< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ضوابط خطيرة في القواعد الثانوية الستة

كان الكلام في الصورة الرابعة أو الصور الأخيرة بعد عن حاملة السادسة أو الصور الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة من موارد تولي منصبا في النظام الجور اصطلاح الفقهاء او قل النظام الوضعي وهذه موارد مضافا إلى ورود النص الخاص فيها إيه ان الفقهاء حيث التفتوا الى انها موارد على طبق قواعدقواعد ثانوية سواء قاعدة الاضطرار أو قاعدة الإكراه أو قاعدة التقية فتعاملوا مع هذه النصوص الخاصة بتحكيم القواعد العامة وهذه نقطه مهمه وهي:

ان الفقيه اذا اكتشف ان النص الخاص والدليل الخاص منشاه قواعد معينه او عمومات عامه لا يتعاطى مع هذا الدليل الخاص بالجمود على خصوصيات الدليل الخاص بل يفسر ويستظهر من هذا الدليل الخاص كيفيه الضوابط العامه التي انطلق الدليل الخاص منها او استل الدليل الخاص مر أن أدلة الخاصة عبارة عن معجون مركبه من العمومات والقواعد الفوقانيه هذه نقطة صناعية مرتبطة فمن ثم هذه الروايات الواردة في المكاسب المحرمة حول تولي ولاية الجور والنظام الوضعي سواء كان في البلاد الاسلامية او غير البلاد الاسلامية هذه الروايات الخاصة ما دام انه ذكر فيها الاكراه والاضطرار والتقية وما شابه حملوها على قواعد العناوين الثانوية في حديث الرفع ومن ثم استشهد كثير من الاعلام لهذه الصور الثلاث الاخيره استشهدوا بالروايات الواردة في التقية في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك عدة من الابواب من باب 26 و 27 و 28 جمعها صاحب الوسائل في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

النقطة الاخرى: ان ما ذكر في حديث الرفع وله عده طرق رفع عن امتي ما لا يعلمون ورفع عنهم النسيان والاكراه وما لا يطيقون والاضطرار ما اضطروا اليه سته عناوين وما ورده في الحديث انها تسعه فان الثلاثه الاولى منها ليست قواعد وهي الطيرة والحسد والوسوسه والتفكر في الخلق وهذه القواعد الست في حديث الرفع كل قاعدة منها كما لا يعلمون أو النسيان أوالإضطرار أو الإكراه أو الخطأ ألسن وعناوين مختلفه وليس دليله الوحيد حديث الرفع فقوله تعالى ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [1] هذا استدل به لقاعدة مالا يطيقون ففي حديث الرفع عنوانه ما لا يطيقون وفي الايه ﴿الشريفه ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ والتعبير الاخر هو العنت ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ في‌ كَثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [2] ولها اسم اخر وهو اليسر ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[3]

وهذا لسان اخر فهناك السنه مختلفه فلو اراد الفقيه ان يلتفت الى ان القاعده الواحده لها اسماء متعدده وعناوين وادله عديده مع انها قاعده واحده وربما تكون قاعده واحده لها سته عناوين كذلك البراءه استدل بها لما لا يعلمون وقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسول بل حتى استدله بقوله كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه كما عن الكمباني وربما بعض الاعلام يغفل عن هذا لكن لما تتبع كلمات الفقهاء يتنبه لهذه النكته وان لكل قاعده من القواعد الست لها عديدة .

الان لا ضرر ولا ضرار نفس قاعدة ما اضطروا اليه بل من مادته بل حتى قاعده الاضرار ولا ضرار لها اسماء وعناوين متعدده يظن الباحث انها قواعد متعدده وادله مختلفه مع انها اي لا ضرر قاعده واحده لها اسماء عديدة هو أدلة عديدة أحد أسمها ما اضطروا إليه وهي ما على ضرر لسانان لكنهما قاعده واحده وكذلك النسيان فالمقصود أن القواعد الست كل واحده منها لها اسماء متعدده وادلة عديدة وربما تجدون في القواعد الفقهية غفل الفقيه اظن ان لا ضرر غير قاعده ما اضطروا اليه فجعل قاعده الميسور غير قاعدة لاحرج مع انها نفسها وانما هي عناوين لقاعده واحده فلابد ان نلتفت ان القواعد الست لكل واحده منها السنه و ادله مختلفه وليست هي اخبار احد ونقحنا هذا البحث في بحث الاصول من الدوره الاولى والثانيه وكثير من الاعلام غفل عن هذا المطلب والحال ان المشهور تنبه لهذا المطلب النقطه الاخرى في حقيقه العناوين الثانويه والحكم فيها هناك اختلاف كثير بين الاعلام في انه ما هي حقيقه العناوين الثانويه وما هو حقيقه الحكم فيها .

النقطه الاخرى العناصر المشتركه في القواعد الست وهي ليست فقهيه محضة ولا اصوليه محضو فانها بينا بين ومن ثم يضطر الاصول وكذلك الفقيه الى بحثها .

النقطه الاخرى في هذه الموارد سبق ان مر بنا وهو موجود في كلمات الاعلام وان لم يبلور في مكان واحد هو انه عندنا موضوع اولي وحكم اولي والمراد من الموضوع يعني قيود الوجوب هذا هو القسم الاول وذكرنا ذلك في الجزء الاول من الكتاب شعار الحسينيه وكذلك ذكرناه في بحث الاصول فالقسم الاول الموضوع اولي والحكم ايضا اولي والقسم الثاني الموضوع ثانوي والحكم اولي كقاعده الشروط المؤمنون عند شروطهم فان الشرط والاشتراط موضوع ثانوي وليس موضوع اولي كحرمه الخمر اذا انشا الشرط ينوجد التشارط و ايضا مثل النذر الموضوع ثانوي والحكم اولي ﴿يوفون بالنذر﴾ وكذلك العهد واليمين وطاعة الوالد باي معنى من معاني الطاعه وكذلك طاعه الزوجه من الزوجه وكذلك الصوره فانه عنوان ثانوي بالدقه لكن الحكم اول فان الصلح جائز بين المسلمين .

ومن ثم الشيخ الانصاري في مبحث اخر من الخيارات ذكر بين هذه النماذج التي مرت بنا من الصلح والشروط واليمين والنذر ان بينها ضوابط مشتركه ولك ذلك من هو قبل الشيخ الانصاري ايضا لان هذه ايضا قواعد وليست فقط احكام هذه عكس القواعد الست موضوعاتها ثانوية ولكن احكامها اولية القواعد الست ليست هناك من قبيل القسم الاول ولا من القسم الثاني بل هي من القسم الثالث موضوعها اولي وحكمها ثانوي فهذه القواعد الست، خلافا لما هو المشتهر بين الاذهان عند بعض الاعلام ان موضوعها اولي لكن محمولها ثانوي .

فالى هنا ثلاثه اقسام والقسم الثاني اقرب الى القسم الاول من القسم الثالث لان الموضوع ثانوي والحكم اولي والاهم الحكم لان الفقيه اذا كانت عنده سياسه في الفتوى والفقه السياسي لماذا القسم الثاني اقرب من القسم الثالث الى الاول سنبين هذا المطلب من كلمات الفقهاء لان الحكم الاولي رعايته اولى من الحكم الثانوي سواء كان موضوعه اولي الموضوع ثانوي وان هناك فوارق كثيره بين الحكم الاولي والحكم الثانوي فمن ثم القسم الثاني اقرب الى قسم الاول من القسم الثالث لان القسم الثالث الحكم ثانوي وان كان الموضوع اوليا من ثم يشتبه حتى عند على بعض الاعلام بين القسم الثاني والثالث والحال ان هناك فرق بينهما التعارض من النمط الثالث لان الموضوع اولي والعلاج ثانوي يعني اقصد كثير من العلاجات التعارض صور علاج كما في الطوارئ للمستشفى شيء مؤقت لا يعتمد عليه كثيرا ولابد لفقيه ان يشخص بين العلاج الاولي والعلاج الثانوي حتى الحاكم السياسي يجب ان لا يدلي بسياساته على الحكم الثاني فان الثانوي شيء مؤقت اضطراري .

القواعد الست من القسم الثالث وان موضوعها اولي وان تخيل بعض الاعلام ان موضوعها ثانوي ولكل قسم من الاقسام الاربعه لها اثار يجب ان نميز بينها اما القسم الرابع عباره عن موضوع ثانوي وحكم ثانوي وهذا القسم من اضعف الامور كما لو زاحم نذر بنذر فان النذره موضوع ثانوي وتزاحمه وعلاجه مع موضوع اخر كما لو زاحم مع عهد او يمين صار موضوع ثانوي والعلاج ثانوي فالقسم الرابع عكس الاول تماما فعندنا اربعه اقسام صناعيه والقواعد الاصوليه والفقهيه لا تخرج عن الاقسام الاربعة

من نوافذ وبوابات خلود احكام الدين الى يوم القيامه عباره عن الموضوع الثانوي لا الحكم الثانوي لان طريق الموضوع يمكن التجديد والتحديث في موضوعات الاحكام فان التغيير فيها ليس من تغيير الدين لان الحكم اولي وهو على حاله بعدُ.

وانما يتم التصرف عن طريق الموضوع والعلاجات الموضوعيه دائما اذا تمت لا ترديده في شرعيتها هذه هي الحيل الشرعيه عن طريق الموضوع نعم لها ضوابط وليس الامر فيها منفلت لكن بحث الثابت والمتغير في الدين بحث مهم فين الانسان لابد ان يلتفت الى ان تغيير هل حصل في الموضوع او في المحمول والتغير في الموضوع لا يوسوس فيه ذوباع متضلع لانه ليس فيه تغيير احكام فان التغيير يتم في الموضوع ان روعيه الضوابط بشكل جيد في الموضوع هناك عامل للتغيير بحسب الاجيال والاعصار والازمان بالحاظ الموضوع هذا لا اشكال فيه نعم في القسم الاول يمكن التصرف في الاحكام عن طريق الموضوع لان الحكم الاول يثبت مع موجود موضوعه فاذا انتفى موضوعه لا يبقى الحكم الاولي غايه الامر الموضوع ثابت في القسم الاول وليس متغير ولكن يمكن ازالته لم يمكن تغييره ولو تبدل الخمر الى الخل لا تبقى حرمه الخمر فان حرمه الخمر من القسم الاول وليست من القسم الثاني ولا الثالث ولا الرابع يعني ليس من الضروري ان تبيد الخمر او تبيد الخنزير وانما نستطيع ان نغير ونبدل الموضوع ونغير الخنزير الى سماد نباتي فيباع لا مانع من ذلك . فانها نفس عملية الورد بين دليل ودليل آخر. و يزيل موضوع الدليل الاخر .

اذن حتى القسم الاول الذي هو موضوعه وحكمه الاولي وثابت يمكن تغييره عن طريق الازاله لا عن طريق غير الازاله فعن طريق الموضوع الحاكم السياسي مفتوح اليد الا ما دل الدليل عليه بدليل خاص وان لا الشارع لا يريد ان يبيد الموضوع كعبه الحرام ومرقد النبوي الشريف او مراقب اهل البيت عليهم السلام فهذا موضوعه ومحموله اولي فلا يسمح الشارع بتغييره.

اذن عندنا احكام للاقسام الاربعه بموضوعها ومحمولها.

لماذا الحكم الاول يسمى في القسم الاول او القسم الثاني اقرب لسياسه الشارع التشريعيه بخلاف القسم الثالث والرابع هذا بحث المهم في سياسه الفتوى وسياسه السياسه وسياسه القضاء لان القضاء والفتوى والوالي السياسي ليس عباره عن جمود في معاد بل هو فن لنظم المعادلات والقواعد وادارتها قانونيا فان اداره الضوابط اهم من نفس الضوابط فلماذا الشارع واغراض التشريع واغراض الدين تبنى في الحكم الاولي بخلاف القسم الثالث فضلا عن الرابع؟

باعتبار انه لما يقرر في القسم الاول او القسم الثاني ان الحكم اولي وهذه المباحث تطرق اليها الاعلام في الحواشي وهي روح المبحث حديث الرفع في علم الاصول هو الذي يشكل ربع من علم الاصول او ثلثه فهذه القواعد الست في حديث الرافع روح البحث فيها هذا البحث الذي طرحته لكم ضمن نقاط .

منها لماذا الحكم الاولي يختلف عن الحكم الثانوي في اغراض الشارع؟

السبب هو ان الاحكام الاوليه سواء في القسم الاول او الثاني الشارع لديه اغراض في اقامتها على ايه حال وانما يميز الفقيه مبحث الاهم والمهم من خلال هذه المباحث وهذه احدى الاليات وهي حقيقه الحكم الاولي بخلاف الحكم الثانوي في القسم الثالث او الرابع عباره عن دواء اضطراري والقسم الرابع اوهن الاقسام رعاية لان القسم الثالث لا اقل ان الموضوع اولي لكن الحكم ثانوي بخلاف القسم الرابع فان موضوعه هو محموله ثانوي فهو اشد في الضعف.

قاعده الشعائر الدينيه والحسينيه من القسم الثاني وليست من القسمه الثالث وان توهم بعض الاعلام فادرجه في القسم الثالث وهذه غفله منه كما ان البعض ايضا غفل وجعلها في القسم الاول نعم بعض الشعار الحسينيه من القسم الاول لكن بعضها من القسم الثاني والاغرب غفله ان بعض الاعلام يدرجها في القسم الثالث وهذا من الخطا.

احد الفضلات توفي وقد حضر عند السيد الخوئي 15 سنه وعند السيد عبد الاعلى السبزواري ايضا 15 سنه ولكن لم يمر عليه هذا التقسيم الرباعي حسب كلامه لكنه موجود في عسائس كلمات الاعلام.

اذن ادراج اي قاعده من هذه القواعد الست في الاقسام الاربعه امر ليس بهين بل امر حساس وما هي ضوابط هذه الاقسام سنكمل بقيه النقاط لان هذا البحث محل الابتلاء لان فيه الاداره السياسيه والولايه السياسيه وانه كيف تراعي الضوابط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo