< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ماهية الالتزام وإنشاء الصحة

درس الفقه

كان الكلام في الارتباط بين عقد البيع او العقود عموما مع الشرط ومر بنا الشرط هو التزام فهناك شرط وصف و شرط فعل و شرط نتيجة فالشرط هو التزام وهو انشاء ينشأه من يشترط على نفسه العقد او الشارط ومتعلق الالتزام اما وصف كالمبيع او فعل كخياطة الثوب او نتيجة ويقصدون بالنتيجة باصطلاح الفقهاء لا سيما الطبقات المتأخرة يقصدون بالنتيجة انه عنوان وضعي والمسبب من العقود كملكية العين والزوجية والطلاق فهذه ماهيات وضعية ومسببات في العقود ، هذه الماهيات كاثار للعقود وهي وضعية لا تكليف فتارة يشترط الوصف ويقول رز عنبر واخرى يشترط الفعل كخياطة الثوب وثالثة يشترط النتيجة

فالناذر اما يلتزم بفعل او بنتيجة مثلا لله علي ان اخيط ثوبا لاحد الفقراء او لله علي صدقة مال بقدر كذا لا ان يقول انا اتصدق بمال فيقول هكذا وصار شرط فعل او لما يقول لله علي كذا او انقل هذه العين هي لله علي هذه العين المملوكة له فحينئذ عندنا شرط نتيجة وعندنا شرط فعل وسبقت ذكرت للاخوان ان الاعلام عندهم يعني بحث علمي معقد في التمييز بين شرط النتيجة وشرط الفعل

مثلا جماعة من الفقهاء من متأخري العصر كالسيد محسن الحكيم في شرط الفعل سواء في النذر او العهد او القسم او اي شرط فعل ، كشرط الفعل في البيع يذهب الى ان شرط الفعل فيه حق وضعي للمشروط له بينما يلتزم السيد الخوئي والاخرون وهما قولان مشهوران بالاحرى ان شرط الفعل مفاده ان الشرط هو الفعل التكليفي المحض وليس فيه اي مؤدى وضعي

لذلك نذر الفعل عند معصية اما عند السيد محسن الحكيم وطبقات الفقهاء ان شرط الفعل وعهد الفعل مع الله فيها مؤدى وضعي ام هو تكليفي محض? وعليه اثار

بينما هناك من يقول بانه حق وضعي فهناك تساؤل عند القائلين بان هذا شرط الفعل تكليف محض عندما يقال شرط الفعل اعم من كونه في ضمن عقد او نذر او عهد وانه ليس ضمن عقد هناك تساؤل او اعتراض او اثارة من اصحاب القول الثاني انكم ايها القائلون بان شرط الفعل فيه استحقاق وضعي اي فرق بين الشرط الفعل وشرط النتيجة بينما القول الثاني شرط الفعل تكليف محض و شرط النتيجة وضعي محض

لكن اصحاب القول الاول يشكلون على اصحاب القول الثاني وهذا الاشكال ليس كلامنا في المشاكلة وان قلت قلت وانما الاثارات مهمة دقيقة جدا مؤثرة في كل المعاملات فاصحاب القول الاول اللي يقولون شرط الفعل فيه استحقاق يقولون في شرط النتيجة ايضا وظيفة تكليفية فانت عندما تقول هذا ملك لله يجب ان تفي بان هذا ملك لله ولا تصادر المال ولا تأكله

فاذن كلا القسمين شرط النتيجة وشرط الفعل فيه تكليف وفيه وضع ولكن الفرق في شرط الفعل قد يقال ابتداء هو التزام تكليفي يترتب عليه حق وضعي بخلاف شرط النتيجة عكسه التزام وضعي يترتب عليه التزام تكليفي والان نحن لسنا في صدد هذه المسألة وانما في صدد ان الشرط يتعلق بشيء اما بفعل او بنتيجة والالتزام انشاء للتعهد من المشروط عليه والشارط على نفسه ينشئ اللزوم المهم ان الالتزام يرتبط باللزوم ومتعلق الالتزام يرتبط بالصحة حيث مر بنا ان من المعاملات ثلاث مراحل كتقسيم اجمالي مرحلة اصل تقرر الماهية للمعاملة والثاني هو الوجود للماهية ويسمى الصحة والمرحلة الثالثة استمرار وثبات وبقاء الوجود بنحو لا يزيله مزيل وهذا يسمى اللزوم فثلاث مراحل في المعاملات او الايقاعات فعندنا مرحلة اصل التقرر المهوي ومرحلة وجود الماهية ومرحلة استمرار الوجود وبقاء الوجود فيصير وجود لا يزيله مزيل

اذا الشرط التزام يعني مرتبط باللزوم وبالبقاء ومتعلقه وجود ماهوي

العهد يرتبط باللزوم ومتعلقه الماهية المعاملية او ماهية ايقاعية او وجودها

اذن في الشرط الشارط ينشئ شيئين ينشئ اللزوم والالتزام وينشئ متعلق اللزوم وهذي نكتة يجب ان نلتفت اليها اليس يمر بان المعاملات ثلاث مراحل? مرحلة التقرر المهوي ومرحلة الماهية ومرحلة الالتزام ، مرحلة الوجود هو وجود انشائي واللزوم وجود انشائي ينشئان لا انه الشرط انشاء والعهد انشاء واحد وانما العهد انشاءان وهذه نكتة جدا مهمة فعقد البيع البايع ينشئ وجود البيع وينشئ التزامه بهذه الماهية او قل انشاء ليس بسيط وانما ثنائي وهذه نكتة مهمة فالصحة يراد لها انشاء واللزوم يتوقف على الانشاء ايضا والمنشأ اثنان

لذلك الاعلام قالوا ادلة اللزوم غالبا تدل على اللزوم وتدل على الصحة بخلاف ادلة الصحة التي تدل على الصحة فقط ولكن دلالتها على اللزوم يحتاج الى مؤونة

مثلا في اوفوا بالعقود من العمومات العامة الكبيرة قالوا بان اوفوا بالعقود ليس مجرد دليل لزوم بل هو دليل صحة ايضا لانه ما يمكن اللزوم بدون صحة فاذا الزم يعني معناه انه فرغ عن صحته فعندنا انشاءان ومنشآن وممضاءان انشاء ومنشأ صحة وانشاء ومنشأ لزوم والشارع امضى الصحة وامضى اللزوم

فاذن في الشروط او في العقود العقود عهود و سميت عقد كما مر بنا مرارا يعني ربط عهد ففي الحقيقة سابقا قلنا في البيع اربعة انشاءات الان تبين انه هناك ثمان انشاءات

اذن الشرط بالدقة انشاء من الملتزم على نفسه ينشئ اللزوم وينشأ متعلق اللزوم اي الصحة فينشئ شيئين ، وفي البيع هناك انشاءان اجماليان حيث القبلية بين الصحة واللزوم قبلية رتبية لا زمانية كما نلتزم ان الترتب بين اعضاء الوضوء والغسل ترتب رتبي لا زماني ومن ثم الوضوء والغسل الارتماسي دليله يرشد الى هذه النكتة ان الترتب بينها رتبي فيجب الا يتقدم المتأخر رتبة عن المتقدم زمانا كما في المسح على الرجلين ليس بينهما تقدم زماني لكن ليس يسوغ اي تقدم زماني للمسح على اليسرى على اليمنى وهذا مقتضى التقدم الرتبي ان يكون معية زمانية بينهما لا تقدم زماني للمتأخر على المتقدم

فمن ثم الوضوء والغسل الارتماسي على القاعدة لانه ليس فيه خلل على التقدم الرتبي نعم في خلل في التقدم الزماني والصحيح ان في الغسل والوضوء لا يشترط التقدم الزماني فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا تقدم رتبي لا زماني نعم في الغالب التقدم الزماني اسهل لدى الانسان كما ان التقدم بين الصحة واللزوم تقدم رتبي لا زماني كما ان التقدم للتقرر الماهوي عن الصحة رتبي لا زماني ، حركت يدي فتحرك المفتاح فزمانا المعية موجودة بينهما ولكن رتبة حركة المفتاح متأخرة فالعلة لها معية زمانية مع المعلول ولكن العلة متقدمة رتبة على المعلول

فالمقصود ان هذه الثلاث مراحل الاجمالية للمفهوم والوجود واللزوم هذه الثلاث مراحل متقدمة على بعضها البعض رتبة لا زمانا فلما ينشئ لا انه لازم ان البائع او الناذر او اي عقد او اي ايقاع ينشئ الماهية ثم ينشئ اللزوم كلا وانما ينشئهما معا زمانا ، ولكن بينهما تقدم وتأخر رتبي وهما اثنان وليس واحد

وهذا كالطب في عملية التشريح هذه المعاملة مطلوب فيها عملية تشريح هنا تأتينا خطوة معقدة وهي كالتالي في عقد البيع : ان العاقد للبيع اذا ينشأ الصحة وينشئ اللزوم طبعا مع الالتفات الى ان الصحة مركبة اربعة وكذلك اللزوم مركب لان الصحة ينشأ تمليك والمنشئ ينشأ تملك ، فالتمليك في عين المبيع من البائع والتملك في عين المبيع من المشتري اما التمليك في الثمن من المشتري عكس ذلك و التملك في الثمن يعني كل من البائع والمشتري فاعل ومنفعل كما انه كذلك في الزوجية ، فنريد ان نصل الى هذه الخطوة ان في انشاء البيع اذن انشاءان : فانشاء المشتري انشاءان : انشاء للصحة وانشاء للزوم

ويأتي الكلام في بقية الكلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo