< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النظم في النظام الواحد و ضوابط قواعد الرفع

هنا التساؤل في مبحث ولاية الجائر انه اذا كان كل الانظمة جورها وقسطها متضمنا الى اصل النظم الذي يشير اليه امير المؤمنين عليه السلام : لابد للناس من امير بر او فاجر

طبعا بعض الباحثين بالخطأ قالوا ان النظام الفاجر له مشروعية يعني السقيفة لها مشروعية وهذا خلط عظيم انما المقصود النظم البشري التكويني الطبيعي اي الحد الادنى من النظم وكذا في بيان الامام الحسن في رده على الخوارج يبين ان اصل النظم الموجود مقابل الفوضوية ولو في بني امية لا ان بني امية الخمارة الزمارة هم جيدون وانما اصل النظم المدني وهو نفس كلام الخوارج : لا حكم الا لله يعني لا حاكم اصلا ، كيف يصير لا دولة? فانه يسبب الهرج والمرج والسقف الادنى النظم يذهب

وهذه نقطة مهمة ولكن التعامل مع هذا البحث يحتاج الى دقة لا افراط ولا تفريط مع ان امير المؤمنين ع يقول بني امية اشر من الخوارج من زاوية اخرى : فليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل وهم بنو امية فاصابه ،

فيجب التمييز بين الملفات ففجور الفاجر على حاله لكن النظم الموجود العام بحث اخر ولو السقف الادنى

اذن فرض البحث مرارا كررا مر بنا لان الادنى من النظام ضروري لقوله تعالى ولا تعثوا في الارض فسادا فاصل النظام الالهي على حاله فتعدد الهياكل في النظام الواحد يجب الالتفات اليه وانما اثرناه الان لاجل التذكير بان احكام هذه النظم مختلفة

الان بحثنا عن مسألة تولي ولاية الجائر ماذا ان تولي الولاية في النظام الضروري? او النبوة ؟ فالولاية والحكومة هي امتداد لولاية اهل البيت ولا ربط له لشخص فلان فهي امتداد لصبغة الايمان فضلا عن الاسلام فهذا التولي للقيام بالمسئولية ليس دخول في الجور لكن لانه قطاع عام يحتاج من ولي العصر وصاحب العصر والزمان الاذن فيه ، لان القطاع العام يحتاج الى الاذن فالموقعية التي يشغلها الانسان تارة هو وسيط او مدير او معاون ، او تارة موظف للنظام الشخصي لهذا الفاجر فهي درجات فيجب التفريق بين اموية النظام وبين اسلامية النظام

الاسلام لم يأت به اصحاب السقيفة ولا بنو امية وانما اتى به رسول الله ومن ثم الائمة انما كانوا يعينون ويشيدون في اسلمة النظام والاحكام التي يجهلها بنو امية وبنو عباس لا لانه لشخصنة شخص الخليفة فطبيعة البحث معقد حتى رواية مرت بنا ان فلانا قتل في دولة بني العباس ويحبكم قال : يحشر على نيته ، يعني يحشر على نيته وبرنامجه هل يصب على نظام الاسلام? او النظام النبوي? يعني حتى في القرآن السيد الكلبيكاني يقول نظام الخمس والزكاة لماذا فرق الله وقال : لله وللرسول? لله يعني اصل النظام الطبيعي لحفظ صلاح الارض وللرسول يعني دين الاسلام وشريعة الاسلام ولذي القربى يعني الايمان اليوم اكملت لكم دينكم ...

ومن ثم توزيع الوظائف بهذه الطريقة كاقيموا الشهادة لله في مورد وللقسط مثلا ، فلله اعم من القسط يعني الغاية ليست للقسط فقط ولذلك فرقوا بين بيضة المسلمين وبيضة الاسلام ، فالبيضة يعني البنية والاساس فبنية المسلمين فهذه اموالهم واعراضهم ودماؤهم اما بنية الاسلام فمرتبط باصل الدين فعندنا انظمة للمؤمنين ونظام الايمان وانظمة المؤمنين غير نظام الايمان والاسلام ففي الاهمية دون الاسلام فالنبي واهل البيت يصب في الدين لا للمسلمين فهذه الدرجات يجب الالتفات اليها في الانظمة

اذن في القواعد الست الصحيح انه التزاحم في الاحكام الاولية والاكراه والنسيان والخطأ قيد حكم وليس موضوع الحكم ولا قيد موضوع الحكم

اذا اتضح هذا فالصحيح في هذا المبحث اي الاضطرار او التقية او الاكراه لا يمكن التمسك بقاعدة الاكراه لان حقيقة الرفع هو عبارة عن ترجيح وعلاج بين المتزاحمات فيجب الموازنة ايضا فلا يسوغ الاكراه لاجل مال ان يرتكب فجورا كبيرة وبتعبير الفقهاء حفظ المال اذا لم يكن عظيم فوجوبه غير معلوم الا اذا يرجع الى التبذير والاسراف

فمن ثم ادلة الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذه من ادلة الاضطرار نفس حديث رفع عن امتي ما اضطروا اليه لكن بلسان اخر فاذا كان في ما يضطر اليه هو الدوران بين الميتة والخنزير فالفتوى والنص يقول ان يأكل الميتة لاالخنزير لان حرمة الخنزير اشد من الميتة وحرمة الخمر اشد من حرمة الماء المتنجس ، فيجب ان يرتكب الاقل حرمة لا انه تحت ذريعة الاضطرار يرتكب الاشد ثم حتى هذا الاضطرار باي مقدار يرتكب ؟ انه يرتكب بمقدار اربعة لقم صغيرة يعني اربع لقم تحفظ رمق الانسان

فالقواعد الست لها ضوابط مشتركة مع ان لها ضوابط مختصة هذه الضوابط المشتركة اساسها ان الموضوع اولي من باب التزاحم فلا يسوغ سفك الدم لاجل حفظ المال او مثلا حفظ النفس اهم من العرض نعم ربما الغيور ربما يفدي نفسه لاجل عرضه اذا كانت شديدة والعرض درجات والدم درجات فتارة قتل نفس وتارة قطع عضو وفي المال ايضا درجات ففي باب المعارف لابد من التوازن حتى التقية اذا كانت التقية لاجل حفظ الدم

اقصد اذن فالضابطة الاولى انه لابد من التوازن كمبحث التزاحم ولا يمكن تسويغ ما هو اشد لحفظ ما هو اقل فانما شرعت التقية لاجل حفظ الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية هذا نموذج بارز لكلام الشارع مثلا كما يقول الشيخ الانصاري انما شرعت التقية لحفظ العرض فاذا بلغت حفظ العرض ان انتهكت عرضا اخر فهذا لا تقية او ان تحفظ مال بهتك العرض هذا لا يجوز ولا يسوغ لانه من باب التزاحم او المال

اذن الضابطة الاولى ان المحفوظ بالادلة الثانوية يجب ان لا تكون دون او مساوية بالاهمية لما يراد ارتكابه فيجب ان يكون المرعي في القواعد الست سواء اكراه او اضطرار او حرج او تقية او ما شئت فعبر المرعي والمراد حفظه في هذي القواعد الست يجب ان لا يكون دون في الاهمية ودون ما يهتك او يرفع الزامه او تنجيزه وهذا منطقيا هو الصحيح

والتوازن في التزاحم مهم نعم الشرع يقول في حرمة الكذب يسوغ ارتكابه اذا كان منع غاشم عن ان يذهب الى ذاك الطرف من المدينة لان حرمة الكذب ليست على درجة واحدة وانما هي على درجات ادنى حاجة يسوغها اذن لابد من ملاحظة طرفي التزاحم ما يراد رعايته معه وما يريد حفظه معه هذه هي الضابطة الاولى

الضابطة الثانية وهي جدا مهمة :

اذا كان الضرر في الاكراه او في الاضطرار او في التقية اذا كان الضرر موجه للانسان نفسه من قبل الظالم فهل هذه الادلة والقواعد تسوغ للانسان مثلا عندما يأتي سيل الى بيته ان يوجهه و يجعل حاجزا ما ويوجه بالسيل الى جاره هل هذا يسوغ له ام لا? كلا لا يجوز توجيه الضرر الى جاره حتى لو كان توجيه الضرر الى الغير اقل مما يتوجه الى نفسه فهنا غير بحث التزاحم والتوازن

اقول هذه الضابطة الاولى لا تلاحظ مطلقة وانما لابد من الملاحظة الثانية

فالضابطة الثانية هي ان الضرر المتوجه الانسان نفسه لا يسوغ له ان يوجه الورطة الى غيره المؤمن قالوا هذا لا تسوغه قواعد الاضطرار فهنا في الحقيقة الصور كما انهم قالوا لو الضرر متوجه الى المؤمن الاخر هل يجب علي ان اتحمل الضرر لكي امنعه عن الغير? يقولون هذا ليس بواجب لان هذا خلاف الامتنان فهو امتنان لمجموع الامة وامتنان نوعي فلا يسوغ ان اورد الضرر على الطرف الاخر حتى ولو كان تورط الثاني اقل

هناك صور اخرى من هذا البحث لتطبيق الثاني او او تطابق الضابطة الثانية سنأتي اليها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo