< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:ضوابط القواعد الست مشتركة أم مختلفة

الكلام في ضوابط قواعد تولي ولاية الجائر وجريان قواعد الست الاضطرارية الثانوية في تولي ولاية الجائر

الشيخ الانصاري من باب المثال فرق بين دليل الاكراه رفع عن امتي ما اكرهوا عليه وبين الاضطرار وانا كنت اظن انه رجع عن هذا التفرقة فقط دققت النظر رأيت اشكال السيد الخوئي في محله حيث يبقى الشيخ الانصاري يفرق بين رفع ما اضطروا اليه وبين رفع ما اكرهوا عليه او يفرق بين التقية والاكراه حيث التقية من نمط الاضطرار

ما التفرقة التي يفرق فيها الشيخ ؟

في الاكراه لا يتعامل الشيخ كأنما معاملة التزاحم ، يعني مثلا اذا اكره على التعدي على مال كبير للغير او الظالم سيكرهه على اتلاف المال المتوسط او اليسير او المعتد به لا الخطير هنا ظاهر كلام الشيخ في التنبيه الاول في التنبيه الثاني في التنبيه الثالث انه يصحح التمسك برفع ما اكرهوا عليه كأنما فقط يستثني الدم

يعني بحسب كلام الشيخ لا يلاحظ الوعيد الذي توعد به الظالم المكره بالكسر مع الغير فما يلاحظ التوازن الملاكي بل يسوغ له بلغ ما بلغ لانه مكره اما بخلاف باب الاضطرار حيث في باب الاضطرار الشيخ يقول لا لازم يصير من باب التزاحم والتقية

فلا بد ان ترى المال الذي سيتلف منك ايها المضطر فقط بغض النظر عن الضوابط الاخرى وسنأتي الى الضوابط الاخرى كيف هم تتداخل بالضوابط? في هذا الباب يجب ان توازن بين المال الذي سيذهب منك او المال الذي للغير ، عرضك في مقابل مال الغير فقط العرض ليس فقط السمعة مثلا او الاسم مثلا ما هو خطير في العرض حينئذ قاعدة الاضطرار تجري اما اذا يدور الامر مثلا بين مالك وعرض الغير فبالاضطرار لا يجوز لان عرض الغير اهم حتى العرض والعرض لاحظوا اي درجة ؟ تارة فجور والعياذ بالله وتارة شتم وسب واسقاط سمعة افترض مثلا من دون لكن من دون نيل حقيقي من العرض

فدرجات العرض لازم تلاحظها ودرجات المال لازم تلاحظها درجات الدم لازم تلاحظها مثلا العضو مقابل روح الروح فالنفس وزهوق النفس اهم في مقابل زهوق الروح من عند الانسان فباب الاضطرار او التقية يقبل الشيخ هذا الذي ورد ان التقية انما شرعت للدم فاذا بلغت الدم فلا تقية يقول التقية حيث التقية حقيقتها الاضطرار والاضطرار ينضبط بالتزاحم وتوازن التزاحم وليس هذا مخصوص بالدم انما شرعت التقية للدم يعني انما شرعت التقية للحفاظ على الغاية يجب ان توازن للغاية معها فاذا شرعت التقية لحفظ العرض لاحظ العرض في ذي الغاية كيف ؟ هو دون العرض مال او عرض ؟ عرض مساوي او دون ؟

فلسان الشارع انه انما شرعت التقية للدم ليس المقصود خصوص الدم وانما شرعت التقية للدم لغاية فانظر للغاية و وازن التزاحم بينها وبين الغاية اي تفسير فيه ؟ خصوص التقية ارتضاه اكثر او كثير او اكثر الاعلام انما شرعت التقية لغاية يعني اذن ليس خصوص الدم الدم مثال بارز وليس خصوص الدم فاي شيء شرعت له التقية فهي ليست مخصوصة بحفظ الدم وانما حفظ العرض وحفظ المال وحفظ بيضة الدين

مثلا الان اذا ذكر ذلك بعض المحشين الكبار وهو صحيح اذا شرعت التقية لحفظ بيضة الدين الدم دونها بيضة الدين فوق الدم طبعا بيضة الدين يعتمد يعني امور مهمة مثلا هو سيد الشهداء الذي شرفت الكعبة به وشرف الحرم به ومع ذلك هو صلوات الله عليه حافظ على بيت الله الحرام ان لا يقتل فيه لان لا تنتهك حرمة البيت فكيف يغلق بيت الله الحرام بسبب الكورونا ؟ كورونا اعظم يعني ؟

المقصود فلاحظ ان بيضة الدين وبيضة الايمان والاعمدة والقواعد الاساسية فاذن هنا حتى هذه انما شرعت التقية الى حفظ الدم فاذا بلغت الدم فلا تقية اذا كان دم ودم ، اما اذا الدم وبيضة الدين فلا فالمراد من انما شرعت التقية للدم فاذا بلغت الدم فلا تقية هذا بالاحظ التوازن

مثل الان ما افتى جمهور الفقهاء اذا كان هناك حرب عسكرية مع العدو وتترس العدو بالمسلمين اذا قتال العدو استلزم قتل المسلمين لم? لان حفظ بيضة الاسلام اهم وهني بلغت التقية الدم لا مانع فالمقصود اذن اذا بلغت التقية الدم فلا تقية يعني اذا كانت التقية لحقن الدم لكن اذا كان لحقن بيضة الدين فلا

او اذا شرعت التقية لحفظ العرض فاذا بلغت العرض ما يصير لانه هو من باب التزاحم والتوازن وهذا المطلب الشيخ ارتضاه في قاعدة الاضطرار والتي هي نفس التقية لماذا حمل الفقهاء ادلة التقية على الاضطرار? لم لم يجمدوا ويكونون يعني جموديون حرفيون حشويون قشريون ؟ طبعا ورد التعليل في ادلة التقية بالاضطرار مما شمشم منه الفقهاء ان اصل تشريع التقية ليس تشريع مستقل من رأس وانما هو من شعب قاعدة الاضطرار ومع ذلك التزم الفقهاء ان قاعدة التقية لها قيود خاصة تختص بها عن قاعدة الاضطرار

مثلا في التقية لا يشترط فيها المندوحة في جملة من مواردها مندوحة يعني عندك خيار اخر يعني هنا تقدر ما تتوضا قدامهم تتوضا في البيت وتيجي في سعة ليس كل انواع التقية هم لا يشترط فيها المندوح اذن لا مانع فالتقية قاعدة منشعبة من قاعدة الاضطرار ولكن يتصرف الشرع في بعض قيودها هذا لا يجعل التقية قاعدة مباينة ؟ شبيه بحث الحقيقة الشرعية ان هي واحدة والاصل فيها واحدة

اجمالا فاذن في التقية لانها قاعدة الاضطرار حيث ان الاضطرار نفس لا ضرر ولا ضرار ومر بنا هي مادة واحدة بحسب علم الصرف الطاء في الاضطرار تاء الوزن افتعال

فاذن في قاعدة الاضطرار وقاعدة التقية اذن هي من باب التزاحم لابد يلاحظ الطرفين لا انه بذريعة التقية او بذريعة الاضطرار يرتكب بلغ ما بلغ هذا في قاعدة التقية الضابطة الاولى هذه الضابطة الاولى الشيخ الانصاري لم يسلم بها في قاعدة الاكراه

الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول اذا تحقق موضوع الاكراه لا يوازن من باب التزاحم بين المتوعد به والمتوعد عليه ، المتوعد عليه اما مثلا ان تهتك عرض فلان ، لاتلفن مالك او اما ان تتلف مال فلان الكثير او لاضربنك مثلا ضربا مبرحا اكراه اكرهه يقال يذهب يتبنى الشيخ الانصاري انه يتمسك بعموم لفظ الاكراه رفع ما استكرهوا عليه لا يوازن هنا الشيخ بين هذا المطلب ولكن المحشين كثير منهم ان لم يكن جلهم اشكالهم على الشيخ الانصاري في التفرقة بين باب الاكراه وباب الاضطرار كل القواعد الست الثانوية مر بنا اصلها هي من باب التزاحم موضوعها ، فهذه الضابطة اذا بلغت التقية الدم فلا تقية اذا بلغ الاضطرار الدم فلا تقية بالدم الا ان يكون ضرر اعظم مثل الاضطرار لحفظ بيضة الدين ،

فالاكراه والاضطرار شيء واحد حتى ان بعض الاعلام قال هو الاكراه نوع اكراه في الاضطرار وان كان في فرق بين الاضطرار والاكراه بالدقة لكنه هذه القواعد الست وهذه لعله هو سبب او السر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع هذه القواعد في حديث واحد وبلسان واحد مع ان كل قاعدة من هذه القواعد الست لها السن وعناوين اخرى ، رفع ما لا يطيقون والاخر ما جعل عليكم في الدين من حرج واللسان الثالث بعثت بالشريعة السمحة واللسان الرابع الميسور لا يسقط بالمعسور وغيره يمكن ربما ستة سبعة ثمانية نلاحظ هنا الفقيه اذا كان ينغر بالالفاظ والعناوين يحسبها قواعد عديدة اذا يجمد على الحرف لا اريد الا هذا اللفظ الا هذا الحرف الا هذا الحروف الا هذا العنوان هذي يسموه حشوية القشري اصولي كان او اخباري الحشوية في الفريقين والقشريون في الفريقين والاصوليون في القسمين بل في كل العلوم مثل ما قال في فرق بين الفلاسفة والمتفلسفة جمهور الفلاسفة حسب كبار رواد الفلسفة هم متفلسفة وكذا جمهور المتكلمين غير المدعين لعلم الكلام

فاذا هذه القواعد الست ولا لا رر ولا ضرار في كثير من الكتب ها لا ضرر ولا ضرار يبحثها بحث مستقل عن رفع ما اضطروا اليه وهي واحدة وهذا ما جرى

فالمقصود على اية حال فلماذا وحد سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم ؟ لاحظ محمول واحد رفع اسند ويمكن المحور يكون له معاني ما انفيه? كل جملة و كل فقرة يمكن

ومن غرائب البحث حتى صراحة في كلمات الاعلام لم تبلور بشكل صريح وكذا وان كان ارتكازهم عليه ان رفع ما لا يعلمون هو نفسه رفع النسيان عجيب نفسه كيف يصير? رفع ما لا يعلمون هو نفسه رفع ما اضطروا اليه ؟ ما اضطروا قاعدة واقعية والنسيان قاعدة واقعية والاكراه قاعدة واقعية والبراءة الظاهرية? هذا ليس صحيح ، لان المرفوع فيما لا يعلمون لو كان المرفوع التشريع لكان صح الرفع في الجملة الاولى ظاهري وفي الخمس الاخرى واقعي لو كان الرفع فيما لا يعلمون رفع للتشريع لكان ظاهريا قطعا بخلاف رفع التشريع في النسيان والخطأ والحرج ، لو كان المرفوع هو التشريع لفرق بين فقرات الخمس مع الفقرة الاولى لكن اذا كان الرفع المؤاخذة وهو الصحيح عند المشهور الرفع هو المؤاخذة فالمؤاخذة رفعه واقعي ، يعني في ما لا يعلمون اذا اتضح ان الواقع وجوب يؤاخذ عليه الانسان في ظرف الجهل ؟ اذن الرفع واقعي او ظاهري للمؤاخذة ؟ هو واقعي ، البراءة ظاهرية لكن المؤاخذة المرفوعة بها ظاهرية او واقعية ؟ واقعي لانه لا تتبدل عدم المؤاخذة الى المؤاخذة في ظرف الجهل ولو انكشف ان الواقع الزامي شبيه البراءة العقلية ، حيث البراءة العقلية الظاهرية موضوعها ظاهري ولكن محمولها ظاهري او واقعي ؟ محمولها واقعي ، فحيث ان المرفوع المؤاخذة فالمؤاخذة رفع واقعي في البراء وفي كل الفقرات الخمسة الاخرى لذلك فيها نسق واحد يعني محمولا الفقرات الست محمولا على نسق واحد ولكن الموضوع يختلف ، الموضوع في الفقرات الخمس التزاحم النسيان والخطا والحرج والاضطرار والاكراه الموضوع التزاحم ما لا يعلمون ليس تزاحم ليس تزاحم اصطلاحي وان كان هو ايضا فسره الاعلام تزاحم ملاكي حتى سبحان الله البراءة حتى قالوا تزاحم ملاكي يعني بين كون الشريعة سهلة وبين الاحتياط

اجمالا اذن الاعلام لم يرتضوا من الشيخ الانصاري التفرقة بين قاعدة الاضطرار والتقية ايضا ومنها التقية ولا تنحصر قاعدة الاضطرار بالتقية فلم يقبلوا التفرقة بين الاضطرار والتقية من جانب والاكراه من جانب اخر كما بنى على ذلك الشيخ الانصاري مثال

مثلا حتى ذكر للنقض على الشيخ الان مال يسير او مال غير يسير متوسط وحتى اتلافه ليس حرام على الانسان اكره عليه ان يضرب الغير ضربا مبرحا ما المسوغ لضرب الغير ؟ يعني بعبارة اخرى تعامل الاعلام معها تعامل التزاحم ، الانسان لا يجب عليه حفظ المال اليسير ومباح اتلافه ، بينما ضرب الغير حرام كيف حديث رفع الاكراه يرفع هذا الحرام بهذا الحلال ؟ لا معنى لدعوى الشيخ الانصاري

فالصحيح اذن باب الاكراه مع باب الاضطرار واحد في التقية ولابد من الموازنة بين الغرض وذي الغرض

هذه الضابطة الاولى التي فرق فيها الشيخ

الضابطة الثانية حساسة والثالثة وكيفية التنسيق بينها وبين الضابطة الاولى حساسة ومعقدة يعني عندما تتشابك مع الضابطة الاولى

الضابط الثانية :

من باب انه حديث الطهارة او لا ضرر امتنان كيف يرفع عنك الحرمة باضرار الغير هذا ليس امتنانا على جميع الامة تناقض وتدافع في الامتنان ففي موارد الضرر او التقية او الاكراه عند غير الشيخ الانصاري او بقية قواعد الست الثانوية اذا كان الضرر متوجه الى الانسان لا يسوغ توجيهه الى الغير

نعم لو كان الضرر كالسيل متوجه الى بيت الغير ليس متوجه الي السيل متوجه الى بيت الغير هل يجب علي ان ادفع الضرر عن الغير واتحمل انا الضرر? لا هذا ليس واجب ، فاذن في الضابطة الثانية فقط

الضابط الثانية في نفسها كيف ارتباطها بالضابطة الاولى? سنبين تعقيد الصور او الضابطة الثالثة اذن في الضابطة الثانية ان حديث الرفع انما يجري فيما اذا كان الضرر متوجه الى الغير ما يجب علينا نتحمله اما اذا متوجه لي فحديث رفع الضرر او القواعد الست لا تسوغ توجيه الضرر الى الغير لدفع الضرر عن النفس

هذه الضابطة الثانية

هناك صور يعني هذا كيف يعني تمتزج مع الضابطة الاولى او الضابطة الثالثة اذا كان السيل نعم متوجه الي الضرر متوجه لي لكن الضرر الذي سيحدث لي شديد بينما اذا واجه الغير سيكون اخف بكثير ، فهل جائزة اوغير جائزة

البعض قال اذا الضرر متوجه اليه من قبيل حفظ النفس بينما الضرر الذي سيتوجه الغير اتلاف مال الكثير اتلاف المال ولو كان كثيرا فلا مانع ، لا مانع لا من باب حديث الرفع لانه لايجري لانه امتنان وانما لا يجري لانه من باب التزاحم بين دم الانسان وبين مال الغير غاية الامر يكون هذا المضطر بحفظ دمه ونفسه ضامنا للغير ماله

المهم هنا صور عديدة صور بين الضابطة الاولى والضابطة الثانية وبين قاعدة الاضطرار والاكراه ان شاء الله نستعرضها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo