< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صناعة فهرسة مباحث المعاملات

الزوايا الكثيرة المفصلية في مسأل تولي ولاية الجور استعرضناها اجمالا ولكن الاكتفاف بالباب له حسنه

وسوف نبدأ ببحث البيع والشروط

الشيخ بعد ما استوفى بحث البيع خاض مبحث الخيارات ثم خاض في مبحث الشروط فمنهجنا سوف يكون عدم التقيد بمنهج الشيخ او المشهور والسبب في ذلك فهرسة هندسية او صناعية حيث هناك فيه التقديم والتأخير وتأخير وتأخير وتقديم وتقديم

طبعا مباحث البيع واختلافها عن ماهية الصلح والاجارة وجملة من المعاملات وهذا بحث جدا حساس حيث من البحوث الحساسة جدا معرفة ماهية المعاملات يعني ليس مبالغة ان يقال اخطر مباحث المعاملات معرفة كنه ماهيات المعاملات

وكلامنا اليوم كله فهرسي لان الفهرسة اهم من التفاصيل فالتفاصيل تنضبط وتنتظم بفهرسة معرفة القالب العلمي الاستدلالي

الان نجري مقارنة بين مبحث الشيخ في كتاب البيع ثم الخيارات ثم الشروط وقد نستمر في الفهرسة شيئا ما لانها مهمة يعني تنبهنا على مباحث مشتركة وزعها الشيخ والفقهاء في البيع والخيارات والشروط والاحرى ان تستوفى

السبب الاخر ترتيب المباحث ايها الحري ؟ هل ما رتبه المشهور ام الشيخ؟

فاحد المباحث المهمة التي يثيرها الشيخ الانصاري هوالتمايز بين مهيات المعاملات وهو بحث جدا مهم ايقاعات او عقود والفرق بينهما انها لازمة او غير لازمة وهي تقسيمات كثيرة في المعاملات

فمعرفة كنه ماهيات المعاملات مهم جدا والمحقق الحلي عنده هذه المنهجية والمحقق الثاني الكركي نفس الشيء

و في مبحث البيع الشيخ يركز على مهية البيع و المهية لها عبارة واسم و وصف اخر لدى الاصوليين وفقهاء ، الماهية يعني الصحة طبعا فرق بين ماهية البيع ووجود البيع فهناك بحث حول مهية المعاملة وبحث عن وجود المعاملة ، فماهية المعاملة صورة هكذا ان في مبحث البيع يبحثون عن الماهية وعن الوجود وكذا الخيارات وكذا الشروط ، كأنما في مبحث البيع عن مهيات المعاملات بالذات البيع وبقية مهيات المعاملات يبحثون عن وجوده واما في الخيارات فيبحثون عن لزوم البيع حيث لا هو ماهية البيع وهو وجود البيع ففي المعاملات هناك ماهية في المعاملة وهناك وجود وصحة المعاملة وهناك لزوم المعاملة فالفرق بينهما بين مبحث البيع و الخيارات والاعلام لهم مباحث مشتركة موزعة بين مباحث البيع والخيارات والشروط لم يذكروها لا في البيع و لا في الخيارات

اذن في البيع الغرض الاصلي لديهم الماهية ثم الوجود والصحة فادلة الصحة تختلف عن ادلة الوجود الشرعي وتختلف عن ادلة اللزوم ويجب ان يميز الباحث بين الصحة وبين اللزوم فاستمرارية اللزوم وعدم زعزعة الوجود هذا هو اللزوم

طبعا بعض ادلة اللزوم منطوية على ادلة الصحة والعكس لكن حقيقة اللزوم كتشريع يختلف عن تشريع الصحة فهناك ثلاثة من المراتب ماهية المعاملة ووجود المعاملة والمرحلة الثالثة لزوم المعاملة

فما الذي يثيرونه في مبحث الشروط? الذي يثيرونه في مبحث الشروط صورة يقولون هكذا يسألون عن توابع العقد وذيول العقد وطفيليات ملتصقة بالعقد هكذا ما عليه الاعلام لكننا نجدهم مضطرين الى البحث وتكوينية البحث حيث مبحث واحد يبحثونه في البيع وفي الخيارات وفي الشروط

ومبحث المكاسب المحرمة ربطها بهذه المباحث هي مقدمة كل التجارات والمعاملات ربطها هي انه تبحث عما هو موضوع لماهيات المعاملات يعني موضوع ماهية المعاملة ما هو موضوع ماهية البيع والايجار والهبة والقرض ؟

الموضوع مثل العوضين والمالية والملكية اذن هناك ترتب طبعي موجود في المكاسب المحرمة تتقدم طبعا على ماهيات المعاملات اي ثبت العرش ثم انقش

من ثمة المكاسب المحرمة يبحثون عن الاموال المحللة والمحرمة والملكية وكذا

اذن الترتيب صورة كانما منطقي وطبعي ان في المكاسب المحرمة اصل الاموال وملكية الاموال وادوات الاموال وادوات الملكية وضابطتها تبحث وهي موضوع للمعاملات وهذا ليس ترتيب زخرفي لانه اذا قلنا مكاسب محرمة موضوع وماهية المعاملات متأخرة رتبة عن مالية الاموال ومع ان التأخر لن تعارض الادلة الواردة في المالية مع الادلة الواردة في الماهية لان التقدم طبعي

ثم الادلة الواردة في المهية مقدمة على الادلة الواردة في وجود المهية فالماهية هي اما تنوجد او لا تنوجد والادلة الواردة في المهية مقدمة على الادلة الواردة على الوجود

مثلا في الهلال والشهر والرؤيا ايهما مقدم وايها المؤخر? اذن الادلة الواردة في المالية مقدمة على الماهية والماهية مقدمة على الوجود بعد ذلك تاتي الادلة الواردة في اللزوم

فاولا ينوجد الشيء ثم يستمر ولا يزول

اما النقطة الخامسة في الشروط المفروض فيها انها منطقة خامسة وهي توابع وذيل متصلة بوجود المعاملة ، او بصحة معاملة

وهذا بحث معقد بين الاعلام فاضطر الاعلام في بحث الشروط ان يبحثوا عن صحة المشروط يعني يمكن ان يشترط بشرط ام للا

هم بحثوا بعد الصحة في ذات الشرط وقالوا ان المشروط في نفسه لابد ان يكون صحيحا ثم يربط هذا المشروط بالعقد اللازم كما انهم في مبحث البيع اي صحة والوجود هم اضطروا الى مبحث اللزوم الان كانما تصير متداخلة اي هناك تقدم وتأخر وتأخر وتقدم

ففي مبحث البيع التعرض الى المعاطاة هل هي صحيحة ام لا ، لازمة ام لا ?

فهم بحثوا في المعاطات الماهية وبحثوا فيها الصحة واللزوم ، فلماذا يبحثوه هنا? وايضا بحثوا في لزوم الوقف ومباحث الوقف الصناعية كقواعد بحثها الاعلام في البيع اكثر تنقيحا من مباحث الوقف في الوقف وملزمات الوقف وكيف نرفع اليد عن لزوم الوقفية? هذا مبحث في اللزوم بحثوه في البيع ، فالبيع المفروض يبحث عن الماهية وعن الوجود فلماذا اقحموا بحث اللزوم ؟

ايضا في البيع بحثوا عن الحقوق وانواعها ويا لها من مبحث هام ، وبنفسه هذا اثاروه في الخيارات

قد سائل يسائل ان بحث الحقوق الا اثير في الالمكاسب المحرمة? فلماذا يثار في البيع? لان المكاسب المحرمة مبحث لموضوع الماهيات المعاملية ، المال و الملك والحقوق والاشياء والجهات التكوينية اذن لماذا صارت موزعة?

هذه تساؤلات ياتي الكلام حولها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo