< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مراحل العقد و المعاملة

الفقه :

الكلام في عقد البيع وارتباطه بالشروط فما هي الصلة الصناعية بين العقد عموما وبحث الشروط ؟

فهو بحث في مراحل العقد الواحد وما هو المراحل فيه

باعتبار ان نفس الفقهاء اكثرهم تمسكوا بان الاصل الاولي في العقود هو اللزوم و احد ادلتها : اوفوا بالعقود والاخر : المؤمنون عند شروطهم فعموم الشروط جعله اكثرهم ينطبق على العقود فحينذ العقد فرد من افراد الشرط وماهية الشرط هي بمثابة ماهية الجنس للعقد، فالشرط اذا كان بمعنى العهد والالتزام فهذا جنس للعقد حيث العقد ربط بين التعهدين

ومر بنا ان بحث اللزوم في العقود او الايقاعات يختلف عن الصحة وماهية الصحة وهي مرتبطة بيوميات الاستنباط الفقهي وهناك خاض الاصوليون ان الصحة في المعاملات والصحة في العبادات وذكروا في الصحة في المعاملات خمس معاني ومر بنا ان الصحة على انواع الصحة عند المتعاقدين والصحة عند العرف عند الشرع وتعريف الصحة هي وجود الماهية المعاملية واللزوم هو استمرار الوجود فهو لا يتزعزع ولا يزال فيعبر عنه باللزوم ، فاللزوم صفة خاصة للوجود فعندنا لزوم وقبله رتبة الصحة وقبله الماهية ، فماهية الصحة هي هوية الصحة وكذا ماهية اللزوم اما ماهية المعاملات هي ماهية وليست وجود قد تكون موجودة وقد تكون معدومة فما يذكره الفقهاء في اول باب من ابواب المعاملات هي ماهية المعاملة وماهية الايجارة وماهية الصلح والمزارعة والمضاربة والعقود المعاملية هناك ماهية الطلاق وماهية الزواج ووو والماهية هي التي لها تقرر ذاتي معنوي فكل الاثار تترتب على الماهية

وذكرت هذا المثال ان الفقهاء المعاصرين يبنون على ان الودائع البنكية قروض وليست وديعة ولكنهم يعبرون عنه بالوديعة فالبنك يقترض اموال الناس بينما المرحوم الشيخ محمد امين زين الدين يقول هي وديعة وهذا غريب منه

فتشخيص ماهية المعاملة هي الركن الاول والاخير في مهية المعاملات وتقرر ذات الماهية فهل النكاح مثلا ماهية واحدة او ماهيتان? نكاح وزواج ؟ او زواج او نكاح ؟ ويترتب عليه اثار كثيرة

فمن زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبدا المعاصرين يقولون لا دليل على الحرمة الابدية الا الاجماع غاية الامر هناك رواية مرسلة للسيد المرتضى في كتاب موجود له فتاوى الطبريات بينما القدماء وجدتهم عنونها ثلاثة عشر من اساطين القدماء مع الدليل والسند فعدم الفحص في كتب القدماء يجعل الجو العلمي المعاصر لا دليل عليه وهذا من المشاكل الكبرى وهذي مسؤولية على عاتقنا والبعض يعتبر كلمات القدماء زخرف وديكور وكلمات ترفية ولكن كلمات القدماء مطعمة بكلمات الائمة خفيت على المتأخرين

وقد التقى ذات يوم المرحوم العراقي مع السيد اليزدي وطرح عليه مسألة والسيد اليزدي قال له مدركه الاجماع فالمرحوم العراقي قال له المنقول منه غير حجة والمحصل غير حاصل فاجابه السيد اليزيدي بانه ثلاث مئة مسألة مدركه فقط الاجماع ولكن اذا تنبهنا وتصفحنا كتب القدماء سنجد لها دليل ونحن نتيجة قلة التصفح والتتبع في كتب القدماء عندنا كانما فقط الاجماع

لذلك ذكرنا في الدورة الاصول ان بحث الاجماع احد اهم ثمراته انه منبه ويلزم الفقيه بالفحص انه القدماء لديهم دليل قد نقتنع وقد لا نقتنع لكن لا بد من الوقوف عليه وكذا الشهرة

نرجع الى موضوعنا وهو من زنا بذات بعل انطلق القدماء من لفظ نكاح هل لفظة النكاح عقد? او الاصل هو الوطي? اذا كان وطي قد يكون محلل وقد يكون محرم فمن نكح امرأة ذات بعل حرمت عليهم وقد يقول النكاح اعم من ذلك والدليل اذا هو ناصع فاول بحث ركني في باب المعاملات هو معرفة اجزاءه الركنية ما هو معنى اكل المال بالباطل? وغسيل الاموال ما هو معناه والقمار?

كثير من الشركات الهرمية وكذا قبل ثلاثين سنة ربما بدأ هذه الظاهرة وفي البداية صدرت فتاوى تدل على الصحة و انها عقد مضاربة او كذا لكن حينها توقفت فيه رأيت ان رأيت ان الضمان ليس موجود فيها يعني هي في معرضية للنهب وما متصور في عالم المال هكذا فوائد بحسب سوق المالي فهي اغراء خادع وفعلا توقفت

ولكن جل من الاخوة الاصدقاء سيما في منطقة خوزستان صارت فيها معركة يعني ضحية هذه الشركة سرقة اموال ذهبت وحينئذ توقف الاعلام فحينئذ نفس تشخصها ماهية قمارية ربوية نهيبة غسيل اموال عصري يعني نهب الاموال بالطريقة ملتفة

فلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني نهب الاموال بالشيء المخادع اذن الماهيات المحررة والمحلمة اجزاءها الذاتية بدقة هذا هو الركن الاول في المعاملات ولذلك المحقق الحلي والعلامة الحلي انصافا بين الاعلام والشهيد الثاني والاول والفاضلين الحليين يركزون على اصل الماهية والشهيد الثاني بالذات والحلبيون يركزون كثير على اصل الماهية

اذن الاصل انه ما هي اساس المعاوضة وبعد ذلك تأتي مرحلة الصحة ثم اللزوم والتفكيك بين هذه المراحل ليس بالسهل ايها الباحث المستنبط في باب المعاملات ذكرت واكرر مرة اخرى في النجف عندهم رسم انه من باب الايجارة في العروة الى اخر العروة يتباحثون فيها لصقل الملك الاجتهادية في المعاملات فالبحث في نفس ماهية المعاملة شيء مهم جدا

مثلا هذه المضاربة ام لا? وكيف نفرق بين ماهية القرض الربوي والمضاربة

وهذا بحث عويص مهم سلسلة البنوك في ايران هذا الكلام بحثناه في سنة الف واربع مئة واثني عشر وهم اعتمدوا على الحل الذي ذكره السيد الصدر في البنك اللا ربوي والمؤاخذة على حله ليس على نفس الحل وهو في نفسه السليم ولكن لا واقع له في سوق المال لانه لا يتعاملون بالسيولة وانما بالذمم وهذه الذمة لا حل لها بحل سيد الصدر

فتطبيق حل الشهيد الصدر على الذمم ربا محضة فجملة من الاعلام المتصدين لهم ذكرت له هذا المطلب انطلاقا من فهم ماهية السيد الصدر والمرحوم السيد محمود الشاهرودي كان متصدي حينئذ وكان بيني وبينه تواصل فقلت له ان حل السيد الصدر لا ربط له بالسوق المالي

فهذه النكتة نلتفت لها انه كيف نميز بين المضاربة وبين القرض الربوي هذا انطلاق من فهم الركن الاول ما هو التقرر الماهوي بمعنى القرض الربوي? وميز له ذاتية مهويا عن المضاربة هل كل ضمان يشترط في المضاربة يؤدي الى ان يكون قرض ربوي ام ماذا?

والامثلة كثيرة واذا اردنا ان نستعرضها فهي كثيرة وابتلائية ويومية ومهمة كلها تنقيحها يعتمد في الدرجة الاولى على الفهم المهوي لاصل المعاملة فالتنقيح الماهوي لاصل المعاملة او لاصل الايقاع مهم لترتيب كل الاثر على المعاملة المعينة

عندنا بحث اكثر تعقيد منها اللي خاض فيه الاعلام ويجب ان نخوض فيه هذه المرحلة في الحقيقة هي في كيفية التمييز بين هذه المراحل الثلاثة عندما يقال مثلا الحيازة ما الذي توجبه من حازملك ومن احيا ارضا فهي له هذه الملكية هنا مع الصحة شيء واحد او شيئين ومع اللزوم شيء واحد او اشياء وفرقوا الحيازة عن عقد البيع بماذا?

فعقد البيع اي شيء ؟ والمهية في البيع اي شيء و الصحة في البيع كذلك ? واي حيثية هي اللزوم في البيع

فهو بالكلام سهل لكن بالتفكيك صعب يعني حصول الملكية او نقل الملكية هو التزام يلتزم لك او ينقل ملكية او يوجد الملكية

ما هو البيع ملكية المبيع للمشتري فكأنما هنا تداخل اللزوم مع الصحة مع الماهية كيف يمكن نفكك في فيما يتبع بالمراحل الثلاث

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo