< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العقد والشرط

 

كان الكلام في مبحث البيع مرتبط بمبحث في الشروط وان جملة من المباحث الصناعية في العقود وفي عقد البيع محولة الى بحث الشروط

ووجه التقدم بعض مباحث الشروط على مبحث العقد سبق ان ذكرناه ونعاود ذكره بان العقد لماذا سمي عقد؟ سواء عقد معاوضي او غير معاوضي وهناك عقود تسمى اذنية

العقد المعاوضي كالبيع والصلح والاجارة واما غير المعاوضي كالهبة والصدقة والوقف فهو عقد لكن ليس فيه تعاوض فالعقود اعم من المعاوضات فماهية المعاوضات اخص من العقود

 

القسم الثالث :

هي عقود اذنية وسموها بالاذنية لنكتتين ان ثمرة العقد هو الاذن او ان الاذن يحل محل العقد في الاثر كالوكالة والوديعة والعارية وهناك عقود اخرى كثيرة

فالوكالة يمكن ان تنشأ كعقد وهذه امور صناعية وابجديات امور المعاملات فلدينا قسم ثالث وهي عقود اذنية يعني يمكن ان تنشأ بالاذن والاذن انشاء ايقاعي وليس عقد ولكن الوكالة عقد وليس اذن لذلك المسئوليات القانونية الشرعية والوضعية في الوكالة تختلف عن الاذن

القسم الرابع :

وهو برزخ بين الايقاعات والعقود

وذلك لان من جهة الانشاء لا يحتاج للطرف الاخر لكن مع ذلك الطرف الاخر يتدخل بالمنع واذا منع يفسخ الانشاء فمن هذه الجهة هو ايقاع محض كالوصية العهدية هي ايقاع لكن ليست ايقاع محض لان الموصى اليه في حياة الموصي اذا منع ورد الوصية تنفسخ الوصية العهدية ولا يكون على الوصي وجوب او واجب في ذمته بعد موت الموصي اذا رد الوصية في حياة الموصي

ومن هذا القبيل هناك معاملات لا هي ايقاع محض ولا هي عقد محض وانما بين بين وتتركب بهذا النمط وهذا قسم رابع

القسم الخامس :

هو الايقاعات

كالطلاق وهلم جرا فالان نتبين انه كيف الشروط متقدمة على العقود؟ وهو مبحث صناعي مهم وتركيزنا على القواعد العامة في المعاملات لانها اكثر تأثيرا حيث قال الاعلام بانه انما سمي العقد عقدا لانه ربط بين تعهدين وهذا تحليل لحقيقة العقد من الاقسام الاربعة فالعقد ربط بين التعهدين فمن ثم تمسكوا للزوم الاصل الاولي اي للزوم كل العقود الا ما خصص تمسكوا باوفوا بالعهد وعمومه يشمل العقد البسيط والعقد المركب ففي جامع مشترك بين العهد الموجود في النذر واليمين والقسم مع ان النذر واليمين والقسم هي من القسم الخامس ومن الايقاعات ولكن مع ذلك هناك جامع مشترك بين النذر والعهد واليمين والبيع وهو التعهد

فالنذر تعهد بين العبد وربه وكذلك العهد وكذا اليمين وحتى الطلاق تعهد والتزام فاحد معاني الشرط المهمة هو التعهد ويشترط الشارط على نفسه يعني يتعهد ويلتزم او المشروط له يشترط ويلزم من ثم قالوا في معنى الشرط لغة واصطلاحا ان الشرط الزام او التزام ، فاذا كان الشرط انشأه المشروط له يعبر عن الشرط بالالزام يعني الزم الطرف الاخر واذا انشئ المشروط عليه يقال الالتزام يعني المشروط عليه يلتزم ويتعهد فالعقد الزام والتزام مركب بينما موارد اخرى الشرط ممكن يكون مركب كالنذر فهو شرط يشترط الناذر ويلتزم لربه او في الهبة الواهب يلتزم على نفسه ان ينقل ملكية عين ماله الى الموهوب له وكذا في الهدية وفي الصدقة او في الوقف

وسبق انه قد مر بنا انه في الهدية انشائين موجود وفي البيع اربع انشاءات واربع عقدات لان البايع ينشئ تمليك المبيع للمشتري والمشتري ينشئ تملك المبيع للبايع يعني البيع كأنما هبة مركبة هبة المبيع للمشتري وهبة المشتري الثمن الى البائع فعندنا فعل يسمى تمليك من البائع وفعل يسمى تملك يعني فعل مطاوعة وانفعال من المشتري كما ان المشتري عنده جهة فاعلية ويملك تمليك المشتري الثمن للبائع وتملك البائع الثمن للمشتري لكن هذين الفعلين الثالث والرابع تبع الاول والثاني لذلك يقولون الاصالة في البيع للمبيع لا للثمن

فهناك ربطات ثلاثة :

    1. ربطة تمليك المبيع وتملك المبيع

    2. و ربطة تمليك الثمن وتملك الثمن

    3. و هناك ربط بين الربطتين

هذه التحليلات الدقية المجهرية لماذا يعملها الفقهاء ومحشي المكاسب ؟ لان لها اثار وعلاج حلحلة كثير من الامور المبهمة بتوسط هذا التحليل المجهري

اذن في الهبة كما مر بنا هناك عقد لان تملك الموهوب له لابد منه ، لان ليس لاحد ان يدخل في سلطان ملكية الموهوب له من دون اذنه فلابد ان يأذن فهو ليس كالارث يدخل في ملكية الوارث قهرا عليه

واما في المعاملات :

فليس هناك دخول من شيء في ملك احد من دون اذنه ورضاه ومطاوعة من الشخص نفسه .

فاذن الهبة في الحقيقة ليست ايقاع وانما عقد كما ان نقول انقل هذه البضاعة من هذا المخزن الاول الى الثاني ، فكيف تدخل في ملكه ما لا يرضاه ؟ فالعهدة والذمة من هذا القبيل من ثم الهبة عقد وكذا الوقف وكذا الصدقة واما في البيع هناك عقدان

ففي البيع اربع تعهدات :

    1. تعهد من البائع بنقل المبيع الى المشتري

    2. وتعهد من المشتري بالنقل بان يتلقى البضاعة ويجعلها في مخزن ملكيته

    3. وتعهد من المشتري بنقل ملكية الثمن الى البائع

    4. وتعهد بتلقي البائع ملكية الثمن من المشتري

فهنا اربعة تعهدات و احد معاني الشرط هو التعهد فمن ثم يكون الشرط مقدم رتبة على العقد

المرحوم الاصفهاني في حاشيته على المكاسب والتي هي حاشية قيمة جدا و احد المباحث الصعبة في عموم المعاملات في بحث شرط النتيجة

حيث الشرط على ثلاثة انواع :

    1. اما شرط وصف

    2. او شرط فعل

    3. او شرط نتيجة

هذي ثلاثة اقسام ، فهل اصل هذا التقسيم هو مقسم وفيه ثلاثة اقسام؟ يعني جامع موجود بينهما او هي ترادف لفظي ؟ حيث هناك شرط عندنا بمعنى الوصف وشرط بمعنى الفعل وبعض يصر بان هذا اشتراك لفظي والاكثر يقول اشتراك معنوي

وهناك ثمرات عجيبة ،

مثلا :

بعل لي رز عنبر هذا شرط وصف ،

وشرط فعل بع لي كذا بشرط خياطة الثوب

وشرط النتيجة بع لي هذا بهذا بشرط ان تسقط عني الدين او تهبني السرقفلية مثلا

هذا شرط النتيجة هي حزورة فقهية معقدة هناك من الفقهاء من لا يقبل بشرط النتيجة مطلقا وبين من يقبله بقول مطلق وبين من يفصل بتفاصيل

فالمهم البحث معقد وان شاء الله سوف نتعرض لمبنى الكمباني وذكرت لكم ان مبحث شرط النتيجة مبحث حساس ومهم تبتلى به في كل العقود والايقاعات في المقابل شرط الوصف فحقيقة الشرط ما هو؟ ثم شرط الوصف ماذا ثم الشرط الفعل ماذا؟ ثم فرقه عن شرط النتيجة ؟

المحقق الكمباني عنده دعوى ان الشرط يباين العقد وبنى مبناه في شرط النتيجة على هذا المطلب وهذا المطلب بمعنى صحيح وبمعنى غير صحيح وغدا نحلله ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo