< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإمامة أساس لكل أبواب الفقه السياسي

كنا في مبحث جواز التولي الولاية في النظام الجائر في صورة الاكراه او التقية او الاضطرار غير الصور التي مرت بنا سابقا ووردت فيها نصوص خاصة لكن كما مر بنا الفقهاء لم يتعاملوا مع هذه النصوص الخاصة بخصوصياتها يعني لم يبنوا على الاخذ بكل خصوصية خاصة بل ارجعوها للقواعد العامة اي العمومات لان الاستنباط لا ينحصر بالدليل الخاص والذي يطالب فقط بالدليل الخاص هذا يجب ان يخرج عن باب الاستنباط لان هذا قشري حشوي بل ليس بمحدث اصلا لان الاستنباط يعتمد على العمومات بل طبقات من العمومات وتعبير صاحب الجواهر انه لو لم يكن البناء على العمومات لما استقر حجر على حجر في ابواب الفقه

فهذه النصوص الخاصة الواردة من الاعلام عند تولي ولاية الجائر او نظام الجور او النظام الوضعي لاحظ منطق الامامية ان النظام الذي لا يستند الى الامام المعصوم لا يمتلك الشرعية وهذا من بديهيات ابواب الفقه عند الامامية والقواعد نفسها مبنية على هذا الاساس العقائدي بخلاف من يقول بالمدنية والحكومة المدنية نعم اذا اردت ان تستكشف من العمومات الواردة من المعصومين شيء هذا لا مانع لكن اذا اردت ان تقول اصل الشرعية للنظام هي بعقد اجتماعي او بصندوق الاقتراع فهذا ليس منطق الامامية نعم من باب الوضعية والتعايش هذا بحث اخر

لماذا لم يرتهن شرعية النظام باقامة الصلاة او باقامة الحج وانما صار اصل الشرعية بالضرورة مرهون بعلي وولده وهذا من ضروريات فقه الامامية والا فليس بشرعي فالشرعية حكر بالضرورة على الامامة الالهية والا اذا لم تقبل هذا فهذا ليس فقه امامي وهذا اساس ولم يتزلزل لا اقامة حج ولا اقامة كذا ولا اخلاق ولا تعايش ، انما الشرعية تنطلق من الامامة في القضاء شئت ابيت الشرعية تنطلق من نبي او وصي ونفس الشيء عندك السلطة التنفيذية او عندك السلطة التقنينية فانت تفتي على اي مبنى? من اذن لك? الله اذن لكم ام على الله تفترون يعني الله اذن لكم ان تغتصبوا هذا المنصب ؟ تفترون اذا فسرنا الكذب حيث البعض يصر ان الكذب عقل نظري وهذا عجيب اذا كان الكذب عقل نظري اذا كان ملاك الفتوى وصلاحيتها هي مجرد العلم فياتينا يهودي او نصراني ويفتي للمؤمنين بفتواه ما الضير في ذلك? بينما قال الله عز وجل ام على الله تفترون? فما هي المقابلة? انت تفسره بالمطابقة واللامطابقة هذه اي ربط فيها

اذن معنى الكذب معنى اخر اذا لم يأذن لك الله فانت كاذب فيما تخبر باخبار عن الشريعة وعن الله وعن النبي وعن الائمة عليهم السلام يحتاج اذن اني جعلته عليكم حاكما لا توافق الاجتماعي وعقد اجتماعي وصندوق الاقتراع

هذا اصل اساسي وهذا مفروغ منه وضرورة ، والشرعية تنبثق ومنها وفي الاجتهاد والتقليد يجب ان يكون مؤمنا لسانا وقلبا وفكرا والا فلا ، وهذا ليس احتياط الوجوبي بل من باب الادلة القطعية على ذلك

فالمقصود ان كل الشرعية تنبثق من صاحب العصر والزمان عج وخفاء صاحب العصر والزمان لا يفقده الصلاحية الشرعية ولا تعطى للمسلمين ولا للمؤمنين ولا لغيرهم

هذا كله تنكر لاصول وضوابط وحتى القائل بالحسبة يجب ان ينتهي الى استكشاف الاذن منه عليه السلام والا فلا فاصل الشرعية بكل نظام المسلمين تنبثق منه في كل المجالات ولا تنبثق من اقامة الصلاة ولا الحج ولا الجهاد ولا الصيام ولا الزكاة وهلم جرة ولا سبوح قدوس وانما من صاحب العصر والزمان عج وهذا من ضروريات وبديهيات نظام الفقه

او الاضطرار او التقية اذا اضطر لان يتولى ولاية نظام الجور او حكم وضعي ، طبعا حتى لو كانت دول غير شرعية ليس معناها الهرج والمرج ولكن الشرعية تنبثق فقط من الامام العصر عج وكل اموال البشر مجعولة الان تحت يدي صاحب الزمان

اني جاعل في الارض خليفة لا اني جاعل في الارض اقامة الصلاة نعم الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاة هذا بحث اخر ولكنها الامامة هي الاساس اول ما فتح الله هو الامامة اني جاعل في الارض خليفة وهذا في كل الارض ليس في اراضي المسلمين

هذا منطق القرآن من اوله الى اخره وترى ان قصة ابليس وادم لا يدعه القرآن ويكرره مرارا لانها اساس الدين ومفتاح كل شيء فالفقه الجعفري مبني على هذه البديهيات القرآنية شرقا و غربا قضاء باب الاجتهاد والتقليد باب المرجعية كله منبثق من صاحب العصر والزمان عج وتحت يده وعلمه

رحمة الله الشيخ لطف الله الصافي يقول هذه الرسالة نتصدى واذن عام من صاحب العصر والزمان والا من اين نصطاد الصلاحية? منهم واليهم وكذا من اولها الى اخرها يقول كلها لولي الامر صاحب العصر والزمان فكتاب المقنعة عبارة عن زلزال وهو كتاب عظيم يقطر من الانوار المعرفية لمنهاج فقه الامامية يقول في الكتاب نفسه انه قد اخذ الاذن من صاحب العصر والزمان لا من الدول الوضعية وكذا ابواب الفتيا وابواب اخرى فخارطة الابواب الفقه الجعفري كلها تنبثق من نور الولاية

وهذه ليس بحث عاطفي وانما معادلات يرتطم الانسان بها شاء ام ابى ولاية البشر فضلا عن المسلمين والمؤمنين منه و اليه والا الان ما يصنعه البعض حتى في الخفاء مع المنظمات الدولية ويستأذن حكام البلاد الاسلامية هذا باطل !! اني جاعل في الارض خليفة ، الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من امرهم

لم يقل اني جاعل في الارض نبيا بالشهادة الثانية او ما لك لم تسجد لما امرتك? فلا نبعد البحث الكلامي عن البحث الفقهي هذا خطير جدا والا نصير حنفية او حنبلية لابد في القراءتين تستند مع بعضها البعض

رجاء تصفحوا كتاب المقنعة للشيخ المفيد في ابواب القضاء والجهاد والاجتهاد وانظروا الى عباراتهم فاصل فرض المسألة مبنية على مفاهيم امامية ونظر الامامية وانت اما تقبل هذه القراءة ام لا

هناك قواعد اربعة نحن الان سنة كاملة فيها على هذا الفرض الكلامي ثبت العرش ثم انقش ان الشرعية لمن? فهذا بحث ادلجي كلامي

فالإكراه النكات مهمة فيه وفيه قاعدة الاضطرار وبين الاعلام لغط وهذا ليس فقط في بحث تولي ولاية الجور وانما في الابحاث الفقهية عموما

مثلا جملة من الاشكالات التي اشكل بها السيد الخوئي على الشيخ الانصاري نتعرض لها مع ان الشيخ الانصاري في التنبيه الاول اشكل عليه السيد الخوئي في تصوير الاكراه لتولي الولاية نظام الجور هذا صرح به الشيخ الانصاري في التنبيه الثاني هو صرح بالتنبيه الثاني ولا يقوم بالجواز المطلق

المهم ان هذه القواعد الاضطرار والتقية والنسيان والجهل وغيرها ست قواعد فقهية هي فقهية واصولية هذا اذا لم تحرر الضوابط العامة فيها لم يتنقح بحثنا في المقام فلابد ان نتعرض لضوابطها ولو فهرسيا اما في البراءة او في الاقل والاكثر او في المسائل الاخرى فقهية نتعرض لها فهرسيا اي

الفقهاء لا ينظرون للدليل الخاص بنظرة ذاتية له اي قراءة جمودية وانما يحللوه يعني ما ورائه من عمومات لاصل هذا الدليل الخاص ومن يتعامل مع الادلة على انها مفككة خاص خاص خاص خاص من دون عمومات لا يستطيع ان يقرأ الفقه بشكل جذري متاصل

اذن انت مضطر لمعرفة القواعد والضوابط العامة في القواعد الست لان هذه الادلة الخاصة في تولي ولاة الجور هي منشعبة من هذه القواعد والا ليس متعرضة للدليل الخاص

اذن ما هي الضوابط العامة والذي يطالب بالنص الخاص ليس شأنه الاجتهاد بل شأنه التقليد يعني هو ملا مسائل ولا يستطيع ان يتفاعل مع النص العام وهذا ليس له قدرة والفقيه يقرأ النص الخاص من العمومات

هناك قواعد عامة للضوابط الست وهناك بين قواعد الست ضوابط مشتركة او فقل لماذا سيد الانبياء لماذا نوع في البيان? تارة يقول الشريعة السمحة السهلة واخرى يقول نفي عن امتي الحرج واخرى يقول رفع عن امتي وتارة يقول لا ضرر و لا ضرار في الاسلام وتارة قد رفع عن امتي ما اضطروا اليه فتارة يشارك بين القواعد الست واخرى يفكك في بياناته

فهل هو تفنن في البيان ام ما ذا ? سيما مر بنا ان جملة من الاعلام غفلوا وكثير من قرر لا ضرر غفل عن قاعدة رفع عن امتي ما اضطروا اليه ، والذين تعرضوا للا حرج نسوا قاعدة رفع عن امتي ما لا يطيقون لان لاضرر ليست مستقلة عن رفع عن امتي ما اضطروا اليه فهي السن لقاعدة واحدة هذه القواعد الست ضوابط مشتركة ام لا?

اذن البحث في الضوابط العامة بحث مهم

هنا الشيخ والاصوليون فرقوا بين قاعدة الاكراه وقاعدة الاضطرار هل هناك فرق بين التقية وقاعدة الاكراه ؟ او ان يقول هذه القواعد الست بعض ضوابطها مشتركة وبعضها غير مشتركة ، هكذا نبني ام ماذا? اذن لا جمود على النصوص الخاصة وانما الرجوع الى ضوابط العمومات والا لا يصير فقيه والا يصير ملا مسائل

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo