< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ضوابط في قاعدة الإكراه والإضطرار

مر بنا الاختلاف بين الشيخ الانصاري وبقية الاعلام في اجراء القواعد الست او الخمس الثانوية وبالتحديد الشيخ فرق قاعدة الاكراه وقاعدة الاضطرار حيث بنى وفصل الشيخ بين قاعدة الضرر والاضطرار وصل فيما اذا كان الضرر متوجه الى الانسان ويريد الانسان ان يدفعه عن نفسه الى الغير فهنا لا تجري قاعدة رفع الاضطرار لانه خلاف المنة والامتنان على مجموع الامة لان الضرر متوجه اليه فلا منة في رفع الضرر والاضطرار ، فرفع الضرر والاضطرار مخصوص فيما اذا كان الضرر متوجه الى الغير لا الى النفس فلا يلزم الشخص به لانه ان دفعه عن غيره سيتوجه الضرر اليه فاذا كان الضرر متوجه الى نفسه لا يسوغ له توجيهه الى الغير تحت ذريعة دفع الضرر والاضطرار

اما اذا كان متوجه الى الغير فلا يجب دفعه عن الغير بتوجيه الضرر الى نفسه فرفع ما اضطروا يقول لا تلزم نفسك بجلب الضرر اليك اذا هو فصل في الضرر بينما في الاكراه يقرب الشيخ ان الضرر متوجه ابتداء الى الغير لان المكره بالكسر يكره المكره على الاضرار بالغير بالتالي الظالم غرضه ان يلحق الظاهر بالغير واستخدم المكره بالفتح آلة فهنا ليس خلاف المنة فيقول ليس بلازم على المكره بالفتح ان يدفع الضرر عن الغير وانما الضرر مركزيا وجه للغير هذا هو تفصيل الشيخ

ويخالفه اكثر الاعلام والشيخ يستثني استثناءات فالشيخ يفصل بين الضرر المتوجه للغير ابتداء او المتوجه الى الانسان ابتداء واستثنى فيما اذا كان الضرر المتوجه للانسان دم واما الضرر اذا مالا متوجها للغير فهنا يسوغ له ان يوجه الضرر للغير لان النفس اوجب عند الشارع من المال على انه يضمن الضرر للغير لكن تكليفا يسقط التكليف فهو من التزاحم

كذلك يستثني الشيخ فيما لو كان الضرر المتوجه الى الغير ابتداء حيث دم الغير فيه واذا يتحمله الانسان يتضرر فهنا يجب دفع وتحمل الضرر عن الغير هل يتحمله الانسان مجانا? المعروف في كلمات الفقهاء عدم ذلك فيستطيع ان يتحمل الضر عن الغير ولكن على ان يرجع اليه لانه احسن اليه شبيه الانسان يرى دابة او سيارة للاخرين ولكي يصونها عن التلف يخسر مبلغا معينا فهل يجب عليه ان يدفعه مجانا? كلا بل لو الطفل مثلا لو وجده وصرف عليه ثم وجد وليه فيجوز له الرجوع الى الولي بالنفقة وهذه قاعدة في باب اللقطة ذكروها الفقهاء

بل حتى لو لم يبذل مالا ولكن سيتطلب منه جهدا وهذا الجهد له مالية فله ان يبذل هذا الجهد مع اخذ الاجرة وهذا لا ينافي الاحسان ، ففي كلتا صورتين هناك استثناءات

كذلك في الاكراه حيث بنى الشيخ على اجراء رفع الاكراه مطلقا باعتبار ان الاكراه الضرر المتوجه ابتداء الى الغير يستثني من ذلك اذا وصلت للدم فالاستثناء الذي ورد في التقية والضرر انه اذا بلغت الدم فيجوز هذا الشان عمموه للاكراه

والمخالفون للشيخ يقولون ان المناط هو التزاحم وان الضرر ايضا مناطه التزاحم فالمناط واحد فكلام الشيخ محل تأمل ومن جانب اخر في رفع الاكراه عن المكره بالفتح هل هو مسلوب الارادة? كلا فهو مباشرة يوجب الضرر بالغير فهذا باي مسوغ? هل برفع الاكراه? هذا خلاف الامتنان فدعوى الشيخ ان الضرر ابتداء ومركزيا في الاكراه متوجه للغير هو ليس بشكل قهري وجبري وانما عبر ارادة المكره وهي اراد اختيارية نعم ليس بطيبة بنفسه نعم صحيح ولكنه ليس بالجاء تنعدم فيه الارادة فالاكراه حصل من المكره ولو بسبب الاكراه فكيف حديث الرفع وهو منة وامتنان يسوغ في الضرر الى الغير ؟

اذن تفصيل الشيخ في غير محله وهذا كلام متين لا سيما اذا المال ليس ضرره شديد على الانسان كيف يسوغ له مطلق رفع الاكراه ? والشيخ حتى ذكر هذا الاستثناء قال اذا دار الامر بين الدم وغير الدم يعني اما ان المكره بالكسر يقتل المكره او المكره بالفتح يعتدي على عرض الغير بالزنا ، فهنا ترجح حرمة الزنا على الدم يعني حفظ العرض للغير اهم من الدم

فالشاهد على انه حقيقة الرفع في القواعد الست كلها تزاحم فحينئذ يجب ان يلحظ ايهما اخطر? وفي التزاحم يجب ان يفرق بين سوء الاختيار او اللا اختيار حيث لو ابتلي بالتزاحم بسبب سوء الاختيار عقلا يلزم بالاهم لكن لا يرفع اثم المهم لانه بسوء الاختيار ، كما مر بنا التوسط في الدار الغصبية بسوء الاختيار فاذا يبقى تمتد حرمة الغصب اكثر واكثر واذا يخرج ففي الخروج ايضا حرام فيرتكب هذا الحرام الاقل كي يفر من الحرام الاكثر فهنا عقوبة الخروج لكن العقل يلزمه بالخروج

وهذا شبيه دفع الافسد بالفاسد الذي يقدمه العقل ولكن اذا كان بسوء الاختيار يعاقب الاثنين حتى على ارتكاب الفاسد يعاقب ففي باب التزاحم نفرق بين سوء الاختيار وعدم سوء الاختيار ويجب ان توازن الجهات والحيثيات

هذا مجمل كلام في تولي ولاية الجائر ولا بأس بان نقرا تتمة الروايات

الرواية الاولى :

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ يَبْعَثُهُ‌ اللَّهُ‌ عَلَى‌ نِيَّتِهِ‌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ خدم مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً يُغْنِيهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

 

وهو يحب ال محمد اي فهو يبعث على نيته عن ذلك في الجيش فهل نيته نصرته لسيد الانبياء او حكم بني امية ؟ اذن معناه البرنامج وبرمجة العمل وتسييس وتوظيف العمل وكذلك في الاجارة في المقطع اللاحق انه بمنزلة الاجير

الرواية التي بعدها موثقة عمار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ‌ السُّلْطَانِ‌ يَخْرُجُ‌ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.

فهذه الرواية الثانية لموارد الاضطرار المالي فالمفروض انه صار في يده شيء يعني ليس من بيت المال والا روايات عديدة مرت بنا ان المال الذي من بيت في المال اذا حصل عليه الانسان لا يجب فيه الخمس فهذه تحمل على انها اموال مختلطة حرام طبعا هناك اموال اخرى وهي اموال النواصب اذا استولى السلطان عليها فتؤخذ بشرط ان يدفع الخمس وهنالك كلام عند الاعلام على ان هذا خمس الارباح ام خمس التملك ؟ هناك قالوا ان هذه الخمس ليس للارباح وانما للتملك وهذا يرتبط بباب الخمس هل عندنا خمس بغير الاسباب المعروفة? ام لا? وهذا قول اخر وله شواهد كثيرة موجودة منها هذه الرواية التي هي موثقة عمار السباطي

هنا الصدوق يروي رواية اخرى في طريقها العياشي :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ صِرْتَ إِلَى مَا صِرْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ- فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا هَذَا أَيُّمَا أَفْضَلُ النَّبِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِيُّ فَقَالَ أَيُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِكٌ فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنَّ الْعَزِيزَ عَزِيزَ مِصْرَ كَانَ مُشْرِكاً وَ كَانَ يُوسُفُ ع نَبِيّاً وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِيٌّ وَ يُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِيزَ أَنْ يُوَلِّيَهُ حِينَ قَالَ‌ اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‌ - وَ أَنَا أُجْبِرْتُ‌ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

وفي هذه الرواية تنبه على ان صياغات وسيناريو النشاط السياسي الهادف له صياغات عديدة وانما المهم والهدف والغاية ما هي؟

ورواية اخرى عن الريان ابن صلت

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ قَبِلْتَ وِلَايَةَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِكَ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ ع قَدْ عَلِمَ اللَّهُ كَرَاهَتِي لِذَلِكَ فَلَمَّا خُيِّرْتُ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ وَ بَيْنَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَى الْقَتْلِ وَيْحَهُمْ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ يُوسُفَ ع كَانَ نَبِيّاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى تَوَلِّي خَزَائِنِ الْعَزِيزِ- قَالَ لَهُ‌ ﴿اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‌﴾ «2»- وَ دَفَعَتْنِي الضَّرُورَةُ إِلَى قَبُولِ ذَلِكَ عَلَى إِكْرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ عَلَى أَنِّي مَا دَخَلْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا دُخُولَ خَارِجٍ مِنْهُ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ.[1]

فبالتالي احد الائمة اجبروا على ان يكون نائب رئيس او وزيرا فتميز الامام الرضا عن بقية الائمة بان اجبر على ذلك واقحم على منصب سياسي في دولة غير دولة اهل البيت فهذا ما يبين على ان الصياغات لادوار المعصوم قد قد تكون صياغات متعددة ويبقى المسير مسير هادف مستقيم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo