< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: محاور في بحوث المعاملات و العقود

 

مر بنا ان عقد البيع ماهية مركبة وليست ماهية بسيطة سواء عقد البيع او الاجارة او قل كل العقود المعاوضية هي عقود ماهيات مركبة وليست بسيطة فالهبة عقد مركب ولكنه اكثر بساطة من العقود المعاوضية فالهبة وان كانت عقد الا انها ليست معاوضية كذلك الصدقة والوقف والتحبيس هذه كلها عقود ولكن ليست معاوضية حيث العقود المعاوضية اكثر تركيبا وتعقيدا من العقود غير المعاوضية و مر في المكاسب المحرمة اسباب الملكية عندنا اسباب اولية وبسيطة وبعد ذلك تتعاقب وتتوالى اسباب ملكية اخرى كالارث وكالعقود فهذه لا تعتبر اسباب ابتدائية اولية

وفي العقود كذلك فالعقود غير المعاوضية رتبة بالدقة مقدمة على العقود المعاوضية لان الاخيرة مركبة من عقود غير المعاوضية فعقد البيع مركب واكثر تركيبا من الهبة ، الهبة كما مر بنا امس الهبة او الصدقة او الوقف او غيره من العقود ايضا هو مركب من ايجاب وقبول ليسا لفظيين فقط بل معنوي فالواهب عندما ينشئ الملكية وينقلها الى الموهوب هذه الملكية للعين لا تنتقل اعتبار الملكية الى سلطنة الموهوب الا ان ينشئ الموهوب قبولا يعني ينشأ التملك فالواهب ينشأ التمليك الفاعلي والموهوب ينشئ الانفعال والتملك

فعقد الهبة وان لم يكن معاوضيا من هذه الجهة وهو بسيط ولكن مع ذلك هذا النقل للملكية في الهبة يحتاج الى طرفين في الانشاء فهو انشائين لا انشاء واحد فلا يدخل في سلطان احد ملكية من الاخر الا ان يقبلها

ففي الارث الدخول قهري لانه ايقاع ومن ثم الارث لا يعتبر عقد ولا معاملة عقدية والايقاع ليس المراد منه الا الانشاء والايقاعات اعم وليس من الضروري ان يكون في انشاء ويشمل الاسباب بينما في غير مورد الارث كلا لابد من انشاء الايجاب فاذن هي ملكية واحدة تنتقل من الواهب الى الموهوب لكن هذا الانتقال لا بد من انشاء الموهوب للتملك

فاذن في العقود مر بنا العقود الاذنية كالوكالة والوديعة والعارية ومثيلاتها كيف هي عقود وهي هكذا

يريد الفقهاء من هذا التعبير ان هذه العناوين المعاملية يمكن ان تنشا كعقد وتترتب عليه اثار خاصة ويمكن ان تنشأ كايقاعات واذا انشأت كايقاعات تترتب اثار مشتركة مع العقود ولكن لا تترتب عليها كل اثار العقد بل تترتب عليها ايضا اثار مختصة بها فالوكالة يمكن انشاؤها كعقد والايجاب والقبول ويمكن انشاؤها من دون حاجة الى قبول الوكيل وهناك فرق بينهما ، ففي الوكالة العقدية لا تنفسخ الوكالة الا باعلام الموكل للوكيل حيث يصله الاعلام انه قد عزل اما اذا عزل الموكل الوكيل من دون ان يوصله المعلومة للوكيل تبقى الوكالة على حالها وكل تصرفاته تكون في ذمة الموكل

هذا اثر الوكالة العقدية

اما لو كانت الوكالة اذنية واقعية فمجرد ان يسحب الموكل اذنه في اجازته تكون تصرفات الوكيل هباء منثورا لانه اذن الوقي وايقاع فهناك اثر مختلفة بين الوكالة كعقد والوكالة كاذن وا والامر كذلك في العارية فهو عاقد ويمكن ايقاعها كايقاع اذ ذكروا اثار كثيرة يختلف فيها الوكالة الايقاعية عن العقدية وكثير يخلط بين العقدية ففي الوكالة العقدية ايجاب وقبول موجود بخلاف الوكالة الايقاعية التي لا تحتاج الى قبول

فاذن عندنا عقود معاوضية وعقود غير معاوضية وعندنا عقود اذنية وعندنا ايقاعات اذنية عدة اقسام من ماهيات المعاملات مثلا الوصية العهدية قالوا انها ايقاع وليست عقد فجعل الموصي شخصا اخر وصيا على امواله او على اولاده القصر هذه وصية عهدية وليس فيها تمليك وقالوا هذه وصية ايقاعية وهناك وصية تمليكية عقدية ولا يشترط في الوصية العقدية التمليكية تقارن وتزامن الايجاب والقبول

فبالتالي الوصية تقع على نمطين ايقاع وعقد اللعبة

خلاصة المطلب ان العقود الاذنية حالة لا هي عقود اذنية ولا عقود غير اذنية كيف مثلا في بعض العقود التي هي لا شبيهة بالعقود الاذنية ، الايجاب ليس شرط يمكن ان تقع ايقاع اذني لكن المنع مبطل من الطرف الاخر مثلا في الوصية العهدية في حياة الموصي قبل ان يموت اذا رد الوصي وصية الميت هذه الوصية العادية تبطل

فالايجاب اذن ليس شرط لكن الرد مبطل ففي بعض العقود الاذنية صحيح الايجاب ليس شرط ويمكن انشاؤه ايقاعا ولكن الرد مبطل وبعبارة اخرى بعض العقود يمكن ان تنشأ بصياغات ثلاث

    1. يمكن ان تنشأ بعقد

    2. وكايقاع برزخي

    3. ويمكن ان تنشق كايقاع محض

الان مثلا الاب ولايته على البكر الرشيد احد الاقوال الذي تبناها كثير مع الفقهاء ونتبناها ان اذن الاب ليس شرط في صحة عقد البكر الرشيد لكن رده ومنعه يفسخ او يمنع صحة العقد فهنا ولاية الاب لا هي شرط ولكنها مانع فهو ليس طرف في القبول لكن رده ومنعه يوجب الفسخ فهذه حالة لا هي ايقاع محض ولا هي عقد اصطلاحي يسموه المنع بالرد فهو لا ايجاب وهو لا شيء كما في الاذن المحض ففي الاذن المحض المأذون رد الاذن او قبيل الاذن هذا لا يؤثر في بقاء اثر الاذن هذه المعاملات الاذنية المحضة هناك فوقها المعاملات التي المنع يؤثر فيها طبعا الرشيدة هي التي لا تنخدع فلو الاب ايضا زوجها وعقدها على الاخر عقده صحيح الا ان ترد هي وتفسخ العقد وهذا غير البكر المستقلة لامرها فهذا لا احد ولاية له عليها اما غير الرشيدة فولايتها عند الاب

فهناك ثلاث صور للباكر

فالمقصود هذا المطلب وهو عندنا معاملات اذنية محضة وعندنا ليست عقدية ولكنها شبيهة بالعقد فهذا امر بين بين وبرزخ بين العقد وبين الايقاع وجملة من المعاملات عندنا من هذا القبيل بعد ذلك يأتي العاقد اللي هو ارتباط الايجاب مع القبول وهو عقد غير معاوضي وعندنا العقد الغير المعاوضي على المنافع و الانتفاعات هنا يبدأ العقد ويشتد ويشتد اكثر

مثلا العارية كثير ذهب الى ان العارية هي هبة الانتفاع والانتفاع اقل من اخذ المنفعة او الوديعة بعد ذلك تصل النوبة الى ان عقود غير المعاوضية فيها منافع مثل حبس الحر الكسوب مدة محدودة

فالهبة نقل عين ولكنها عقد تقع وليس برزخ بين الايقاع والعقد بل العقد هو يحتاج لانشاءين انشاء تميك من الفاعل وانشاء قبول للموهوب ولا يبطلها الرد فالهبة رغم انها غير معاوضية هي من العقود المتوسطة لا الخفيفة فهي متوسطة في الترتيب وفي التعقيد ففي الهبة انتقال المال من طرف الى طرف باتجاه واحد فقط لكن مع ذلك هي مركبة من انشاء ايجاب وانشاء قبول البيع يمكننا ان نعبر عنه هبة مركبة من طرفين متعاكسين وهذي وان كانت مسامحة? فالبيع ليس بمعاوضية يعني عندنا مدون في الروايات وفي فتاوى الفقهاء هبة بسيطة لدينا وهبة معاوضية وليس بمعوضية لكن من باب التشبيه ان البيع كانما هبة مركبة البايع يهب المبيع وعين المبيع للمشتري والمشتري يملك الثمن الى البائع فهو تمليك مقابل تمليك وتملكه مقابل تملك فالبيع ايضا تركيبه اعقد من الهبة والايجارة

وهكذا الصلح طبعا الصلح يمكن ان يكون معاوضي ويمكن ان يكون ايقاعي وهذه امور مهمة مر بنا امس ان هذه كلها تحليل صناعي بمراتب ماهيات المعاملات ومر بنا امس من البحوث المهمة في المعاملات التمييز بين اصل الصحة في المعاملات واللزوم

طبعا هذا البحث ليس بالسهل وانما بحث معقد بانه ما الفرق بين اللزوم في المعاملات والصحة? هذا فضلا عن ان اللزوم في المعاملات انواع

انا عمدا اركز على الفهرسة الاجمالي كي لا يتاه بالدرب فاللزوم في المعاملات هي انواع وهذا غير الصحة وانما اللزوم كمقصد حيث لدينا لزوم حكمي ولدينا لزوم حقي وبينهما اثار مختلفة

واللزوم غير الصحة فالصحة تعني وجود المعاملة وهي انواع :

الصحة العرفية

والصحة الشرعية

وايا ما كانت الصحة تخالف اللزوم وتغايره وايا ما كان الصحة تغاير التقرر المهوي للمعاملات يعني اجزاء ذاتية للمعاملات لان الماهية يمكن تكون موجودة ويمكن ان تكون معدومة

هذه المراتب اذا الفقيه في مقام الاستنباط في باب المعاملات التي هي مترامية اذا لم يميزها في بحوث المعاملة والايقاعات بهذه المراتب والمراحل تصير فوضى في البحث

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo