل ترادف او في اختلاف

على كل الكلام ليس الان في مقابلة اللهو والتجارة وانما في مقابلة البيع والتجارة فهذا مبحث الا ان تكون تجارة عن تراض اي شيء هو التجارة? تجارة اعم من البيع يصير مثل اوفوا بالعقود واذا التجارة خصوص البيع تكون مثل احل الله البيع لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

فالبيع اذن فيه تقييد تمليك عين بمال ، هنا الباء باء تقييد ولكن ليس كل تقييد وانما باء تقييد للمقابلة حيث باء تقييد وليس للمقابلة لكن هنا الباء باء تقييد للمقابلة ، هذا مقابل هذا معاوضة فمر بنا التقييد في مقام المفهوم يختلف عن التقييد في مقام الوجود ، التقييد في مقام المفهوم قبول الانشاء من المشتري نفس الانشاء من المشتري والقبول هذا ليس دخيل في المفهوم الذي ينشئه البائع ، يقال البائع اوجب ايجاب البيع الان تعقبه انشاء المشتري للقبول او لم يتعقبه قد يسكت المشتري ويندم ولم يتم البيع لكنه كانشاء مبتور حصل من البائع فاذن تقيد انشاء البايع للبيع بقبول المشتري تقيده في مقام وجود البيع وليس تقييد في مقام مفهوم البيع والمفهوم الذي يتصوره ويستعمله وينشؤه البايع

فانشأ المشتري القبول او لم ينشئ المعنى الذي استعمله البايع على صعيد المعنى التام لا الوجود

فاذن هناك تقييد على صعيد المفهوم مبادلة عين بمال ومبادلة مال بمال وهناك تقييد على صعيد الوجود تقيد ايجاب بالقبول في العقود يعني لاجل الصحة ولاجل ان ينوجد العقد وهناك تقييد على صعيد اللزوم كما مر بنا مثل بعتك هذا بشرط باء بشرط خياطة الثوب ، اذن باء تقيد ولكن هذا التقييد على درجات ثلاث

تتمة الكلام لما ذكره النائيني ايضا امس ونقلناه ونواصله هذا التقييد ما الفرق بين المقابلة في المرحلة الثالثة في اللزوم? مع المقابلة في المرحلة الثانية في الوجود والصحة مع المقابلة الموجودة في المرحلة الاولى في المفهوم ؟

لانه مر بنا الان ان الباء للتقييد ليس لمطلق التقييد وانما خصوص التقييد الذي هو بمعنى المقابلة تقيد احدهما بالاخر بنحو التقابل والا في انواع اخرى من التقييد مثل يقول بعتك رز عنبر و رز اندونيسي مثلا هنا تقييد لكن هذا ليس تقييد بين العنبرية والتمن ليس تقابل هذا تحصيص وليس تقابل بينما بعتك المبيع بالثمن تقييد بنحو التقابل فما هو الفرق الجوهري او المركزي بين التقابل في المرحلة الاولى المفهومية وبين التقابل في المرحلة الثانية ؟

طبعا هو هنا مفهومي وهنا وجودي وهنا لزومي هذا صحيح لكن ما هو الفرق في التقابل ? مهم هذه اثارة نحتفظ بها لكي يعني ندرسها بتفصيل

نكمل ما وصلنا اليه من كلام الميرزا النائيني امس ايضا مرتبط بنفس هذا المبحث صميميا كلام الميرزا النائيني رحمة الله عليه يعني يشرح التقابل والذي مر بنا امس ان الملكية لها ثلاثة اطراف مالك ومملوك وخيط الملكية بين المالك والمملوك في بعض اسباب الملك تبدل في المالك دون الملكية ودون المملوك كما في الارث ، الارث الممتلكات تبقى على حالها وخيط الملكية على حالها وانما الذي يتبدل المالك من الميت الى الورثة ، فالتبدل في المالك طبعا لانه دأب الاعلام في حواشي المكاسب عندهم كوريزات عقائدية

وهني كوريز عقائدي لا بأس الوراثة المادية الاعتبارية فيها تبدل المالك اما في الوراثة الاصطفائية الملكوتية ليس فيها تبدل المالك ولكن الوارث يرث مرتبة من المالكية مثلا قد يكون مالك بالوكالة او العكس او ايا ما كان

طبعا حتى هذا وصف الوارث من اسماء الباري تعالى الله يرث الارض .. فالوراثة الاصطفائية التكوينية لا ينعزل المورث عن الملك ، هاي نقطة جدا مهمة في الوراثة الاصطفائية شوف لاحظ كيف مباحث الفقه تلقائيا هؤلاء الاعلام الكبار يتخذونه نفق دهليز لفهم المباحث العقائدية وهذي نكتة جدا مهمة ان احد اليات فهم اعماق العقائد واسرار العقائد لغة الفقه بشرط ان البحث ما يكون كسلان وانما يخوض في البحث و يجرجرها وهذه نقطة جدا مهمة ففي فرق فعندنا وراثة اصطفائية وفيه وراثة مادية

فهل وراثة فاطمة لفدك وراثة مادية مالية او وراثة اصطفائية? العجيب ان علماء العامة كلهم يقرون انها وراثة اصطفائية تدين الطرف الاخر لكن عجيب فوراثة فاطمة وراثة اصطفائية فلها مقام الاصطفاء والحجية سلام الله عليها

والعجيب من علماء الامامية رحمة الله عليهم ركزوا على الوراثة المادية والصحيح كلا الامرين فالمبحث حساس مبحث فقهي يجرجر الانسان دائما الفقه دهاليزه وبوابة لدهاليز عقائدية دائما المهم ما نريد نتوسع احنا كلامنا في اصل البيان ان الفقه وابواب الفقه وقواعد الفقه من امتن نوافذ وطرق للعقائد

فاذن الميرزا النائيني تارة تبدل في المالك اي وراثة وتارة تبدل في المملوك دون الخيط الملكية مملوك مثل ماذا? فقط في موارد الضمان القهري وهذا مبحث مهم ان يتنبه الفاضل الباحث الى اقسام وتعداد اقسام الضمان انه ضمان جعلي ضمان مسمى ضمان واقعي ضمان قهري باب الديات قائم على فكرة الضمان باب الديات كله برمته باب الديات الجنس والمقسم لكل مباحث الديات قائم على مفهوم الضمان بل باب القصاص بالدقة قائم على مفهوم الضمان بالمعنى الاعم عندنا ضمان مالي عندنا ضمان جنائي عندنا ضمان تكليفي مبحث مهم حساس معرفة اجناس الماهوية المفهومية المعنوية للابواب مهم جدا يستطيع المستنبط ان يستنبط منه

في خصوص مثالنا في خصوص الضمان القهري الواقعي يعبر عنهم كالتلف اتلاف المتلف من اسباب الضمان القهري الواقعي سواء متعمد مشتبه خطأ من اتلف شيئا فهو له ضامن والضمان مبحث معقد في الغصب في كتاب الغصب وفي كتاب القصاص والديات مبحث الضمان القهري والجعلي

طبعا في مسائل في الضمان الشهيد الاول قال صعب حلحلته الشهيد الاول العبقري وبقيت الى زمن الشيخ الانصاري ففي الضمان مباحث معقدة

على كل اذن في خصوص الضمان القهري التبدل في المملوك لان المضمون له مالك للعين واتى متلف وسهوا او خطأ او عمدا اتلف العين فلابد ان يبدل المملوك التالف يبدله بمملوك اخر

فاذن في باب الضمان القهري التبدل ليس في المالك ولا في خيط الملكية لانه ليس ملكية جديدة كي يتعلق بالخمس او شيء اخر سابقا موجودة وانما المملوك تبدل فقط المملوك تبدل

جيد اذن باب الضمان القهري وباب الاتلاف التبدل في المملوك وباب الارث سبب قهري التبدل في المالك هذي كلها اسباب قهرية تارة في المالك وتارة في المملوك ، الان الحيص والبيص والحزورة عند الاعلام في الضمان الجعلي المعاوضات يعبر عنها ضمان جعلي يعني في جعل وتوافق وتعاقد اختياري من الطرفين يجعل هذا ضمان لهذا

لاحظ المعاوضة ضمان لكن ضمان اختياري جعلي ، وفرق في بحوث الضمان وفي بحوث المعاوضات بين الضمان بالمسمى عن الضمان الواقعي وعن الضمان المثلي او القيمي لكن ضمان القيمي والمثلي ضمان ليس بالمسمى

فاذا اللغط العلمي الموجود عند الاعلام في مبحث المعاوضات انها انشاء للضمان جعلي انشائي هذا الضمان للمعاوظات الجعلية الانشائية هل هو تبديل للملكية فقط ؟ يعني ملكية المبيع نعم تستبدل بملكية الثمن للبايع ، الخيط يعني وملكية الثمن تستبدل بملكية المبيع عند المشتري ، فالمملوك لم يتبدل والمالك لم يتبدل انما الذي تبدل هو الملكية هل هكذا في البيع والايجارة والصلح وبقية العقود المعاوضية ان التبديل في الملكية لا في المالك ولا المملوك

هذا التساؤل اثاره الميرزا النائيني واثاره جملة من الاعلام بعبارات اخرى

اذا بنينا على ان المعاوضات تبادل الملكية في الخيط ندقق شوي هذا يعني ان التقابل في المعارضات لبيع النموذج التقابل في المعاوضات بين الملكيتين ، ويلائمه تعريف اللغويين و كثير من الفقهاء البيع تمليك مال بمال او تملك عين بمال هذي التدقيقات حتى علماء البلاغة في علم المعاني قدروا انصافوا هذه التدقيقات ندقق الباء تمليك عين بمال الباء قيد العين او قيد التمليك ؟

الجار والمجرور متعلق بالعين او متعلق بالتمليك

اصلا الاستنباط والعقائد والتفسير والاستنباط في الفقه كله قائم على ان القيد تقييد لمن? قيد وجوب ؟قيد واجب ؟او ليس قيد وجوب ولا واجب ، وانما قيد اخر ، مر من في الاصول اربع اقسام ، واربع اقسام يعني مقسم اربع مقاصد انظروا كيف اهمية القيود? ومن اين تنبعث اهمية القيود? من التدقيق في الالفاظ

هنا ايضا في البيع هذه الباء قيد عين او قيد تمليك ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo