< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التقييد بالشرط في الماهية أو الوجود أو اللزوم️

مر بنا في بحوث عقد البيع وقاعدة الشروط مر بنا ان العقود منها بسيطة ومنها مركبة فهل العقد المركب تركب وتآلف ارتبط فصار بسيط وبسيط مركب او بسيط وبسيط وبسيط مركب ثلاثي مثلا ؟ هل يا ترى التركب في الماهيات العقود الرابط في التركب ماهوي على صعيد المهية ؟ او هو وجودي يعني على صعيد الصحة ؟ او هو مرتبط باللزوم يعني استمرار الوجود ؟

فالبيع بشرط خياطة الثوب ارتباط هذا الشرط الضمني التبعي مع البيع ارتباطه عن طريق اللزوم لا عن طريق الوجود ولا عن طريق التقرر المفهومي المهوي اذ لم يؤخذ في البيع في مهية البيع لم يؤخذ اشتراط عمل معين انما ذكر تمليك عين بمال او مبادلة مال بمال ، فبشرط عمل معين كخياطة الثوب هذا لم يؤخذ في ماهية البيع ولم يؤخذ في وجود البيع ، فارتباط خياطة الثوب بالبيع لا في اصل ماهية المرحلة الاولى ولا في وجود مهية البيع ولكنه مرتبط بالبيع عن طريق اللزوم

ومر بنا ان الاصل في العقود هو الشروط فالشروط هو الاصل اي الشرط البسيط لكن كلامنا الان في خصوص نوع وقسم معين من الشروط وهو الشرط الضمني التبعي في قبال بقية الشروط

فالشرط الضمني التبعي بيع بشرط خياطة الثوب هذا الشرط لا هو مأخوذ في ماهية مفهوم البيع ولا هو ارتبط بالبيع في مقام الوجود بل ارتبط بالبيع في مقام اللزوم

الشرط احد تعاريفه انه قيد وتقييد فهنا عندما يشترط الشارط بشرط خياطة الثوب يقيد اللزوم في البيع بخياطة الثوب اما بخلاف تمليك عين بمال هذه شرط وتقييد لكن تقييد على صعيد المفهوم و ليس على صعيد الوجود ولا على صعيد اللزوم

بعتك هذه السيارة بكذا مليون دينار هذي باء تقييد المفهوم وعلى صعيد المفهوم

تقييد الايجاب من البايع بانشاء القبول من المشتري طبعا نفس البايع قيد قال بعت المبيع بالثمن لكن مر ان هذا تقييد ماذا? على صعيد المفهوم بغض النظر عن قبول المشتري ، فنفس انشاء البايع مقيد وليس مفهوما مقيد ، ولم ينشئ الملكية المطلقة البايع وانشأ الملكية والتمليك المقيد اي مقيد بان يتملك الثمن فهو لم يملك البايع المشتري تمليكا مطلقا وانما مقيد بان يتملك الثمن ،

فحصة خاصة من التمليك هذا هو انشاء البائع قبل ايجاب المشتري وقبل انشاء المشتري ، نفس انشاء ومنشأ البايع مقيد على صعيد المفهوم قبل الوجود اذن بمجرد الايجاب لا ينوجد البيع مع ذلك مفهوما والمعنى المفهوم الذي انشأه البايع مقيد فهذا التقييد شرط لكن على صعيد المفهوم

نعم الايجاب مقيد بالقبول في مقام الوجود ولا ينوجد البيع الا بالايجاب والقبول ، فالقبول من المشتري انشاء وقيد للايجاب لكن قيد على صعيد الوجود والصحة لا على صعيد المفهوم

اما شرط خياطة الثوب قيد للبيع لكن على صعيد اللزوم

فالتقييد على درجات ومراحل ثلاث في العقود تارة على صعيد المفهوم واخرى على صعيد الوجود وتارة على صعيد اللزوم

دعونا الان نستعرض كلام الميرزة النائيني في شرح هذا المطلب ز البحث عن حساس ومعقد واذا اتقن هذا البحث يذلل الصعاب في استكشاف حال وحكم العقود الجديدة المستجدة المستحدثة

الميرزة النائيني عنده هذا المطلب يقول الملكية والمعاوضات فيها ثلاث اطراف مالك ومملوك وخيط الملكية

طبعا التقيرات الموجودة في الالكترونيات بقلم الشيخ محمد تقي الاملي رحمة الله عليه ونعم بها لكن تقريرات الشيخ موسى الخونساني اقدم رتبة وفي الالكترونيات ما لم اجدها المهم شيخ موسى الخونساري والشيخ محمد علي الكاظمي من رعيل السيد هادي الميلاني والسيد محمود الكبير الشاهرودي يعني الطبقات الاولى من تلاميذ النائيني مثل جمال الدين الهاشمي يعني السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما طبع اجود التقريرات وكتب له النائيني تقريظ بالتمجيد والثناء وكذا اعترض الرعيل الاول على النائيني لاجل ذلك لان السيد الخوئي من الجيل الثاني او الثالث من تلاميذه و ليس من الجيل الاول

المقصود فهو عنده مالك ومملوك وخيط الملكية يقول الميرزة النائيني ربما في معاوضة او ايقاع يتبدل باسم مالك لا خيطة الملكية ولا المملوك ولكن المالك يتبدل مثل الارث ، فالارث سبب لتبدل المالك بدل ان يكون الاب يكون الابن او الاخ والاخ حسب الوارث، ففي الارث ليست التبدل في الملكية ولا في المملوك هذا المال ملكيته لال فلان وبيت فلان فالملكية على حالها والمملوك على حاله وانما المالك تبدل في الارث عرفا ، يقول وان كان من جهة الدقة العقلية الملكية تتبدل ولكن كعرف قانوني عند العقلاء في الارث التبدل في المالك وليس في الملكية ولا المملوك

هاي ليس ملكية جديدة هاي الملكية موجودة عند ال فلان او بيت فلان

فيقول لاحظ في الارث اذن تبدل المالك ، في الضمان تلف التبدل في ضمان العين كانت العين موجودة وقام الشخص واتلف العين فضمن للمالك البدل اما مثلي او البدل القيمي هنا المالك لم يتبدل والملكية ايضا لم تتبدل ، من الذي تبدل? المملوك ، فالمملوك والملكية هي نفسها

ولذلك الان كثير مثلا يسأل في باب الخمس ان بدل الضمان فيه خمس ؟ اذا كان نفس المضمون التالف مخمس او ليس فيه خمس ؟ فالبدل ما يصير فيه خمس? لانه ليس ربح جديد وليس ملك جديد المالك هو هو والملك هو هو ، وانما الذي تبدل ماهو? المملوك

في الخمس انت عندك عين مخمسة او عين لا يتعلق بها الخمس وبادلتها بدون ربح بقيمة او بعين اخرى لايجب فيها الخمس لماذا? لان هذا ليس ملك جديد هو الملك نفسه فالخمس لا يتعلق بتبدل المملوك ، تبدل المملوك مع ان الملكية هي نفسها ليس شي جديد انت بدلت المملوك ولم تبدل الملكية

هذا بحسب القانون العرفي لا بحسب الدقة العقلية بحسب الدقة العقلية النسبة الاضافية تتبدل بتبدل احد طرفيها لكن هذا بحسب لحظ لاعتبار القانون العرفي لا بحسب الدقة العقلية الدقة العقلية ليس هو محله

فعندنا تبدل مالك وعندنا تبدل مملوك المباحات الاصلية قبل ان يحوزها الانسان سموها اصلية يعني لم يتجر عليها يد ملكية سابقة كالغابات وفي الصحاري يعبرون في باب الفقه احياء الموات او المشتركات يعبرون عنها المباحات الاصلية

في المباح الاصلي جوهرة معينة افترض درة معينة معدنية لها مالية ولكن ليس لها قبل ان يحوزها حائز ليس لها ملكية والبحث سيأتي ان شاء الله ان صفة المالية وصفة الملكية للاشياء بينها عموم خصوص من وجه وطبعا بحث حساس جدا في باب معاملات سواء التقليدية او المستجدة المستحدثة ، ما هي ضابطة نظام مالية الاشياء ؟ وماهية حقيقة مالية الاشياء ؟ بحث حساس جدا جدا جدا سيأتي ، بحوث التضخم وبحوث اخرى كلها تدخل في هذا البحث

فباب الملكية نظام خاص اي شيء هو ضابطته? صفة الملكية عند العقلاء في النظام القانوني العقلائي الذي امضاه الشارع او هذبه وشذبه? هذا البحث فيه مفصل صفة الملكية ليست قاعدة وانما نظام فيه قواعد ،

نظام اخر ثالث سيأتي فقط من باب الفهرسة وضروري يلتفت اليه نظام الحق والحقوق ما فرقه عن نظام الملكية

بحث معقد حساس دقيق اكثر مباحث العقود والمعاملات المستجدة المستحدثة المرتبطة به اي شيء هو الحق? اي شيء هو حقوق? في بحث الزوجية للزوجين الحقوق ماهي؟ فعندنا نظام المالية ونظام الملكية ونظام الحقوق ، النظام يعني فيه قواعد وليس قاعدة واحدة

كلامنا في الربط بين قاعدة العقود او العقد وقاعدة الشروط مستهل مبحث عقد البيع فالميرزة النائيني لكي يشرح ماهية البيع والشروط وما شابه ذلك ذكر هذا المطلب ان في التبدل في الملكية تارة يتبدل المالك واخرى المملوك وتارة يتبدل من? النسبة وهي الملكية وخيط الملكية ، فتارة يتبدل المالك في باب الارث وتارة يتبدل المملوك في الضمان القهري

حيث في المعاوضات ضمان اختياري يسووه في المعاوضة انت تملك عوض بشرط ان يضمن لك الاخر مقابله فكل يضمن للاخر عوض ، فالطرف الاخر ماله يصير معوض فالبايع ضامن للمبيع ان يعطيه المشتري والمشتري ضامن للثمن يملكه ويعوض البائع فالمبيع معوض وعوض ، معوض من قبل المشتري وعوض يضمنه البايع للمشتري

البيع تضامن او انشاء للضمان من الطرفين ولكن ليس في البيع فقط في كل المعاوضات اجارة صلح كل المعاوضات ضمان جعلي يسمونه اي البايع جعل ضمان الثمن المبيع او العكس ضمان المبيع الثمن فهذا الضمان يعبر عنه ضمان جعلي بالجعل والتوافق والرضا بين المتعاقدين اصبح كل ضمان للاخر ، هذا ليس ضمان واقعي قهري

في قبال الضمان القهري حيث الضمان القهري هو الواقعي قيمة كل شيء مالية وضمان للشيء او بمثله الضمان المثلي

فالميرزة في بعض الضمان القهري التبدل في من? في المملوك لا في الملكية ولا في المالك لاحظ هذا يعني الارث بديهي التبدل في المالك فقط ، هذا التصوير من الميرزة النائيني ليس فقط تصوير فني حذلقي كلا له اثار مرت بنا الان اثار في ابواب عديدة فقهية جيد

فالارث شبه واضح يعني ما فيه اختلاف بين الاعلام ان التبدل في المالك لا في المملوك ولا في الملكية? في الضمان القهري بشكل واضح التبدل في المملوك ، في المباحات الاصلية عندما يحوز الحائز المباح الاصلي تنوجد الملكية ام لا? المالية موجودة والملكية تنوجد ،

يبقى الكلام كل الكلام في المناطق الرمادية انه تبدل اين وهو في المعاوضات ومنها البيع والمعاوظات جنس اعم من البيع ، في المعاوضات التبدل في المالك لو التبدل في المملوك لو التبدل في الملكية او التبدل في الثلاثة او التبدل في الاثنين او التبدل في واحد ؟

ان شاء الله نكمله غدا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo