< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام العقود و مراحل المعاملات

كان الكلام فيما هو وجه تقدم الشروط على ماهية البيع وماهية المعاملات ولتنويع المطلب استعرضنا فهرسة لكلمات الاعلام في قواعد المعاملات وضوابطها ان المعاوضات اخص من العقود وان العقود قد تكون معاوضات وقد لا تكون ، فالعقود التمليكية منها معاوضات كالبيع والاجارة ومنها معاوضات كالهبة وهي العقود الاذنية

والسيد اليزدي عنده نكتة لطيفة في هذا البحث نكتته هكذا راقية ان العقود الاذنية كالعارية والوكالة العقود الاذنية يمكن انشاؤها بنحو العقود الاذنية ويمكن ذلك بنحو الايقاع ، واحكام العقد تحتلف عن الايقاع ، والوكالة في عقد تترتب عليها تختلف عما لو كانت الوكالة ايقاعا فالوكالة الايقاعية تنتفي بالرجوع للموكل علم الوكيل ام لا ، اما الوكالة العقدية فلا تزول الا بوصول الفسخ من الموكل للوكيل ، وما لم يعلم فالوكالة باقية

والعقود الاذنية يمكن ان تقع بنحو العقود الاذنية و ايضا الايقاع ويمكن ان تقع بنحو العقود المعاوضية ،

وبين قوسين نكتة لطيفة المباحثة في الجزء الثاني من العروة لانه اول باب تطرق اليه اليزدي في العروة هوالاجارة والبيع ليس عند ، فباب الاجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والضمان والنكاح ، هذا الجزء الثاني مرسوم قديما المباحثة بين الفضلاء او المراهقين في الاجتهاد ، يتباحثون في متن العروة مع حواشي الاعلام ، حاشية ميرزا محمد تقي و النائيني والسيد الخوئي لهما حاشيتان ، فقديما التعاليق كثيرة على العروة فلاجل القوة الصناعية في باب المعاملات يتباحثون في متن العروة سيما ان اليزدي والمحشين هذه الابواب فيها بحوث شبكية ، يعني هذا البحث يحوله السيد اليزدي ويقول : كما قلنا في المضاربة وفي المضاربة يقول كما قلنا في البيع وفي البيع يقول كما ذكرناه في الاجارة وووو ولا سيما السيد اليزدي في العروة في الجزء الثاني في المعاملات ليس من نمط كتاب فتوائي ، كانما كتاب الاستدلالي موجز ـ وهو مهم وهو دسم جدا والفضلاء لو فقط هذا الجزء الثاني فقط يتصورونه لا ان يناقشونه جدا يعطي بنية قوية في صناعة باب الايقاعات وانصافا مع الحواشي القوية تحفة لطيفة ،

نكتة اخرى لطيفة متينة في العقود يعني المباحثة تعطي صقل علمي تعطي رياضة صناعية وعلمية وعقلية قوية جدا ولها ضوابط كثيرة هذه الابواب

الاعلام في البيع والخيارات او الشروط ذكروا قاعدة ، مر بنا ان العقد هو ربط بين شيئين ، كعقدة الحبل ومر ان الربط والرابط قد يكون بين شيئين و قد يكون بين اشياء عرضا او طولا وهذه من نفائس البحوث التي نقحها الاعلام ،

قالوا الربط والعقدة في العقد اين هي ؟ وهذه نكتة لطيفة ، حيث العقد والربط في المعاملة هو ربط في طي ماهية المعاملة كما يقال في البيع مبادلة مال بمال ، وتبديل عين بمال وتمليك عين بمال ، هذا الربط داخل متن ماهية البيع ، اذن هذا العقد معنوي غير العقد اللفظي الذهي هو بعت واشتريت وقبلت ، عند المتعاقدين احدهما يقول بعت والاخر يقول قبلت العقد ، وهذا الربط هو تفسير معنوي ماهوي فعندنا عقد لفظي وعندنا عقد ماهوي ، قالوا هذا العقد الماهوي على نمطين ، تارة يكون هناك ربط بين تمليك العين وتمليك الثمن لا ان تمليك العين المبيع مسير مستقل وتمليك الثمن مسير في العوض الاخر تمليك مستقل غير مرتبط ، كل المعاوضات هكذا سواء بيع او غير بيع ، معوض وعوض فربط تمليك احد العوضين بالاخر هذا الربط ماهوي معنوي تحليلي عقل ما شئت فسم ، وليست عقد لفظي لكن هذا العقد الماهوي هو على صعيد التمليك اي على صعيد ماهية الشيء في رتبة الصحة او الوجود ، لا في رتبة اللزوم ، اذن العقد المعنوي عندنا على قسمين : قسم عقد معنوي ربط على صعيد الماهوي الصحة او على صعيد اللزوم وبينهما فرق

تمليك عين بمال قد ربط بين التمليك والتمليك واصل التمليك وجوده وماهيته هذا صعيد للصحة اما لما تقول التتزامي انا البائع اذا التزمت انت بالبيع فالتزامي مشروط بالتزامك وان لم تلتزم فلا التزم فليس لدي انا البائع في البيع او في الاجارة ليس لدي التزام بماهية هذا العقد ان لم تتلزم انت به ايضا فليس التزامي ابتدائي ومجاني ، التزم بشرط انك تلتزم

هنا الالتزام ليس من المرحلة الثانية ولا الثالثة وانما من المرحلة الرابعة في المعاملات ، ولزوم البيع غير البيع ، فاللزوم مرحلة رابعة واليبع مرحلة ثانية او ثالثة ، والثانية هي الماهوية من حيث هي هي والثالثة هي وجود الماهية في ، فصحة العقود تختلف عن لزوم العقود ولذلك بعض العقود جائزة وبعضها لازمة ، لذلك ادلة اللزوم تختلف عن ادلة الصحة ، احل الله البيع يعني ادلة الصحة اي المرحلة الثالثة ، واوفوا بالعقود هي المرحلة الرابعة ، اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ، فلزوم العقود ماهية طارئة اخرى على اصل الماهية الوجودية للمعاوضات، اذن لدينا عقد طبعا لكي يستوعب التقسيمات نصر على الفهرسة وهذه اهم من التفاصيل ، اللزوم في المرحلة الرابعة سنخان وقسمان ، لزوم حكمي ولزوم حقي ، ومقابله جواز حكمي وفي جواز حقي ، وهي المرحلة الرابعة

وهذه كلها تقسيمات الادلة تختلف وتتنوع بحسبها المهم اذن عالم اللزوم يختلف عن الصحة اي المرحلة الثانية والثالثة وهذا يختلف عن هذا

هنا البيت القصيد عند الفقهاء هناك عقدة وربط في عالم اللزوم وهناك عقدة وربط في عالم الصحة ، يعني هذا التحليل شبيه بالعقد او العقدة في عالم المعاملات يريح الباحث واقعا اذا اطلع عليه من كلمات الاعلام فالعقدة يعني ربط الالتزام بالالتزام وربط اللزوم باللزوم

هذا هو العقد على صعيد اللزوم والالتزام بخلاف العقدة على صعيد الماهية الوجودية يعني ربط تمليك عوض بتمليك عوض لان التمليك قد يكون جائز مثل الهبة ومثل العارية ،

اذن هناك ربط ماهوي للماهية وربط عقدة في اللزوم ، فالعقد على صعيد اللزوم سنخ يختلف عن العقد على صعيد الصحة وهذا من نواميس ابواب المعاملات نقول تمليك مال بمال ، هذي الباء ربط وعقدة هذي العقدة على الصعيد الماهوي يعني التزم لك بالبيع مقابل ان تلتزم لي بالشراء وبالثمن وان لم تلتزم لا التزم

اذن العقد المعنوي شيئان ، هناك اصطلاح مهم في باب المعاملات وحتى القانونيين ، وهذا البحث في نفسه مهم وهو من ابواب المعاملات ، كلمة الالتزام يستعمل بمعنيين او ثلاثة ، المعنى المتبادر لدينا ما يرتبط باللزوم وهي المرحلة الرابعة والالتزام وهذا الشيء الجديد وهو ان هذه الكلمة هي اصطلاح استخدم احد معاني التعهد هو المرحلة الرابعة

ان قلت ما الفرق بين المرحلة الثالثة الرابعة وما الفرق بين التعهد والالتزام في المرحلة الرابعة ؟ فتارة الالتزام يستعمل في المرحلة الثالثة واخرى في الرابعة ، اتعهد ان املكك المبيع وانت تعهد ان تملكني الثمن ، والتعهد هنا استعمل في المرحلة الثالثة لا الرابعة ،

ما الفرق بينهما طبعا هذا ليس في البيع فقط وانما في الطلاق وفي الخلع وفي المباراة وفي المضاربة وفي الشركة وفي القرض كل العقود والايقاعات هذي المراحل ياتي فيها انه ما هو المراد من التعهد والالتزام في المرحلة الثالثة والرابعة ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo