< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/08/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسؤولية العامة والاحتياط في الأغراض

وصل بنا المقام الى هذه الرواية نقلا عن مستطرفات بن ادريس ذكرنا في اول دورة رجالية ربما مسالة 1414 في تلك الدورة الرجالية المختصرة المضغوطة قلنا ان طرق مستطرقات ابن ادريس المصادر التي نقل عنها ابن ادريس كلها تامة عكس دعوى السيد الخوئي ره نعم هو قدس سره في الجملة كنوادر على بن محبوب يقبلها لان ابن ادريس ذكر انها بخط جده من الام يعني الشيخ الطوسي فقال بصحتها لكن الصحيح جل مصادره الا ما ندر تامة.

والدليل على ذلك انه بعد ماة عام بين ابن ادريس وذكر المحقق الحلي في الفائدة الرابعة في المقدمة الرابعة من كتابه المعتبر- مع انه من القرن السابع وابن ادريس من القرن السادس والفاصل بينهما ما يقارب مأة سنة او اقل -ان في زمانه المصادر العمدة لكتب الحديث ليست الكتب الاربعة فقط بل هي ليست في الدرجة الاولى بل في الدرجة الاولى الكتب التي ذكرها ابن ادريس في المستطرفات كجامع ابن الحسن بن محبوب او نوادر فلان او اصل فلان ثم ذكر في نهايه المطاف الكتب الاربعه.

خلافا لدعوى السيد البروجردي او بعض الاعلام الموجودين الان حيث قالوا ان الكتب الاربعه حصريا هي العمده واما الباقي ليست بدرجه الكتب الاربعه او انها بمرتبه التاييد بل الصحيح عكس ذلك و ان كانت الكتب الاربعه عظيمه الشان لكن لا بمعنى ان باقي الكتب هامشيه هذه نظره لا سداد فيها المحقق الحلي ليس في صلاه توثيق او عدم التوثيق وانما هو في صدد الاخبار المصادر الحديثيه في زمانه فكيف لا يبحث عن الكتب الاربعه لانها متواتره او مستفيضه كذلك المصادر التي يذكر عنها ابن ادريس انما سماها ابن ادريس بهذا اللحاظ لانها مستفيضه في الصحيح ان الطرق اليها مستفيضه ومشوره.

الميرزا القمي صاحب كتاب القوانين وفاقا او تبعا لمجلسي صاحب البحار وليس فقط هذان العلم بل هناك جمله من الاعلام عندهم قاعده وهي ان كتب المصادر في الحديث المشهوره الكلام والطعن في الطريق اليها او استضعاف الطريق اليها غير صحيح و هذه القاعده صحيحه لماذا؟

المجلسي عنده كتاب اسمه اربعين حديث باللغه العربيه احد القواعد التي ذكرها فيه هو هذا البحث وهو ان الكتب المشهوره في الحديث الطعن في طريقها غير صحيح لكثره الطرق والشواهد ومن تراجم الرجال والحديث على ان تلك الكتب المشهوره الطرق اليها صحيح كثيره مستفيضه وارتضى الميرزا القمي رحمه الله هذه القرائن مع انه اصولي ويزيد عليها قرائن اخرى ولربما نراقي ايضا هكذا بل المشهور ايضا على ذلك وليس فقط راي المجلس الثاني والميرزا القمي بل هو راي المشهور وهو ان الكتب المشهوره في الحديث يعبر عنها الاصول وليست المراد من الاصول المقابل للجوامع بل بالنتيجه هي مصدر اصلي هذه الكتب النقاش في طريقها غير سديد والمراد من المشهوره المتكثره طرقها ومتداوله يدا بيد في طبقات العلماء.

ومن ثم لا ترد كثير من النقاشات السيد الخوئي رحمه الله في طرق الشيخ الطوسي وطرق النجاشي الى تلك الكتب فان الطعن فيها غير صحيح وفي غير محله لانها كتب مشهوره ففي نظر المشهور هذه النقاشات سفسطه فان نفس النجاشي في اول كتابه يقول:

لم اذكر كل طرقي لكل فانه يطول الكتاب وانما اذكر طريقا واحدا وكلامه ان لم يكن دقيقا في كل الكتب لا اقل من صحه كلامه في الكتب المشهوره بل في تضاعيف كتابه يقول لدي طرق اخرى وانا اعرضت عنها فهل نريد اكثر من ذلك وعليه نقاشات السيد الخوئي وتلامذته في غير محلها وليس كلامي في طرق الحديث الى المعصوم بل كلامي في طرق الطوسي الى الكتاب الذي ينقل عنه او طرق الكليني الى الكتب المشهوره يعني نصف الطريق الى الحديث او ثلث الطريق هو الشيخ الطوسي يصرح والنجاشي يصرح بل حتى الصدوق ايضا في المشيخه يقول ما ذكرته في نهايه الفقيه من الطرق ليست كل الطرق بل هذه بعض الطرق لان لا يتخيل ناظر الى انها مرسله والا كل طرق جمعتها في كتاب مستقل وهو قد ضاع عنا للاسف کتاب فهرست للصدوق قد ضاع وهو اعظم من النجاشي والطوسي ذكر ذلك في مقدمه الفقيه.

فهذه تصريحات كثيره من الاعلام.

وهناك شواهد كثيره في علم الرجال خلافا للسيد الخوي وتلامذته مثلا الشيخ الطوسي روايه واحده يذكرها في باب ويذكرها في باب آخر بطريق آخر المقصود الطريق الى الكتاب والطرق الى الكتاب كثيره ولذلك اضطر السيد الخوي للاستدراك في هذا الطعن في الطرق لتصحيح جمله من الطرق التي يطعن فيها هو ولا باس بهذا العلاج ولو كان علاجا ترقيعيا لكنه بالنتيجه علاج.

فحسوا بالاضطرار الى العلاج وهو - كما عبر عنه السيد الخويي – المعروف بالتركيب في الطرق او في الاسانيد او التعويض في الطرق او التبديل فيها لماذا اضطر السيد الخويي الى هذا ؟ لان في المشيخه ذكر طريقا ضعيفا الى الكتاب لكن نفس الروايه ونفس الكتاب في مجلدات اخرى للتهذيب ذكر طريقا اخر صحيح وليست النكته الا ما ذكره في مشيخه التهذيب والاستفسار كالصدوق و الفهرست هو النجاشي في كلامه انها ليست هي كل الطرق وانما هي بعضها السر في ذلك ماذا لماذا مشهور الفقهاء ومشهور المحدثين ومشهور الرجاليين بنوا على هذه القاعده وهذه القاعده توجب سدد مئات من الطرق المنقوله عن الكتب المشهوره لماذا المشهور اصر على ذلك؟

ذلك لفكره تكوينيه اذا الف المؤلف كتابا قبل ان يطبع هذا الكتاب له نسخه او نسختين او ثلاث مثلا وهو في معرض التلف والضياع مثلا لكن عندما يطبع الكتاب وانتشر ياتي الجيل الذي بعده فيطبعه بالمئات هذه الفكره كانت قديما يعني كانت الطباعه بالاستنساخ فان الاستنساخ نوع من الطباعه وهي غير الطبعه الحجريه ما ان يستنسخ الكتاب ويتداول كانما طبع وهذه الطباعه نفسها استفاضه او تواتر جيلا بعد جيل ولذلك نذكر خلافا لدعوه السيد الخوئي وتلامذته ان من البعيد جدا ان سداد الكتاب ليس بالطريق الذي يذكره صاحب الوسائل او يذكره الفيض الكاشاني في الوافي او يذكره المجلسي في البحار او ما يذكره السيد الهاشم البحراني او غيره من الكبار او نحن نذكره الى الكتاب لماذا لانه طريق اعتباري لم يحصل بسلسلة اجازات فعدم الاطلاع على المدارس الاخرى من المدارس الاصوليه والرجاليه مشكل جدا.

و من اهم آليات اعتبار الكتب ان تثبت ان هذا الكتاب منتشر يعني مطبوع ومستنسخ جيلا بعد جيل بدليل ذكر الاسم هذا الكتاب اما في الكتب الفقهيه المتعدده او في كتب التفسير او في كتب الحديث او كتب العقائد الكلام فهذا يبين ان هذا الكتاب غير نكره وانما هو منتشر معروف فلا معنى للوسوسه في الطريق الى الكتاب ولا معنى للقول باني اعتمد على النسخه الموجوده في المكتبه الفلانيه فهذا الكتاب اشهر من ان تحده نسخه واحده سواء اعترف به المستشرق ام لا فان الكتاب المشتهر لا معنى لاثبات اعتبار نسخته.

نعم ياتي هذا البحث في التدقيق في بعض عبارات الكتاب و الالفاظ يسيره كا ختلاف في القراءات هذا له وجه اما اذا تقصد ان اصل الكتاب او اصلا زياره نعتمد على النسخه وان تاريخ اعتبارها هذه النسخه ولا غير او هذه النسخه مرسله او مسنده هذا مما نسميه بالنوم او السبات او الغفله فان هذا البحث لا معنى له فان الكتاب اذا كان مشهورا واثبت شهرته في طبقات العلماء ووجدنا ذكره اسمه في كتبهم من جيلنا الى الشيخ الطوسي او الى الكراجكي او الى ابي شعبه الحراني هذا لا معنى الوسوسه في الطريقه الى الكتاب اذا كان مشتهرا او متداولا ولا معنى للاعتماد على النسخه او طريق النسخه فتقول ان طريق صحه كتبنا وتراثنا ما ذكره الحره العامل في اخر الوسائل او الى سلسله الاجازات للعلامه المجلسي او سلسله اجازات الشهيد الثاني فهذا كلام لا معنى له وان لم ننفي فائده الاجازات لكن لا بمعنى ان الطريق منحصر بها في اعتبار الكتب اذا وجدت الكتب وصفا اشتهارا.

ولا يمكن التغاضي عن هذه الحقيقه العظيمه في اعتبار الكتب هذا كله في الكتب التي ثبت اشتهارها يدا بيد كيف نثبتها وليس لنا علم غيب نلاحظ الكتب الفقهيه او الحديثيه او التفسيريه او الاخلاقيه او الكتب الدينيه عموما في كل جيل فاذا وجدناه فانه يعلم ان الكتاب لم ينقطع من الحوزات العلميه ولم ينقطع عن اجيال العلماء هذا يكفي في الاشتهار وهذا هو منهج الذي يسلكه اغابزرك الطهراني لذلك اغا بزرك الطهراني متخصصا في بحث تحت اعتبار الكتب لا اقول نقلده لكن المواد التي يذكرها الفاصل بينها وبينما يذكره السيد الخوئي فاصل كبير جدا ولابد ان نعتمد على هذا المنهج وهو منهج قوي هذا كله في الكتب المشهوره في هذه الكتب الطريقه من صاحب الكتاب الى الامام هذا بحث احاد وهو بحث اخر كلامنا في طبقتنا الى صاحب الكتاب في الكتب المشهوره الا ان يكون صاحب الكتاب ايضا نقل عن الكتب المشهوره.

فبالتالي ينقطع البحث عن احاديه الكتب الى اخر كتاب مشهور سواء كان من قبل الكليني او من بعد الكليني ينقل عن الكتاب المشهور لا مانع لكن ما بعد كتاب المشهور اي المنتشر بالطباعه والاستنساخ ولم يتخلله انقطاع نعم هناك بعض الكتب المشهوره انقطعت شهرتها لا انفي ذلك او بعض الكتب لم تكن مشهوره ثم اصبحت مشهوره في بعض القرون اللاحقه هذا صحيح لا انكره اذا الفتره التي لم تكن مشهوره تصبح احادا لكن غالب الكتب المشهوره ليست لها هذه الحاله هذه النقاط الصناعيه وعلم الرجال يحتاج الى صناعه وكم هو ملم بالمواد الرجاليه لكنه لا صناعه له.

ذكرنا هذه المطالب بمناسبه ما ذكره صاحب الوسائل من المستطرفات ابن ادريس وهو انما ذكر الكتب المشهوره خلافا لما يزعمه السيد الخويي لذلك التبحر في مواد الرجاليه ضروري كما ان التبحر في الصناعه الرجاليه ايضا ضروري كي يكون الانسان متضلع.

المهم ان هذه الروايه ينقلها ابن ادريس عن مسائل الرجال وهو من الكتب المشهورة و الظاهر انه لغير ابن محبوب لانه من اصحاب الامام الرضا عليه السلام. علي كل؛ الرواية هي:

محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد(عليه السلام) الامام الهادي عليه السلام: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَ أَخْذِ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ، فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ، فَاللهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ،

وليس المراد الكراهة الاصطلاحية بل غالبا يراد بها الحرمة كما في قوله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ... فكلمة المكروه في الايات و الروايات استخدم غالبا في الحرمة والكراهة الاصطلاحية التي فيها رخصة تحتاج الى قرينة .

سؤال: لماذا في بعض الموارد يقول الله حرم وفي بعض الموارد يقول كره فاذا كانت كلها بمعنى الحرام فلماذا يبدل في العبارة.

الجواب: هذا يرجع الى ما ذكرناه في بحث الاصول ولم ننجزه وهو ان الاحكام التكليفيه عند القدماء 15 قسما ولو اتوقع ورشه عمل من الاخوه في كلمات الاصوليين من القدماء بحسب المفسرين والمحدثين للوصول الى هذه الاقسام 15 فانها تؤثر في الاستنباط الفقهي راسا على عقبيه.

اذا تراجع الذريعه للسيد المرتضى في الاصول وفيه علوم دينيه كثيره كثير من القواعد العلوم القرانيه فيه موجوده مع انه كتاب اصول لكن العامه يعتبروه مصدرا من المصادر العلوم الدينيه وهو نعم الكتاب طبعته جامعه طهران طبعتين والطبعه الثانيه لا باس بها وايضا كتاب اخر كتاب عده الاصول للشيخ الطوسي فان اسمه اصول لكن فيه رجال وفيه قواعد علوم التفسير وفيه علم الكلام وعلوم دينيه كثيره فيه القواعد النخاعيه للعلوم الدينيه وكان الكتابين الذريعه والعده من الكتب المقرره الدراسيه في الحوزات العلميه لانه ليس كتابه اصول فقط بل هو كتاب فيه قواعد تفسير وقواعد الرجال وقواعد في علم الكلام وهذا مهم اربعه او خمسه علوم القواعد النخاعيه فيها تجدها في هذين الكتابين فهما كتابان مخضرمان مليئان بالمواد المهمه الاصليه في العلوم الدينيه هناك يذكران اقسام الحكم التكليفي.

لماذا يقال في بعض الموارد حرم عليكم الميتة و لم يقل كره هناك فرق بين الحرمة الشديدة وهي كبيرة من الكبائر لكن المكروه ليس من الضروري ان تكون كبيرة من الكبائر .

ما الفرق بين ان يقول سيئه او حرم او عدوان او اثم او معصيه او ذنوب هذه العبارات كان يتقيد بها الفقهاء و المفسرون والاصوليون لكن الان عوفي عنها واندرست وهذا خطا لانها تبين درجات الملاك وتبين اثار كثيره فقهيه فهذا بحث عالق الى الان لم ينجز حصر الاحكام التكليفيه بالخمسه فانه مخل بالاستنباط وباصول التشريع لماذا يعبر احيانا بفرض عليكم وبعض الاحيان يعبر بوجب عليكم فان الفريضه اعظم من الوجوب فانها من اقسام الوجوب سنه واجبه او سنه فريضه او فريضه السنه وقد ورد في بعض الروايات ان السنه لا تنقض الفريضه او الفريضه لا تنقض بالسنه ايضا تترتب على هذه التقسيمات اثر عظيم لم يتسنى لي الوقت لانجازه ولضبطه بضوابط منضبطه وهو مؤثر جدا في استنباط الابواب الفقهيه وفي العقائد وفي كثير من العلوم الدينيه وهو ان تقسيم الاحكام التكليفيه مهم جدا.

واللطيف ان الاصوليين والفقهاء لم يقتضبوا اقسام الاحكام الوضعيه بل وسعوها واما التكليفيه لا ادري لماذا حصروها بالخمسه واخلوا بها وهذا من زمن العلامه الحلي رحمه الله اقتضى في الرجال واقتضب في الاصول وهذا بحث مهم يجعلوه في ذاكرتكم ولو انجزه باحث كفى في تخليد اسمه في الحوزات العلميه وفي تاريخ العلم لكن تحتاج الى ورشه عمل مجموعه من الاخوه يتكاتف بعضهم بعضا ويضبطون الضوابط والموازين اقسام الحكم التكليفي 15 قسما الان لاحظوا الفقه على المذاهب الاربعه ذكر 15 قسما من الاحكام التكليفيه الشيخ الطوسي في الخلاف ايضا ذكر ذلك وكذلك ذكر في المبسوط مع انه اصطلاح وحياني ومن اللازم ان لا يفرط فيه فهذا بعد اصولي خطير في الفقه لم ينجز الى الان عالق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo