< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ضوابط ثلاث في الإكراه و الاضطرار

كان الكلام في القواعد الست الثانوية من جهة تولي ولاية الجائر اذا كان للاضطرار او للتقية او الاكراه

ومر بنا ان الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يذهب الى ان التمسك بالاكراه يختلف عن التمسك بالاضطرار والتقية

ففي الاضطرار والتقية اعترف الشيخ الانصاري في التنبيه الثاني والثالث الذي عقده للمسألة اعترف الشيخ الانصاري انه يكون باب التزاحم يراعى بالاضافة الى شرط ثاني وثالث

وذكرناه وسنذكره مرة اخرى هذا في باب الاضطرار والتقية اما في باب الاكراه لم يلحظ التزاحم والتوازن الشيخ هكذا بدأ لكن كثير من المحشين يشكلون على الشيخ

الشرط الثاني :

الذي اتفق عليه الاعلام في قواعد الرفع ان الحرج او الاضطرار او الضرر او كذا الذي يتوجه اليه الانسان لا يسوغ له ان يوجهه الى الغير تحت ذريعة رفع الحرج و رفع الاضطرار، حتى في الاكراه لا يسوغ توجيهه للغير بخلاف ما لو توجه الى الغير ذلك بحث اخر لا يجب علي ان اتحمل الضرر الذي يتوجه الى الغير اتحمله

ففرق بين ان الضرر او الحرج او كذا او الضرورة او التقية يبتلى بها المكلف ثم هو يحاول ان يعطف بها الى الغير فهذا لا يسوغه حديث الرفع ، لا يسوغ لا رفع الحرج ولا رفع الاكراه ولا رفع الاضطرار ولا التقية لانه خلاف المنة والامتنان ، رفع عن امتي امتنان فكيف الشارع يسوغ ان هذا الثقل يعطف على الغير ، فهذا خلاف الامتنان فلا يسوغه حديث الرفع بلا فرق بين الاكراه والاضطرار والحرج وغير ذلك من العناوين

فالضابطة الثانية ذات شقين

اما يكون الضرر والحرج وكذا وكذا من الامور الثانوية متوجهة ابتداء الى الغير حينئذ ليس من اللازم ان اتحمل ما يكابده الغير من ضرر او حرج فكيف نجمع بين هذي الضابطة الثانية والاولى?

الضابطة الثانية والاولى جمع هكذا ان التزاحم والتوازن يسوق في الضابطة الاولى باقل الضررين واشد الضررين ومتساوي الضررين والحرجين الالكراهين ، لما ذا يعبرون الاعلام بالتعارض ليس مقصودهم تعارض اصطلاحي وانما الاعم من التعارض الاصطلاحي ومن التزاحم كلمة تعارض هذي احد تنبيهات قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وقاعدة الاكراه يعبرون عنها بتعارض الضررين او تعارض الحرجين او تعارض العنوانين الثانويين

اذن هذه ذكروها هم في قاعدة الحرج هذه التنبيهات وفي قاعدة لا ضرر ذكروها وفي قاعدة الاكراه ذكروها فالمقصود من الضررين او الحرجين او الحرج والضرر ليس خصوص التعارض مرادهم اعم من التعارض والتزاحم هو مصطلح فقهي مرادهم اعم من التزاحم

فالمقصود هذا المطلب وهو كيف نجمع بين الضابطة الثانية?

طبعا نفس الاعلام عندهم في تنبيهات ضرر وفي تنبيهات قاعدة لاحرج وفي تنبيهات حديث الرفع وفي هذا المقام والبحث يحتاج للتدبر فكيف نجمع بين الضابطة الثانية والاولى?

نجمع هكذا ان الضابطة الاولى وهو التوازن في التزاحم انما يسوغ متى? يسوغ فيما اذا كان الضرر متوجه للغير اما اذا كان الضرر متوجه لي فاقول في تزاحم بين الضرر او الحرج فاوجهه للغير ، هذا ليس تزاحم وليس توازن ولا يسوغ ، فالضابطة الاولى متى تأخذ ارضية ومجال ؟ اذا راعينا اولا الضابطة الثانية حينئذ تأتي الضابطة الاولى لا العكس

الشيخ قال والبقية قالوا حتى لو كان توجيه الضرر للغير مني اقل بكثير من الضرر اللي يتوجه اليه لو كنا نريد ان نراعي الضابطة الاولى من دون الضابطة الثانية اقول الضرر اللي يتوجه الي اكثر فاذن اقلل الضرر ويتوجه اليه ، حديث الرفع لا يؤمن مثل هذا التزاحم او التوازن? لان الضرر ما توجه اليه في الاصل وانما متوجه لي واذا انا قمت بتوجيهه الى الاخر يصير الضرر اخف فلا يتخيل بان الضرر هنا تخيير او تزاحم او كذا ، ابدا هذا ليس صحيح فلا بد اولا في بحث الضررين او حرجين او الاكراهين او حرج واكراه او حرج وضرر او ضرر واكراه المهم العناوين الثانية تتزاحم فردين من عنوان واحد او فردين من عنوانين لابد اولا اراعي الضابطة الثانية ثم تأتي نوبة الضابطة الاولى ففيما لو كان الضرر متوجه اليه ولي مثلا ولازم اوازن و ازاحم لا اني اوجه نحوه الضرر ، او الاكراه متوجه الينا كلا الحرج مثلا او بالاساس متوجه اليه حينئذ يأتي دور الضابطة الاولى فاولا يجب على الباحث يحرر محل الابتلاء في الجيران وفي حقوق العلاقات وليس فقط بالجيران حتى الاسرة الواحدة حتى الاصدقاء حتى المؤمنين عموما البحث هو حتى بين دولة ودولة او شعب وشعب نفس النكتة هي

فتارة اذن الضرر متوجه الى الاخر مثلا دولة ما يجيها لا سمح الله زلزال او فيضان او اعصار فتقوم الدولة بصنع سدود معينة هذه الكارثة الطبيعية توجه الى شعب اخر ودولة اخرى كيف يصير? هذا ليس من باب التزاحم وحتى لو فرضنا كما مر ان هذه الكارثة الطبيعية ستكون في الطرف الاخر اقل ، فحديث الرفع لا يتكفل خلاف المنة

اذن الضابطة الاولى وهو التوازن او التزاحم او توازن التزاحم متى تلحظ? اذا نقحت الضابطة الثانية اولا ان هل الضرر متوجه اليك او لكلينا? كلا كلينا تاو كل منا او هو متوجه في الاساس الى الاخر هنا يجي البحث او التوازن في التزاحم واما اذا كان الضرر في الاساس متوجه لي والاكراه متوجه لي وكذا كذا وانا اوجهه للغير لهذا لا يصير

اذن هذه الضابطة الثانية

هناك ضابطة ثالثة :

ومداخلته مع الضابطين يزيد التعقيد تعقيدا فقط وهي انه في فروض صور عدم جريان قواعد الرفع اما في الضابطة الثانية او الضابطة الاولى المهم تصل النوبة الى ضابطة ثالثة او استطيع ان اطرح لتوضيح الضابطة الثالثة كالتالي حديث الرفع اما يجري او لا يجري ، اي حديث الرفع في القواعد الست او القواعد الخمس اما يجري او لا يجري باجراء الضابطتين الاولى والثانية مرتا مع اختلاف الاعلام فيما بينهم باعتبار ان الشيخ يفرق بين الاكراه وبقية الفقرات بخلاف الكثيرون يقولون الميزان واحد ولابد نبين على كلام الشيخ في الاكراه كيف يمكن تصوير الضابطة الاولى والثانية? لان الشيخ يفرق بين الاكراه والاضطرار او الضرر او التقية فعلى كلام الشيخ لما يفرق بين الضوابط الاولى والثانية فهل تختلف بين الاكراه والضرر ام لا? نعم تختلف سنبينه على مبنى الشيخ ، كيف نبينه بحسب الضابطة الاولى والثانية دعونا لان نطرح الضابطة الثالثة كتساؤل كي يكتمل تركيب البحث

اما السؤال عن الضابطة الثالثة حديث في فقه مسائل الطب تجي في الحامل وجنين وفي السجون وفي الكوارث الطبيعية هذا البحث يعني سيال فاذن مورد البحث متكرر في الابواب الفقهية ويجب ان يلتفت الانسان حتى انه يمكن ان نسميه من البحوث التي تكمل مبحث التزاحم يعني مبحث التزاحم في علم الاصول الفقه في الالفاظ بحث الخطوط العامة فيه اما هذا البحث في حديث الرفع وقواعد الثانوية يكمل ما نقص عنده من بحث

فالمقصود هذا المطلب وهو السؤال عن الضابطة الثالثة وهي الضوابط لاجل حديث الرفع ولقواعد الرفع ، فلو لم تتوفر قواعد حديث الرفع تصل النوبة الى اي شيء ؟ لان هذه الضوابط شرائط كما مر بنا لقواعد الرفع واستطيع ان اصيغ السؤال بصيغة ثالثة يعني على اساس ان يتنبه الضابطة الثالثة

اصل حديث الرفع عند الطبقات المتقدمة والمشهور مر بنا ان اصل حديث الرفع القواعد الست حقيقتها تزاحم موضوع وحديث الرفع موضوعه اولي اي تزاحم اذا كان الموضوع اولي وشرائط الرفع لم تتم تصل النوبة للتزاحم نفسه او لغير التزاحم

اعيد :

مر بنا ان حديث الرابع والقواعد الست هي في الاصل موضوعها اولي ومحمولها ثانوي من القسم الثالث موضوعها اولي يعني ملاكات اولية هي تزاحم فاذا لم تتم شرائط حديث الرفع تصل النوبة كضابطة ثالثة وبيان رابع او خامس يظهر من الاعلام ان التزاحم يعني تجري وموازينه اذا لم يكن بسوء الاختيار واتفاقا حصل اما اذا كان بسوء الاختيار هذا ذكروه في الترتب في مبحث الضد ذكر الاعلام ان علاج التزاحم يراعي الاهم ويعذر عن المهم اذا لم يكن بسوء الاختيار اما اذا هو اوقع نفسه في التزاحم وهو سبب ارضية التزاحم نعم عليه ان يراعي الاهم والمهم فليس معذور وانما مأثوم

اذن التزاحم ضوابطه في صور تارة سوء اختيار وتارة لا بسوء الاختيار فيختلف احكامها

فما هي الضابطة الثالثة? تنضم الى الضابطتين

اوضح بمثال :

الاعلام بحثوا التزاحم في الاصول في مبحث الضد وفي مبحث اجتماع الامر والنهي وبعض بحوث المقدمة ايضا اقحموها في مبحث التزاحم وفي مبحث اجتماع الامر والنهي اذا تتذكرون لو ان المصلي بسوء اختياره دخل دارا غصبية فيجب عليه الخروج ، فهل خروجه من الدار الغصب جائز او حرام? او واجب ؟

قد يقال حرام لانه هو تصرف في الخروج فهو تصرف حرام ، واتفاقا المظفر رحمة الله عنده كفاية هذا المبحث موجود ومطروح فالتصرف في الخروج تصرف حرام فلما ذا يكون تصرف حرام اذا حرام يبقى حرام وهو واجب عقلا لا شرعا فكيف حرام واجب عقلا ؟ يقول اذا بقيت ترتكب حرام اكثر واكثر واكثر فالعقل يقول لا يرتكب الحرام الاقل وهو افضل من ان ترتكب الحرام الاكثر فعقلا واجب عليه ولكن شرعا حرام فهنا تزاحم لكن من نمط اخر

فبالتالي هنا الخروج واجب عقلا لكنه غير معذور شرعا بخلاف ما لو اقحم هو في الدار العصبية لكان الخروج معذور وواجب ومع عدم توفر الضابطة الاولى والثانية فمعالجة الامر بضوابط اخرى قد تكون ضوابط التزاحم في اجتماع الامر والنهي وقد تكون مراعاة ضوابط احد الدليلين وعدم العذر من الدليل الاخر هذي الضوابط مع بعضها البعض تلحظ

دعونا الان نذكر امثلة البحث جاف تصوري محض

نقطة هنا مهمة جدا ذكرها الشيخ الانصاري هم اعترض عليه فيها تدبر في هذه النقاط والضوابط الثلاثة من كلام الشيخ

ان عنوان الاكراه لا يصدق الا اذا توجه الضرر اساسا للغير الشيخ لماذا يفرق بين الاكراه والضرر? يقول الاكراه بالدقة متوجه الى الغير يعني يريد يظلم الغير ويعنفه وينكل به فيهدد المكره يقول له اذا ما تنكل ساصنع بك كيت كيت فالشيخ الانصاري اذن يدعي او يقرب وكثيرون ما يقبلون هذا المطلب وسنبينه هكذا ان في امثلة الضوابط الثلاث الشيخ يقرب انه الاكراه فيما يعنيه ان الضرر متوجه اساسا للغير ، هذا الظالم العاتي يريد ان ينكل بمظلوم من المظلومين بالغير فيهدد المكره يقول ايها المكره اما ان تنكل بهذا الغير او لانكلن بك ،

فالشيخ يقول هنا في هذه الصورة الاكراه بالدقة متوجه اساسا للغير فيقول الشيخ ليس من الواجب ان اتحمل الضرر المتوجه للغير فمن ثم يتمسك الشيخ بعنوان رفع الاكراه مطلقا بدون ان يراعي التزاحم والتوازن ، فيدعي الشيخ ان الضابطة الثانية موجودة واذا تحققت الضابطة الثانية في الاكراه لا تراعى الضابطة الاولى لان التوازن والتزاحم في خصوص الاكراه والشيخ يصر على هذا .

هناك ضابطة رابعة نذكرها لاحقا ولا اريد اشوش ولا بد ان نذكرها وهي تركيبة معقدة يعني ذكرت لكم في بحث تعارض الضررين او الحرجين او الاكراهين او الاكراه و الحرج او الحرج والضرر او الاكراه والضرر هناك حيص وبيص بين الاعلام لذلك فتاواهم حتى في الحمل والجنين وغيره وفي الظلم والقتل والقصاص فيها خلاف ، فتنقيح الصورة يحتاج الى دقة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo