< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: ضابط القواعد الثانوية في المسألة

كان الكلام في الصوره الرابعه او هي رابعه وخامسه وسادس معا انه اذا الجئ الى ولايه نظام الوضعي كما مر بنا بوفرة الادله واتفاق الكلمات اصل وظيفه في القطاع العام يجب ان تكون باذن من ولي القطاع العام وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى لو كانت الوظيفه يسيره تاره القطاع الخاص يتعامل مع القطاع العام هناك اذنات من ائمه اهل البيت عليهم السلام وهذا بحث اخر واما اذا كانت الوظيفه في القطاع العام فالشغل اي وظيفه في القطاع العام مهما تضاءلت الوظيفه ومهما نزل مستواها هذه الوظيفه ما دامت انها اقتحام في القطاع العام لابد لها من اذن الامام العصر ومن ائمه اهل البيت عليهم السلام ومن ثم قال الفقهاء فضلا عن ان يكون مدير عام او مدير شعبه.

ربما في ارتكاز ذهن المؤمنين ان الوظيفه والمنصب اذا كان كبيرا هذا يحتاج الى اذن من ولي الامر اما اذا كانت وظيفه عاديه فلا يحتاج ذلك وهذا توهم خاطئ فان القطاع العام بكل مراتبه يجب ان يكون بمسوغ شرعي.

اذن اصل التصدي للوظيفه والمنصب في القطار عام بنفسه يحتاج الى مجوز بغض النظر عن ما يرتكبه الموظف او هذا المدير او الوزير او المعاون ولا يشترط ان تكون قاضيا في نظام معين لانه لابد ان يكون عندكم مجوز لان ولي هذه الامور العامه في كل الارض هو خليفه الله ﴿اني جاعل في الارض خليفه﴾ سواء كان في البلدان الاسلام او غيرها مسابقه في التفسير ان ﴿النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم﴾ فانها نفس بيان ﴿اني جاعل في الارض خليفه﴾ لبيانات اهل البيت عليهم السلام الاصل في اموال الارض انها لهم لخلیفة الله سواء في الاموال الخاصه او في الاموال العامه الاصل في الاموال انها له ما جعله مملكا يملك حتى الحيازه وهي من اسباب الملكيه الاولى او الغوص وضع اليد حتى الزراعه في الارض اذا لم ياذن خليفه الله في ذلك فانه تصرف من دون اذن.

ولما يقول هو ﴿ازواجه وامهاتهم﴾ يقول بعد ذلك ﴿واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض﴾ وليس ازواجه فان ازواجه ليس لهن ولايه ولا الانصار وانما اولي الارحام للنبي اولى من المهاجرين والانصار اذن قرب النبي اولى بالنبي في هذا المنصب بنفسه هذه الايه الخامسه او السادسه التي يذكر بها رحم النبي وفاطمه من اول مصاديق هذه الايه فاطمه وعلي فانهما في درجه واحده في الارث من النبي وهذا حسب قوانين الفقه مع ان امير المؤمنين ابن عمي النبي كيف يكون في درجه فاطمه عليها السلام فانه باعتبار ان الجانب الذكوري يرثه امیرالمومنین والجانب غير الذكوري العام تريثه فاطمه فتشارك في ارث النبي في درجه واحده فاطمه وعلي اميرالمؤمنين على ايه حال هذه الايه مرتبطه بفاطمه وامير المؤمنين واهل البيت يستدل بها على ائمه اهل البيت برهانيا ففلسفات التشريع في الفقه توقفنا على خارطه مهمه في القواعد الولايه وقواعد التشريع.

اذن في القطاع العام مالا او سياسه الاصل فيه ان يؤخذ الاذن من ولي الارض وهو النبي واهل بيته صلوات الله عليهم قال تعالى ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولم يقل ازواجه وانا اتعجب من طالب يدرس الكفايه يقول ان ازواجه لهن الولايه قوله تعالى وازواجه امهاتهم فقلت له لماذا لا تكمل الايه فان الايه لم ترد الا لاجل احترام وان الاحترام مشروط بالتقوى فقال ان اتقيتن لستن ومن يات منكن فاين الولاية؟ انما هو احترام مشروط. مما يبين ان علم الخلاف ضعيف يجب ان يقوى علم الخلاف علم الخلاف من علوم الكلام خاض فيه العلامه الاميني والشيخ محمد حسين المظفر والسيد عبد الحسين الشرف الدين فربما يقوى في علم الاصول والفقه وفي علم الخلاف صفر اليدين وهذا خطر جدا اذا لم يكن لديك علم الخلاف العلامه الحلي اكثر كتبه الخلاف وكذلك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى هؤلاء اكثر كتبهم في علم الخلافه فانهم متضلعون في ذلك.

اذن هذه عقائدية لكنها اساس علم الفقه .

فان الدليل على عدم الجواز في الدخول في القطاع العام هو هذا فانه لابد من الاذن من خليفة الله سواء تضائلت الوظيفة او كانت بمستوى الوزير معاونه او مدير شعبه او معاونه اذن اصل التصدي يحتاج الى الاذن.

ومر بنا ان في المعاملات السياسيه عندنا ثلاثه ابعاد بعد في حليه الفعل في نفسه كالبيع في قبال الربا احل الله البيع وحرم الربا هذا البعد الاول ان الفعل في نفسه حلال سواء كان الفعل قضائيا او معامله او من اي جانب كان البعد الثاني مورد الفعل بيع مغصوب او بيع مملوك فن البيع ولو كان في نفسه حلالنا الا ان المبيع لابد ان نرى هل هو مغصوب او مملوك بيع خمر او بيع حلال وهذا هو البعد الثاني بعد موضوع الفعل فانه بغض النظر عن حليه الفعل وهذا ياتي حتى في السياسه والفعل القضائي في اي فعل البعد الثالث وهو التصدي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض فان التجاره معناها حليه الفعل في نفسه وعن اعتراض يعني عندك ولايه في المال فاذا كان المال عاما فولايته بيدي خليفه الله وليس في يد المجتمع او نظريه العقد الاجتماعي فانها ليست مشرعة بل المشرع اني جاعل في الارض خليفه .

هذه البحوث وان كانت عقائديه لكنها ترسم لك الخارطه في الابواب الفقهيه لا يتعاطى على الايات التي طابعها عقائدي مع انها اساس الفقه و اساس تشريع ولا تظن ان طابعها عقائدي محض وانما لها صله لصيقة بالقطاع الاصلي لانطلاقة حركة قطار الفقه. كالمبادي الدستوري. هذا هو ربط الكلام بالفقه وعلم الكلام والتفسير .

فاصل الدخول للوظيفة وان كانت لخدمة الناس لكن الكلام انه من اذن لك ان تتصدى في القطاع العام؟ فان الائمة عليهم السلام لم ياذنوا الا بشرائط والا سيكون الدخول حراما محرما ولو كانت الوظيفه خيريه فان كل عمل لم يكن بدلاله ولي الله فهو ابتر ومثبور فكيف اذا كان التصرف في منطقه ولايه ولي الامر.

اذن لحلية الوظيفة لابد لنا من امرين الاذن للوظيفة و العمل الذي يرتكبه لابد ان يكون عملا محللا .

مر بنا الفرق بين حكومة الحكم الديني وحكومة الحاكم الديني وهذا البحث محل جدل بين الاعلام في الفقه السياسي والفقه القضايي فان الصعوبة فيه في تشخيص هذين البعدين افترض انت مع الفقيه الفلاني كانت عنك عقدة لا تنحل ابدا لكن كلامنا في الحكم الديني يعني هل يصبح الخمر حلالا او التبرج يكون حلالا مقارنه في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى الموذة العصرية الاولى . لابد من التفكيك بين الابعاد الثلاثة في الفقه الجنايي والقضايي و ..

هناك فرق بين حكومه الحكم الديني وبين حكومه الحاكم الديني فان الحاكم في الاخره هو الامام صاحب العصر والزمان ومن ينوب منابه هل هم الفقهاء او الصلحاء هذا بحث اخر لكن الحكم الديني غير الحاكم الديني ولذلك فرق بين حكومه الفقه الديني وبين حكومه الفقيه فانها ابعاد مختلفه وحكومه الحاكم مرتبطه بالبعد الثالث هو المتصدي اما حكومه الفقه الديني يعني احل الله البيع وحرم الربا هكذا الزواج والارث والقول بأن ارث الاثنى ضعف الذكر شعار صارخ ضد الله وكذالك القول باستبدال قوانيننا بتوافقات شعبية بهيمية ونجمد الدين و نتراضى ما هذا الكلام فان حدود الله لا تعطل ومر بنا ان المراد من الحدود ليست فقط الحدود المقابل للقصاص وانما الحدود يعني احكام الله يقال لهذا حد يعني له حكم و حد من حدود الله يقام في الارض اكثر بركة من اربعين يوم مطر .

قد يتصدى باذن من اهل البيت كما تصدى بعضا في زمن امير المؤمنين باذنه عليه السلام لكن قاموا بافعال ليست على موازين الفقه الديني فعاتبهم امير المؤمنين ولاحقهم وتابعهم وقاضاهم فلابد من التفكيك بين الجهات المتعدده هذا ليس فقط في الوزير ومعاون الوزير بل هذا يشمل حتى الموظف العادي في القطاع العام.

على اي معلومه مثلا بين الشرائط الفعل والشرائط التصدي للتقي اموال اخوانك هذا بالحاضر الموضوع والبعد الثاني وان كنت فاعلا فلا تظلم هذا في البعد الاول الوعد الثالث لا يحل لاحد ان يتصدى في القطاع العام الا من احللنا له.

اذن عندنا ثلاثة السن في الادبة التي مرت بنا وعشرات الروايات التي مرت بنا .

هنا الفقهاء يريدون ان يتكلموا في الصورة الرابعة تجمع الاضطرار والاكراه والتقية فان الذي يجمعها انها عناوين ثانويه هناك طائفه من الروايات تمسك بها للصوره الرابعه وارده في ابواب التقيه و هي موجوده في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك حشد صاحب الوسائل روايات التقيه ونفس الاطلاع على مصادر الروايات والحديث دخيل في فقاهة الباحث ومن ثم الاعلام هنا في المقام استدل بجمله من الروايات الوارده في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي وارده في التقيه ووارده في الاضطرار تمسك بجمله من الروايات هنا وبعدما راى الفقهاء ان هذه الروايات الوارده في الدخول في النظام الوضعي هذه الروايات كلها على القواعد والضوابط لا انها تعبدات خاصه فمن ثم انبروا لتنقيح هذه القواعد وان القواعد ماذا تقتضي.

النقطه الاولى: ان الاضرار والاكراه او التقيه من العناوين الثانويه قد تكون في اصل التصدي هاي البعد الثالث وقد تكون في البعد الاول والثاني يعني اذا كان الفعل حراما اما اذا كان الفعل حلالا لا تحتاج الى العنوان الثانوي في البعد الاول والثاني اما اذا كان الفعل حراما في البعد الاول او الثاني تحتاج الى دليل العناوين الثانويه والا لا يسوغ لك الارتكاب وهذا لا غموض فيه على القواعد اما التصدي والذي هو البعد الثالث افترض البعد الاول حلال وكذلك البعد الثاني لا اضطرار فيه لكن في البعد الثالث وهو التصدي استكشف الاعلام الاذن من الشارع من دون الاذنات الخاصة والتي قراناك كثير من رواياتها مستكشفه من العناوين الثانويه اضطرار والاكراه والتقيه اذن العناوين الثانويه يمكن ان يستفيد منها تحليل التصدي البعد الثالث ويمكن ان يستفاد منها التحليل ما هو محرم في البعد الاول والثاني.

النقطه الثانية: ذكرها الشيخ الانصاري وسجلوا عليه ملاحظه ذكر الشيخ الانصاري ان العناوين الثانويه الثالثه ان نجريها في التصدي وتاره نجريها في الفعل فيما اذا كانت فعل حراما الضابطة فيه ان الاصل المضطر فيه اول مكره او التقيه الجواز الى ان تبلغ التقيه الدم فحينئذ يجب ان تقف فالاصل الاولي مع الاضطرار والاكراه والتقيه حليه الفعل المحرم في وظائف النظام واشكل عليه اغلب محشي المكاسب قالوا ان الضابطه ليست بتامة. بل الضابطة يجب ان توازن بين الفعل الحرام وموجب الاضطرار والاكراه والتقية اي النقطة التي يضغط عليها النظام سواء كان دما او عرضا او مالا. درجة المال معودرجة المال و درجة العرض مع درجة العرض اما القول بانه ما لم تبلغ الدم سواء كان ارضا او مالا وان اي درجه منهما حلال قول باطل وهذا المبحث اشرنا اليه امس عنوانا وهو مبحث المهم في قاعده التقيه والاطرار والاكراه والنمثل له بمثال.

مثلا في بعض المحرمات الفقهاء يفتون بمن يمشي في المدينه واتى شخص يمنعك الذهاب الى الطرف الاخر من المدينه هنا يسوغ لك ان تكذب علي مع انك لست مضطرا لذلك فانه هنا بادنى موجب تطبق قاعده الاضطرار وتسوغ اما لو اضطررت الى اكل الميته او اكل الخنزير او شرب الخمر فانه لا يجوز الا ان تبلغ التراقي في الصحراء وليس لديك من الاكل او الماء شيء فانه يجوز لك الى مقدار لقمه او لقمتين بما يسد به الرمق وبعد ذلك لا يجوز لك يعني اذا وصلت حياتك الى المخاطرة والموت فحين اذا يجوز لك التناول بمقدار يسير هنا ما الفرق بين هذا الاضطرار وذاك الاضطرار؟ كما لو قيل لاحد نجرح يدك اوترتكب الفجور فانه لا يجوز له ذلك فلماذا تارة تجري قاعده لا ضرر وتاره لا تجري؟ لماذا يغاير الفقهاء في اجراء قاعده لا ضرر؟ او قاعدة الاكراه؟

بعض المؤمنين الذين يشتغلون في القطاع الامني احيانا يستلزم ارتكاب المحرم لاختراق الامن للطرف الاخر وهل يسوغ له ذلك ولما يرتبك يكشف نفسه فالى اي درجه الاضطرار يحلل هذا محل الابتلاء عندهم وهو بحث حساس ومهم ويجب ان نخوض فيه ان شاالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo