< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الأحكام الثانوية بين الأفراط والاستدامة

وصلنا الى ان هذه المرحلة من البحث تولي ولاية الجائر تحت طائلة التقية او الاكراه او الاضطرار

ووردت بذلك النصوص خاصة ولكن المشهور هذي النصوص الخاصة لم يجمدوا عليها ، لانهم رأوا فيها تطبيقا للقواعد الثانوية العامة ومر بنا هذه النكتة ان منهجية الفقهاء وهاي المنهجية من اسرار الصناعة المهمة تنبهوا الى ان الدليل الخاص مستل ومنحدر وتطبيق لقواعد عامة فوقية فلا يأبهون كثيرا لخصوصيات الدليل الخاص، لانهم عرفوا منشأ الدليل الخاص اين هو? وهذا ما ينبه على ان اصل التشريع والمشروعية في العمومات وليس فيه الدليل الخاص بخلاف من يأنس دوما على جمودية الدليل الخاص من دون تحليل للمعنى .

ومن ثم اقحم الاعلام الروايات الواردة في التقية وهي غير ابواب ما يكتسب به وانما في ابواب كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقحم الاعلام تلك الروايات باعتبار انها تذكر ضوابط للتقية وضوابط للاضطرار وضوابط للاكراه .

بالنسبة الى ضوابط التقية والاضطرار والاكراه مر بنا انه كأنما في كلمات جملة من الاعلام ان قاعدة التقية وضوابط التقية غير الاكراه و غير الاضطرار ، فبالتالي عنوان التقية اذن عنوان سابع او قاعدة سابعة اللي مر بنا حديث الرفع فيه ست قواعد ثانوية نسيان وخطأه وما لا يطيقون وما اضطروا اليه ، فالتقية تصير سابعة ، و لكن الصحيح لا التقية وان ذكر فيها ادلة خاصة وقيود خاصة لكن هي منحدرة من الاضطرار ، كل ما اضطر اليه ابن ادم فقد احله الله له ،

نعم هناك تعبدات و قيود خاصة في الادلة الخاصة للتقية ما ننكرها و لكنه كقاعدة او كادلة خاصة بهذا المعنى صحيح وموجود واما اصل ان قاعدة التقية هي قاعدة اخرى من رأس هذا ليس بتام ،

هذا من جانب ومن جانب اخر مر بنا ان هذي القواعد الثانوية محمولها ثانوي وليس محمولها اولي

فمثال على البحث الفقهي :

كان اعتراض بين الشيخ لطف الله الصافي وهذا الجو عظيم في الحوزة العلمية في قم ، حيث اعتراض من الشيخ لطف الله الصافي وهوالمرجع الراحل رحمة الله عليه وغيره من الاعلام على السيد الخميني عندما شكل السيد الخميني في اخريات حياته تقريبا من عشر سنين شكل مجمع لتشخيص المصلحة ، فسروا ضوابط هذا المجمع جملة من تلاميذ السيد الخميني كالشيخ الجوادي الاملي ، السيد الخميني رد عليهم ان هذا ليس تفسيرا صحيحا لمبناي وانما هو شيء اخر ، وفعلا هو شيء اخر يعني الشيخ الجوادي كان في ندوة فسر مبنى السيد على الاحكام الثانوية والتزاحم ، والشيخ لطف الله الصافي اعتراضه كان على التفسير وقال اذا كانت احكام ثانوية وقواعد ثانوية كيف نجعلها احكام اولية ثابتة مستمرة ؟

لاحظ مع ان السيد الخميني كان هو المرجع الاعلى وكان رئيسا للدولة ولكن الجو كان يسمح بان فقيه مشهورا يعترض علميا بكل هدوء وبكل شفافية ويجاوبه السيد الخميني بدون تشنج وبدون توتر ، يعني انصافا هو نموذج عظيم هذا في فقهاء الشيعة ، على اية حال الشيخ الصافي قال هذا هو التفسير اللي اعترض عليه ان الحكم الثانوي يدون كقانون في الدستور يعني هو حكم اولي يصير وثابت ومستدام هذا ما يجوز والضرورات تقدر بقدرها فلم قالوا الفقهاء هكذا? فتنقلب الحكم الثانوي الى حكم اولي واذا قلبنا الحكم الثانوي الى حكم اولي مستدام تنمسخ وتمسخ الشريعة

طبعا لذلك التقية حتى التقية المداراتية التقية الخوفية اينما ش من اقسام التقية اذا تمارس من دون علاج موازي لا محالة تمسخ الثوابت الدينية حتى عند اهل العلم واهل الفضل فضلا عن العوام وهذا يحدث كثيرا ما ، لذلك الائمة مع انهم يقولون التقية ديني و دين ابائي و لا دين لمن لا تقية له والتشديد من الامام الصادق ع مع ذلك الائمة يستغفرون من التقية ، وحتى انه قد يصعب عليكم في بيانات الائمة يعتبرون التقية شرك خفي ، فكيف يرتكبه ويقول وديني ودين ابائي ؟

ليس بجانب الشرك في التقية هو ديني ودين اباءي وانما الحفاظ على ما يتقى عليه ديني ودين ابائي ولذلك في البيانات الواردة حول صاحب العصر والزمان ع يعبدك لا يشرك بك شيئا ، فالتقية عبارة عن خلاف اوامر الله ، فالمقصود ان هذا ليس معناته تفنيد للتقية كلا وانما التقية هي دواء اضطراري حتى المداراتية ، بل كثير من فتاوى الفقهاء او كلمات الفقهاء هي مداراة مع الطرف الاخر ، كيف تحسبها انت حكم اولي? ليس هكذا ، هي مداراة ومجاملة للتعايش السلمي لكذا ، هذا صحيح لكن لا تجعلها هي حقيقة وهوية

فيجب الالتفات الى هذا الشي

وسبق ان ذكرنا انه السيد البروجردي رحمة الله عليه كان له اسلوبه والسيد عبد الحسين شرف الدين كان له اسلوبه و العلامة الاميني كان له اسلوبه وبحسب كثير من المقربين الخاصين للسيد البروجردي السيد عبدالحسين كان انجح في الاسلوب منه ، وكلهم عظام وكبار نحترمهم ونعظمهم لكن بالتالي هذا تنافس في الخير

فاسلوب السيد عبدالحسين شرف الدين كان انجح وانجع وكان قائم على عدم التوتر وعدم التشنج ومع الهدوء والنعومة في بيان الحقائق ككتاب المراجعات و النص والاجتهاد كذا كذا

اتفاقا كثير من الكبار منهم حتى السيد المرعشي يذكر ان احترام الازهر الشريف للسيد عبدالحسين اكثر بكثير وهاي سمعتها انا من السيد المرعشي اكثر بكثير من السيد البروجردي ، مع انه زميل السيد البروجردي في دروس النجف وصديقان الى اخر عمرهما ومتحابان في الله وفي الحوزة الى اخر عمرهما لكن لكل منهما اسلوب وانعم بهما واكرم لكن مقصودي حسب كلام السيد المرعشي النجفي تأثير السيد عبدالحسين شرف الدين اكثر بكثير حتى في الازهر ، وهو عكس ما يشاع شيخ محمد تقي القمي وانا اذكر الارقام كي ابين تعدد علماء الشيعة في المسالك والاساليب والاليات ولا يفكر احد انه اسلوب ومنهج واحد وانما مناهج متعددة ـ، فالشيخ محمد تقي القمي كان ممثل السيد البروجردي في القاهرة خمسين عاما في لجنة التقرير معروف عند القميين حتى عند النجفين القدامى السيد محمد تقي الطباطبائي القمي نقل وانا سمعته منه مباشرة نقل عن الشيخ محمد تقي القمي لكن الاختلاف بالسيد والشيخ ، الشيخ هو توفى قبل سنين قليلة كان يقول فتوى شلتوت كانت سبعين بالمئة تأثرا بالسيد عبدالحسين شرف الدين لا بالسيد البروجردي ، فهو منها وما فيها وممثل للسيد البروجردي لكن حقيقة وحتى قال الثلاثين بالمئة تشارك وتشاطر السيد محسن حكيم والسيد البروجردي بالتأثير

هذا كلام الشيخ محمد تقي القمي ممثل السيد في القاهرة خمسين عاما وهو طبع كتاب الشرائع هناك و طبع كتب كثيرة

فعلى اية حال اساليب متنوعة متعددة عند العالم

ارجع الى بحث التقية فقضية التقية عنوان ثانوي وهذا العنوان الثانوي ما يمكن ان يبدل الى اولي وانما يبقى ثانوي واضطرار ، لكن لو قيل التقية مستمرة لوجود الاضطرار المستمر فح لابد ان يوازيها خفاءا ما يعالج التقية ، انا شخصيا احد الوجهاء في احد المناطق لاقى احد كبار الاشراف وفيها مدينة امنية وله منصب خطير وهو اثنى عشر عمره قريب ذاك الوقت قريب ثمانين سنة او تسعين سنة فوق الثمانين هذا السيد الشريف الله يحفظه يقول لهذا الوجيه من منطقة اخرى : خذ ولدي الكبير ووديه فلان وقل له الحق مع اجدادنا لا مكان اخر قال له يا شريف انت قعدت سنين هاي ما علمت اولادك ؟ حيث عنده احفاد واحفاد الاحفاد وخافي القضية عنهم

فالمقصود التقية اذا ما تعالج توجب محو الهوية

وحتى في موثقة مسعدة ابن الصدقة موجودة في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 25 يصور هذي ان التقية حددت الى ان لا تنمسخ الهوية الدينية والا اذا وصل الى هذا الحد فلا ، فضلا عما اذا بلغت الى محو الهوية الدينية فهذا ما يجوز ، ما يجوز يعني خلي التقية قشر واللب خليه الهوية الصحيحة .

عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز .

فالتقية لاجل الحفاظ على الدين فكيف اذا انمحى الدين ؟ على كل فهذه نكات وتوازنات صعبة ليست بالسهلة لانه مراعاة الحقيقة مع مراعاة المداراة كل منهما واجب لكن كيف التوازن امر ليس بالسهل او صعب في كلا الطرفين ويعني هذي نكتة مهمة جدا

فدي نكتة جدا مهمة اذن ان التقية اذا بلغت الدم فلا تقية وتعبير كثير من كبار الفقهاء في شروحهم في هذا الموضع وفي هذا البحث اللي احنا فيه انه الدم يبذل لاجل الدين فكيف بالدين? لا سمح الله حكم واحد من ثوابت الدين فضلا عن ثوابت العقيدة يغير اعوذ بالله ، فهذي نكات مهمة في بحث التقية والاضطرار

اولا ان تكون ثانوية يعني مؤقتة وليس مستدامة

قد يقال خذ هذه الضغوطات الموجودة المستدامة

نقول هي مستدامة ولكن اجعلها قشر ولا تجعلها لب ، في الوسط الداخلي الحقيقة لابد موجودة واذا الحقيقة لا موجودة في الوسط الداخلي هذا نوع من جعل التقية اللي هي ثانوية جعلها حقيقة وهي ليست حقيقة

هذا البيان للامام الصادق بعينه موجود في بيان الامام الهادي في زيارة زيارة الغدير المعتبرة يحدد محددات الامام الهادي لتقية امير المؤمنين اولا انها ما كانت بنحو ينمحي الدين وما كانت من موقع ضعف وما كانت من موقع خمول بل من موقع قمة النشاط يعني الست بنود او عشر بنود بينها الامام الهادي في زيارة هم نور واحد ما اتقيت ضارعا من ضراعة وضعف وجزع انه المسؤولية ما ولا امسكته جازعا

هو ما احجم عن الطرف الاخر ناكلا عما عهد اليه الله ورسوله ما نكل عن العهد ولا اظهرت الرضا بخلاف ما يرضي الله مداهيا ولا من باب الوهن عندك قوة وموقع قدرة لكن استعمال القوة بالعكس قد له تداعيات سلبية اكبر والا عنده قوة صلى الله عليه واله

فالمقصود هذه القيود التي يذكرها الامام الهادي ع العشرة للاسف في بحوث التقية كثير من الاعلام ما يجيبها مع انها هي قيود والامام الصادق والهادي هو نور واحد وامام واحد

كما ان امير المؤمنين عليه السلام في باب التقية قال الا انكم ستعرضون بعدي على سبي فسبوني - للخوف مع الدم والقتل- واما البراءة ما قال فلا تبرأوا مني لفظا هاي زيدوها الامام الصادق ع يقول كذبوا على امير المؤمنين كذبوا بزيادة فلا تبرأوا ليس مقصوده لا تبرأوا لفظا وانما مقصوده من لا تبرأوا هو قوله تعالى : الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لا قلبه مطمئن بالكفر ، افمن شرح للكفر صدرا ومن شرح للايمان صدر

المقصود هذي نكات وضوابط في باب العناوين الثانوية من الضروري على الفقيه وعلى الحاكم السياسي وعلى القاضي على على كل واحد انه لا يجعلها هي الظاهر وهي الباطن وهي اول وهي الاخر كلا ليس شيء مستدام وانما هي مجرد ادوية اضطرارية والضرورات تقدم بقدرها

فلازم يلتفت انه في حين عدم التشنج وعدم التوتر وعدم شعللة الفتن بين المكونات وكذا هذا كله صحيح وضروري وواجب ولازم لكن في الوسط الفكري الداخلي بدون تشنج بدون توتر بيان الحقيقة لابد منها اي نعم على اية حال

فاذن هذي بحث التقية نفس السيد الخوئي ما هو مراده? هو الهي عنوان ثانوي اذن ما هو مراده ? وحتى تلاميذه عجيب ما ملتفتين مع انه ذكر و وضح مراده السيد في مبحث بيع السلاح ومر بنا انه يحرم بيع السلاح على الاعداء هناك بين ان كلامي في الموضوعات الثانوية وحكمها اولي ، حيث مر علينا اربعة اقسام

    1. موضوع اولي وحكم اولي

    2. موضوع ثانوي وحكم اولي مثل الصلح والنذر والشروط واليمين وطاعة الاب هذا لما يكون موضوع ثاني فهو قابل للتبدل هذا هو مراد السيد الخوئي ما اريد ادخل فيه كلام هناك وضح وله

    3. موضوع اولي وحكم ثانوي

    4. موضوع ثانوي وحكم ثانوي

اذن هذه نكتة اذا صارت واضحة اذن بحث الاضطرار وبحث التقية وبحث الاكراه ما يصح ان يكون حكم مستدام وانما الضرورة تقدر بقدرها وهذي نكتة لازم تفهم

ومن البحوث المعقدة الشائكة هذه البحوث ، يعني اقصد قاعدة التقية والاضطرار والاكراه

ومر بنا القواعد الثانوية من القسم الثالث والرابع ؟ او الثاني اوالاول ؟ اعني القواعد الست ؟ هي من القسم الثالث اللي هو حكمه ثانوي وموضوعها اولي ، كيف موضوع اولي? وهذه قد تنسى ولازم ننبه عليه ، موضوعها اولي مع انه كثير من الاعلام غفلوا عن هذا المطلب وبنوا على ان قواعد الست موضوعات ثانوية ومحمولها ثانوية جعلوها من القسم الرابع لكن الصحيح ان القسم الثالث ليس الرابع لماذ? مع انه يتخيل ان الاضطرار عنوان طاري موضوعا وهي موضوع التقية او للاضطرار والخوف والاكراه موضوع ثانوي فلماذا يجعل موضوع اولي?

في الحقيقة الاكراه بنفسه ليس الموضوع وانما الموضوع ان المكره يتوعد بشيء اولي مثل القتل في مقابل ان يرتكب المكره يجبر او يكره المكره على ان يرتكب منصب القضاء والا القتل فالحفاظ على النفس حكم اولي و حرمة تولي منصب عند الجائر ايضا حكم اولي

مثل ابن ابي عمير حيث هارون السفيه في الدولة العباسية اصر على ابن عمير وهو من تلاميذ الكاظم صلى الله عليه وسلم وكان ثري وكان يذعن له فقهاء تلاميذ ابي حنيفة ، فاصر عليه هارون السفيه ان يكون قاضي القضاة او لااقل قاضي ، فرفض ان يكون قاضي القضاة ورفض ان يكون قاضي ،

صادر كل امواله وحبسه وعذب على ان يبوح باسماء الشيعة و هذي ايضا سبحان الله عجيب هذا ابن ابي عمير عظيم رحمة الله عليه ولم يستجب لهارون السفيه.

فلاحظ اذن حرمة التولي حرمة اولية والقتل ايضا حكم اولي والانسان يحافظ على نفسه فتزاحم بينهما ، كيف يحافظ على نفسه وكيف لا يرتكب حرمة القضاء عند دولة الجور؟

فاذن انت حكمين اوليين متزاحمين بسبب الاكراه او التقية او الاضطرار ما شئت فافرض حالة من الحالات فالموضوعين اوليين دائما في موارد القواعد الست متزاحمين وعلاج التزاحم كما مر بنا علاج ثانوي وليس اولي ، لانه في العلاج في التزاحم لا يحافظ على كلا المتزاحمين وانما يراعى الاهم ويفرط في المهم ، فمن ثم العلاج الثانوي ليس مستدام ، الشرع ما يريد يخلي المهم يفرط فيه

فحتى الترجيح في التزاحم ليس علاج مستدام اولي وانم علاج طارئ ثانوي

اؤكد على هذا المطلب توضيحا او حقيقته لان جملة من الاعلام الكبار عندهم متبنيات في هذا المقام يعني على كل سنتعرض لها وفيه عليها مؤاخذات كثيرة ان شاء الله نتابع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo