< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مراحل البحوث في المعاملات والعقود

 

كان الكلام في مبحث البيع ولكن لابد ان نقحم في جملة من مباحث الشروط وسبب اقحام مباحث الشروط هي كما مر اجمالا ان هناك مباحث في الشروط مقدمة رتبة على مبحث البيع اجمالا فمن ثم نضطر الى اثارة تلك المباحث وفي الحقيقة عقد البيع والعقود طرا هي في الحقيقة ماهيات مركبة

ومر بنا سمي العقد عقدا عند الاعلام لانه كل عقدة يعني يربط بين عهدين وبين انشاءين وبين التزامين ويشير الى هذا الربط وهذه العقدة والربطة او الرابطة يشير اليه مثلا عندما يقول البايع بعتك المبيع بالثمن تشير الى الارتباط او في الاجارة كذلك او في الصلح او في اي عقود اخرى مركبة فيها هكذا وهذا التركب الالتفات اليه مهم في العقود

الان الهدية تسمى عقد واي تركب فيها ، لان الهدية تفتقر الى ايجاب وقبول والصدقة كذلك ووقف مثلا والصدقة والوقف وهلم مجرة لانه الوقف او الصدقة من قبيل نوع من انواع الهدية مع قصد القربة يصير صدقة ففي هذه العقود لما ذا تسمى عقود مع انه من طرف واحد لان التمليك مثلا في الهدية لا يتم الا بقبول الموهوب فاذا لم يقبل الموهوب لا يتم نقل الملكية من الواهب الى الموهوب ، فكيف هو ربط وعقد

فمن الموجب وهو الواهب انشاء النقل اي الجهة الفاعلية ولكن من الموهوب هناك مطاوعة وانفعال ينشئ الانفعال يتنقل عين موهوبة في ملكه في ذمته فهو ايضا ينشئ فبالدقة الهبة انشاءان والتزامان التزام من الفاعل والتزام من المفعول له والموهوب والا لا يتم نقل الملكية بدون قبول الملكية ففي البيع في الحقيقة اربع تركبات وليس فقط تركيبين ففي البيع البايع ينقل ملكية المبيع الى المشتري والمشتري يمكن له ان يتقبله فاثنين وربط بين انشائين والمشتري ينقل الثمن الى البايع والبائع يتقبل تملك الثمن ، ففي البيع اربع انشاءات توجد مترابطة مع بعضها البعض

    1. البايع ينشئ الملكية وازالة الملكية عن نفسه ونقلها الى المشتري

    2. المشتري ينشئ القبول والانفعال فالبيع يحتاج الى انشاءئين

    3. والشراء يحتاج الى انشاءين لانه في بيع وشراء فمن طرف البايع بيع

    4. ومن طرف المشتري شراء

فاذن اربع انشاءات ترتبط مع بعضها البعض ، فالبيع اذن مركب من اربعة هذي عملية التحليل عند الاعلام موجودة اذا تراجعون حاشية الاخوند واليزدي والنائني او الايرواني موجود هالكلام عندهم لماذا يبدي الاعلام هذه المداقة في التحليل المهوي لماذا?

طبعا في حواشي على المكاسب ثقيلة قوية كثيرة فالميرزة محمد تقي صاحب ثورة العشرين ايضا عنده حاشية على المكاسب وجيدة وقوية فلماذا يبدون هذه الدقة في التحليل? بالدقة هم يبدأون يحللون كيف بدأت المعاملات تولدا وتوالدا وهذا بحث يفيد في المعاملات الجديدة المستجدة المستحدثة لان المعاملات الجديدة المستجدة اذا ندقق فيها يمكن تجزئتها الى معاملات بسيطة او قديمة معهودة ركب فيما بينها

فبالتالي يستطيع الفقيه يقول الادلة الدالة على امضاء المعاملات البسيطة ملازمة دالة على امضاء هذه المعاملات البسيطة اذا تركبت والتركب قد يتكثر ويترامي ، فيكون تركب في تركب في تركب

لذلك هناك مثلا لغط علمي عند الاعلام ان المعاملات محصورة اوغير محصورة ؟ مستجدة يعني ما يمكن امضاؤها ؟ عقد التامين مثلا وعقود جديدة كثيرا موجودة تستجد هذا يمكن ام لا ؟ هذه العقود المستجدة الجديدة الكثيرة اذا تدقق فيها وتحللها تراها هذه العقود هي التركب اما تمليك عين او تمليك منفعة ، او تمليك منفعة عينية او منفعة حكمية او حقوق او استحقاقات

فاذا كانت المعاملات البسيطة لها ادلة الصحة اذن المعاملات الجديدة المتركبة المتراكبة منها ايضا يمكن تصحيحها ويقع الكلام عند الاعلام حينئذ هذه المعاملات الجديدة المتراكبة او المتركبة من معاملات بسيطة يجري عليها احكام البسيطة مجموعة وجمعا ام ماذا?

فاذن هذا بحث ليس ترف علمي هذا بحث علمي جاد انه كيف نحلل المعاملات ماهويا? وعندما نلتفت الى ان البيع ليس معاملة بسيطة اذن البيع ليس هو اول المعاملات نشوءا ووجودا بل معاملة متولدة متوالدة عن اخرى قبله في المعاملات هذا البحث مهم طبعا لتحليل ماهية البيع واحكام البيع او عقد الاجارة او عقد الصلح او عقد المضاربة او عقد وعقود اخرى

مثلا السيد الكلبيكاني رحمة الله عليه في حاشيته على العروة حاشية دسمة كعارضة فقهية دسمة لاحظوا حواشيه على بحث المضاربة ماهية المضاربة ما هي ، نفس المبحث اللي احنا فيه في بداية المعاملات ما هي ماهية المضاربة? ماهية المزارعة? ما هي ماهية المساقات? ثلاث معاملات تكاد تكون شبيهة لبعضها البعض ، المضاربة في التجارة والمزارعة في استثمار الاراضي للزراعة والمساقات استثمار الحدائق او النخيل اي استثمار يعني الزراعي بالمال العام فالمضاربة والمزارعة والمساقاة هناك يصر السيد على انه حقيقته ايجارة دققوا ايجارة من نمط معين فاذا حسب مدعاه هذا وليس فقط هو السيد كلا في جملة من الاعلام يذهبون الى ان المضاربة هي اجارة متطورة بالتعبير العصري وهذا مهم نفهمه حيث الان عليه لغط كبير في السوق الاستثمارية وتحديد ماهية المضاربة جدا مهم ، فاذن التحليل الماهوي للعقود امر بالغ الاهمية ، نعم فالجمود على سطح الالفاظ او على سطح المعاني هذا ليس بتام لا بد من الولوج ، طبعا لابد من التحليل بشواهد يعني التحليل بدون شواهد هلوسة اما بشواهد وقوانين هذا تام ولابد

مثلا كما خاض الفقهاء او الاصوليين في جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك جملة استخرجوا منها خمسمئة صفحة بحوث علمية او ست مئة صفحة مجلد كامل ، فقراءة النص بشواهد لابد منه

فاذن التحليل المهوي للمعاملات مهم وقد سبق في بحث المكاسب المحرمة مر بنا اذا يتذكر الاخوان في اسباب اولية مر بنا كالحيازة والغوص مثلا او السبق وما شابه ذلك او احياء الموات هذي يعبرون عنها اسباب اولية ابتدائية سابقة رتبة بخلاف الارث ، فالارث او البيع او الهبة هذه ليست اسباب اولية للملكية

فعندنا اسباب اولية التملك يعني ابتدائية بسيطة سابقة مثبتة ما شئت فعبر ثم تأتي اسباب تتعاقب وراء بعضها البعض في الملكية

كذلك هنا في العقود اذا العقود مركبة مقابل البسيطة اذن البسيطة ماذا? والعقود البسيطة ما هي ؟ هو عقد وبسيط ، يعني حتى الهبة مع انها نقل ملكية من الواهب للموهوب لكنها عقد لما مر بنا لانه انشاءان ، فمن جهة فاعلية ومن جهة انفعال

ولذلك مر بنا ان ان البيع اربعة انشاءات وليس ان شاء واحد

اجمالا اذن هذه البحوث ضرورية لكي تتناسق بحوث المعاملات و تتنضم ولابد منها

ايضا مر بنا في باب المعاملات عند الاعلام الصحة تختلف عن اللزوم ، هذا التفكيك نعم ايضا تفكيك ماهوي في العقود والمعاملات ، الصحة ما هي واللزوم ما هو حيث في ادلة لزوم وفي ادلة صحة هذا ايضا مبحث لابد من يعني مراعاته في كل مراحل بحوث المعاملة الواحدة او المعاملات ادلة الصحة وادلة اللزوم وما هو الفارق الصناعي بين الصحة وبالتالي ادلة الصحة واللزوم وادلة اللزوم هذا مبحث مهم جدا

احد مباحث والابجديات المعاملات هو كيف التفرقة بين الصحة واللزوم? اما اذا الباحث يبحث المعاملات وما يفرق بين الصحة واللزوم امره عويص يعني هو خلط عويس

كما ان بمناسبة ما في بحوث الاصول الصحيح والاعم وهنا في البيع ايضا لابد من الالتفات اليه الصحة هي انواع الصحة انواع حيث عندنا الصحة الشرعية يعني بحسب الشرع وعندنا الصحة العرفية عندنا الصحة بحسب المتعاقدين ، على اقل تقدير ثلاث انواع من الصحة حتى اللزوم بتبع ذلك ، اللزوم عند المتعاقدين واللزوم بحسب العرف العقلاءي واللزوم بحسب الشرع ، هذه امور لابد ان لا نغفل عنها ، انواع الصحة وانواع اللزوم

ونعم هذا ضروري الالتفاتة وعدم الالتفاتة ليه يسبب خلط وخلط كثير في المعاملات اضف الى ذلك عندهم التقرر الماهوي للمعاملة يختلف عن الصحة فالتقرر الماهوي للمعاملة اسبق من بحث الصحة ، فالصحة يعبرون عنها بشكل ملخص الصحة وجود الماهية اما تقرر الماهية فهذا امر ماهوي والماهية اعم منها حتى في الذهن

لاحظوا هذا البحث اللي قلنا البيع مركب بسيط بسيط مركب مركب بسيط بحث في التقرر الماهوي فانت ثبت العرش ثم انقش ، الصحة واللزوم وانواعهم ويجي بعدين

ومن الامور العصيبة جدا في بحوث المعاملة اصل التقرر ما ان لم تقبض او تمسك بقابضة قوية ضابطة الماهية في اي معاملة من المعاملات كل البحوث الاخرى يصير عندك مجملة

اولا ما الفرق بين الايقاعات والعقود نفسها الاجمالي لانه لابد من الالتفات اليه الايقاع ليس ترابط انشائين حيث الايقاع انشاء واحد وعندما تقول عقد يعني انشائين يترابطون يرتبطون في اصل التقرر المهوي

ففرق الايقاعات عن العقود هو هذا وهذا لا بد من الالتفات اليه

البذل يختلف عن الهبة البذل ايقاع لا يفتقر الى قبول الطرف المبذول له واما الهبة تحتاج قبول، من ثم في باب استطاعة الحج الاعلام قالوا اذا بذله مال الحج يجب عليه الحج قبل او رفض لم? لان البذل ايقاع وليس بعقد اما اذا وهبه المال ولم ينشئ القبول الاعلام قالوا انه لا يجب عليه الحج الا ان ينشئ القبول

انا طبعا هذا ما اقبله ولكن اجمالا اذن في فرق بين البذل والهبة ، ففي الهبة الملكية لا تحصل الا بالقبول اما في البذل ما يحتاج قبول

ومن ثم مثلا العارية الوديعة الوكالة العارية الوديعة بعضها عقود وبعض هذي نفسها يمكن ايقاعها باذن من ثم تسمى عقود اذنية او تسمى عقود اصطلاحية ففرق بين العارية العقدية والعارية الاذنية وفرق بين الوكالة العقدية وبين الوكالة الاذنية وفرق بين الوديعة العقدية والوديعة الاذنية في الاحكام

اذن ماهية العارية ايقاع او عقد ؟ لابد من الباحث في هذه الابواب ان يدقق انه يمكن ايجادها بنحو العقود ويمكن ايجادها بنحو الايقاعات يسموها اذنية ،

المهم فاذا هذه بحوث في المعاملة وفي العقد عدة محاور وعدة مراحل لا بد من الالتفات اليها تقرر مهوي انواع الصحة انواع اللزوم عقد وايقاع وهلم جرة

فاذن يتبين لنا ان العقود ليست هي بداية المعاملات البسيطة بل هي معاملات وليدة و مركبة

فهل نستطيع ان نقول الهبة عقد اولي اسبق من البيع ? لان كلامنا ليس في التملك فقط كلامنا في التمليك

مثلا حيازة المباحات تملك او ليس تملك ، تملك ولكن ليس تمليك الا تقول الحيازة تملك وهذا صحيح و كيف نصور ان الحيازات فيها نقل ، ليس هذي بحوث ليست ترف علمي ولا بطر علمي ولا تضخم علمي ولا ولا بل بحوث صميمة لابد من التدقيق فيها

وعدم ضبط هذه المحاور في كل معاملة وفي كل باب من ابواب المعاملات عدم ضبط هذه البحوث يسبب خلط وخبط وفوضوية في البحث الصناعي

الوصية عقد او ايقاع او كليهما قسمين هناك وصية عقدية وهناك وصية ايقاعية عندما ينصب الله عز وجل امير المؤمنين وصيا لرسول الله هذا ايقاع كلا لا بد يقبل بلا شك

نصر انصار الحسين للحسين ليست مرتبطة بيعة فقط هذا الليل اتخذوه جملا هذا من باب البيعة ليس اصلا وجوب نصرة الامام من باب العقد فقط ، التفتوا مشروعية الدولة النبوية او الدولة المعصوم من جهة عقد اجتماعي انتخاب ومنتخب كلا ، نعم هذي احد الوجوه ولكن ليس هي هي ،

التفت والا العقيدة تتخلخل تتزلزل لاحظ بحث فقهي يسري الى اصل العقيدة ، فولاية اهل البيت هل وجوب ايقاعي من الله اوعقد ، اذا قبلنا نعم واذا ما قبلنا كلا ، اي كلام هذا ، نعم واجبة علينا بيعة الرسول وبيعة الامام المهدي والائمة لكن كلامنا فقط من جهة البيعة ؟ هذي نكات جدا مهمة حساسة الوصية في الفقه تبحث لكن كل علماء الامامية ربطوا باب الوصية الفقهية بالوصية الاعتقادية

والشيء مهم هذا وهو قراءة اسس العقائد بلغة فقهية يجب الالتفات اليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo