< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البيع اربع افعال و ثلاثة عقود و الهبة فعلان

كنا في مبحث مقدم على مبحث البيع الذي يبحث فيه ماهية البيع او صحة البيع كأنما يعني في الظاهر تقسيم الفقهاء ومنهم الشيخ الانصاري رحمة الله عليه مكاسب المحرمة يعني موضوع المعاملات اي مال حلال اي مال حرام اي مال مملوك اي مال غير مملوك? طبعا هذا البحث حتى اللي هو المرحلة الاولى مر بنا مرارا لا يستوفى بكماله وبتمامه المكاسب المحرمة قسم منها في بحث احياء الموات وقسم منها في المشتركات وقسم منها في في في ولكن اجمالا هكذا ان مبحث المرحلة الاولى من اصل تمول الاشياء او ملكية الاشياء ووو يعني مثلا في المكاسب المحرمة المرحلة الاولى ومر بنا ان هذا في بحث النظام الاقتصادي يسمى بالاسباب الاولية وبحث الشهيد الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا او غيره من كتبه في الانظمة الاقتصادية ومبحث مهم وحساس وفيه اختلاف مدارس ووو يعني ليس بالسهل بعض الاجلة كتبوا في الاراضي مثلا لاحظ باعتبار انه الاسباب الاولية للملك فهذا البحث ليس بالسهل بحث حساس ومهم المرحلة الاولى والاسباب الاولية البسيطة

ايضا مر بنا المرحلة الثانية هي ماهيات المعاوضات او العقود اعم من المعاوضات ومر بنا كلام الفقهاء ان العقود اما معاوضات او غير معاوضات تمليكية او غير تمليكية ، وغير التمليكية اذنية او ايقاعية يعني تقريبا اربعة اقسام العقود تترتب عليه اثار فالمرحلة الثانية كما هي مرحلة مركبة فيها بحث العقود والعقود تركب نستطيع ان نعم العقد والعقدة والربط وترابط او قل تركب مهوي يمكن التعبير عنها غالبا من التركب في العقدة تركب العرضي في رتبة واحدة وليس تركب طولي لان التركب قد يكون طولي وقد يكون التركب عرضي والكلام في العقد تركب عرضي شيء ماهوي فيه اصل ماهية والوجود والصحة وهناك عقد معنوي مر بنا اللي هو في اللزوم المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة ، و الشروط جعلوها المراحل الخامسة فكيف نحن نريد ندعي انها متقدمة على المرحلة الثانية? الشروط جعلوها مرحلة خامسة يعني الفقهاء بحثوا الشروط بعد الخيارات كمبحث لزوم البيع ومبحث الصحة والوجود والمالية ، مبحث لزوم البيع مرحلة الثانية والثالثة الماهية والصحة والوجوب المرحلة الخامسة هي الارتباط والتركب الا انه طولي ليس عرضي التركب بنحو طولي ان قلت لماذا طولي?

قلت لان البيع مثلا مبادلة عين بمال يشترط فيه شرط تبعي ذيلي مثلا خياطة الثوب ما شابه ذلك فالاشتراط اللي هو في المرحلة الخامسة ذكره الاعلام ايضا فيه ارتباط لكن وايضا نوع من العقد لكن عقدة طولية ايضا عقد وعقدة لكن طولية كيف عقدة وكيف تفسيرها سيأتي في محله هذه ايضا عقدة معنوية ثالثة مرت بنا عقدتان معنويتان اما على الصعيد المهوي والوجود والصحة او على صعيد الشرط ايضا عقدة معنوية ثالثة طولية على صعيد اللزوم ايضا هذي التقسيمات التي ذكرناها كيف الان يمكن ان يدعى ان بحث الشروط اللي هو المرحلة الخامسة مقدم على المرحلة الثانية? خمسة مراتب متأخرة والمرحلة الثانية ثانية فكيف يكون الخمسة مقدمة على الثانية؟

طبعا ليس مدعانا ان البحث في الشروط برمته هو ليس خامسه هو قبل الثانية لا بعض الابحاث في الشروط ليس هو من المرحلة الخامسة هو ما قبل الثانية لابد ان نبين هذا الشيء ونبينه لا انه من جهة يعني ادعاء ودعوى واثبات وبرهان لكي نضبط المراحل ونضبط تحليل ماهيات العقود ،

جيد امس مر بنا ما الفرق بين الهبة البسيطة فالهبة عقد ليس مثل الارث ، مثلا واحد يريد يملكك شيء ليس له الحق ان يدخل في ملكك شيء انت لا تقبله بالتالي هذه نوع من مديونية اعتبارية وما شابه ذلك فليس له حق ان يقحم ويدخل في ملكك شيء انت لا تقبله فقبولك وارتباط قبولك بايجابه للهبة يصير عقد وربط ولكن يختلف عن العقد والربط الذي في البيع سواء على الصعيد المهوي او على الصعيد الوجودي

لا بأس اذكر لكم ما ذكره الاعلام في التمليك الهبة والبيع والاجارة اذا كان معامليا حقيا هذا التمليك من المملك المالك في لا يدخل في طرف المملك الا قبول ومطاوعة الموهوب او المملك لذلك ،

مثلا في البيع اربعة افعال بخلاف ما يظن انه فعلين ، بخلاف الهبة اللي فعلين ، في البيع اربعة افعال كيف؟ قالوا في الهبة هناك تمليك من الواهب وهناك مطاوعة من الموهوب يستلم الملك لولا انه يستلمها انشائيا لما دخل في ملكه ، فاذن هناك فعلين فعل موجب وفعل قابل

والشيء بالشيء يذكر كاصطلاح معاملي يجب ان تذكر الفقهاء يقولون : عندنا ايجاب لفظي وعندنا ايجاب معنوي ويقولون عندنا قبول لفظي قبلت وعندنا قبول معنوي ، قبول معنوي يعني اي شيء? يعني هل صورة وصوت القبول ولفظ القبول? كلا القبول المعنوي ليس صورة ذهنية للفظ القبول بل هو امر معنوي يعني معنى لفظة القبول غير الصورة الذهنية للفظة القبول الايجاب لفظ الايجاب المعنوي ليس هو الصورة الذهنية للفظ الايجاب الايجاب المعنوي يعني معنى الايجاب ما هو? معنى الايجاب شيء معنوي فعندنا ايجاب لفظي وعندنا ايجاب معنوي وعندنا قبول لفظي وعندنا قبول معنوي

في الايقاعات فرقها عن المعاملات والعقود ان في الايقاعات لا حاجة للقبول لا اللفظي ولا المعنوي ففي الايقاعات مثل العتق والطلاق لا حاجة للطرف الاخر سمع الايقاع هذا ايجاب بدون قبول الايقاع ايجاب لفظي ومعنوي بلا قبول لفظي ولا قبول معنوي في الايقاعات ، حكم القاضي من الايقاعات وليس من العقود نعم قيل في قاضي التحكيم ان حكمه القضائي من باب العقد وهذا بحث حساس في باب القضاء ان حكم قاضي التنصيب المنصوب من قبل الامام حكمه ايقاع اما قاضي التحكيم قيل ان حكمه من باب العقود

اذن لابد ان نفرق بين ما هو ايقاعي وبينما هو عقدي ، الهبة عقد معنوي وليس فقط عقد لفظي لم? لانه تمليك الواهب يجب ان ينضم اليه ويرافقه تملك القابل وتملك الموهوب وقبول الموهوب معنويا والا ما تدخل العين في ملك الموهوب ، اذن العقد المعنوي في الهبة بسبب ان الهبة فعلان وليست فعل واحد ، مثل العلة الفاعلية والعلة القابلية ،

من ثم في البيع بالدقة اربعة افعال تمليك البايع للعين وتملك المشتري للعين وتمليك المشتري للثمن وتملك الثمن

لاحظ اربعة افعال ايجابان معنويان وقبولان معنويان في البيع وفي الاجارة وفي كل المعاوضات

هذا التحليل لماهية المعاوضات والعقود ليس ترف فكري وانما حقائق يترتب عليها احكام عديدة هو تحليل مجهري ميكروسكوبي يترتب عليه بحوث واثار كثيرة اذن في المعاوضات عقدان معنويان على صعيد الصحة والوجود وعقد ثالث وهو عقد اللزوم وربما عقد الرابع في الشروط التبعية

اذن لاحظ عندك ان الماهيات في العقود والمعاوضات شبيهة الخيوط المتركبة وهي نكتة جدا مهمة طولا او عرضا هي مباحث نقحوها الاعلام فقط ذكرتها لكم وهذه الجواهر متروكة في حواشي المكاسب وهي دسمة

فالفعل القابلي للموهوب رتبة بالدقة متأخر عن الفعل الايجابي والعلة الفاعلية للواهب حيث الواهب لازم ينشئ التمليك ثم يقبل هذا يصير فضولي مثل واحد يقول له صاحب المال: انا اقبل من عندك الهبة ، هو ذاك ما انشأ الهبة لكن يقول له : انا اقبل من عندك وقبلت وانا من طرفي قابل ان تعطيني مليون ، قبول فضولي ما يصير? او ايجاب فضولي ؟

فالمقصود اذن رتبة ايجاب التملك من الواهب مقدم على التملك فالتملك فعل انفعالي قابلي من الموهوب والتمليك فعل فاعلي من الواهب وهكذا تمليك المبيع من البايع فعل فاعلي علم فعلي تملك المشتري للمبيع انفعال اما في الثمن ففي الحقيقة الموجب هو المشتري والقابل هو البايع لذلك ادعاء ان البيع الايجاب فيه بقول مطلق هو البايع اول الكلام من جهة المبيع نعم من جهة الثمن البايع ليس الموجب هو المشتري

من ثم بنى بعض الاعلام على هذا التحليل ان البيع ينشيء الايجاب فيه المشتري بمعنى اشتريت منك هذه السلعة بثمن كذا والبايع يقول قبلت الشراء قبل القبول لا هو من هذا الباب و لا انه من ذاك الباب

هناك بحث اخر حكينا بالتحليل لما ذا يسمى فعل المشتري شراء ولما ذا يسمى فعل البايع بيع ، ونحن نخوض في هالتحليلات انقلها عن الاعلام لانه لا يمكن ان ندقق في مراتب بحث المعاملة الا بهذه النقاط التي خاض فيها الاعلام ولكي نستطيع تتكون عندنا القدرة لتغطية مستجدات العقود او الحقوق المستجدة او المعاملات المستجدة قدرة على تحليلها بتوسطها ما مذكور لدى الاعلام

فاذن لم سمي فعل البايع بيع ولما ذا سمي فعل المشتري شراء ، بسبب اي شيء? سببه ان بلحظ الثمن القبول من البايع يقبل ان يتملك الثمن في البيع وللمبيع والايجاب من البائع القبول ممن? من المشتري، اذا في البيع ايجابان وقبولان هذا عقدان معنويان وفي عقد ثالث معنوي في البين مقابلة هذا الايجاب والقبول بهذا الايجاب والقبول تمليك عين او تمليك عين هذا فيه عقد تملك عين ، فعلان لو فعل واحد ؟ تملك عين وحدة وفعلان ، لانه تمليك عين بمال وبثمن هو فعلان تمليك الثمن وليس فعل واحد وتمليك العين وهو المبيع ايضا فعلان تمليك تملك ففي التمليك الاختيار الانشائي غير القهري كذا كذا ليس تمليك بدون تملك اختياري تمليك اختياري تملك اختياري

اما لماذا مثل الارث تمليك قهري وتملك قهرا على الميت ينقل من ملكيته والوارث قهرا عليه ان يدخل في ملكيته ؟ هذا بحث موجود هل الارث بالنسبة الى الوارث قهري او اختياري ؟ قهري واختياري يعني الى قبوله? كلا ما يحتاج لكن لو رد الارث يدخل في ملكه ؟

هناك كلام عند الاعلام بعض الاعلام يسموها ملك الاعلام تتذكرون السيد اليزدي نقلنا عنه امس ان القسم الثالث من العقود او الرابع ما يحتاج الى قبول ولا يحتاج الى اذن اما القبول كالبيع والهبة او اذن كالوكالة او عدم الرد ، عدم الرد اضعف من الاذن والاذن اضعف من القبول ،

تلاحظ مراتب العقود بيع هبة عارية وديعة بعد ذلك يأتي الوصية العادية مثلا او التمليكية بعضهم يلتزم في ولاية الاب على البكر عدم عدم المنع وليس الشرط اذن الاب انزل مرتبة

هذي البحوث في العقود والايقاعات جدا مهمة الشرط هو الرضا والقبول اي غليظ والاذن اخف وعدم المنع اخف واخف لاحظ كم مرتبة? ثلاث مراتب في ولاية الاب

او نذر الزوجة يشترط فيه اذن الزوج ونذر الابن يشترط فيه اذن الاب ام لا? البعض قال يشترط والبعض قال لا ما يشترط لكن منع الاب او منع الزوج يفسخ النذر او العهد او يمين الزوجة ،

طبعا ما اريد ادخل في التفاصيل يسبب لعل مشاكل اجتماعية على كل نكات في القانون فرق بين شرط القبول اما البكر قبولها شرط او اذنها شرط لاحظ فرق بين القبول نقول قبول او اذن هذه مراتب من البحث قانونية في المعاملات فاذن التحليل المهوي يقودنا بحسب جهود الاعلام كي نقف بالدقة على تحليل ماهية المعاوضات ما هي

الى الان لم نصل الى كيف ان الشروط مقدمة على الماهية والوجود والصحة لكن هذه المقدمات كلها نحتاجها هذه الاليات

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo