< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: القواعد الست وضوابطها في تولي الولاية

اجمالا هذا البحث كما مر بنا تولي ولاية الجائر مبحث مبني على اساس الولاية لصاحب العصر والزمان ولاهل البيت عليهم السلام

وذكرنا جملة من الحيثيات بشكل اجمالي ولان الفقهاء ايضا قالوا هذا الذي يتولى منصبا في القطاع العام مسؤوليته ايضا تتحدث عن الولاية واتباع الولاية ايضا وما شابه ذلك فمن ثم هذا المبحث مبحث ولائي بامتياز.

نرجع الى نفس المبحث القواعد الست يعني وصلنا الى الصورة الرابعة او الثالثة والرابعة والخامسة بالاكراه او الاضطرار او التقية

طبعا نفس ذاك المبحث وهو تقسيمات القرآن للمجتمع المسلم مبحث حساس ومهم وله اثار في الابواب الفقهية الكثيرة كسياسة الوالي وسياسة المفتي ونظام التعايش ونظام الوظائف المشتركة نظام خصائص المكونات ، فالبحث مهم وبهذي الصيغة في الفقه انا لم اقف عليه مع اني لا انفيه ولكن هو مهم ولو ارتكازا الاعلام يخوضون في معناه وهو مبحث طويل الذيل ومثمر وله اثار كثيرة

فنرجع الى القواعد الست الاضطرار والاكراه وما لا يطيقون والتقية ومر بنا ان هذه القواعد الست الصحيح فيها انها من القسم الثالث من تقسيمات الحكم الثانوي والموضوع الثانوي او الحكم الاولي والموضوع الاولي ومضى بنا موضوع ثانوي وحكم اولي وموضوع اولي وحكم ثانوي او موضوع حكم كليهما ثانوي فتحليل القواعد الست انها من اي الاقسام كي نلتفت ان موضوع الاكراه او الاضطرار او الحرج بالدقة هو موضوع اولي وليس موضوع ثانوي كما جرى ذلك في لسان جملة من الاعلام القواعد الثانوية وكونها احكام ثانوية لان موضوعاتها ثانوية لا حصر للحكم الثانوي بما اذا كان موضوعه ثانوي اما القسم الثاني او الثالث الحكم ثانوي لكن الموضوع اولي كما ان العكس موجود موضوع ثانوي في القسم الثاني والحكم اولي وذلك نظير النذر والعهد واليمين والشروط التي عن قريب ان شاء الله ندخل في مبحث الشروط في المكاسب المحرمة وهي مقدمة على بداية البيع او بداية الخيارات يعني كترتيب صناعي فني ان شاء الله نخوض فيها فمبحث الشروط او الصلح او النذر او اليمين او العهد او طاعة الاب او طاعة الزوج سبعة ابواب تقريبا هذه احكامها اولية وموضوعهاثانوي مثل قاعدة الشعائر الدينية ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قاعدة الشعائر موضوعها ثانوي لكن حكمها هو اولي ايه?

قد يلتبس الحال في كلمات الاعلام اذا الموضوع ثانوي فيسحب ثانوية الموضوع الى ثانوية ماذا? هذا ليس بصحيح وليس ضرري

كثير ينظر الى الشعائر انها في حكم ثانوي كلا الشعائر الدينية الحسينية ليست الشعائر الايمانية وشعار الاسلام ليست شعائر حكم ثانوي وان كان موضوعها ثانوي فخصائص الحكم الثانوي افتراقه عن الحكم الاولي يجب ان يلتفت اليه الانسان

كما ان الموضوع الثانوي فرقه عن الموضوع الاولي ما هو? بغض النظر عن تقسيماتنا الاربعة بالتالي يجب ان يلتفت الباحث الى ضابطة واثار ثانوية للحكم كما يجب ان يلتفت الى ضابطة واثار موضوعية ثانوية الموضوع ، فالان قواعد الست اليس الحرج موضوع للرفع؟ اليس الاكراه موضوع للرفع ؟ والاكراه طارئ وليس اولي ؟ اليس النسيان طارئ وموضوع للرفع كحكم النسيان كموضوع فلماذا لا يكون الحال في القواعد الست موضوعه ثانوي ايضا ؟ كالنسيان والاكراه والخطأ والاضطرار

طبعا هذا التفصيل الصناعي ليس زخرف او بطر في البحث الصناعي سنلاحظ ان اثاره حلال المشكلات للاختلاف بين الاعلام في نفس مبحث تولي ولاية الجائر عن اكراه او عن اضطرار او عن تقية هناك اختلاف شديد بين الاعلام وحلحلته بهذا المباحث

فهذا السؤال ان القواعد الست من نسيان واكراه والخطأ واضطرار هذي كلها عناوين ثانوية طارئة وليست اولية ومأخوذة قيد يعني موضوع للرفع فكيف ان القواعد الست ليس موضوعها ثانوي ؟ نعم ثانوي وليس موضوع اولي

والجواب :

انه قبل جلسات مر بنا ولم نكمله ان موضوع الحكم عندنا وقيد موضوع الحكم لدينا وعندنا قيد الحكم فهي ثلاث اصناف حيث عندنا موضوع الحكم وعندنا قيد موضوع الحكم وعندنا قيد الحكم من دون ان يكون موضوع ولا قيد موضوع

هذا المبحث من التقسيم الثلاثي لقيود الوجوب او قيود الحكم حساس وسلامة فقهية مهمة مؤثرة في ابواب عديدة

وبعبارة اخرى قيود الحكم ثلاثة اقسام : ان موضوع الحكم موضوع الوجوب هو قيد الوجوب بالمعنى العام فلما سمي موضوع الحكم? ولماذا لم يكتفى بان يسمى قيد الحكم وقيد الوجوب?

هناك نكتة في البين كما ان قيد موضوع الحكم سمي قيد موضوع الحكم ولم يسم قيد الحكم وان كان هو قيد الحكم مئالا بالمعنى الاعم ، ما الفرق بين موضوع الحكم وقيد موضوع الحكم? اي القسم الثاني وما الفرق بين هذين الاثنين وقيد الحكم ؟ اي قيد الحكم الذي لا يوصف بانه موضوع الحكم ولا يوصف بانه قيد موضوع الحكم ؟ ما الفرق ؟

هناك فرق كبير في الابواب الفقهية وفي الاستظهار لموضوعات الاحكام

لنطبق هذا في صلاة المسافر :

قصد المباح وعدم قصد المعصية لا هو موضوع حكم في صلاة المسافر ولا هو قيد الموضوع وانما هو قيد حكم محض يعبرون عن هذا القسم الثالث ان قيد الحكم يكون بلحظ القسم الثالث مترقص ، فينوجد وينعدم مثلا الانسان طوى مسافة قصد المباح من السفر وثم والعياذ بالله قال خلنا نقصد الحرام فيتم، ثم تاب ، المقصود طبعا كل ما تتبدل نيته تمام وقصر وقصر وتمام فترقص الحكم بينهما اي قيد الحكم

اما موضوع الحكم فهو عمود واساس ثابت للحكم ما يصير ينعدم لانه ينعدم الحكم ، فالوجود القوامي للحكم بموضوع الحكم مثلا في صلاة المسافر اصل المسافة واصل السفر والا هو كان يتابع دابة ضالة او مديون غريم يريد يشرد من عنده او كذا فتابع كيلو متر الى كيلو متر من كيلو متر الى ان صار 20 كيلومتر هذا لا يفيد وهو ليس بمسافر ولا قصر لم? لانه ما نوى المسافة فقصد المسافة موضوع قوامي لحكم قصره في الصلاة في السفر فالمسافة والسفر موضوع الحكم وليس قيد موضوع الحكم بعد

فموضوع الحكم له دور في الابواب الفقهية وفيه اثار فضلا عن الاصول العملية ، موضوع الحكم بخلاف مية وثمانين درجة القسم الثالث ، القسم الاول له دور ركني واما القسم الثالث دوره فرعي

مثال مر بنا ان الاستقرار او الحركة الاهتزازية مانعة من صحة الصلاة ، فلو لم يراعيها ليس من باب العمد والتقصير وانما تساهلا فما تبطل الصلاة وانما تبطل القراءة فيعيد القراءة وتصح الصلاة لم? لان عدم الاستقرار مانع عن الجزء وليس مانع عن الكل ، فهو قابل للترقص كقيد الحكم

طهارة الثوب من الخبث هذه الطهارة الكثير صورها ان هذا من قبيل ليس شرط الكل وانما شرط الاجزاء فلو وقع على ثوبه دم من انفه او كذا اثناء الصلاة ما تبطل الصلاة غايته ينزع الثياب الذي تنجس

فالمقصود اذن على هذا التقسيم الثلاثي موضوع الحكم وقيد موضوع الحكم وقيد الحكم هذا ليس فقط في قيود الوجوب هذا ايضا في قيود الواجب ايضا والان ذكرنا تقسيم ثلاثي تقسيم يعني اجمالي ثلاثي والا هو اكثر من ثلاثة قد يكون تصاعدي ولكن التقسيم الرئيسي ثلاثي موضوع الحكم و قيد موضوع الحكم والحكم

قيد موضوع الحكم من باب المثال مثلا في صلاة المسافر ان لا يكون كثير السفر مانع يعني فلا يكون كثير السفر ليس اصل موضوع السفر ، او العكس كثرة السفر توجب التمام لكن لو سافر سفر لا لاجل عمله هذا هو المعروف وهو الصحيح و المشهور ان كثرة السفر توجب التمام فلو سافر سفر زيارة سفر غير عمله ما يتم فيه كثرة السفر المانع عن الاقامة ، كما ان السفر موضوع للتقصير نفس هذا لها مانع والمانع وهو الاقامة

لذلك احنا ضابطة كثرة السفر للعمل طبعا جعلناها هي تحليل شرعي يعني عدم الاقامة سواء في محل العمل او في محل الوطن ان لا يكون سفره اكثر من اقامته في وطنه وفي عمله اما اذا غلبت كثرة الاقامة عشرة ايام في مقر عمله او في وطنه لا تكون كثرة السفر موجب الاتمام

اذن عندنا موضوع السفر وهو موضوع الحكم وعندنا موضوع الحكم وعندنا قيد الحكم كشكل هندسي اذا نريد نهندس مثلا بعض الاحيان القضايا الرياضية والهندسية ترسخ المعلومة في الذهن موضوع الحكم العمود الاساسي قيد الموضوع له دور يعني بالتالي مرتبط بهذا العمود اما قيد الحكم يشبهوه مثل خيوط اطناب الخيمة اذا انقطع او كذا الخيمة ما تسقط الخيام تبقى باقية ولكن يعاد شدها هذا الطنب من الخيمة فحالة الحكم القسم الثالث مترقص قابل للترقص بخلاف الحكم بلحاظ عمود الخيمة اذن ثلاثة اقسام

الان ما الذي نستفيده من هذا البحث في مقام القواعد الست الثانوية?

في مبحث قواعد الست الثانوية موضوع الحكم هو في الحقيقة الاكراه والنسيان والحرج والاضطرار والخطا هذي بالدقة قيد من القسم الثالث هذه العناوين الحكم وليست موضوع الحكم اذن موضوع الحكم في هذه القواعد الست في الحقيقة تزاحم واجبين انت من جهة لازم تحافظ على نفسك او صحتك او مالك ومن جهة يحرم عليك تولي ولاية الجائر? ولو هذا التزاحم بسبب الاكراه او بسبب الحرج ما تستطيع ان تحافظ على الواجبين حرج عليك او النسيان

فاذن موضوع الحكم هو رفع حرمة تولي ولاية الكفر والا الاكراه في نفسه هل له حكم اولي? كلا ، او النسيان له حكم اولي والحرج له حكم اولي ؟ والخطأ له حكم اولي والاضطرار له حكم اولي ؟

اذن هذي العناوين الثانوية ليست هي موضوع الحكم وانما هي قيود الحكم وليست موضوع الحكم فيتقرر على ضوء ذلك ان هذه القواعد الست هي معالجات للتزاحم بين الملاكات الاولية للتنافي وللتنافر وللتجاذب في رعاية الملاكات الاولية ، فمن جهة ان هذا مؤمن يحرم ايذاءه ومن جهة هذا المؤمن الاخر يكرهه السلطان على ايذاء هذا المؤمن ماذا يصنع? او عنده اضطرار هذا في سنين المجاعة هذا مضطر الفقير وهذا مال محترم وسواء موجود اوما موجود او يتمنى انه يبذله فيسوغ له في عام المجاعة ان يأخذ بقدر الضرورة على ان يكون ضامن لمالك المال من باب الاضطرار فلاحظ هنا حرمة مال المؤمن ووجوب حفظ النفس عن الهلكة واجبين متزاحمين فهو الاضطرار فالرفع يعني رفع حرمة التصرف في مال الغير هذا الاضطرار بالدقة ليس موضوع انما هذا عبرنا على المسامحة انه موضوع الحكم لكن اذا ندقق هو ليس موضوع الحكم هو قيد للقسم الثالث لا القسم الثاني ،

اجمالا ان قواعد الرفع نستطيع ان نعبر انه هل قواعد الرفع هل هي جعل تأسيسي? وتشريع تاسيسي ؟ او ان قواعد الرفع في الحقيقة معالجة باب التزاحم بين الملاكات ،

الصحيح انها علاج تزاحم وانما طبعا شارع رفعه منة فبهذا المعنى نعم تأسيس ولكن اصلها تشريعات فوقية سابقة موجودة وبعبارة اخرى بعد نخلص الى هذا المطلب ان القواعد الست اذن هي نظام علاج بين تزاحمات الملاكات الاولية ومن ثم قلنا موضوعها اولي و حكمها ثانوي لماذا ثانوي? لانه لولا الاضطرار الاصل في مراعاة الاحكام او الملاكات الاولية ان تراعى كلها لا بعضها لا الاهم فقط مقتضى القاعدة في مراعاة الملاكات الاولية لا مراعاة الاهم فقط دون المهم وانما الاهم والمهم مراعاة الكل

مثلا الصلاة عمود الدين اي نعم الصلاة عمود مجموعة يعني تفرط في الصوم من دون اضطرار الصلاة عمود الدين لا يعني الصلاة عمود يعني تفرط في الحج ، يعني الاصل الاولي في الملاكات الاولية ان تراعى جميعها لا يعني انها متساوية في الملاك ، وهذا التفاوت لا يعني التفريط فيما هو دون في الاهمية وحصر الرعاية فيما هو اهم في الملاك ، لما ؟ لان الاولوية والاهمية شأن والاصل الاولي لمراعاة الجميع شأن اخر ، البعض سواء من الذين يقصرون في ولاية اهل البيت او الذين يغلون في ولايتهم فبين مجموعتين مستعصيتين ، معنى اعظمية ولاية اهل البيت من الصلاة ومن الصوم لا يعني التفريط في الصلاة والصوم كما في بعض الفرق الضالة لا ينال شفاعتنا مستخفا بالصلاة

فلزوم مراعاة الصلاة والصيام والزكاة والحج والورع والتقوى لا يعني انه اهل البيت في صف الصلاة هذا ايضا ليس بصحيح

هل اعظم من التوحيد? ما في اعظم من التوحيد هل معنى عظمية التوحيد ان نفرط في الاعتقاد بالنبوة? ولو بعض الصوفية وبعض العرفاء والعياذ بالله الوهابيين المهم التوحيد الباقي ليس مهم اعوذ بالله كيف الباقي غير مهم ؟ فباب التوحيد هو سيد الرسل ،

او يقول المهم الشهادتان التوحيد والنبوة وليس مهم الولاية والايمان لا يصير ، اليوم اكملت لكم اليوم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يعني بدون الولاية لا ارضى بهذا الاسلام او بتعبير بحر العلم في منظومته هذا التشهد بالشهادتين بدون شهادات الثالثة لا ارضاه لا اسلاما ولا دينا ولا تشهد

فرضيت لكم التشهد بالشهادتين دينا مشروط بالشهادة الثالثة فبحر العلوم يقول باللزوم الوجوبي يقول صحيح الادلة الخاصة لم تات لكن الادلة العامة التي يقبلها كل علماء الامامية لذلك من الباطل ان ننسب الى المشهور الفقهاء انهم يقولون ببطلان الصلاة بالشهادة الثالثة هذا النسبة نسبة افتراء في نظر بحر العلوم ، بحر العلوم يقول كل فقهاءنا يقولون بالادلة الخاصة ليست جزء واما بالادلة العامة هي المشروط رضا الرب بالشهادة الثالثة تعبير بحر العلوم لاحظ ينسب للمشهور ونعمت النسبة بل ينسب لكل علماء الامامية وهي خارجة بالخصوص والجة بالعموم ، اي ثابتة والجه يعني جزء وجوبي ركني

اما ينسب للمشهور انهم قائلين بان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة توجب البطلان هذا افتراء وجهل مع احترامنا للجميع المشهور يذهبون من جهة الادلة العامة كما يقول بحر العلوم يقول وهي والجة يعني جزء ركني وجوبي وركني في في منظومة الفقهية التي نقلها صاحب الجواهر

فمقصودي هذه النكتة انه كون التوحيد الحين الوهابية تحت راية التوحيد يريدون يهدمون النبوة لا سمح الله او تحت راية التوحيد والنبوة يراد هدم الولاية ما يصير ، صحيح هو مراتب ولكن ليس معناه ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo